tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-11-15 document_type=ruling entity=document_number:0151 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4713 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمود بن ابراهيم بن حمزه كردي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه قصر المساكن للمقاولات العامه لصاحبها سلطان ال مرعي غير ذلك (...)
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي وملخصها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد متابعه تسهيل تمويل رقم 0151 وتاريخ 30 / 12 / 2017 م مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها وقد اتفق المدعي مع المدعي عليها علي تمويل بمبلغ 950,000 ريال مقابل دفع مبلغ 25,000 ريال وقد قام المدعي بسداد المبلغ بموجب سند قبض رقم 0296 وتاريخ 30 / 12 / 2017 م ولكن لم تقم المدعي عليها بصرف التمويل المطلوب وماطلت وتهربت وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (25.000) ريال مقابل وساطه تمويل.
وفي جلسه 15/ 11/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مفادها: (ذكر في العقد ما نصه (البند رقم 1 في العقد بين المدعي والمدعي عليه بانه يتم دفع مبلغ 25000 ريال سعودي وتعتبر اتعاب عموله لمؤسسه قصر المساكن غير شامله لرسوم التقييم). ان مطالبه المدعي للمدعي عليه تعتبر غير قانونيه وذلك بموجب عقد اتفاق باسم " متابعه تسهيل تمويل " رقم (0151) وينص العقد علي التالي: ينص البند رقم 5 في العقد بين المدعي والمدعي عليه انه في حال فسخ العقد لاي سبب من الاسباب من قبل العميل فلا يحق له المطالبه باي مبالغ مدفوعه وتعتبر للمؤسسه كما تعهد بذلك، وانتهي في مذكرته الي طلب رد الدعوي. وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد.
 وفي جلسه 11/ 02/ 1441ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده تضمنت: عدم امتلاك المدعي عليه سجل تجاري يخوله ممارسه العمل في التمويل العقاري والذي لم نكن نعلم عنه الا بعد ان نشا خلاف بيني وبين المدعي عليه علاوه علي ان المدعي عليه غير مصرح له بالعمل في هذا المجال من مؤسسه النقد مما يستوجب معه فسخ العقد وارجاع الحقوق، كذلك ان الاتفاقيه الموقعه من المدعي عليه عباره عن اتفاق مبديي ولم يتم عمل عقد مفصل بالتمويل، كذلك مخالفه المدعي عليه البند الثالث من الاتفاقيه حيث انه لم يتم الموافقه علي اصدار مبلغ التمويل من قبل جهه التمويل لعدم وجود عقار مناسب ولكون العقار الذي تم اختياره سابقا احتوي علي العديد من العيوب التي منعتنا من قبوله وهو حق مشروع لي. وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 04/ 04/ 1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه 10/ 05/ 1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا بالرغم من تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (25.000) ريال، مقابل وساطه في العقد. وفي جلسه 19/ 07/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي عليها , وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي التي طلبت منه في الجلسه السابقه، ولم يقدم المدعي عليه ما طلب منه، وافاد المدعي بانه ابرم العقد مع المدعي عليها بتاريخ 30/ 12/ 2017م ثم تبين له لاحقا بان العقار الذي اراد شراؤه غير مناسب ولا يوجد له ضمانات وشهاده استدامه فطلب من المدعي عليها في اليوم التالي من ابرام العقد ارجاع مبلغ العموله المدفوع لها لالغاء فكره شراء العقار للاسباب المذكوره، وافاد بان المدعي عليها وعدته بارجاع المبلغ اذا لم يتم الشراء، فسالته الدايره عن البينه علي ذلك فذكر بان لديه شهود وهم زوجته وابنه، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، فقبل بيمين المدعي عليه، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه للحضور واداء اليمين علي نفي الدعوي، بناء عليه. وفي جلسه 10/ 09/ 1442ه وبحضور الاطراف، افاد وكيل المدعي عليها بانه موكل حديثا من المدعي عليها وطلب مهله للاطلاع والرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي خلال ثلاثه ايام وترفق عبر تبادل المذكرات، وانه في حال عدم الرد تعده ناكلا عن الدعوي، وفي جلسه 23/ 09/ 1442ه تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها المتضمنه (ذكر في العقد ما نصه (البند رقم 1 في العقد بين المدعي والمدعي عليه بانه يتم دفع مبلغ 25000 ريال سعودي وتعتبر اتعاب عموله لمؤسسه قصر المساكن غير شامله لرسوم التقييم). ان مطالبه المدعي للمدعي عليه تعتبر غير قانونيه وذلك بموجب عقد اتفاق باسم " متابعه تسهيل تمويل " رقم (0151) وينص العقد علي التالي: ينص البند رقم 5 في العقد بين المدعي والمدعي عليه انه في حال فسخ العقد لاي سبب من الاسباب من قبل العميل فلا يحق له المطالبه باي مبالغ مدفوعه وتعتبر للمؤسسه كما تعهد بذلك كما خالف العميل بنود العقد في عدم الافصاح عن متعثرات ووقع العقد انه غير متعثر، واتضح بالكشف عن حاله العميل الايتمانيه انه: 1- متعثر (بنك الرياض) 30 / 10 / 2007 2- متعثر بطاقه (سامبا) 25,960 ريال 20 / 03 / 2007 3- متعثر فاتوره جوال 24,974 ريال 20 / 01 / 2007 رغم التعثرات المذكوره اعلاه فان الشركه علي استعداد لانهاء معامله المدعي)، وحصر المدعي طلبه بفسخ العقد وارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليها، بناء عليه، ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد وساطه تجاريه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع، وحيث حصر المدعي دعواه بالمطالبه بفسخ العقد وارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليها المقدر ب(25,000) ريال علي ان تقوم المدعي عليها بتمويله بمبلغ 950,000 ريال عن طريق البنك , وحيث نصت الفقره الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 30/ 12/ 2017م علي انه (انه في حال فسخ العقد لاي سبب من الاسباب من قبل العميل فلا يحق له المطالبه باي مبالغ مدفوعه وتعتبر للمؤسسه) وحيث افاد المدعي بجلسه 19/ 07/ 1442ه بان السبب في طلب الفسخ هو ان العقار الذي اراد شراؤه غير مناسب ولا يوجد له ضمانات وشهاده استدامه , ولما كان سبب الفسخ عايد للمدعي ولا علاقه للمدعي عليها به , وحيث ان الاصل صحه العقود وسلامتها , والتزام الاطراف بمضمونها , مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض طلب المدعي فسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (0151) وتاريخ 30/ 12/ 2017م
رييس الدايره
مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3411 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمود بن ابراهيم بن حمزه كردي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه قصر المساكن للمقاولات العامه لصاحبها سلطان ال مرعي غير ذلك (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بفسخ العقد وارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليها المقدر ب(25,000) ريال مقابل وساطه تمويل، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/ 09/ 1442ه الذي قضي: برفض طلب المدعي فسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (0151) وتاريخ 30/ 12/ 2017م، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 19/ 11/ 1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله كما اطلعت علي مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالغاء الاتفاقيه ورد المبلغ المسلم وقدره (25.000ريال) وذكر وكيل المدعي عليها بانه ليس لديه ما يذكره بشان هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي القرار رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه بشان الدعاوي اليسيره وحيث ان المطالبه الاصليه بمبلغ قدره (25.000ريال) ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر الاستيناف عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان المطالبه من الدعاوي اليسيره وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (78) الفقره (1) علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (41/ 19/ 2) وتاريخ 1441/ 10/ 25ه المتضمن تحديد الدعاوي الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه وتحديدها بالدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ايا كان نوع الدعوي، والذي اوضح سريان ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره بعد تاريخ 1442/ 03/ 01ه، وبما ان ذلك منطبق علي الدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. 
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري