tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 127

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
## ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VR-2020-127)
في الدعوي رقم: (6468-2019-V)

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا
الي عدم عمل الشركه وعدم وجود دخل مالي لها - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقدم المدعي الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي
بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر
٢٠١٧م - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل
يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره خطا المدعيه وان حجم ايراداتها بلغ حد
التسجيل الالزامي وتقدمها بطلب التسجيل بعد المده النظاميه. مؤدي ذلك: رفض
اعتراض المدعيه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
لماده (٤/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/٠٩/١٤ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (ا)، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6468) وتاريخ
٢٠١٩/٠٦/٢٣م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (ا)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها: «اولا: يجب علي المنشات التي تتجاوز
مبيعاتها السنويه الخاضعه للضريبه ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال ان تسجل في/ او قبل ٢٠ ديسمبر
۲۰۱۸م، بدايه الشركه حسب السجل التجاري في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/۰۹م، حيث انه قبل
التاريخ المنصوص عليه لم تعمل الشركه ولا يوجد لها اي دخل مالي، وحسب ما
ذكر في النسخه الاولي من الدليل الارشادي العام لضريبه القيمه المضافه (٤,٤,٢)
التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر في حال تجاوزت قيمه التوريدات السنويه الخاضعه
للضريبه التي يقوم بها الشخص حد التسجيل الالزامي، وكانت جميع هذه التوريدات
خاضعه فقط لنسبه الصفر بالمايه، فان ذلك الشخص لا يطالب بالتسجيل في ضريبه
القيمه المضافه علي اساس احكام التسجيل الالزامي. حيث ان العمل يتطلب التسجيل
في الضريبه المضافه، وبناء عليه تم التقديم بطلب التسجيل في الضريبه واستلمت
اشعار تسجيل في ٢٠۱۹/۰۱/۳۰م، وتم رفض التسجيل في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٣١م، بسبب
ارفاق ميزان المراجعه، وتم تقديمه مره اخري واستلام اشعار من المدعي عليها بتاريخ
٢٠١٩/٠٢/٠١م، وتم الرفض في ۲۰۱۹/٠٢/٠٤م، بسبب ارفاق ميزانيه مراجعه معتمد
من النظام المحاسبي، حيث تنتهي السنه الماليه حسب ما نص عقد التاسيس في
الماده الخامسه عشر بنهايه كل سنه ميلاديه، وعليه لم يتم ارفاق الميزانيه، وذلك
لانه لم ينته المكتب المحاسبي منها، وفي تاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۰۱م، تم اشعارنا بالغاء
تلقايي لطلب برقم ۱۰۰۰۰۲۰۳۹٦٤، وبعد انتهاء المحاسب القانوني من الميزانيه لعام
۲۰۱۸م، وتم التقديم للمره الثالثه علي التوالي في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٢م، وبعد قبول
التسجيل فوجينا برد اشعار غرامه التسجيل المتاخر برقم طلب (۱۰۰۰۰۲۱۹۰۷۱). ثانيا:
اطلب الاتي: الغاء الغرامه الماليه التي فرضت بالخطا».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار الهييه
بالغاء طلب المراجعه علي غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢م، وتاريخ

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٦/٢٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد) (الانترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مديرا للشركه المدعيه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب مدير الشركه المدعيه الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، المفروضه من الهييه علي الشركه، وذلك استنادا الي ان الشركه في بداياتها، ولا يوجد موظفون في الشركه غيره شخصيا.

وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعيه، دفع ممثل الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده المحدده في الماده (٤٩) حيث ان تاريخ الاشعار بالغرامه ٢٠١٩/٠٥/٢٢م، وتاريخ قيد دعوي الشركه المدعيه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٦م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته - تمسك مدير الشركه المدعيه بانه اعترض علي الغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م، ولعدم علمه بالاجراءات النظاميه تاخر بقيد الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واكتفي بما قدم. واجاب ممثل الهييه بالنفي. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وبعد المناقشه، وحيث ثبت للدايره ان موعد قيد الدعوي كان بتاريخ ٢٠۱۹/۰۶/۲۳م، المصادف لاول يوم عمل بعد انقضاء المده النظاميه لقيد الدعوي، وحيث نصت الماده (٢٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: «اذا صادف اخر يوم موعد عطله رسميه، امتد الي اول يوم عمل بعدها». وبناء عليه قررت الدايره رد الدفع الشكلي المقدم من ممثل الهييه. وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن دخل الشركه لعام ٢٠١٨م، وعن التقديرات التي قدمها في اقراره الضريبي عن العام ذاته - ذكر انها اكثر من ( ۸۰۰,۰۰۰) ريال، وهي عباره عن مناقصه حكوميه، وبسؤاله فيما اذا كانت الشركه قد تسلمت قيمه هذه المناقصه، اجاب بالايجاب وبسؤال ممثل الهييه عن رده علي ما ذكره مدير الشركه المدعيه - اجاب بان الشركه المدعيه وفقا لاقرار مديرها حققت دخلا اكثر من ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال، وكان ذلك يقتضي التسجيل قبل تاريخ ٢٠۱۸/۱۲/۲۰م، والثابت انه تم التسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م، وطلب رد الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف مدير الشركه المدعيه ان سجل الشركه قد صدر بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٩م، واستلم مبلغ المناقصه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م. واكتفي ممثل الهييه بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ثبت للدايره ان موعد
قيد الدعوي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٣م، المصادف لاول يوم عمل بعد انقضاء المده
النظاميه لقيد الدعوي، وحيث نصت الماده (٢٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي
انه: «اذا صادف اخر يوم موعد عطله رسميه، امتد الي اول يوم عمل بعدها». وبناء
عليه قررت الدايره رد الدفع الشكلي المقدم من ممثل الهييه.

الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد
المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي الماده
الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب
كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها
( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي
وما احتوي عليه من دفوع ان ايرادات المدعيه لعام ٢٠١٨م، اكثر من ( ۸۰۰,۰۰۰) ريال
مما يعني ان المدعيه قد بلغ حجم ايراداتها حد التسجيل الالزامي، المنصوص عليه
في الفقره (1) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي ان يكون حد التسجيل الالزامي
۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنه الوزاريه تعديل
حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق»، وحيث ان المدعيه اتمت عمليه التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م، مما يعني انها قد تقدمت بطلب
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل وفقا لنص الفقره
(۹) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من
الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل
الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير
لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ديسمبر ۲۰۱۸م»، وبناء علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من
المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* رفض الدعوي المقامه من شركه (ا)، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه التاخر
في التسجيل المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٠/٠٦/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.