tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437888845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-03-15 date_hijri=1440-04-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
لحمد ه والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٠١٥٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ديكورات وذلك في ديكورات، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٩/٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠ه الموافق ٢٦/٢/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٠٣٣٨٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٠٣٣٨٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٩٥٤٥٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ه الموافق ١١/١١/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(١٣٠٣٣٨٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٢ه الموافق ١٢/١١/٢٠٢٠م وقيمه (٩٥٤٥٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥٤٠٥) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه ٤/٨/١٤٤٣ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع علي صيفه الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله .
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من واقعات سالفه الذكر و لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي النحو الوارد في الوقايع ، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين والي مجموعه من الفواتير المرفقه ، كما قدم مصادقه رصيد المؤرخه في ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م المتضمن مصادقه علي مبلغ المطالبه ممهور بخاتم المدعي عليها . وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ظهر في ايقونه التبليغات فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)،ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير ، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بصفته مالك مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٤٠٥) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .