tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-05-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:16bc996d-8c57-4356-b8ed-d5b3287f4900 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1167 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" موكلي تعاقد مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي المشاركه في تجاره (...) بموجب عقد اتفاق رقم(...) وتاريخ 04/12/2019م. علي ان تكون قيمه السهم الواحد 30000 ريال والارباح الشهريه من 7% الي10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليها لراس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه بمبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال كراس مال بموجب حواله بنكيه. نشوء الحق/ 12 شهر، موعد الاستحقاق 15/01/2020م. نوع الشراكه/ مضاربه. الطرف الاول: (...) (موكلي). الطرف الثاني: شركه (...) (المدعي عليه)، طالبا اولا: الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال كراس مال بموجب حواله بنكيه. ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه حيث ان نصيب موكلي وحصته بالارباح المتفق عليها بنسبه من 7% الي 10%. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ (5000) خمسه الاف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه التي تكبدها وقام بدفعها جراء هذه الدعوي"، وقدم حوالات بنكيه، وعقد صادر عن المدعي عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليها ضمن جلسه الترافع الكتابي في 3/ 5/ 1442ه؛ تقدمت بمذكره جوابيه؛ ونصها:" 1- تم الاتفاق مع المدعي علي العمل في تجاره (...) والبيع والشراء فيها، لاسيما ان المدعي عليها لديها الخبره اللازمه في هذا المجال، ورغبه من المدعي في مشاركه المدعي عليها في البيع والشراء وفق نسبه ارباح اتفق عليها الطرفين بناء علي العقد المبرم بينهما. 2- تم ابرام عقد بين المدعي والمدعي عليها تفاصيله كالاتي: رقمه (...) وتاريخ 04/12/2019م وراس ماله (60000) ريال. ثانيا: الرد التفصيلي علي الدعوي: 1- تاخرت الشركه في الوفاء بسداد حقوق المدعي نتيجه ماحصل من ازمه كورونا وتعطل الكثير من الاعمال خلال تلك الفتره سواء في السعوديه او في الدول التي نتعامل معها، مما ادي الي تعثر مبيعات الشركه وتاثرها سلبا مما ادي الي التاخر في بيع الكثير من منتجاتها وكذلك تعثرها في تحصيل ما لدي الغير من مبالغ. ثالثا: الطلبات: نطلب من المدعي التكرم بامهالنا مده سته اشهر للوفاء بالتزاماتنا معه، وسنلتزم بالوفاء معه بمشييه ﷲ قبل نهايه شهر 06/2021م". فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولانه ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (60.000)ريال، ولم يثبت استعاده المدعي من راس ماله شييا؛ ولما كانت الدعوي الماثله من دعاوي المساهمات غير المرخصه نظاما، وحيث ثبت للدايره انتقال مؤسسه (...) الي شركه (...) ورقم السجل التجاري، ولما كان الانتقال وفقا للاصل بما لها وما عليها، وحيث انه ثبت تسلم المدعي عليها المبلغ المحكوم به، ولانه ثبت اعاده المدعي عليها للمدعي جزءا من راس المال، وفقا للمثبت بوقايع الحكم، ويكون المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغ الحكم، وحيث ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي للمتبقي من راس المال، حيث ان تضمين المدعي عليها راس المال او المتبقي منه لازم باعتبارها متصفه بالتفريط، الذي يستوجب عليها ان تتحمل التبعه، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله من التصرفات، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه بها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه، باعتبار ان التنضيض لم يتم، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض، وهو مالم يتم، كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح. ولا ينال من تضمين المدعي عليها راس المال ما دفعت به من ان سبب التعثر هو ما اجتاح العالم من الوباء المتفق علي تسميته ب: (كوفيد19)، حيث انه قد ثبت للدايره ان اول دعوي قيدت لديها في مواجهه مديرها: (...) كان في 1/2/1441ه في الدعوي المقيده برقم: (1041)، اي قبل الجايحه وبه فيسقط الدفع بالجايحه والتحجج بها، كما انه فيما لو ثبت صحه ذلك، فان النبي – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وقد استلمت المدعي عليها راس المال دونما مسوغ نظامي، ودونما استكمال الاجراءات النظاميه المخوله لها بجمع الاموال والمساهمه بها؛ فتعين عليها اعادته وادايه كاملا سليما. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لمنشاه غير مرخصه بذلك دونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (60.000) ستون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2179 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (60,000) ستون الف ريال والزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه والزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (5000) خمسه الاف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه التي تكبدها وقام بدفعها جراء هذه الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (60.000) ستون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني