moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في الدعوي التجاريه رقم 131 لعام 1439ه المقامه من / (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد / (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين 23/7/1439ه وبمقر المحكمه العامه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي د. (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 19/5/1439ه، وقد حضر في جلساتها المدعي، كما حضر المدعي عليه في الجلسه الاولي، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره فيها هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم بدعواه لهذه المحكمه ذاكرا فيها انه اتفق مع المدعي عليه علي الاشتراك في بناء عماره للمواطن / (...) علي القطعه رقم (...) بمخطط (...) في حي (...) ب(...)علي ان يكون علي المدعي عليه تنفيذ البناء عن طريق مؤسسته ويكون تكاليف الانشاء علي المدعي ويكون الربح بينهما، وبناء علي ذلك تعاقدت المدعي عليها مع صاحب العقار لانشاء مبني مكون من دورين وملحق مع تشطيب الدور الارضي في عام 1433ه وكانت مده العقد ثمانيه اشهر من تاريخه، وذلك مقابل مبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف (550.000) ريال، وانه قد سلم المدعي عيه مبلغا قدره مايه الف (100000) ريال، وسلمه خمسين الف (50000) ريال بموجب سند قبض تعود لصاحب المبني/ (...) وذلك ان (...) قد وكل المدعي باستلام قرض البنك (...) وتسليمها لمستحقات بناء العماره، وقد استلم الدفعه الاولي بمبلغ قدره (50000) ريال وسلمها للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه توقف عن العمل بعد استلامه لدفعه الصندوق الاولي وذلك من منتصف عام 1434ه تقريبا، وقدم المدعي اصول سندات القبض وما يثبت التحويل البنكي، وطلب فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه بدفع مايه الف (100000) ريال، وبطلب جواب المدعي عليه ذكر ان ما ذكره المدعي من اتفاقه علي الشراكه في انشاء عماره (...) وما جاء فيها من نسبه الربح 50% لكل منهما وان يكون العمل منه والتكاليف من المدعي صحيح، كما اقر انه استلم من المدعي مبلغا قدره مايه الف (100000) ريال، وقد نفذ من العمل حتي (الميدات) ثم توفي صاحب العماره وتوقف الورثه عن البناء، وقد تخلف المدعي عليه عن جلسه اليوم، وطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فاداها بالصيغه الاتيه: (والله الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره مايه الف ريال في الشراكه فيما بيننا في بناء عماره (...) وانه توقف عن العمل بعد ان تسلم دفعه الصندوق الاولي)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن عقد شراكه متعلق بمبلغ قدره مايه الف (100.000) ريال فان الاختصاص النوعي ينعقد للداير التجاريه استنادا للفقره (ج) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما ان المحكمه مختصه مكانيا بنظر الدعوي استنادا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والدايره مختصه بنظرها نوعيا وفقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس رقم (967/ت) ف 1/1/1439ه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ الشراكه واستعاده راس المال، وقد تقرر شرعا ان الشركات من العقود الجايزه التي تخول لاحد الطرفين الفسخ باختياره، ولما كان المدعي انما يطلب رد راس المال الذي دفعه وهو مبلغ قدره مايه الف (100.000) ريال مقرا ان ما دفعه للمدعي عليه زايدا عن ذلك انما هو لصاحب البناء الذي تشارك المتداعيان في انشاء عمارته، ولما كان المدعي يقيم دعواه مستندا علي تفريط المدعي عليه وعدم التزامه بما اتفقا عليه من انشاء عماره/ (...) لمده تزيد عن ثمان سنوات، ولانه بالرجوع الي العقد المبرم بين المدعي عليه وصاحب البناء (...) تبين انه ابرم في 27/7/1433ه وانهما اتفقا علي انشاء عماره مكونه من دورين وملحق مع تشطيب الدور الارضي، وان تكون مده الانجاز ثمانيه اشهر من تاريخ العقد بمبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف (550.000) ريال، وبما انه مضي ما يقارب تسع سنوات علي كتابه العقد دون تنفيذ ما التزم به المدعي عليه في العقد، ولكون الشراكه التي بين المدعي والمدعي عليه تتضمن التزام المدعي عليه بتنفيذ انشاء العماره والتزام المدعي بدفع راس المال علي ان يكون الربح بينهما، وبما ان المدعي عليه قد حضر اول جلسه واقر بالشراكه والتزامه بتنفيذ العقد المشار اليه واستلامه المبلغ المطالب به من المدعي، وانه نفذ من العمل حتي بلغ (الميدات) ثم توقف معللا ذلك بوفاه صاحب العماره وتوقف الورثه عن البناء، ولما كان ذلك يتضمن اقراره بعدم تنفيذ العقد حتي حينه مرجعا ذلك لسبب لم يثبته، اذ طلب اجلا لتقديم ما لديه ثم لم يحضر ما استمهل له في جلستين متتاليتين متغيبا عن جلسه اليوم، ولما كان الاصل ان مضي ما يزيد عن ثمان سنوات علي عقد مدته ثمانيه اشهر دون اتمام التنفيذ تفريط ظاهر، لاسيما ان المدعي قد ذكر ان سبب توقف العمل لا تعلق له بصاحب البناء بل كان من المدعي عليه بعد تسلمه للدفعه الاولي من الصندوق، وعليه فلا يعدل عن ذلك الاصل الا باثبات ما ينقضه، وهو ما لم يقدمه المدعي عليه، ولما كان المدعي قد طالب بمبلغ قد ثبت تسلم المدعي عليه له بسند القبض المقدم من المدعي ونسخه الايداع النقدي لحساب المدعي عليه، فان ذلك كله كاف في اثبات فسخ الشراكه والزام المدعي عليه برد ما تسلمه من المدعي، ومع ذلك فان الدايره لتغيب المدعي عليه عن جلسه اليوم قد طلبت اليمين من المدعي استظهارا للحق فاداها علي انه قد سلم المدعي عليه مبلغا قدره مايه الف ريال في شراكتهما في بناء عماره (...) وان المدعي عليه قد توقف عن العمل بعد ان تسلم دفعه الصندوق الاولي، وهو ما يثبت معه وجوب رد راس المال للمدعي، مما يستوجب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المطالب به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه الفا (100.000) ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 51 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/21 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بالزام (...)، هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه الف (100،000) ريال، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 131 لعام 1439 ه عن الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه في تبوك بجلسه 23/07/1439ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.