moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6063 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للتجاره بلايحه دعوي جاء فيها : (الشركه (...)، ولديها فرع بالرياض وغير مسجله بوزاره التجاره لكنها تمارس اعمالها التجاريه في المملكه اتفق المدعي مع المدعي عليها علي المضاربه في العقارات السكنيه والتجاريه من المدعي المال ومن المدعي عليها العمل، وتم توقيع العقد ودفع مبلغ المضاربه وهو( 800.000)ثمان مايه الف ريال بتاريخ 19 / 9 / 2006م بموجب سند قبض ، واستمرت المدعي عليها في صرف ارباح قليله الي تاريخ 1 / 2 / 2010م ثم قامت المدعي عليها وبدون الرجوع للمدعي ولا اخباره بخفض نسبه المضاربه واعاده مبلغ ( 464.000) اربعمايه واربعه وستون الف ريال، علما ان المدعي عليه بعد توقيع العقد لم يطلع المدعي علي اي تغير ولم يقم بارسال اي نشرات للمضاربه، وختم لايحه دعواه بالطلبات التاليه : 1 / مطالبه بالارباح مبلغ قدره (336.000 ) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال من تاريخ 1 / 2 / 2010م الي تاريخ اليوم. 2 / اعاده مبلغ راس المال. 3 / الزام المدعي عليها بدفع تعويض جبرا للضرر المترتب نتيجه تفريط المدعي عليها)، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه بتاريخ02 / 06 / 1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي مهله لاحضار السجل التجاري للمدعي عليها، وبتاريخ 15 / 04 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبالرجوع الي حاله التبليغ تبين عدم تبلغها بهذه الجلسه كما تبين عدم وجود سجل تجاري للمدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الاعلان في الصحف واحضار ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه ، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعوي موكله في راس المال وهو مبلغ قدره (336.613.98) ثلاثمايه وسته وثلاثين الف وستمايه وثلاثه عشر ريال وثمانيه وتسعون هلله، ثم ذكر عدم وجود سجل تجاري للمدعي عليها وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وبتاريخ 07 / 06 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من الاجراء النظامي الواجب لقيد الدعوي وعليه رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي وحيث نصت الماده رقم (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه علي خطوات رفع الدعوي وقيدها, جاء في الفقره (ب): "يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات التاليه: ب- الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.", وحيث نص تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020 / ت وتاريخ 4 / 5 / 1439ه المشتمل علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219 / 6 / 39 وتاريخ 21 / 4 / 1439ه في (ثانيا): "يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي, رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه..." وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من رقم السجل التجاري للمدعي عليها؛ وبالتالي فان المدعي لم يستكمل الاجراءات اللازمه لرفع الدعوي؛ بحيث يمكن للمحكمه ابلاغها بهذه الدعوي، وبما ان النص النظامي هنا امر لا يقبل الاجتهاد، فضلا عن ان حضور المدعي عليها المذكوره انفا وتبليغها واجراءات الترافع في القضيه لا تتم الا بذلك، وما يتم الواجب الا به فهو واجب، وهذا لا يمنع المدعي من مطالبه المدعي عليها متي ما استكمل المدعي الاجراءات النظاميه والشرعيه الواجب توافرها لرفع الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان