moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470735134 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه، ذكر فيها انه سبق لموكله ان اقام دعوي في مواجهه المدعي عليه قيدت برقم (4470094081) نظرت امام هذه الدايره، للمطالبه باعاده مبلغ تسلمه المدعي عليه وقد صدر لموكله حكم مكتسب للقطعيه يقضي بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله المبلغ المدعي به في تلك الدعوي، وقدره (1.000.000) ريال، موضحا انه في سبيل ذلك تكبد موكله اتعاب للمحاماه وطلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (100.000) ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وتمسك وكيل المدعي بدعواه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فانه ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له نظير ما تكبده من اتعاب للمحاماه في الدعوي رقم: (4470094081) والمقامه امام هذه الدايره وفق ما ساقته الواقعات اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان من البين عدم حضور من يمثل المدعي عليه شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكله بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (50.000) خمسون الف ريال، وتنتهي الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام / (...)سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال.