tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430378823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-17 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:921 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439453033 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:"طلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره 72,080.93 ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد ادوات واواني منزليه والعاب اطفال ومستحضرات تجميل للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 17/11/ 1443 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته هويته في الضبط بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد تحقق الدايره مما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (72,080.93) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد ادوات واواني منزليه والعاب اطفال ومستحضرات تجميل للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي، فجري سؤاله عن البينه فاحال الي المقدم من كشف الحساب ذكر بان مسحوب من النظام المحاسبي لدي المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليه سالته عن الفواتير فطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 22/12/1443 جاء فيها: "تم ارسال الفواتير عبر البريد الالكتروني للدايره في هذا اليوم الموافق 21/7/2022 ولم اتمكن من ارفقها بالنظام نظرا لكبر حجمها. "، وفي جلسه 18/1/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر بانه لم يتمكن من ايداع الفواتير في ملف القضيه لكبر حجمها وانه ارسلها عبر بريد الدايره وبرجوع الدايره للبريد تبين ان عدد الفواتير المقدمه (4,160) اربعه الاف ومايه وستين فاتوره تخلو من اي اعتماد من المدعي عليها فسالته الدايره عن قبول موكلته بيمين المدعي عليها من عدمه فطلب مهله للرجوع لموكلته بخصوص قبولها يمين المدعي عليها من عدمه، وفي جلسه 1/3/1444 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر بان موكله تقبل بيمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 14/4/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه تشير الدايره الي انه صدر قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444ه المتضمن الموافقه علي الادله الاجراييه والقواعد اللازمه لتنفيذ نظام الاثبات المتضمنه في الماده الثالثه ما نصه: " تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها" ثم سالت الدايره المدعيه عن وقت نشوء الوقايع فذكرت بانه كما ورد في صحيفه الدعوي وهو تاريخ 8/9/1441ه وبما ان الدايره قررت في الجلسه السابقه ابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين وحيث لم يتبين ابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين مما تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم 14/5/1444 حضرت المدعيه اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين النافيه وتخلف مديرها عن الحضور رغم النص في التبليغ علي ان عدم الحضور يعد نكولا عن ادايها ثم سالت الدايره المدعيه عن استعدادها لاداء اليمين فابدت استعداها لذلك وبعد تذكيرها بعظم امر اليمين ادتها قايله: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغ 72,080.93 ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد ادوات واواني منزليه والعاب اطفال ومستحضرات تجميل للمدعي عليها ولم تقم بسداد بسداده بشكل مباشر او غير مباشر والله العظيم والله العظيم) هكذا ادتها ثم قررت اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب: 
بما ان المدعيه تهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (72,080.93) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد ادوات واواني منزليه والعاب اطفال ومستحضرات تجميل للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه لم تقدم سندا لدعواها سوي كشف حساب ذكرت بان مسحوب من النظام المحاسبي لدي المدعي عليها، ونسخه من الفواتير الصادره عنها تخلو من اي اعتماد من المدعي عليها، وحيث صدر قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444ه المتضمن الموافقه علي الادله الاجراييه والقواعد اللازمه لتنفيذ نظام الاثبات المتضمنه في الماده الثالثه ما نصه: " تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها" وبما ان الدايره سالت المدعيه عن وقت نشوء الوقايع فذكرت بانه كما ورد في صحيفه الدعوي وهو تاريخ 8/9/1441ه، وحيث نصت الماده 97 من نظام الاثبات علي: " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصه، حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي..."وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور لاداء اليمين النافيه وتخلف مديرها عن الحضور رغم النص في التبليغ علي ان عدم الحضور يعد نكولا عن ادايها، وبما ان المدعيه ادت اليمين علي النحو المرصود في الوقايع اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادنها وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 72,080.93 اثنان وسبعون الفا وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وبالله التوفيق.