tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives / weapons_ammunition_law

تعديل المادتين (12) و (25) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2022-12-30 date_hijri=1444-06-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:20693 entity=legal_basis:cabinet_decision:359 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص المادتين (الثانية عشرة) و (الخامسة والعشرين)، من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 25/7/1426هـ، التنفيذ. entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/45 entity=keyword:أسلحة entity=keyword:سلاح entity=keyword:الأسلحة الحربية entity=keyword:الأسلحة النارية entity=keyword:أسلحة التمرين entity=keyword:الأسلحة الهوائية entity=keyword:السلاح الأبيض entity=keyword:ذخيرة entity=keyword:ذخائر entity=keyword:الأسلحة الأثرية entity=keyword:رصاصة entity=keyword:رصاص entity=keyword:ترخيص entity=keyword:رماية entity=keyword:الرماية entity=keyword:صيانة أسلحة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:المؤسسة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:الهيئة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:71 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:45 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=weapons_ammunition_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/71) وتاريخ 1 /6 1444ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (226/42) بتاريخ 7 /2 /1443ه، ورقم (2/1) بتاريخ 7 /3 /1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26 /5 /1444ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا
: الموافقه علي تعديل نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 8 /7 /1426ه، علي النحو الاتي:
ا -
 حذف الفقرتين (ب) و(ج) من الماده (الرابعه)، اللتين تنصان علي ما ياتي:
"ب-
 يصدر الترخيص من وزير الداخليه او ممن ينيبه، وتحدد مده الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمده او مدد مماثله.
ج-
 يتم تحصيل رسم قدره مايه ريال عن كل حارس امني متعاقد معه، عند اصدار الترخيص وعند تجديده".
ب-
 اضافه ماده يكون ترتيبها (الرابعه مكرر) بالنص الاتي:
الماده الرابعه مكرر:
"1 –
 يصدر وزير الداخليه – او من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه، والترخيص لمراكز التدريب التابعه للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن والسلامه المرتبطه بالدفاع المدني والاطفاء.
2 –
 يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
ا –
 رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه.
ب –
 رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعه للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن والسلامه المرتبطه بالدفاع المدني والاطفاء او تجديدها.
ج-
 رسم رخصه حارس امن مدني او تجديدها.
د-
 رسم رخصه مدرب او تجديدها.
ه- 
رسم اعتماد حقيبه تدريبيه.
و-
 رسم اعتماد الشهاده المهنيه للمتدرب.
وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح من وزير الداخليه".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي الماده (الرابعه مكرر) من نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، تكون الرسوم علي النحو الاتي:
رسوم اصدار بدل تالف/فاقد (ريال)
مده صلاحيه (سنه)
الرسوم (ريال)
البند
م
لا يوجد
مره واحده
3,000
ترخيص مؤسسه او شركه حراسه امنيه مدنيه خاصه
3,000
40,000
ترخيص مركز تدريب امن
3,000
20,000
تجديد ترخيص مركز تدريب امن
3,000
40,000
ترخيص مركز تدريب سلامه
3,000
20,000
تجديد ترخيص مركز تدريب سلامه
3,000
40,000
ترخيص مركز تدريب اطفاء
3000
20,000
تجديد ترخيص مركز تدريب اطفاء
رخصه حارس امن مدني او تجديدها
3,000
رخصه مدرب
2,000
تجديد رخصه مدرب
لا يوجد
مره واحد
ه
2,000
اعتماد حقيبه تدريبيه
لا يوجد
مره واحده
اعتماد الشهاده المهنيه للمتدرب
ثانيا
: الموافقه علي تعديل البند (سادسا) من المرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 6 /11 /1437ه، ليكون بالنص الاتي:
"
سادسا
: يكون رسم تاشيره الخروج والعوده علي النحو الاتي:
1 –
 (200) ريال لسفره واحده لمده شهرين بحد اقصي و(100) ريال عن كل شهر اضافي اذا كان المقيم داخل المملكه، وفي حال كان خارج المملكه يكون رسم الشهر الاضافي مضاعفا، وذلك في حدود مده سريان الاقامه.
2 –
 (500) ريال لعده سفرات لمده ثلاث اشهر و(200) ريال عن كل شهر اضافي اذا كان المقيم داخل المملكه، وفي حال كان خارج المملكه يكون رسم الشهر الاضافي مضاعفا، وذلك في حدود مده سريان الاقامه".
ثالثا
: الموافقه علي تعديل الماده (38) من نظام الاقامه، المعدله بالبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 25 /7 /1415ه، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (4 مكرر) الي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي – المشار اليه - بالنص الاتي:
" تجدد رخصه الاقامه لمرافقي العامل الاجنبي والعماله المنزليه اذا كانوا خارج المملكه عبر البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه برسم مضاعف عما يحصل اذا كانوا داخل المملكه. وتضع وزاره الداخليه الضوابط اللازمه لذلك".
رابعا
: الموافقه علي اضافه فقره الماده (الثانيه عشره) من نظام وثايق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 28 /5 /1421ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 /6 /1437ه، بالنص الاتي:
"(خمسمايه) ريال عند اصدار جواز السفر او تجديده خلال (24) ساعه. وتضع وزاره الداخليه الاليه والضوابط اللازمه لذلك".
خامسا
: الموافقه علي تعديل المادتين (الثانيه عشره) و(الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 25 /7 /1426ه، لتكونا بالنصين الاتيين:
ا – الماده الثانيه عشره:
"يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للرمايه، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
1 – 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ا)
.
2 - 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ب).
3 – 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ج).
4 – 
رسم التسجيل الامني.
وذلك وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح الوزير".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي الماده (الثانيه عشره) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو الاتي:
جدول رخص انديه الرمايه والرسوم الملحقه بها
رسوم اصدار بدل

تالف/فاقد (ريال)
صلاحيه الرخصه
(سنه)
رسوم الاصدار او التجديد (ريال)
نوع الرخصه
1,000
100,000
 لكل فرع
رخصه نادي رمايه فيه (ا)
1,000
50,000
 لكل فرع
رخصه نادي رمايه فيه (ب)
1,000
30,000
 لكل فرع
رخصه نادي رمايه فيه (ج)
الرسوم الاخري المرتبطه بانديه الرمايه
رسم مقداره (50) خمسون ريالا للتسجيل الامني في المره الواحده.

ب – الماده (الخامسه والعشرون):
" يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الاتيه:
1 –
 رخصه حمل سلاح ناري للافراد.
2 – 
رخصه اقتناء سلاح ناري للافراد.
3 –
 رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4 –
 رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي.
5 –
 رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه.
6 –
 رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه.
7 –
 رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه.
8 – 
رخصه مدرب رمايه.
9 – 
تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه.
10 – 
رخصه استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير.
11 – 
رخصه مامور حفظ وتخزين اسلحه.
12 – 
رخصه فني صيانه اسلحه.
13 – 
رخصه حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه الناريه.
وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول – المشار اليه- بناء علي اقتراح من الوزير".
ملحق

جدول الرسوم
استنادا الي الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو الاتي:
جدول رخص وتصاريح الاسلحه
رسوم اصدار بدل تالف/فاقد
(ريال)
صلاحيه الرخصه والتصريح
(سنه)
رسوم الاصدار او التجديد (ريال)

الخدمه (نوع الرخصه والتصريح)
250 لكل سلاح
رخصه حمل سلاح ناري للافراد
150 لكل سلاح
رخصه اقتناء سلاح ناري للافراد
500 لكل سلاح
رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات
150 لكل سلاح
رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي
1,000
100,000 لكل فرع
رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه
10,000 لكل فرع
رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه
10,000 لكل فرع
رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه
رخصه مدرب رمايه
صالح لمره واحده
50 لكل سلاح
تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه
2500
500,000
رخصه استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير
رخصه مامور حفظ وتخزين اسلحه
رخصه فني صيانه اسلحه

رخصه حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه الناريه

سادسا
: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (359) وتاريخ 26 /5 /1444ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (18221) وتاريخ 11 /3 /1444ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (223709) وتاريخ 25 /11 /1441ه، في شان مقترحات فرص تنميه الايرادات غير النفطيه في وزاره الداخليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاقامه، الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (17 /2 /25 /1373) وتاريخ 11 /9 /1371ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام وثايق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11 /1437ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (20693) وتاريخ 28 /3 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (326) وتاريخ 28 /2 /1442ه، ورقم (745) وتاريخ 12 /5 /1442ه، ورقم (1257) وتاريخ 27 /7 /1442ه، ورقم (1767) وتاريخ 13 /10 /1442ه، ورقم (22) وتاريخ 1 /1 /1443ه، ورقم (823) وتاريخ 10 /4 /1443ه، ورقم (2116) وتاريخ 16 /9 /1443ه، ورقم (2896) وتاريخ 29 /12 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (34-46 /43/د) وتاريخ 11 /10 /1443ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (226 /42) وتاريخ 7 /2 /1443ه، ورقم (2 /1) وتاريخ 7 /3 /144ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4022) وتاريخ 20 /4 /1444ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: 

الموافقه علي تعديل نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7 /1426ه، علي النحو الاتي:
ا-

حذف الفقرتين (ب) و(ج) من الماده (الرابعه)، اللتين تنصان علي ما ياتي:
"ب–
 يصدر الترخيص من وزير الداخليه او ممن ينيبه، وتحدد مده الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمده او مدد مماثله.
ج –
 يتم تحصيل رسم قدره مايه ريال عن كل حارس امني متعاقد معه، عند اصدار الترخيص وعند تجديده".
ب – 
اضافه ماده يكون ترتيبها (الرابعه مكرر) بالنص الاتي:
الماده الرابعه مكرر:
"1 –
 يصدر وزير الداخليه – او من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه، والترخيص لمراكز التدريب التابعه للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن والسلامه المرتبطه بالدفاع المدني والاطفاء.
2 –
 يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
ا –
 رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه.
ب – 
رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعه للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن والسلامه المرتبطه بالدفاع المدني والاطفاء او تجديدها.
ج – 
رسم رخصه حارس امن مدني او تجديدها.
د –
 رسم رخصه مدرب او تجديدها
ه – 
رسم اعتماد حقيبه تدريبيه.
و –
 رسم اعتماد الشهاده المهنيه للمتدرب
وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح من وزير الداخليه".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي الماده (الرابعه مكرر) من نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، تكون الرسوم علي النحو الاتي:
رسوم اصدار بدل تالف/فاقد (ريال)

مده الصلاحيه (سنه)

الرسوم (ريال)

البند
م
لا يوجد
مره واحده
3,000
ترخيص مؤسسه او شركه حراسه امنيه مدنيه خاصه
3,000
40,000
ترخيص مركز تدريب امن
3,000
20,000
تجديد ترخيص مركز تدريب امن
3,000
40,000
ترخيص مركز تدريب سلامه
3,000
20,000
تجديد ترخيص مركز تدريب سلامه
3,000
40,000
ترخيص مركز تدريب اطفاء
3,000
20,000
تجديد ترخيص مركز تدريب اطفاء
رخصه حارس امن مدني او تجديدها
3,000
رخصه مدرب
2,000
تجديد رخصه مدرب
لا يوجد
مره واحده
2,000
اعتماد حقيبه تدريبيه
لا يوجد
مره واحده
اعتماد الشهاده المهنيه للمتدرب

ثانيا
: الموافقه علي تعديل البند (سادسا) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11 /1437ه، ليكون بالنص الاتي:
"
سادسا
:

يكون رسم تاشيره الخروج والعوده علي النحو الاتي:
1 – 
(200) ريال لسفره واحده لمده شهرين بحد اقصي و(100) ريال عن كل شهر اضافي اذا كان المقيم داخل المملكه، وفي حال كان خارج المملكه يكون رسم الشهر الاضافي مضاعفا، وذلك في حدود مده سريان الاقامه.
2 –
 (500) ريال لعده سفرات لمده ثلاثه اشهر و(200) ريال عن كل شهر اضافي اذا كان المقيم داخل المملكه، وفي حال كان خارج المملكه يكون رسم الشهر الاضافي مضاعفا، وذلك في حدود مده سريان الاقامه".
ثالثا
: الموافقه علي تعديل الماده (38) من نظام الاقامه، المعدله بالبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7 /1415ه، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (4 مكرر) الي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي- المشار اليه - بالنص الاتي:
" تجدد رخصه الاقامه لمرافقي العامل الاجنبي والعماله المنزليه اذا كانوا خارج المملكه عبر البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه برسم مضاعف عما يحصل اذا كانوا داخل المملكه. وتضع وزاره الداخليه الضوابط اللازمه لذلك".
رابعا
: الموافقه علي اضافه فقره الي الماده (الثانيه عشره) من نظام وثايق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28/5/1421ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27/6/1437ه، بالنص الاتي:
"
(خمسمايه) ريال عند اصدار جواز السفر او تجديده خلال (24) ساعه. وتضع وزاره الداخليه الاليه والضوابط اللازمه لذلك".
خامسا
: الموافقه علي تعديل المادتين (الثانيه عشره) و (الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426ه، لتكونا بالنصين الاتيين:
ا – الماده الثانيه عشره:
" يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للرمايه، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
 – 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ا).
2 – 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ب).
3 – 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ج).
4 –
 رسم التسجيل الامني.
وذلك وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح الوزير"
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي الماده (الثانيه عشره) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو الاتي:
جدول رخص انديه الرمايه والرسوم الملحقه بها

رسوم اصدار بدل تالف/ فاقد (ريال)
صلاحيه الرخصه (سنه)
رسوم الاصدار او التجديد(ريال)
نوع الرخصه

1,000
100,000 لكل فرع
رخصه نادي رمايه فيه (ا)

1,000
50,000 لكل فرع
رخصه نادي رمايه فيه (ب)

1000
30,000 لكل فرع
رخصه نادي رمايه فيه (ج)

الرسوم الاخري المرتبطه بانديه الرمايه

رسم مقداره (50) خمسون ريالا للتسجيل الامني في المره الواحده

ب – الماده (الخامسه والعشرون):
"يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الاتيه:
1 –
 رخصه حمل سلاح ناري للافراد.
2 –
 رخصه اقتناء سلاح ناري للافراد.
3 –
 رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4 –
 رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي.
5 –
 رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه.
6 –
 رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه.
7 –
 رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه.
8 –
 رخصه مدرب رمايه.
9 –
 تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه.
10 –
 رخصه استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير.
11 –
 رخصه مامور حفظ وتخزين اسلحه.
12 –
 رخصه فني صيانه اسلحه.
13 – رخصه حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه الناريه.
وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول- المشار اليه- بناء علي اقتراح من الوزير".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو الاتي
:
جدول رخص وتصاريح الاسلحه
رسوم اصدار بدل تالف/فاقد (ريال)
صلاحيه الرخصه والتصاريح (سنه)
رسوم الاصدار او التجديد (ريال)
الخدمه (نوع الرخصه والتصريح)
250 لكل سلاح
رخصه حمل سلاح ناري للافراد
150 لكل سلاح
رخصه اقتناء سلاح ناري للافراد
500 لكل سلاح
رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات
150 لكل سلاح
رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي
1,000
100,000 لكل فرع
رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه
10,000 لكل فرع
رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه
10,000 لكل فرع
رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه
رخصه مدرب رمايه
صالح لمره واحده
50 لكل سلاح
تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه
2500
500.000
رخصه استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير
رخصه مامور حفظ وتخزين اسلحه
رخصه فني صيانه اسلحه

رخصه حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه الناريه
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء