ncar · law · processed · 93 chunks
(20 م ن 1 م ن) رقم الصادر: ١٥٢٧/٠٥/٢٧ : تاريخ المرقفات ٢٠ لفه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره والتجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لدبيوان المراقبه العامه نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزرا نسخه لهييه السوق الماليه نشخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزرا نعت ش لكم طيه مايلي: اولا) نسخه من قرار مجلس الوزرا الموقر رقم (170) وتاريخ ٢٥١/٥/٢٠١٥ (1) الموافقه علي الترخيص ل(شركه الاتصالات المتنقله السعوديه) في انشاء شبكه اتصالات متنقله عامه وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها علي المستوي المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصه، وذلك بحسب ما ورد في العرض المقدم منها، قابل مبلغ مالي للحصول علي هذا الترخيص قدره (٢٢,٩١٠٠٠٢٠٢) اثنان وعشرون الف مليون وتسعمايه وعشره ملايين والفان وستعشرون ريالا سعوديا، يدفع للخزاعه العامه مقدما. وتستوفي هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات جميع شروط اصدار الترخيص واجراءاته المنصوص عليها في انظمتها ووثيقه طلب الحصول علي الترخيصر. (٢) يستوفي المقابل المالي لتقدم الخدمات تجاريا، والمقابل المالي للترخيص، والمقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لënصيص الارقام (20 م ن 2 م ن) بمدزدارجد الرقم التاريخ المرفقات ديوان لا شرج برارزار واستخدمها وغير ذلك من انواع المقابل الممالي، من (شركه الاتصالات المتنقله السعوديه) وفقا لانظمه هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات والقرارات ذات الصله. ثانيا) نسخه من قرار مجلس الوزاره الموزر رقم (۱۷) وتاريخ ٢١٤١٥/٢٥ (1) الموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (شركه الاتصالات المتنقله السعوديه) وفقا لنظامها الاساسي المرفق بالقرار. سبعمايه مليون سهم، للاكتتاب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ القرار الوزاري واربعون مليون سهم للمؤسسه العامه لتنقاعد والمؤسسه العامه للثمانينات الاجتماعيه وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠ (٣) تقوم وزاره التجاره والصناعه، و هييه السوق الماليه - كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد في هذا القرار، وذلك بعد التنسيق مع وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات وهييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. قالنا : نسخه من المرسوم الملكي رقم (٤٨/٥) وتاريخ ٢٦/٨ (١٦) من قرا مجلس الوزراء رقم (١٦) و صادقه علي ماتضمته البند (١) من قرا مجلس الوزراء رقم وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥ وناملي اكمال اللازيم بموجبه… وتقبولا تحياتنا… عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (20 من 3 الرسم : م ١٨ التاريخ : ١٢٨/٥/٢٦ بمون اللەتمالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك نحن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (٥٠/٤) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠ ويناء علي الماده (الثانيه والخدمين) المعدله من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٦٦ وبصد الاصلاع علي نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦/٢) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢ وبعد الاصلاع علي تنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٤٢٢/٣/٥ وبعد الاصلاع علي قراز مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٢٥/٥١٢٦. : رسمنا بها هو انت اولا : الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم "شركه الاتصالات المعتقله السعوديه " وفقا لنظامها الاساسي المرافق. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلطان بن عبدالعزيز ديوان رياسه مجلس الوزاره (موره طبق الاعمال) لوكيي الزي . شيي (20 م 4 من) (١٧٦) قرار رقم 1428/0/20: وتاريخ ان مجلس الوزراء بعد الابطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧١٣٩٩ ب وتاريخ ١٣٨/٥/١١، المستثمه علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم ٤٥/٤٥/١٣٨/٣/١٩، المتضمنه التوصيه بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه سعوديه مساهمه باسم "شركه الاتصالات المتنقيه السعوديه، يكون غرضها مزاوله اعمال الاتصالات وفقا لنظامها الاساسي والانظمه المعمول بها. وبعد الابطاع علي النظام الاساسي للشركه. وبعد الابطاع علي نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/٢) وتاريخ 1422/3/12 وبعد الابطاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/١٢) .٥١٣٥/٣/٢٢ وبعد الابطاع علي تنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (٧٤) وتاريخ ١٤٢٢/٣/٥ وبعد الابطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١/١٠ وبعد الابطاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٨/٤/١٩) وتاريخ وبعد الابطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٤٧) وتاريخ (٢٨/٥/٢٥) و (20 م 5 من) (2) يقرر ما يلي : - ١ - الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم "شركه الاتصالات المتنقه السعوديه "وفقا لنظامها الاساسي المرافق وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مرافقه لهذا. مليون سهم، للاكتتاب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن مليون سهم للمؤسسه العامه للتقاعد والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وذلك وفقا ل قرار مجلس الوزاره رقم (١٥) وتاريخ ١٨/١٠ - تقوم وزاره التجاره والصناعه، وهينه السوق الماليه - كل فيما يخصه - بتنقينا ما ورد في هذا القرار، وذلك بعد التنسيق مع وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات وهينه الاتصالات وتقنيه المعلومات. نايب رييس مجلس الوزراء (20 من 6 من) بسم الله الرحمن الرحيم النظام الاساسي لشركه الاتصالات المتنقله السعوديه "شركه مساهمه سعوديه" (الباب الاول) تاسيس الشركه (1) ماده تاسست طبقا لاحكام هذا النظام، ونظام الشركات، ونظام السوق الماليه؛ شركه الاتصالات المتنقله السعوديه كشركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسهم المبينه احكامها في هذا النظام. (٢) ماده اسم: شركه الاتصالات المتنقه السعوديه، شركه مساهمه سعوديه. (٣) ماده تكون اغراض الشركه وفق ما يلي: 1. تقدم جميع خدمات الاتصالات المتنقه في المملكه بعد الحصول علي جميع التراخيص اللازمه من هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات. ولشركه في حال رغبتها تقدم خدمات اخصالات اخري، التقدم الي الهينه للحصول علي التراخيص اللازمه لذلك. ٢. بناء وامتلاك وصيانه وتشغيل واداره وتطوير شبكات الاتصالات وتقنيه المعلومات ومرافقها علي اسس تجاريه في المملكه وحيازه الرخص وال معدات والاجهزه اللازمه لذلك. ٣. استيراد وتصدير وتسويق كافه انواع اجهزه الهاتف المتنقله ونحوها من الاجهزه والبضايع والدخول في المناقصات المتعلقه بذلك وتوريدها. ٤. الاستثمار في المشاريع التجاريه والاستثماريه المتعلقه بخدمات الاتصالات المختلفه حسبما تراه الشركه مناسبا لتنميه وتطوير اعمالها وفق للانظمه والمواقع المرعيه في المملكه. (20 مي 7 مي) ٥. حيازه واداره وبيع واستجاب والتصرف باي مشكلات منقوله وغير منقوله والمنافع والحقوق المعنيه المتعلقه باعمال الشركه والتي تؤدي الي تنميه وتعزيز اعمالها وفقا للانظمه واللوايح المرعيه في المملكه. وتمارس الشركه انشطتها بعد الحصول علي التراхиض اللازمه من الجهات المختلفه. (٤) ماده يجوز للشركه - وفقا لنظام الشركات ونظام «سوق الماليه» ان تكون لها مصلحه او تشترك باي ولا تزال اعمالا شبييه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق من الوجوه مع الهينات او الشركات التي تزاويل اعمالا شبييه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها، وليها ان تتلك الاسهم او الحصص في هذه الشركات وان تدمجها او تخدم فيها او تشريها. كما يجوز ان تكون لها مصلحه او تشريك باي وجمه من الوجوه مع الشركات الاخري بما لا يتجابوز عشرين بالمانه (٢٠٠) من احتياطياتها الحره، ولا يزيد علي عشره بالمانه (١٠) من راس مال الشركه التي تشارك فيها، وان لا يتجابوز اجمالي هذه المشاركات قيمه هذه الاحتياطيات، مع ابلاغ الجمعيه العامه العاديه في اول اجتماع لها. (٥) ماده يقع المركز الرييسي للشركه في مدينه الرياض بال المملكه العربيه السعوديه، ويجوز لمجلس الاداره ان ينشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها. ولا يجوز نقل المركز الرييسي للشركه الي مدينه اخري الا بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه وبناء علي اقتراح مجلس الاداره وموافقه الجهات الرسميه المختصه. (٦) ماده مده الشركه تسعه وتسعون (٩٩) سنه تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه المعلن لتناسبها، ويجوز دايما اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها اجلها بسنه واحده علي الاقل. (الباب الثاني) راس المسال والاسهم (٧) ماده ( (20 9 8 9) (٨) ماده سعوديه، وتم ايداع قيمتها في احد البنوك العامه في المملكه، وذلك علي النحو الاتي: (٨) ماده (٨) ماده سعوديه، وتم ايداع قيمتها في احد البنوك العامه في المملكه، وذلك علي النحو الاتي: العامه للثقاعد والمؤسسه العامه للمتامينات الاجتماعيه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥) واتاريج واربعمايه مليون سهم. (9) ماده تكون اسم الشركه اسميه ولا يجوز لها ان تصدر الاسهم باقل من قيمتها الاسميه وانما يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه، وفي هذه الحاله الاخيره يضاف فرق القيمه الي الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الاقصي. والسهم غير قابل للتجزنه في مواجهه الشركه، فاذا تملكه اشخاص عديدون وجب عليهم ان يختاروا احمدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصه بالسهم ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالاتضامن عن الالتزامات الناشيه عن ملكيه السهم. (10) ماده جميع اسهم الشركه قابله للتداول وفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره عن هييه السوق الماليه عن واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتب بها المؤسسون قبل نشر القوايم الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اشر شرها من تاريخ تاسيس الشركه. وتسري هبه الشركه المطبيه والموزسات التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواسته التعليميه التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التוاصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتي التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التواصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتي التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التواصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التواصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التواصلات والتي التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره التوااصلات والتجاره الموزونات الميويه الموزونات الميويه الموزونات الميويه الموزونات الميويه الموزونات الماييه الموزونات الماييه الموزونات الماييه الموزونات الماييه الموزونات الميويه الموزونات الميويه الموزونات الميويه الموزونات الماييه الموزونات الماييه الموزونات الماييه الموزونات الماييه الموزzon الموزzon الموزzon الموزzon الموزzon الموزzon الموزzon الموزون الموزونون الموزونونون ديواز رياسه مجلس اليزاني (صوره طبق الامس) (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (20 م ن 9 م ن) الاحكام علي ما يكتب به المؤسسون في حال زياده راس المال قبل انقضاء فتره الحظر. ومع ذلك يجوز خلال فتره الحظر نقل ملكيه الاسم النقديه وفقا لاحكام بيع الحقوق من احد المؤسسين الي احمد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها كضمان للاداره او من احد المؤسسين في حاله وفاته الي ورثته. (11) ماده تتداول الاسم altسميه بالقيد في سجل المساهمين الذي تنده الشركه والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وعناوينهم وغراقم الاسمم والقدرد المدفوع منها ويشر بهذا القيد علي السهم. ولا يعتد ينقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكر او استكمال اجراءات نقل الملكيه عن طريق النظام الالي لمعلومات الاسمم. ويترتب علي الاكتتاب في الاسمم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركه والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام سواء كان حاضرا او غايبا وسواء كان موافقا علي هذه القرارات او مخالفا لها. (12) ماده يجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه وبعد التثبت من الجدوي الاقتصاديه، وبعد موافقه الجهات المختصه ان تقرر زياده راس المال الشركه مره او عده مرات باسدار اسم جهده ببنف القيمه الاسميه لاسم الاصليه بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع باكمله وبمراعاه ما يقضي به نظام الشركات. وبعين القرار طريقه زياده راس المال ويكون للمساهمين الاصلين اولويه الاكتتاب في الاسم الجديده النقديه ويعلن هؤلاء باولويتهم بالنشر في جريده يوميه او باخطارهم بواسطه البريد المسجل عن قرار زياده راس المال وشروط الاكتتاب، ويدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الاولويه خلال خمسه عشر (١٥) يوما من تاريخ النشر او الاخطار المشار اليه. وتوزع تلك الاسهم الجديده علي المساهمين الاصلين الذين ظلوبا الاكتتاب بنسبه ما يملكونه من اسهم اصليه بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلوبه من الاسهم الجديده ويوزع الباقي من الاسهم الجديده علي المساهمين الاصلين الذين طلوبا اكثر من نصيبهم بنسبه ما يملكونه من اسهم اصليه علي الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلوبه من الاسهم الجديده، ويطرح ما تبني في من الاسهم للاكتتاب العام. (13) يجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه وبناء علي مبررات مقبوله وبعد موافقه وزاره التجاره والصناعه والجهات المختصه تخفيض راس مال الشركه اذا ما زاد عن حاجتها او اذا مNBت الشركه بخصايب، ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر التخفيض في هذه الالتزامات وبمراعه ما يقطسي به نظام الشركات. وبيين القرا طريقه التخفيض، واذا كان التخفيض نتيجه زياده راس المال عن حاجه الشركه وجبعت دعوه الدين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشر قررا (المنظريه والتخفيض) احدد التثنين وقدم (20 من 10 ص) الي الشركه مستنداته في الميعاد الميكور وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا كافيا لوفاء به اذا كان اجلا. (14) ماده يجوز للشركه وبعد موافقه وزير التجاره والصناعه وطبقا للاسس التي يحددها ان تصدر اسها ممتازه لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يجابوز (٥٠) من راسمالها، وترتب الاسهم المذكوره لاصحابها بالاضافه الي حق المشاركه في الارباح الصافيه التي توزع علي الاسهديه ما يلي: (ا) الحق في الحصول علي نسبه معينه من الارباح الصافيه لا تقل عن (٥٥) من القيمه الاسميه للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل اجراء اي توزيع لارباح الشركه. (ب) اولويه في استرداد قيمه اسمهم في راس المال عند تصفيه الشركه وفي الحصول علي نسبه معينه في ناتج التصفيه. ويجوز للشركه شراء هذه الاسهم طبقا لما تقرره الجمعيه العامه للمساهمين ولا تدخل هذه الاسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعيه العامه للشركه المنصوص عليها في الماديين (٣٥) و (٣٥) من هذا النظام. (١٥) ماده يجوز للشركه ان تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساويه القيمه والقابله للتداول وغير قابله للتجزيه وفقا لاحكام نظام الشركات ونظام السوق الماليه. (الباب الثالث) اداره الشركه (16) ماده يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من تسعه (9) اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد عن ثالث سنوات، ويجوز دايما اعاده انتخابهم. وتبدا مده عضويه اول مجلس اداره من تاريخ القرار الوزاري المعلن بتاسيس الشركه. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيس اول مجلس اداره لمده خمس (٥) سنوات. (17) ماده التي يعينها وزير التجاره والصناعه لهذا الغرض وкономه هذه الاسهم لضمان مسؤوليه اعضاء (20 من 11 من) مجلس الاداره وتظل غير قابله للتداول الي ان تنقضي المده المحدده لسماع دعوي المسؤوليه المنصوص عليها في الماده (٧٦) من نظام الشركات او الي ان يفصل في الدعوي المذكوره ان وجدت. ويقدم عضو مجلس الاداره من الاشخاص الاعتباريه اسهم ضمان العضويه عن العضو الممثل له او من يحل محله، واذا لم يقدم عضو مجلس الاداره اسهم الضمان في الميعاد المحد للذلك بطلعت عضويته. (18) ماده تنتي عضويه المجلس بانتهاء مدته او باستقاله العضو او وفاته او اذا ادين بجريه مخله بالشرف والامانه، او اذا حكم بافلاسه، او اجري ترتيبات او صلح مع دانشيه، او اسبح غير صالح لعضويه المجلس وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او اذا تم عزله بقرار من الجمعيه العامه العاديه باغلبيه ١٥٥٥ من الاسهم المتمله في الاجتماع. واذا شعر مركز احمد اعضاء المجلس اثناء السنه جاز لمجلس الاداره ان يعين مؤقتا عضو اخري في المركز الشاغر علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مده سلفه، واذا هبط عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتماعاته وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت ممكن تعيين الحدد اللازم من الاعضاء. (19) ماده مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه ورسيم سياستها وتحديد استثماراتها والاشراف علي اعمالها واموالها، وتصريف امورها داخل المملكه وخارجها، وله علي سبيل المثال لا الحصر تمثل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام المحاكم الشرعيه والهينات القضاييه وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتداييه ولجان الاوراق التجاريه وكافه اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدينه واقسام الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه والهينات الخاصه والشركات والمؤسسات علي اختلاف انواعها والدخول في المناصات والقبض والتسديد والاقرار والطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصه والمخالصه والصلح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم عن الشركه وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجنس حق التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تنشرك فيها الشركه مع كافه تعديلاتها وملاحظتها وقرارات التعديل والتقيع علي الاتفاقيات و الصكوك امام كتاب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات واصدار الوكالات الشرعيه نيابه عن الشركه، والبيع والشراء والافراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستنجار والتنجير وال-Qبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الصمانات المصرفيه والتقبع علي كافه الاوراق والمستندات والشيكات وكافه المعاملات المصرفيه. كما له تعيين الموظفين والعمال وعلزم به وطلب التاشيرات واستقدام الايدي العامله من خارج المملكه والتعاقد معهم وتحديد الموصوفات وتمن الموصوفات وتمن الموصوفات وتمن الموصوفات وتمن الموصوفات وتمn الموصوفات وتمn الموصوفات وتمn الموصوفات وتمn الموصوفات و تمn الموصوفات وتمn الموصوفات وتمn الموصوفات وتمn الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفي الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصروفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات الموصوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات ال مو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفات المو صوفي المو صوفي المو صوفي المو صوفي المو صوفي المو صوفي المو صوفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو صفي المو صافي المو صفي المو صافي المو صفي المو ص (20 من 12 مرتابهم واستخراج الاقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. وللمجنس في حدود اختصاصه ان يوكل واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره بعض اعماله. علي انه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركه فانه يجب ان يتضمن محضر مجلس الاداره وحيثيات قراره بالتصرف مراعاه ان يحدد المجلس في قرار البيع الاسباب والMBRرات له، وان يكون البيع مقاربا لثمن المثل، وان يكون البيع حاضرا الا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمنات كافيه، وان لا يترتب علي ذلك التصرف توقف بعض انشطه الشركه او تحميلها بالتزامات اخري. كما يجوز لمجلس الاداره عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجاريه التي لا يتجوار اجلها نهايه مده الشركه، مع مراعاه الشروط التاليه بالنسبه للقروض التجاريه التي تتجوار مدتها ثالث سنوات: - ان لا تزيد قيمه القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال ايه سنه ماليه واحده عن ٥٧٥ من راسمال الشركه. - ان يحدد مجلس الاداره في قراره اوجه استخدام القرض وكيفيه سداده. ويكون لمجلس الاداره وفي الحالات التي يقدرها اجراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها، علي ان يتضمن محضر مجلس الاداره وحيثيات قراره مراعاه الشروط التاليه: 1. ان يكون الاراء بعد مضي سنه كامله علي نشوء الدين. 2. ان يكون الاجراء لمبلغ مكند اكصد اقصي لكل عام لمدين الواحد. ٣. الاجراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه. (٢٠) ماده تتكون مكافاه مجلس الاداره من النسبه المنصوص عليها في الفقره (د) من الماده (٤٥) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات او ايه انظمه او قرارات او تعليمات اخري مكمله له، بالاضافه الي بدل حضور وبدل انتقال وفقا لما يحدهمج مجلس الاداره مع مراعاه الانظمه والقرارات والتعليمات العربيه في المملكه الصادره من الجهات المختصه. ويشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من رواتب و نصيب في الارباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور علي بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشاريه للشركه سبق ان وافقت عليها الجمعيه العامه للشركه. (٢١) ماده يعين مجلس الاداره من بين اعضانه رييسا، كما يجوز له ان يعين من بين اعضانه عضوا منتدبا، ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رييس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويكون للرييس صلاحيه دعوه مجلس الاداره للاجتماع ورييس اجتماعات المجلس. V (20 م ن 13 ص) ويختس رييس المجلس والعضو المنتدب (في حاله تعيينه) مجتمعين او منفردين بتمثيل الشركه في علقاتها مع الغير ومع الجهوات الحكوميه والخاصه والمؤسوله امام المحاكم الشرعيه والهينات القضاييه وديوان المظلم وكتاب العدل ومكتاب العمل والمجان实体经济 العليا والابتداييه ولجان الاوراق التجاريه وكافه اللجان القضاييه الاخري وهيات التحكيم والحقوق المدنيه واقصام الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه والهينات الخاصه والشركات والمؤسسات علي اختلاف انواعها والدخول في المناقصات والقبض والtsr Tad والاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصه والمخاصه والصالح وقبول الاحكام والاعتراض عليها. كما لهما حق التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشرك فيها الشركه وتعديلاتها والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك والافراغات امام كتاب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات ومتابعه المعاملات وتحصيل حقوق الشركه وتسديد التزاماتها والبيع والشراء والافراغ وقبوله والسلام والESCOيلم والاستثمار والاتجير والQE Jess والاشجر في الفض والفند والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسبح والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات المصرفه والQE Jess في المستندات والشبكات. كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاون والتعاقد معهم وتحديد مربtbاعهم، ولهما ان يعينا الوكاله والمحامين عن الشركه وان يفوضا واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. ويتمتع العضو المنتدب بالاضافه الي ذلك بالصلاحيات الاخري التي يحددها مجلس الاداره. ويحدد مجلس الاداره وفق تذيره المكافاه الخاصه في يحصل عليها كل من رييس المجلس والعضو المنتدب، بالاضافه الي المكافاه المقرره لاعضاء مجلس الاداره بمقبضي هذا النظام. ويعين مجلس الاداره سكرتيرا للمجلس سواء من ابعشانه او من غيرهم، ويددد مكافانه، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الاداره، وتدوين القرارات الصادره عن هذه الاجتماعات وحفظها. الي جانب مشارسه الاختصاصات الاخري التي يوكها اليه مجلس الاداره. ويحدد المجلس مكافانه. ولا تزيد مده عضويه رييس المجلس والعضو المنتدب والسكرتر عضو مجلس الاداره عن عضويه كل منه في المجلس، ويجوز دايما اعاده تعيينهم. (٢٢) ماده يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مرتين في السنه علي الاقل، وتكون الدعوه خطيه ويجوز ان تسلم باليد او ترسل بالريد او الفاكس او البريد الالكتروني، ويجب علي رييس المجلس ان يدعو الي الاجتماعي متي طلب اليه ذلك اثنين علي الاقل من الاعضاء. (٢٣) ماده لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره خمسه (٥) من اعضاء المجلس علي الاقل، وفي حاله انايه عضو مجلس الاداره عضوا اخري في حضور اجتماعات المجلس يتعين ان تكون الايابه طبقا الضوابط التاليه: (20 من 14 من) 1. لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذلك الاجتماع. ٢. ان تكون الاناءه ثابته بالكتابه وبشان اجتماع محد. ٢. لا يجوز للنانب التصويت علي القررات التي يحظر النظام علي المنب التصويت بشانها. وصدر قرارات مجلس الاداره بالاغلبيه المطلقه لاصولات اعضاء المجلس الحاضرين او الممثلين في الاجتماع، و عند تساوي الاصولات يرجح الراي الذي منه رييس المجلس او من يراس المجلس في حال غيابه. ولمجلس الاداره ان يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها علي كافه الاعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الاعضاء كتابه اجتماع المجلس للمداوله فيها، وتعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في اول اجتماع تال له. (٢٤) ماده تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر توزع علي كافه اضاء المجلس ووقعها رييس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس وذلك بتوقع جميع الاعضاء الحاضرين علي احدي نسخ المحضر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير، ويتم اثبات حضور اعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور. وعلي عضو المجلس ان يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصيه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتحل حساب الشركه ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتمع المجلس ولا يجوز للعضو ذي المصلحه الاشراك في التصويت علي القرار الذي يصدر في هذا الشان. (٢٥) ماده يجوز لمجلس الاداره ان يشكل من بين اعضانه لجنه تنفيذيه مكونه من ثلاثه اضاءه علي الاقل علي ان يكون من بينهم العضو المنتدب والمدير المالي للشركه. ويكون العضو المنتدب للشركه رييسا للجنه في كل الاحوال، ويحدد مجلس الاداره طريقه عمل اللجنه و-acتصاصاتها. (٢٦) ماده يشكل مجلس الاداره من بين اعضايه لجنه مراجعه لمراقبه الامور الماليه واداره المخاطر والضوابط الداخليه لعمليات الشركه. وتقوم هذه اللجنه بشكل منتظم بمراجعه الانظمه الماليه والمخاطر لدي الشركه والالتزام بالمتطلبات القانونيه وال نظاميه والقواعد المحاسبيه وقوانين هييه سوق المال. وتتضمن مسؤوليات اللجنه تخطيط ومراجعه القوايم الماليه الربع سنويه والسنويه للشركه، كما تتولي الاشراف علي عمل المراجع الخارجي اضافه الي مراجعه فعاليه المراجعه الداخليه والخارجيه، ولديها اصلاحيه بتعيين المراجع الخارجي حسبما تراه مناسبا لنايه التزاماتها نحو الاعتناء بالامور الماليه للشركه. (20 م 15 من) (٢٧) ماده يقوم مجلس الاداره بانشاه لجنه التعويضات التي تكنون بشكل رييسي من مديرين مستقلين غير تنفيذيين ومهاتها تاديه التزامات المجلس نحو تعويض الموظفين والتعامل مع الاmsور ذات الصله بمزايا الموظفين. كما تكون اللجنه مسؤوله عن تقييم واعتماد خطط وسياسات وبرامج التعويضات في الشركه. (الباب الرابع) جمعيات المساهمين (٢٨) ماده الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتتعقد في المدينه التي يقع بها المركز الرييسي للشركه.ولكل مساهم حايز لعشرين (٢) سها علي الاقل حق حضور الجمعيه العامه والمساهم ان يوكل عنه كتابه مساها اخر من غير اضاء مجلس الاداره او مسوظفي الشركه في حضور الجمعيه العامه. (٢٩) ماده تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه: 1. التحقق من الاكتتاب بكامل راس مال الشركه. ٢. الموافقه علي النصوص النهاييه لنظام الشركه. ٣. تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعليم. ٤. تعيين ا عضاء اول مجلس اداره للشركه. ٥. المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه. ويشترط في صحه انعقادها حضور عدد من الشركاء يمل واحد وخمسون بالمانه (٥٠١) علي الاقل. (٢٠) ماده فيما عدا الاмор التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه بجميع الاмор متعلقه بالشركه، وتتعقد مره علي الاقل في السنه خلال السنه اشهر التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه، كما يجوز دعوه جمعيات عاديه اخري كلما دعت الحاجه لذلك. • LIAISON POLICES AND LICENSE AFFAIRS Communications and • Information Technology Commission شعر (20 من 16 ص) (31) ماده تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه الاساسي باستثناء الاحكام المحظور عليها تعديلها نظاما. ولها ان تصدر قرارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه وذلك بنفس الشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره. (32) ماده تعتقد الجمعيات العامه للمساهمين بدعوه من مجلس الاداره، وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل خمسه (٥%) في المايه من راس المال علي الاقل، وتنشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه في الجريده الرسميه و صحيفه يوميه (٢٥) توزع في المدينه التي بها المركز الرييسي للشركه قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسه وعشرين (٢٥) يوما علي الاقل وتشتمل الدعوه علي جدول الاعمال، علي انه طالما ان الاسمه فيجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه في “الميعاد المذكر بخطابات مسجله فقط، وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره خلال المده المحدده للنشر. (٣٣) ماده يحرر عند انتعقاد الجمعيه كشف باسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او بالوكاله وعدد الاصوات المخصصه لها ويكون لكل ذي مصلحه الاطلاع علي هذا الكشف. (٣٤) ماده لا يكون اجتمع الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمتثون واحد وخمسون بالمانه (١٠٥) من راس المال علي الاقل، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجبت الدعوه الي اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين (٣٠) يوما الثانيه للاجتمع السابق وتعلن الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (٣٢) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسمح المتمله فيه. (٢٥) ماده لا يكون اجتمع الجامعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضر مهامون يمتلون واحد وخمسون بالمانه (٥١) من راس المال علي الاقل، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع ثان بنفس الاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال علي الاقل. • (20 17 صم) (٢٦) ماده تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس صوت واحد لكل سهم. ومع ذلك لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعيه التي تتعلي بابراء ذمتهم عن مده ادارتهم. (٢٧) ماده تصدر قرارات الجمعيه التاسيسيه والجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم المتمله في الاجتماع. كما تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثليي الاسهم المتمله في الاجتماع الا اذا كان القرار متعلقا بزياده او بënخفيض راس المال او باطله مده الشركه او بصل الشركه قبل انقضاء المده المحدده في نظامها او بادماج الشركه في شركه او في مؤسسه اخري فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثليه ارباع الاسهم المتمله في الاجتماع. (٣٨) ماده لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيات العامه وتوجيه الاسيله بشانها الي اضاء مجلس الاداره ومراقب الحسابات. و جنيب مجلس الاداره او مراقب الحسابات علي اسيله المساهمين بالقد الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر، واذا راي المساهم ان الرد علي سؤاله غير مقنع احتكم الي الجمعيه وكان قراها في هذا الشان نافذا. (٣٩) ماده يراس الجمعيه العموميه رييس مجلس الاداره او من يفوضه في حاله غيابه ويعين الرييس سكرترا للاعتماع وجامعا للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصلاءه او بالوكاله وعدد الاصوات المقرره لها والقرارات التي اتخذت والقرارات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتبرها وجامع الاصوات. (20 من 18 من) (الباب الخامس) مراقب الحسابات (٤٠) ماده يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من بين المصرح لم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه سنويا وتحدد مكافيه ويجوز لها اعاده تعينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادره في هذا الصدد. (٤١) ماده لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق ولە ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وله ايضا ان يحقق موجودات الشركه والتراماتها. (٤٢) ماده علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه البنيه التي يضمنه موقف الشركه من تمكنه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركات او احكام هذا النظام ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. (الباب السادس) حسابات الشركه وتوزيع الارباح (٤٣) ماده تبدا السنه الماليه للشركه من اول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنه علي ان تبدا السنه الماليه الاولي بعد التاسيس من تاريخ القراز الوزاري الصادر بالموافقه علي اعلان التاسيس وتنتهي في ٣١ ديسمر من السنه الميلاديه التاليه. (٤٤) ماده يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكر كما بعد القوايم الماليه وHASAB الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومزركها المالي عن السنه المنقضيه والطريقه التي يترتبها لونزيع الارباح الصافيه وذلك خلال فتره لا تنجاز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس هذه الوثايق تحت صرف مراقب (20 من 19 من) الحسابات قبل الموعد المقرر لانعفاد الجمعيه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل، ويوقع رييس مجلس الاداره الوثايق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرييسي للشركه تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعفاد الجمعيه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه توزع في المركز الرييسي للشركه القوايم الماليه وخلاصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والخاصه والوثايق الي الاداره العامه للشركات بوازره التجاره والمراقب الحسابات وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات بوازره التجاره والصفانه والصناعه والمناعه والمناعه والصناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه والمناعه و وعشرين يوما علي الاقل. (٤٥) ماده توزع ارباح الشركه الصافيه السنويه بعد خصم جميع المصروفات العموميه والكاليف الاخري علي الوجه الاتي: (١) يجNB (١٠٠) من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه العاديه وفق هذا التجNB متي بلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال. ب ( يجوز للجمعيه العامه العاديه بناء علي اقتراح مجلس الاداره ان تجنب نسبه لا تتجاز (٢٠) من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي اتفاقي و تخصيصه لغرض او اغراض معينه. (ج) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه اولي للمساهمنين تعادل (٥%) من راس المال المدفوع علي الاقل. ( د) يخصص بعد ما تقدم نسبه لا تزيد عن (٥%) من الباقي ككافه لاعضاء مجلس الاداره. ( ه) يوزع الباقي بعد ذلك علي المساهمين كصيه اضافه في الارباح. (٤٦) ماده تدفع الارباح المقرز توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه. (٤٧) ماده في حاله عدم توزيع ارباح عن ايه سنه ماليه فانه لا يجوز توزيع ارباح عن السنوات التاليه الا بعد دفع النسبه المشار اليها في هذا النظام لاصحاب الاسمع عديمه الصوت عن هذه السنه واذا فشلت الشركه في دفع هذه النسبه من الارباح لمده ثالث سنوات متتاليه فانه يجوز للجمعيه الخاصه لاصحاب هذه الاسمع المنعقده طبقا لاحكام الماده (٨٦) من نظام الشركات ان تقرر اما حضورهم اجتماعات الجمعيه العامه للشركه والمشاركه في التصويت او تعيين ممثلين عزمهم في مجلس الاداره بما يتناسب مع قيمه اسمهم في راس المال وذلك الي ان تمكن الشركه من دفع کامل ارباح الاولويه المخصصه ل'صاحب هذه الاسمع في السنوات السابقه. (20 من 20 (48) ماده اذا بلغت خساير الشركه ثلايه ارباع راس المال وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين بالماده (٢) من هذا النظام وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه. (الباب السابع) المسازعات (49) ماده لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا ذ شان الخطا الذي صدر منهم احاق ضرر خاص به بشرط ان يكون حق الشركه في رفعها م قايما. ويجب علي المساهم ان يخطر الشركه بزمه علي رفع الدعوي. (الباب الثامن) حل الشركه وتصفيتها (٥٠) ماده تقتضي الشركه باQTضاء المده المحدده لها وفقا لمذا النظام او باحد الامور المنصوص عليها في نظر الشركات. وعند انتهاه مده الشركه او في حاله جلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير العادب بناء علي اقتراح مجلس الاداره طريقه التصفيه وتعين مصفيا او اكثر وتحدد صالحيتهم واتعابهم وتنتهي سلطه مجلس الاداره باQTضاء الشركه، ومع ذلك يستمر قايما علي اداره الشركه الي ان يتم تعيين المصفي، وتبقي الاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، وفي جميع الاحوال ينشر قرار الجمعيه في الجريده الرسميه. (الباب التسابع) احكام ختاميه (٥١) ماده يطلق نظام الشركات ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه علي كل ما لم يرد ذكره في هذا نظام الاناسي. (٥٢) ماده يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات. 1 2