gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه **القرار رقم (ISR-2021-491)** | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-12794)** | **الدخل في مدينه الرياض** --- ## المفاتيح: ربط زكوي تقديري - وعاء زكوي - مبيعات ضريبه القيمه المضافه - هامش الربح. --- ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستنده الي انه يوجد خطا مادي في احتساب الوعاء الزكوي من قبل المدعي عليها، حيث بلغت مبيعات ضريبه القيمه المضافه ( ٢,٣٠٥,٣٨٠) ريالا، وان هامش ربح المؤسسه لا يتجاوز ( ١٠%) من اجمالي المبيعات، وتطلب اعاده احتساب الوعاء الزكوي - اجابت الهييه انها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات، وذلك استنادا الي احكام نظاميه – ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره التقديري لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بانفاذ حقها بمحاسبه المدعي تقديريا، وبالتالي صحه اجراء المدعي عليها مؤدي ذلك : قبول الدعوي المقامه شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- ## المستند: * الماده (۱۰)، (١١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه. * البند (ثالثا)، (رابعا ) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستنده الي انه يوجد خطا مادي في احتساب الوعاء الزكوي، من قبل المدعي عليها، حيث بلغت مبيعات ضريبه القيمه المضافه ( ٢,٣٠٥,٣٨٠) ريال، وان هامش ربح المؤسسه لا يتجاوز (۱۰) من اجمالي المبيعات، وتطلب اعاده احتساب الوعاء الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات، وذلك استنادا الي احكام البندين (الثالث) و (والرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث بعذر عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا للعام ١٤٤٠ه، بناء علي اقرارات المدعيه لضريبه القيمه المضافه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعيه تري انه يوجد خطا مادي في احتساب الوعاء الزكوي، من قبل المدعي عليها، حيث بلغت مبيعات ضريبه القيمه المضافه ( ۲,۳۰۰,۳۸۰) ريال وان هامش ربح المؤسسه لا يتجاوز (۱۰٪) من اجمالي المبيعات، وتطلب اعاده احتساب الوعاء الزكوي، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات، وذلك استنادا لاحكام البندين (الثالث) و (والرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعيه المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبتها تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما تقدمه من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث تنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، علي ان: « للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: * اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. * اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره من اللايحه. * اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه.» كما تنص الماده العاشره من اللايحه ذاتها، علي ان: « تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه.» وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، علي ان: « يقدر وعاء الزكاه للمكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه : ( المبيعات (۸) + المبيعات ١٥ وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال.» كما ينص البند ( رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: « لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايهما اكبر: * عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مضروبا في ( ٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي. * قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في (١١٥) ميه وخمسه عشر بالميه. * قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مضروبا في (١١٥٪) ميه وخمسه عشر بالميه. * اجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه. * اي معايير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف.» وحيث ان الثابت ان المدعيه تحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انها لم تقدم للمدعي عليها رفق اقرارها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، والبندين ( ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ....، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه (...). سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار.. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.