tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 11165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-01-08 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:dff40f20-3a3a-4428-9e64-4fc11aaca63c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 11165 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمياه سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: بتاريخ 08/01/1436ه الموافق 01/11/2014م تم تعيين المدعي عليه (...) مديرا عاما لموكلتي. ثانيا: استغل المدعي عليه (...) نفوذه كمدير عام للشركه (موكلتي) وقام بتحميل الشركه مبالغ شخصيه له لا تخص الشركه بلغت (325,437) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا تفاصيلها كالتالي: مبلغ وقدره (162,973) مايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا للعام 2017م. مبلغ وقدره (96,763) سته وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا للعام 2018م. مبلغ وقدره (65,701) خمسه وستون الفا وسبعمايه وريال للعام 2019م. ثالثا: وفقا لنظام الشركات فان مدير الشركه لا يجوز له ان يستعمل اموال الشركه بما يتعارض مع مصالح الشركه ليحقق مكاسب شخصيه، تقرا الماده (211/ب) منه: (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامه لا تزيد عن (5000000) ريال او باحدي هاتين العقوبتين: كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ا داره يستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره). وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: 1- رد مبلغ وقدره 325.437) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ومحاسبه المدعي عليه (...) لمخالفته للماده (211/ب) من نظام الشركات). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي فقد جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه بتاريخ 07/01/1442ه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ يجيب المدعي عليه عن دعوي المدعي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام. ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دعواه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام ثالثا/ يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. علما بانه سيكتفي بهذه الجلسه (المرافعه الكتابيه) عوضا عن جلسه المرافعه عن بعد المحدده يوم الخميس 8/ 1/ 1442ه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله ينحصر في طلبها رد مبلغ وقدره (325.437) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ومحاسبه المدعي عليه (...) لمخالفته للماده (211/ب) من نظام الشركات، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليه بالدعوي ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
 (منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
 محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ