moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470696919 لعام 1444 ه المدعي: مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (جوالات (...) و (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٣,٦٣٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٦٣٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 07/08/1444 هوفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 67352326 وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: اقرار من المدعي عليه بمبلغ المطالبه مذيل بتوقيعه وبصمته هكذا اجاب وبسؤاله عن صفه المدعي عليه في التعامل اجاب قايلا: هو مالك المحل وصاحب المؤسسه وسارفق الان عبر المحادثه السجل التجاري هكذا اجاب وقد جري ارفاق السجل التجاري في ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال (13.639) قيمه توريد جوالات، وقدم سندا لمطالبه خطاب المصادقه علي الحساب بذات مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وبصمه منسوبه للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الحساب هو في حقيقته اقرار من المدعي عليه بان في ذمته للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه محل (...) لبيع الجوالات وصيانتها بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) (شركه مساهمه مقفله) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال (13.639)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.