moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470012570 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد اثنين شيول ٩٦٦ و ٩٥٠ لمده (١٥) خمسه عشر يوم وقيمه الاجره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه والمبالغ حاله السداد هي (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تامين سكن للعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، مما تسبب ب(عدم توفير سكن ملايم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ارهاق العمال وتعبهم الشديد بسبب السكن) ومقدار التعويض المطلوب (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال يطلب الزام المدعي عليها بدفعها"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم جلسه في هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وطلباتها وبينتها، وقرر اكتفايه بما جاء فيها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 13.000 ثلاثه عشر الفا تعويضا لضرر عدم توفير سكن ملايم للعمال، وبما ان المدعي يستند علي صحه دعواه علي العقد، فان الدايره تري بان ما قدمه لا تعده بينه موصله لطلب التعويض الذي يدعيه، ولما كانت للاموال حرمه فلا يقتطع من مال امري مسلم الا بحق موجب في التعويض الذي يطالب به المدعي، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعي عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسه، فان المتقرر عند اهل العلم انه لا يحكم علي الغايب الا عند وجود البييه الموصله، يقول الامام الجويني رحمه الله:" الدعوي المجرده علي الغايب، لا خير فيها اذا لم يكن للمدعي بينه، وانما تفرض الدعاوي علي الغيب مما ينبغي اقامه البينه"، ويقول الزركشي رحمه الله عليه:" وعليه فلا يحكم علي الغايب الا اذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بان تقوم به بينه، فلو لم يكن به بينه لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوي لعدم فايدتها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.