moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠١٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٣١٨٦٠٨.٩٥) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٣٤٣٤٠) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ١١/ ٠٩ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتبين حضور (...) وبالمناداه عليه لم يستجب ويبدو وجود مشكله تقنيه عنده وبسؤال المدعي عليها الجواب علي الدعوي قال ان المدعيه لا تستحق ما تطالب به فليس لديها بينه علي تنفيذ الاعمال وقد سبق ان قدمت دعوي اخري بذات الموضوع تطالب باستعاده خصومات تدعيها في هذا العقد ومن ضمنها هذه المطالبه هكذا اجاب، وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي وكاله تبين بان المشكله التقنيه ما زالت قايمه ثم بعد ذلك تداخل المدعي وكاله اثناء الجلسه يفيد بوجود مشكله تقنيه فسالته الدايره عن الجواب فاجاب قايلا: بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح فلم ترفع موكلتي قضيه اخري تخص (...) هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل مضي علي العقد ثلاث سنوات قال نعم ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم بينته علي رفع المدعيه ذات القضيه في دايره اخري فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره جاء فيها ١. موكلتي شركه (...) قد تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨ه في مدينه (...) لتنفيذ اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) في مشروع (...) ل(...). (مستند رقم ١ – العقد). ٢. نفذت موكلتي الاعمال المسنده اليها المشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين وقد سلمت المشروع للمدعي عليها شركه (...) بخطاب رسمي بتاريخ (٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) (مستند رقم ٢ - الخطاب). ٣. نصت الماده رقم (١٣/ب/٢) والمعنونه ب(شروط الدفع)من العقد علي يتم خصم ٥٪ من قيمه كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ ترد ٥٪ بعد الاستلام الابتدايي للمشروع ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ٤. موكلتي شركه (...) انهت جميع الاعمال المسنده اليها، الا ان المدعي عليها لم ترفع الحجز عن ال ٥٪ من مبلغ ضمان حسن التنفيذ البالغ قيمته (٣١٧٦٠٨،٩٢الف ريال سعودي) ولم تقم بسداده لموكلتي، مرفق لكم مستند كشف رصيد المبلغ المحجوز لدي موكلتي يؤكد عدم استلام موكلتي لقيمه مبلغ ضمان حسن التنفيذ (مستند رقم ٣ –كشف رصيد). ٥. تم اخطار شركه (...) بخطاب رقم م خ م/١٦١١/٤٣ه بتاريخ ٢٥٩/٠٥/١٤٤٣ه بسرعه سداد المبالغ المستحقه لصالح موكلتي حسب مقتضي الماده ١٩ من نظام المحكمه التجاريه والمادتين ٧٠و٧٢ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام.وتاسيسا علي ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي:- ١) الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المحجوزه والبالغ قدرها (٣١٨٦٠٨.٩٥الف ريال سعودي). ٢) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدره (٣٤.٣٤٠ الف ريال) مرفق للدايره حكم سابق للمدعيه كسبته امام المدعي عليها لذات الامر ولكن في اختلاف (...) ثم ارفقت المدعي عليها مذكره مؤرخه في ١٨/ ٠٩ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها ارفق فيها الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم ٧٢٢٥ لعام ١٤٤٤١ه وكذلك حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه في الرياض الصادر في القضيه رقم ٤٩٢٦ لعام ١٤٤٢ه القاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ما قدمه المدعي عليه وكاله من حكم الدايره الثانيه وكون هذه المطالبه سبق الفصل فيها كما جاء في المذكره فاجاب قايلا: بان القضيه السابقه لا تتعلق بما نطالب به في هذه القضيه فالقضيه السابقه بالدايره الثانيه تتعلق بالخصومات واما هذه القضيه فانها تتعلق بضمان حسن التنفيذ فسالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يود اضافته فاجاب قايلا نتمسك بعدم استحقاق المدعيه ما تطالب به كما ان حسن التنفيذ هو موجود في القضيه السابقه كونه يعد من الخصومات، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١٨٦٠٨.٩٥) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٣٤٣٤٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت حضورها للجلسه وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المحجوزه والبالغ قدرها ٣١٨,٦٠٨.٩٥الف ريال واتعاب المحاماه ٣٤.٣٤٠ الف ريال وذلك مقابل بند حسن التنفيذ المتعلق بعقد اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) رقم (...) في مشروع (...) بموجب ما نصت عليه الماده رقم (١٣/ب/٢) والمعنونه ب(شروط الدفع) في العقد المبرم بين الطرفين علي استحقاق المدعيه استرداد ضمان حسن تنفيذ بعد الاستلام الابتدايي للمشروع وانها نفذت وانهت جميع الاعمال المسنده اليها، وسلمت المشروع للمدعي عليها بخطاب رسمي الا ان المدعي عليها لم ترفع الحجز ولم تقم بسداده وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وخطاب تسليم الاعمال بتاريخ (٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) ومستند كشف رصيد المبلغ المحجوز وخطاب اخطار رقم م خ م/١٦١١/٤٣ه بتاريخ ٢٥٩/٠٥/١٤٤٣ه موجه شركه (...) عليه عرضت الدايره مطالبه المدعيه علي المدعي عليها فاجملت جوابها بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لعدم وجود بينه لديها علي تنفيذ الاعمال وسبق ان قدمت دعوي اخري بذات الموضوع تطالب باستعاده خصومات تدعيها في هذا العقد ومن ضمنها هذه المطالبه وبعرض ذلك علي المدعيه اجملت جوابها بان القضيه السابقه لا تتعلق بما نطالب به في هذه القضيه فالقضيه السابقه بالدايره الثانيه تتعلق بالخصومات واما هذه القضيه فانها تتعلق بضمان حسن التنفيذ ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل مضي علي العقد ثلاث سنوات قال نعم عليه اطلعت الدايره علي العقد والمحرر في ٢٢ / ٠٥ / ١٤٣٨ه الموافق ١٩ / ٠٢ / ٢٠١٧م والمطبوع علي مطبوعات المدعي عليها وقد تبين وجود ما نصت عليه المدعيه في الماده رقم (١٣/ب/٢) والمعنونه ب(شروط الدفع) من تعليق استرداد ضمان حسن تنفيذ بعد الاستلام الابتدايي للمشروع كما اطلعت الدايره علي الحكم المرفق من قبل المدعيه والصادر من الدايره الرابعه عشر في هذه المحكمه برقم ٤٤٣٠٦٩٠٩٤٩ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤٤ه وقد تبين طبق ما ذكرته المدعيه من وجود نزاع مشابه لهذا النزاع الماثل امام الدايره مع اختلاف (...) وتشابه صيغه العقود في كلتي القضيتين ووجود ماده تنص علي استحقاق المدعيه استرداد ضمان حسن التنفيذ بعد التسليم الابتدايي الا ان المدعي عليها في تلك القضيه كانت تتمسك بعدم استحقاق المدعيه لاسترداد ضمان حسن التنفيذ الا بعد تسليم المشروع للمالك وهو طرف ثالث ونازعتها المدعيه في تحوير هذا الشرط نافيه ارتباط هذا الشرط بطرف ثالث وتجد الدايره ان النزاعين متشابهين الي حد كبير ثم اطلعت الدايره علي البينات الاخري التي تقوي صحه ما تطالب به المدعيه فسالت الدايره المدعي عليها عن كم مضي علي المشروع فاجابت ثلاثه سنوات وهذه مده كافيه تقوي ما تطالب به المدعيه من استرداد بند حسن التنفيذ خاصه مع عدم ابراز المدعي عليها اي خطابات تجاه التزامات المدعيه ثم اطلعت الدايره علي محضر التسليم الصادر من المدعيه والمؤرخ في ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠م كما اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليها وان هذه المطالبه سبق ان فصل فيها بالحكم الصادر من الدايره الثانيه في هذه المحكمه برقم ٧٢٢٥ لعام ١٤٤٤١ه وكذلك حكم الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض برقم ٤٩٢٦ لعام ١٤٤٢ه وجواب المدعيه علي استدلال المدعي عليها بهذا الحكم وان المطالبه فيه لا تتعلق بالطلبات في هذه القضيه نظرا لكون القضيه السابقه بالدايره الثانيه تتعلق بالخصومات وهذه القضيه تتعلق بضمان حسن التنفيذ وانكرت المدعي عليها ذلك متمسكه بان حسن التنفيذ هو مما يعد من الخصومات المشموله بالحكم السابق وبعد تامل الدايره هذا النزاع يتاكد للدايره بان هذه المطالبه لم يسبق الفصل فيها من عده وجوه اولا ان الخصومات المشار لها في حكم الدايره الثانيه هي الخصومات التي تنصب علي الاعمال لا الخصومات التي تتعلق بحسن التنفيذ بدليل ان المدعيه كانت تدعي ان الخصومات في مرافعاتها في ذاك الحكم خصمت بغير وجه حق ولم يرد في ثنايا الصك اي وقايع اشارت بتعلق الخصومات ببند حسن التنفيذ ولا يمكن وصف اي خصومات تتعلق بمواد جري الاتفاق عليها بانها خصمت بغير وجه حق مما يتاكد للدايره بان مطالبه المدعيه لم تسبق بحكم اضافه الي ان بنود حسن التنفيذ تتاخر فيه المطالبات في العاده نظرا لكونها بنود تتعلق بضمان استمراريه جوده التنفيذ ولا يتاتي معرفه ذلك الا بعد مضي وقت من تنفيذ الاعمال وهو ما تحقق في هذه القضيه بعد مضي ثلاث سنوات وعليه ولما سبق تنتهي الدايره الي اجابه طلب المدعيه واما طلب المدعيه المتعلق باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٣١٨٦٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٨,٦٠٨.٠٠) ثلاثميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وثمان ريالات اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣١,٨٦٠) ريال واحد وثلاثين الف وثمانمايه وستين ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠١٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣١٨.٦٠٨.٩٥) ريال، يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقوله تنفيذ مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...)، اضافه الي مبلغ قدره (٣٤.٣٤٠) ريال اتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه، ومبلغ قدره (٣١,٨٦٠) ريال اتعاب التقاضي. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: لم تنفذ المستانف ضدها الاعمال محل العقد ولا يوجد بينه واحده تثبت صحه دعوها؛ فلا يوجد مستخلصات ولا فواتير معتمده من قبل موكلتي، وجاءت الدعوي خاليه مرسله من اي مستندات تثبت صحه المطالبه، واعتمدت الدايره في حكمها فقط؛ علي ان هنالك قضيه مشابهه لهذه القضيه ومشابهه للعقد وان موكلتي دفعت في تلك القضيه بان مبلغ التامين المحجوز لا يستحق الا بعد التسليم الابتدايي! ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبحضور المستانف ضده اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وطلب المستانف ضده البت في القضيه واستنادا الي الماده ١/٨٤ من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ومايكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٤ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٨,٦٠٨.٠٠) ثلاثميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وثمان ريالات اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣١,٨٦٠) ريال واحد وثلاثين الف وثمانمايه وستين ريالا محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.