moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤١٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها صوابين ومنظفات، بثمن اجمالي قدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي:(...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره مبيعات، المتضمنه شراء المدعي عليها صوابين ومنظفات، بثمن اجمالي قدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ممهور بتوقيع المستلم. ٢- اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها، ممهور بختم المدعي عليها. ٣- مطابقه رصيد المتضمن رصيد المدعيه لدي المدعي عليها وقدره فاتوره بمبلغ المطالبه موقعه من المدعي عليها، (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٢ه وملخصها: وفيها حضر وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (منظفات وصوابين)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها الزام المدعي عليها وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال و خمسون هلله، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-اتفاقيه فتح حساب، ٢- فاتوره بمبلغ المطالبه موقعه من المدعي عليها، ٣- محاثه واتساب فيها اقرار بالمديونيه، والدايره القضاييه تفهم المدعي عليها بان عليها الجواب عن الدعوي خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال طلبات القضيه والا فان الدايره القضاييه ستسير في الدعوي، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٩ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتقدم باي جواب عن الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه فاتوره مبيعات واتفاقيه فتح حساب ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...)، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١٠,٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.