tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-04-03 document_type=ruling entity=document_number:421006785 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2854 لعام 1442 ه
المقامه من/ ساميه محمد ابن عبدالهادي الفضلي هويه وطنيه (...)
ضد/ سليمان صالح سليمان العمري هويه وطنيه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله عمر عبدالعزيز محمد الغفيص هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 421006785 وتاريخ 03 /04 /1442ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 27 /05 /1442ه حيث ذكر انه تقدم المدعي عليه بسند لامر مزور الي محكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب التنفيذي رقم 370033995 امام دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض، وذلك للمطالبه بمبلغ وقدره 3.483.000ريال (ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الف ريال) 2-بموجب السند لامر التنفيذي، قامت موكلتي بالطعن بالتزوير في ذلك السند، ولكن تم اخفاء السند لامر من محكمه التنفيذ باياد خفيه، وقد استمر حبس موكلتي لمده 1147 يوم. 3- تقدمت موكلتي اثناء وجودها بالسجن بدعوي ضد المدعي عليه للمطالبه لابطال السند لامر امام الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وذلك في القضيه رقم 6857 لعام 1440ه ، وقد زعم المدعي عليه في الحكم المرفق بان مبلغ السند لامر هو في الاصل قرض لصالح موكلتي، الي ان حكم فضيله قاضي الدايره بان المبلغ بسبب عقد شراكه وقد خسر المشروع المضارب فيه، وليس قرض كما زعم المدعي عليه، وعليه اصدر حكمه بابطال السند. وقد نتج عن تقديم السند لامر المشار اليه الي محكمه التنفيذ حبس موكلتي وخساير كبيره في تجارتها و تشويه السمعه التجاريه وضرر نفسي بسبب فقد والدها وهي بالسجن وتعرض اولادها لاضرار وامراض نفسيه اثناء وجودها بالسجن. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الخساير التجاريه التي تعرضت لها موكلتي بسبب السجن ليكون اجمالي لاضرار:43.983.296 ريال(ثلاثه واربعون مليون وتسعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايتين وسته وتسعون ريال) 2- التعويض عن تشويه السمعه التجاريه نطلب تعويض مبلغ وقدره 10.000000 (عشره ملايين ريال) 3- الزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه عن تلك الدعوي بمبلغ وقدره 10.000.000 (عشره ملايين ريال) ..، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه 05 /06 /1442ه تم عقد هذه الجلسه التحضيريه للنظر في امور الشكل والاختصاص وبعد تجاوز ذلك امرت الدايره المدعي عليه بتقديم الجواب علي الدعوي في الترافع الالكتروني علي ان ترد عليه المدعيه هناك ان احتيج . وفي 06 /06 /1442ه فتحت الدايره باب الترافع الالكتروني وسالت المدعي عليه تقديم الجواب علي الدعوي بشكل مكتوب وواضح ومحرر ثم للمدعي تقديم الرد علي جواب المدعي عليه . , وتشير الدايره الي انه وردت اليها بتاريخ 10 /06 /1442ه مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه ردا علي الدعوي المقدمه من المدعيه وجاء فيها جوابا علي ذلك وعلي هذه الدعوي يمكن اجمال ذلك في النقاط التاليه : 1 - لا صحه لهذا الادعاء من المدعيه والاتهام بالتزوير : فوكلي ينكر ما ذكرته المدعيه كون سند لامر مزور ولكنه اجتهاد الدايره وحكمها الصادر في 19 /08 /1440ه فقد قرر ان التكييف النظامي والشرعي للعلاقه بين موكلي والمدعيه شراكه وليست قرض رغم اقرار المدعيه امام محكمه التنفيذ بانه قرض وانها قامت باعادته (مرفق نسخته) واحتراما للدايره واجتهادها وما راته من ان اسباغ التوصيف والتكييف للتعامل هو من صميم عملها بغض النظر عن توصيف اطرافه له ، فلن نخوض في ذلك ، لكننا نلفت انتباه اصحاب الفضيله الي ان المدعيه تحاول التدليس والايهام بان السند لامر تم ابطاله لكونه مزور وتطالب بالتعويض عنه تبعا لذلك رغم ان الحكم اشار الي ان الابطال لثبوت الشراكه وليس لثبوت التزوير والفرق بينهما واضح فالابطال للشراكه هو اجتهاد قضايي والابطال بسبب التزوير جريمه لها احكامها واثارها ، ويؤيد هذا التوجه ما تضمنه حكم محكمه الاستيناف حيث جاء في منطوقه وتشير الدايره الي ان الحكم محل الاعتراض لم يقرر خساره جميع راس المال , كما لم يقرر عدم استحقاق المدعي عليه (وهو موكلي) لجميع المبلغ الوارد في السند لامر) وبالتالي فلا وجه لمحاولتها ربط ابطال السند بكونه مزورا لما سبق ايضاحه (مرفق حكم الاستيناف ومنطوقه) 2- ان المدعيه علي العكس من اتهامها لموكلي بالتزوير فهي تثبت تزويرها رسميا ليس علي موكلي فقط بل علي المحكمه وعلي السلطات الرسميه وتجدون برفقه خطاب محكمه وتجدون برفقه خطاب محكمه التنفيذ الموجه لوكيل اماره الرياض المتضمن ثبوت تزويرها لحسابات وشيكات كالشيك المزور وهذا التزوير لم يقتصر علي موكلي بل امتد للسلطات الرسميه والقضاييه ومنها المحكمه ونضم صوتنا لما قرره قاضي التنفيذ باحالتها للجهات المختصه لتاديبها علي ذلك ?- فيما يتعلق بطلب التعويض عن الحبس وان موكلي المتسبب بحبسها : فالمدعيه تحاول الاثراء علي حساب موكلي بلا سبب متناسيه او متجاهله ان ما اصابها من حبس وايقاف هو بسببها وتصرفاتها وتدليسها وتزويرها ليس علي موكلي فحسب بل حتي علي السلطات الرسميه و محكمه التنفيذ حيث جاء في خطاب محكمه التنفيذ ((وقد تبين لنا تلاعب المدعي عليها ومماطلتها كثيرا علي غرمايها حيث قدمت للمحكمه حسابات وشيكات مزوره وغير صحيحه.......الخ ، واعتبر ان بقاء المدعي عليها خارج السجن خطر علي اموال الناس وانتهي الخطاب الي طلب القبض علي المذكوره عاجلا واحالتها للنيابه العامه لمجازاتها علي ما تضمنت الماده من نظام التنفيذ ولوايحه التنفيذيه ، وبالتالي لعله يظهر لفضيلتكم ما يلي : ا / ان من قام بالحبس هو محكمه التنفيذ تطبيقا لنظام التنفيذ واحكامه بعد تحققها من النظام واستيفايها لشروط تطبيقه واجراءاته ، ولم يقم موكلي بحبسها كما تدعي ، بل ذهبت المحكمه لما هو ابعد حينما قررت المحكمه قناعتها بتلاعب المدعي عليها ومماطلتها وتزويرها من خلال ما ذكره القاضي بانه تبين لنا... الخ (بصيغه المتكلم) ورات بموجب سلطتها التقديريه والنظاميه ان بقابها خارج السجن خطر علي اموال الناس ، وبالتالي فلا وجه لنسبه حبسها لموكلي . ب / ان حكم محكمه الاستيناف محل الاحتجاج به من المدعيه والمؤيد لثبوت الشراكه هو حجه لموكلنا وليس عليه في تثبيت حقه بالمحاسبه والتعويض من المدعيه ان رغب ، حيث جاء فيه (وتشير الدايره الي ان الحكم محل لم يقرر خساره جميع راس المال كما لم يقرر عدم استحقاق المدعي عليه (موكلي) جميع المبلغ الوارد في السند لامر وانما للمدعي عليه ان رغب ان يتقدم بدعوي المحاسبه وبالتالي يظهر لكم اصحاب الفضيله دقه ملاحظه الاستيناف واشارتها الي ان نطق الحكم هو ثبوت الشراكه دون اهدار حقو موكلنا او تقرير ضياع راس ماله كاملا ، فضلا عن تقرير تحميله تعويض خسا واضرار خارج راس ماله وتحاول المدعيه علي فرض صحتها تحميله اياها . / ان المدعيه في دعواها اسهبت بذكر مكانتها وحجمها وسمعتها التجاريه وهو كلام مرسل وحفظا لوقتكم اصحاب الفضيله نحيلكم علي ما قرره قاضي التنفيذ بالخطاب المشار له اعلاه من حقايق بشان ثبوت تلاعب المدعيه وتزويرها وبه ينتهي هذا الادعاء ويسقط بالحقايق والمستندات الرسميه الصادره من سلطه قضاييه . / ان المدعيه بتصرفاتها وتلاعبها قد اضرت بنفسها ابتداء ثم بغيرها وان موكلي ليس الوحيد المتضرر من المدعيه والمطالب بامواله بل هو وغيره تضرروا منها حيث اشارت في دعواها لدي المحكمه العامه انه تجاوز الحجز عليها من مؤسسه النقد ?? مليون ريال مما يؤكد لكم اصحاب الفضيله ان موكلي ليس المتسبب بالاضرار بها بل هناك مطالبات اخري تسببت بالاضرار بها وبالتالي فلا وجه لمطالبه موكلي بالتعويض عنها لعدم تسببه بذلك (مرفق اقرارها بذلك). وتاسيسا علي ما سبق وبما ان اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر وحيث اشرنا لكم اصحاب الفضيله الي انعدام الرابطه السببيه بين الضرر محل المطالبه بالتعويض وبين ما قام به موكلي من تصرفات وان موكلي لم يكن مباشرا ولا متسببا بذلك مما لا وجه معه لمطالبته بالتعويض ونطلب ما يلي :. 1- المطالبه برفض الدعوي 2- احاله المدعيه للجهات المختصه لتاديبها عن ثبوت التزوير وتحريك الدعوي العامه تجاهها . 3- الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (100.000). , وتشير الدايره الي انه وردتها بتاريخ 17 /06 /1442ه مذكره من وكيل المدعيه رد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه المدعي عليه لم يرد في حدود سؤال الدايره وخرج عن موضوع الدعوي وذهب المدعي عليه الي انكار تزويره السند لامر بالرغم من انه ليس موضوع الدعوي فدعوانا واضحه جليه في التعويض عن الخساره التجاريه التي تسبب فيها المدعي عليه بسبب حبسه لموكلتنا من تقديمه سند لامر باطل تم الحكم بابطاله ولان حجيه الحكم لا تتاثر براي المدعي عليه ولا كلامه المرسل فان ثبوت الشراكه وابطال السند لامر بينه علي كذبه الذي اضر بموكلتي وهذا ردا مفصلا دفعا عن جانب موكلتي من اتهامات المدعي عليه بما يلي : السند لامر بالرغم من انه ليس موضوع الدعوي فدعوانا - ذهب المدعي عليه الي انكار تزوير واضحه جليه في التعويض عن الخساره التجاريه التي تسبب فيها المدعي عليه بسبب تقديمه سند لامر باطل تم الحكم بابطاله ولان حجيه الحكم لا تتاثر براي المدعي عليه ولا كلامه المرسل عليه اقول فان ثبوت الشراكه وابطال السند لامر بينه علي كذبه الذي اضر بموكلتي وقد نصت الفقهاء ان " كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر، فان ذلك الشخص يحمل تلك الغرامه كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب اشار المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الي خطاب نسبه الي محكمه التنفيذ باغيا تشويه سمعه موكلتي وافيدكم انه قد ابرز هذا الخطاب في الدعوي الاصليه وتحديدا في جلسه يوم الاثنين (مرفق ص من الحكم) وتم ضبط الرد عليه يثبت براءتها وعدم صحه هذه التهم، ثم اننا بعد تلك الجلسه توجهنا الي وقدمت موكلتي ما المجلس الاعلي للقضاء باستدعاء للتظلم من هذا الخطاب وتبين عدم صحته بل انه اصدر باعمال فساد متصله بالمدعي عليه ويمكن لفضيلتكم مخاطبه المجلس الاعلي للقضاء برقم المعامله اعلاه للتاكد. ? - ولان المدعي عليه عرج علي تزوير السند لامر فنفيذكم بانه متورط ايضا باعمال فساد وتزوير لدي محكمه التنفيذ وقد احيلت دعوي منظوره لدي ديوان المظالم في قضيه (مرفق لكم نسخه المذكره الجوابيه المقدمه من وزاره العدل) متعلقه باخفاء اصل السند لامر واخفاء معالمه رسميه وارده من الادله الجناييه تبث تزوير المدعي عليه ادي لتوقف منازعه التنفيذ وان الدعوي المقامه لدي ديوان المظالم تبعها اجراء من ا قبلنا لدي هييه مكافحه الفساد وهذه قرينه علي انه المستفيد من اخفاء تلك المعامله لوحده ولو كان السند صحيحا لبذل كل البذل في استخراج المعامله ونتايج التزوير ولكن العقل لا يقبل احجامه عن سير المنازعه واظهار نتايج الادله الجناييه. ? - فيما يتعلق بجواب المدعي عليه في التعويض بسبب الحبس نفيدكم بان موكلتي حبست بقرار حبس تنفيذي (مرفق القرار) موضحا ان المدعي عليه هو طالب التنفيذ واما ما زعمه المدعي عليه بان محكمه التنفيذ هي من قام بالحبس تطبيقا للنظام فهذا غير صحيح فهو بطلب من المدعي عليه بل انه اصدر عده خطابات قبض منها ما هو عن طريق النظام ومنها ما هو مناوله لاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه ونرفق لكم رقم المعامله (مرفق) بل انه اصدر عدد (1) قرارات تنفيذ ماده ?? واصدر عدد (2) قرارات حبس تنفيذي. 3- كل خساره تجاريه وقعت علي ذمه موكلتي وعلي شركتها سببها انقطاعها عن العمل. حبس من المدعي عليه واسهب المدعي عليه في تشويه سمعه موكلتي وان موكلتي لم يكن لديها من الديون ولا المطالبات قبل تقديم المدعي عليه السند لامر الباطل لدي محكمه التنفيذ بالرياض وذلك مثبت لدي وزاره العدل في كشف المطالبات فجميع الديون والمطالبات مؤرخه بالتواتر بعد حبسها وايقاف خدماته والحجز علي اموالها الذي منع من سداد دفعات تلك العقود وتستحق تعويضا عن حبسها وايقافها عن العمل يشمل خساره العقود واجور العاملين واجور المكاتب وتحمل اثار احكام اخلاء مكاتب في الرياض والشرقيه والرسوم الحكوميه المتراكمه ويتحمل ما فوته علي موكلتي بسبب سجنه وقطعها عن اعمالها التجاريه. وتاسيسا علي ما سبق وكون الحكم اثبت الشراكه وابطل السند فانه يتحمل الخساره كونه شريك في العقود وما ترتب عليها من ديون والتزامات ويتحمل ايضا تعويضا عن كل الضرر التجاري الواقع علي المدعيه اثناء حبسها الذي ثبت انه متسبب فيه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ الموضح في صحيفه الدعوي. , وتشير الدايره الي انه وردت اليها بتاريخ 24 /07 /1442ه مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه جاء علي النحو التالي : (اشارت المدعيه في بدايه المذكره الي ان مساله انكار تزوير السند ليست من موضوع الدعوي ونتساءل اصحاب الفضيله الي انه اذا لم يكن مساله تزوير السند من موضوع الدعوي فلماذا ادرجته المدعيه في لايحتها ولماذا تحاول التشويش به علي الدايره وحينما حررنا محل النزاع في المساله لجات الي الاشاره الي ان موضوع السند ليس هو موضوع الدعوي ولذلك نقول ان عليها تحمل مسؤوليه ودقه ما تكتب والا فلا ملامه علي موكلي في الاجابه علي ما تذكره . اشارت المدعيه في مذكرتها الي خطاب محكمه التنفيذ وان موكلي درجه لتشويه سمعتها والواقع اصحاب الفضيله ان تقبل الحقيقه ثقيل علي نفس المدعيه فلم تجد مناصا من تفسير هذا الخطاب الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض رقم (1572470) وتاريخ >1439/4/21- الي وكيل اماره الرياض بثبوت تزويرها للشيكات رقم (465669) والشيك المزور رقم (774563) الا بان مقصود موكلنا منه تشويه سمعتها وان موكلنا قد اصطنع و افتري علي المدعيه باحداث وقايع كاذبه بينما هي وثايق رسميه قضاييه صادره من جهات قضاييه وتنفيذيه مما لا وجه معه لهذا التفسير. ما ذكرته من عدم صحه هذا الخطاب وانه صادر باعمال متصله بالفساد فهذا اتهام صريح لمحكمه التنفيذ وهو اتهام لسلطه عامه بالفساد وعليها عبء اثباته اثباتا صحيحا او تحمل تبعات اتهامها لسلطات الدوله بالتزوير والفساد دون بينات علي ذلك . ادعت المدعيه تورط موكلنا باعمال فساد وهذا غير صحيح ونحتفظ بحق موكلنا في اقامه دعوي جزاييه علي المدعيه في هذا الاتهام كما ننكر ما ذكرته من ثبوت تزوير موكلنا بل علي العكس من ذلك فهي من ثبت تزويرها بشهاده محكمه التنفيذ بموجب الخطاب رقم (1572470) وتاريخ 1439/4/21 ه ، كما انها ذكرت انها اتخذت اجراء مع هييه مكافحه الفساد ونتسال لو كانت المدعيه صادقه فيما ذكرت فهل ستقوم كل هذه الاجهزه التاليه بظلمها :1-هييه مكافحه الفساد 2- ديوان المظالم 3-محكمه التنفيذ 4- اماره الرياض 5- مؤسسه النقد 6- المجلس الاعلي للقضاء ، ام انها دابت علي الاوهام ظانه بان مجرد التقدم بالشكاوي وتصدير مشكلاتها للغير هو الحل الناجع لمشاكلها . اما فيما ذكرته من ان الحبس كان بسبب التنفيذ عليها فنؤكد لفضيلتكم ان موكلي لا يملك سلطه الحبس او سلطه ايقاعه بل هو حق حصري لمحكمه التنفيذ باعتبارها السلطه المختصه بالتنفيذ طبقا لما قرره نظام التنفيذ وقد افصحت المحكمه عن رايها النظامي وفقا لما قرره النظام حيث جاء في الخطاب رقم (1576470) في ما نصه " وقد تبين لنا تلاعب المدي عليها ومماطلتها علي غرمايها حيث قدمت للمحكمه حسابات وشيكات مزوره غير صحيحه ا- (شيك رقم 465669) ب- (شيك رقم 774563) وقد خاطبنا مؤسسه النقد وافادونا بعدم وجود اموال في حسابات المدي عليها ...الخ وانتهي الخطاب الي طلب التوجيه بالقبض علي المذكوره عاجلا واحالتها للنيابه العامه لمخالفتها الماده 88387 من نظام التنفيذ ولوايحه التنفيذيه اما ما ذكرته من كون موكلي بشخصه اصدر عده خطابات للقبض عليها فهذا كلام مرسل و موكلي لا يملك سلطه اصدار خطابات بل صدرت من الجهه المختصه بالاصدار وبعد تحققها واستفايها لشروط القبض والحبس وبالتالي فلا وجه لهذا الاتهام او تحميل هذه الخطابات الصادره من جهات رسميه ما لا تحتمل . ما ذكرته من ان كل خساره تجاريه تعرضت لها المدعيه فموكلي مسؤول عنها فيكفي للجواب عن ذلك ما قررته محكمه الاستيناف الموقره في تاكيدها لحكم ثبوت الشراكه حيث جاء بالنص التالي وتشير الدايره الي ان الحكم محل الاعتراض لم يقرر خساره جميع راس المال كما لم يقرر عدم استحقاق المدعي عليه موكلنا لجميع المبلغ الوارد بالسند لامر وانما للمدعي عليه ان رغب ان يتقدم بدعوي المحاسبه وبالتالي وبما ان الحكم قرر استحقاق موكلي للمتبقي من راس المال و المتبقي من قيمه السند لامر فمن باب اولي عدم استحقاقها للتعويض ؛ لانحسار شراكه موكلي في حدود ونطاق شراكته راس ماله فقط ، وعلي افتراض تعرضها وتحملها لخساير مرتبطه باعمال اخري فلا علاقه لموكلي بها اذ هو والحال ما ذكر اثراء علي حساب موكلي بلا سبب . ومن خلال ما تبين وبما ان اركان التعويض ه الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما ، فانه يظهر لفضيلتكم انعدام الرابطه السببيه بين الضرر محل المطالبه وبين ما قام به موكلي من تصرفات وان موكلي لم يكن مباشرا ولا متسببا بذلك مما لا وجه معه للمطالبه بالتعويض , وتشير الدايره الي انه وردتها بتاريخ 08 /08 /1442ه مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها المدعي عليه يذهب بعيدا عن صلب الدعوي ولا يرد في حدودها، ونفيد فضيلتكم بما وقع من المدعي عليه من خطا ادي الي الاضرار بموكلتنا في الاتي: - انه لما تم ابرام عقد الشراكه المشار اليه في حكم الدعوي الاصليه وثبتت الشراكه بالحكم اخطا المدعي عليه في انكار الشراكه في المقام الاول. - ان المدعي عليه حين قدم سند لامر لمحكمه التنفيذ انه (وان صح السند) كما جاء في اسباب الحكم، لا مستند نظامي يجعله يطالب بالمبلغ لا شكلا ولا موضوعا ولا وقتا فلم ياتي حين ارباع ولم تفسخ الشراكه ولا يوجد سبب شرعي ولا نظامي له بتلك المطالبه ولا يحق له ان ينسلخ من عقد الشراكه من تلقاء نفسه. - ان عقد الشراكه نص في البند من الماده الرابعه (يتعهد الطرفان بالعمل سويا وتقديم كافه الدعم لبعضهم لا نجاح العمل حيث ان للطرف الاول - المدعيه - الصلاحيات الكامله اداريا والطرف الثاني - المدعي عليه - الملايه الماليه)، وان المدعي عليه حينما تقدم بالسند لامر الباطل تعمد الخطا علي موكلتنا واوقف عملها وطالب بسجنها وبهذا الحبس افقدها صلاحياتها الكامله اداريا وهذا ضرر بالغ علي موكلتنا افقدها كل تلك العقود محل الشراكه وعقود خارج الشراكه فهي تاجر تعمل قبل شراكتها معه. ان عقد الشراكه يدور حول تشغيل خدمات اعلانيه في عقدين حصلت عليها موكلتنا قيمه الاول اربعون مليون ريالا مع شركه الشركه السعوديه لخدمات السيارات (ساسكو) وعقد ثاني قيمته (22.140.000) ريال مع الشركه السعوديه للنقل الجماعي (سابتكو) وان موكلتنا بدات في تشغيل هذين العقدين وهما محل الشراكه وابرمت عقود طباعه وتركيب وينطوي علي تلك العقود التزامات كلتنا عملت بكامل صلاحيتها الاداره في تشغيل تلك العقود ولما تقدم المدعي عليه بالسند لمحكمه التنفيذ لم تكن اكملت العام الاول من تلك العقود طالب بسجن موكلتنا وقد اقر في جلسات المرافعه في الدعوي الاصليه بانه هو من طالب ومعه المحامي بسجن موكلتنا ان المدعي عليه كان واجبا عليه بالعقد ان يبذل ويقدم الدعم لموكلتنا ايفاء بالعقد بينهما ، لا ان يخطي عليها ليضر بها، بل الواجب عليه البذل لا نجاع عملها لا لتدميره ، وكقرينه علي المدعي عليه انه يزعم ان موكلتنا عليها عده مطالبات فالصحيح ان مطالبه المدعي عليه هي الاولي ضد موكلتنا وبعدها تواترت الديون بسبب حجز اموالها ومن حبسها ولا عجب ان يقع عليها مطالبات في عقود هي محبوسه عن تشغيلها وذلك مثبت في نظام وزاره العدل في المطالبه التي اصابت موكلتنا بسبب المدعي عليه. ان المدعي عليه لا دفع لديه سوي خطاب يزعم صحته ويزعم انه سبب حبس موكلتنا وهذا منكر لان الخطاب لو افترضنا صحته فلا ملاقاه بين تاريخه وتاريخ مطالبه المدعي عليه ثانيا ان هذا الخطاب وان صح فكيف يكون في يده وهو خطاب كما يزعم انه سري وموجه لجهه امنيه عليا، الا ان يكون تحصل عليه وحرص علي استصداره بعلاقات فساد مخالفه للانظمه ويعاقب عليه القانون واننا ننكر ذلك وان موكلتنا لم تحبس في تهمه جناييه ولم يصدر عليها حكم جزايي بل قضت سجنها بسبب حكم الحبس التنفيذي الصادر في المطالبه الماليه المدعي عليه (سليمان صالح العمري) لدي محكمه التنفيذ بالرياض. , وفي جلسه 23 /08 /1442ه وبعد تثبيت حضور الطرفين والتحقق من هوياتهم وقد حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله الالكترونيه رقم 422204564 وتاريخ 17/7/1442ه، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدايره المدعي عن بينتها علي الخساره التجاريه التي تعرضت لها جراء الحبس التنفيذي وعلي تفاصيل المبالغ وهل تم سدادها من قبلها او انها مطالبه بسدادها فاجابت بانها مستعده بتحرير جميع ذلك وايضاحه في مذكره شارحه لتفاصيل الخساره التجاريه التي تطالب بالتعويض عنها مع ارفاق البينه علي ذلك فامهلتها الدايره ثم اضافت بانها تطالب كذلك بالتعويض عن الحبس التنفيذي لمده 1147 يوم بسبب المدعي عليه، ثم اضاف المدعي عليه بان المدعيه اقامت دعوي تعويض كذلك علي المدعي عليه امام قاضي التنفيذ وكان موعد الجلسه بالامس ولم تحضر المدعيه فتم شطب الدعوي فسالته الدايره هل لديه ما يثبت ذلك فاجاب بامهاله بانه سيقدم ما يثبت ذلك بعد تقديم المدعيه المطلوب منها وعليه امهلت الدايره المدعيه لمده اسبوع ونصف ثم للمدعي عليه حق الرد لاسبوع ونصف تليها ان شاء ﷲ ., وتشير الدايره الي انه وردتها بتاريخ 12 /09 /1442ه مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها اولا : اشاره الي محضر ضبط الجلسه الماضيه والمنعقده بتاريخ : 22/ 08/ 1442 ه ، حيث استمهل وكيل المدعيه لتقديم بينته علي الخساره التجاريه التي تعرضت لها وعلي تفاصيل المبالغ وهل تم سدادها من قبلها فاستمهلت لذلك واستعدت باحضار بينتها علي جميع ذلك ، وحيث تم توجيهنا من قبل الدايره الموقره لتبادل المذكرات الكترونيا ، يبدا وكيل المدعي عليها بتقديم رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه تنتهي بتاريخ 4/ 9/ 1442 ه ، ولكن لم يتم رفع ايه مذكره او رد من قبلها ، وتم مراجعه امانه السر بالدايره وافادوا بعدم تقديمهم لايه مذكره وعليه فيعد هذا اكتفاء من قبلهم وللدايره ان تفصل في الدعوي ، وعليه فاننا نطلب من الدايره الموقره اعتبار عدم رد المدعي عليها نكولا يؤكد عدم صحه الدعوي وبطلان طلباتها ؛ تاسيسا علي ما نصت عليه الماده 69 من نظام المرافعات الشرعيه الذي ينص علي ما يلي : " اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي .... عده ناكلا ..... واجري في القضيه المقتضي الشرعي "ثانيا : نود ان نلفت نظر الدايره الموقره الي ان المدعيه دابت علي رفع قضايا التعويض في ذات الوقت بذات الطلبات في اكثر من محكمه ، وفيما يلي نبذه من ذلك : اقامت المدعيه قضيه ضد موكلي تطالب فيها بالتعويض في المحكمه العامه بالرياض في القضيه رقم 421163311 لعام 1442 ه وعقد لنظرها جلسه قضاييه لدي الدايره العامه الثانيه والاربعون ، وصدر حكم القاضي فيها بصرف النظر في الصك رقم : 421390719 وتاريخ : 27/ 07/ 1442 ه - مرفق 1 - اقامت المدعيه قضيه ضد موكلي في محكمه التنفيذ تطالب فيها بالتعويض في محكمه التنفيذ بالرياض امام دايره التنفيذ السابعه في القضيه رقم 421440406 لعام 1442 ه وعقد لنظرها جلسه قضاييه ولكنها لم تحضر رغم تبلغها ، ولعلم فضيلتكم فان سبب عدم حضورها ان قاضي الدايره هو من اصدر بحقها امر الحبس ، وهو من اصدر خطابه رقم (1572470) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه الي وكيل اماره الرياض بثبوت تزويرها علي المحكمه والدايره للشيكات رقم (465669) والشيك المزور رقم (774563) وكل ذلك دليل علي بطلان زعمها ، وقد صدر قرار الدايره بشطب الدعوي – مرفق 2 - . اقامت المدعيه دعوي ضد الشركه السعوديه لخدمات السيارات – ساسكو – ونظرت بين يدي دايرتكم الموقره برقم : 5132 لعام 1437 ه ، ومضمونها ان المدعيه تطالب شركه ساسكو بتعويض عن الخساير التي تعرضت لها وهي ما يلي : 20 مليون ريال الخساير المتكبده من قبلها لاتمام العقد وتنفيذه ، التعويض عن العقود التي خسرتها بمبلغ 22 مليون ريال ، التعويض عن فتره التوقف 42 مليون ريال ، التعويض عن تشويه السمعه 50 مليون ريال ، وتحمل مصاريف المحاماه في الدعوي بمبلغ : مليون ريال ، وانتهي نظر الدايره القضايي الي رفض دعواها ، بل والزامها بدفع اتعاب المحاماه لشركه ساسكو مبلغ 100,000 ريال . اقامت المدعيه دعوي ضد الشركه السعوديه للنقل الجماعي – سابتكو – ونظرت بين يدي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 10806/ 1/ ق لعام 1437 ه ، ومضمونها ان المدعيه تطالب شركه سابتكو بالتمكين من العقد ، والتعويض عن الاضرار التي لحقتها نتيجه لعدم التمكين ، ودفع غرامه التاخير ، واثبات عدم استحقاق شركه سابتكو لمبلغ : 5,235,000 ريال ، وقد انتهي نظر الدايره القضايي الي استحقاق شركه سابتكو لمبلغ : 2,652,000 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات للمدعيه بالتعويض وغيره . القضيه الخامسه هي التي بين يديكم ، وفضيلتكم بصدد نظرها تطالب فيها بالتعويض دون سند . ثالثا : ان ما سلف الاشاره اليه من قضايا واحكام قطعيه في دعاوي باشرت المدعيه رفعها في العقدين محل الشراكه مع موكلي ، يثبتان بشكل قاطع انه تم فسخ العقود بسوء تصرفها وسوء ادارتها لمال الشراكه ، ولكنها عمدت الي تزييف الحقايق : ففي الدعوي المقامه ضد شركه سابتكو تطالب بالتعويض كون سابتكو هي المتسبب في خسارتها للعقود الاخري ، وفي القضيه المرفوعه ضد ساسكو تطالب بالتعويض كونهم هم المتسببين في خسارتها للعقود الاخري ، وكذا الامر مع موكلي اذ هو المتسبب في خسارتها للعقود كلها ، وفي قضيه التعويض المقامه امام محكمه التنفيذ لم تحضر ؛ لان ناظر الدعوي هو من طلب حبسها لتزويرها علي المحكمه وبالتالي لا يمكن تزييف الحقايق امامه ، ونحن علي ثقه ان هذا السلوك من المدعيه لا ينطلي عليكم اصحاب الفضيله . اخيرا : نؤكد لكم اصحاب الفضيله الي ان ما ذكرته المدعيه من ان كل خساره تجاريه تعرضت لها فموكلي مسؤول عنها فيكفي للجواب عن ذلك رمي العبء في كل قضيه علي طرف ، ناهيكم عما قررته محكمه الاستيناف الموقره في تاكيدها لحكم ثبوت الشراكه حيث جاء بالنص التالي " وتشير الدايره الي ان الحكم محل الاعتراض لم يقرر خساره جميع راس المال كما لم يقرر عدم استحقاق المدعي عليه – موكلنا - لجميع المبلغ الوارد في السند لامر وانما للمدعي عليه ان رغب ان يتقدم بدعوي المحاسبه " وبالتالي وبما ان الحكم قرر استحقاق موكلي للمتبقي من راس المال و المتبقي من قيمه السند لامر ، وقررت حقه في اقامه دعوي المحاسبه ضد المدعيه ، فمن باب اولي عدم استحقاقها للتعويض ؛ لانحسار شراكه موكلي في حدود ونطاق شراكته وراس ماله فقط ، وعلي افتراض تعرضها وتحملها لخساير مرتبطه باعمال اخري ، او لسوء تصرفها وادارتها للموارد الماليه فلا علاقه لموكلي بها اذ هو والحال ما ذكر اثراء علي حساب موكلي بلا سبب , وفي جلسه 14 /09 /1442ه وبعد تثبيت حضور الطرفين والتحقق من هوياتهم تشير الدايره الي انها اطلعت علي ما قدمه المدعي عليه وكاله في تبادل المذكرات واما بالنسبه للمدعيه فافادت بعدم تمكنها من ارفاق المطلوب رغم جاهزيته لكبر حجم المرفقات وانها جاهزه لديها وبعد المداوله بين اعضاء الدايره في طلبات المدعيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بالتعويض عن الخساير التجاريه التي تعرضت لها بسبب السجن والتعويض عن تشويه السمعه التجاريه والزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه عن تلك الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من خلال تبادل المذكرات, رات ان اتعاب المحاماه هي التي تختص المحكمه بنظر الطلب فيها فقط وفق الماده 16/9 من نظام المحاكم التجاريه وكذلك الماده 28/5 من نظام المحاماه , وتقدير اتعاب المحاماه يعود الي المحكمه ناظره القضيه وفق الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره تقدر الاتعاب بمبلغ (350000ريال), اما طلبات التعويضات الاخري فمن اختصاص محكمه التنفيذ بموجب الماده 3/5 من نظام المرافعات الشرعيه والماده 73/3 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والماده 95 من نظام التنفيذ، ولان الاضرار التي تطالب المدعيه بالتعويض عنها ناشيه عن قضيه التنفيذ وليست القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وفق منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام سليمان صالح سليمان العمري رقم الهويه : (...) ان يدفع لساميه محمد ابن عبدالهادي الفضلي رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (350.000)ثلاثميه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثانيا: عدم الاختصاص النوعي فيما يخص طلبات التعويض الاخري. 
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5052 لعام 1442 ه
المقامه من/ ساميه محمد ابن عبدالهادي الفضلي هويه وطنيه (...)
ضد/ سليمان صالح سليمان العمري هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الخساير التجاريه التي تعرضت لها بسبب السجن والتعويض عن تشويه السمعه التجاريه والزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام سليمان صالح سليمان العمري رقم الهويه : (...) ان يدفع لساميه محمد ابن عبدالهادي الفضلي رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (350.000)ثلاثميه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثانيا: عدم الاختصاص النوعي فيما يخص طلبات التعويض الاخري، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14/9/1442ه ، الصادر في القضيه رقم 2854لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي