moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تقدمت شركه هنا للصناعات الغذاييه للمحكمه التجاريه بجده بالدعوي التاليه " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد علب مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩,١١٨.٠٠) تسعه الاف ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب تاييد المدينيين-كشف حساب) " جري فتح هذه الجلسه، وفيها لم حضر اي من اطراف الدعوي، وقد تبين بعد مراجعه التبليغات ان التبليغات الوارده الي اطراف الدعوي في غير موعد الجلسه وان موعد هذه الجلسه لم يرد الي اطراف الدعوي، وبناء عليه جري تاجيل الجلسه لموعد اخر وذلك لتبليغ اطراف الدعوي به. جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/(...) صاحب الهويه رقم:(...) الحاضره عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم:(...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعه الاف ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-كشف حساب، ٢-مصادقه رصيد مختمه وموقفه من المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماتقدم وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعه الاف ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي مقاب لثمن مبيع (قوارير ماء)، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الجواب، رغم تبلغها وفي انتظار المدعي عليها حتي تجيب ضرر علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وبناء علي ما قدمته المدعيه من مصادقه رصيد المدعي عليها، مما انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه، رقم تجاري: (...) مبلغا وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعه الاف ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.