tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

Nuisance Law 2002

ncar · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2002-07-26 date_hijri=1423-04-08 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/1 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة لعام 1382هـ ، وتضمن : الترخيص بإنشاء أو تشغيل المحلات ، تجديد الترخيص ، التنازل عن الترخيص ، إدارة المحل ، التفتيش على المحلات وضبط المخالفات ، المخالفات والعقوبات ، لجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات ، إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ، تحصيل رسوم الترخيص والغرامات ، نفاذ النظام . entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/17 entity=keyword:أنشطة entity=keyword:نشاط entity=keyword:مقلقة entity=keyword:مقلق entity=keyword:راحة entity=keyword:خطرة entity=keyword:خطر entity=keyword:مضرة entity=keyword:مضر entity=keyword:صحة entity=keyword:بيئة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_order:25/2 entity=legal_basis:royal_order:95/28 entity=legal_basis:royal_order:13/3 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
يشريله المزري

\( \frac{1}{4} \) / 1 : 1
الطاريخ : ١٤٢٣/٤/٨
بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (٢٥/٢) وتاريخ ١٨٢٣/٢٨ ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من التقام الاساسي للحكم
الصادر بالامر الملكي رقم (٩٥/٢٨) وتاريخ ١٨/٢٧
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر
بالامر الملكي رقم (١٣/٣) وتاريخ ١٤/٣٣
وبناء علي المادتين (السابعه عشره والثامنه عشره) من نظام
مجلس التوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١) وثاريخ
1412/18/27
وبعد الاضلاع علي نظام المحلات المقلقه لمرحله والمنضره
بالضحه والخطره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وثاريخ
13/21/18
وبعد الاضلاع علي قرار مجلس الشوری رقم (19/23) وثاريخ
14.20/7/7
وبعد الاضلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٨٥) وثاريخ
14/23/4/7
: رسمنا بما هو ان
اولا. الموافقه علي نظام الانشطه المقلقه للراحه او الخطره او المضره
بالصحه او البييه بالصيغه المراققه لهذا.
ثانيا علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصصه -
تنفید مرسومنا هل

عبدالله بن عبد العزيز

(٨٥) قرار رقم : ١٥
وتاريخ : ٢٦٣/٦٦١٥

جلين لوتلار
الاعتبالاتقايض
ان جلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رانسه جلس الوزراء برقم
ب/14147/7 و تاريخ ١٩/٩/٩ ه الشتمله علي خطاب صاحب السمو
الملكي وزير الداخليه رقم ١٠/١١/٧/٧ و تساريح ٤٠/٨/٩/٧ ه سان
مشروع تعديل نظام الحلات الملقله للراحه والمنجره بالصحه والخطره.
وبعد الاطلاع علي نظام الحلات الملقله للراحه والمنجره بالصحه والخطره، الصادر
بالرسوم المكي رقم (١٧) وتاريخ ١٣/٨٧/٣.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٩/٢٣) وتاريخ ١٣/٧/٣.
وبعد الاطلاع علي الحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ٦/١٦/٢/٦ ورقم (٤٧٧).
وتاريخ ٢٢/١١/٢٦ ه المعدين في هييه الجراء.
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الانشطه الملققه للراحه او اخطره اوالمضره بالصحه اوالبييه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (١٥٦) وتاريخ ٢٢٣/٣/٢٢
يقدر
الموافقه علي نظام الانشطه الملققه للراحه اوالخطره اوالمضره بالصحه اوالبييه.
بالصيغه المراققه هذا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه هذا.
عولاء
نايب رييس جبلس الوزراء

بوردور لمتد

صوره
حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخليه
السلام عليكم ورحمه الله. وبركاته ويعد :-
ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -
1 - نسخه من قار مجلس الوزاره الموقر رقم (٨٥) وتاريخ (١٤٣/٤) القاضي بالموافقه علي نظام الانشطه المقابله للراحه او
القاضي بالموافقه علي نظام الانشطه المقابله للراحه او
او البييه، وذلك بالصيغه المرفقه بالقرار.
٢ - نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١٤/٤) وتاريخ ١٤/٤ ه
الصادر بالموافقه علي ذلك.
وارجو تكزم سموكم بالامر ياكمال اللازم علي ضوء ذلك .. وتقبلوا
سموكم اطب تحييات وتقديري،
عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
٢ نسخه لوزاره الدفاع والطيران
٢ نسخه لمجلس الشوري
٢ نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
٢ نسخه لوزاره التجاره
٢ نسخه لوزاره الصحه
٢ نسخه لوزاره الاعلام
٢ نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
٢ نسخه لوزاره الصناعه والكهرباء
٢ نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني
٢ نسخه للامانه العامه لمجلس الورزاء
٢ نسخه لديوان المراقبه العامه
٢ نسخه لهييه الخبراء بمجلس الورزاء
٢ نسخه لمعالي نايب رييس ديوان سوم ولي العهد والسكرتير الخاص لسموه
(نسته للاثنيه لسخنه للديوان الملكي (الضحيه السياسيه)
نسخه لسند قصد، رقم 18297 نام 143

الرقسم:
التاریخ
المشفرعات

نظام الانشطه المقاله لمراحه او الخطره او المضره بالصحه او البييه
الماده الاولي
لا يجوز انشاء او تشغيل محل لمارسه نشاط من الانشطه المقاله لمراحه او
الخطره او المضره بالصحه او البييه الا يترخيص من الجهات المختصه، ويعد في
حكم الانشاء التوسعه، او اضافه نشاط جديد الي المحل القايم، او احداث تغيير
من شانه تعديل كيفيه التشغيل تعديلا كليا او جزييا او نقله الي مكان اخري،
وتهدد اللانحه التنفيذيه الانشطه التي يطبق عليها النظام، واماكن وشروط
ممارستها، والجهات المختصه بالاشراف عليها.
الماده الثانيه:
يجب علي صاحب الترخيص ان يقدم طلب تجديده الي الجهه المختصه
قبل نهايه مدته بثلاثين يوما علي الاقل، وللهجه المختصه بقرار مسبب رفض
التجديد اذا احتمل شرط من شروط منح الترخييم او تغيرت الظروف، وتحدد
اللالحه التنفيذيه شروط اصدار الترخييم وتجديده، والغانه، ومدته، والمهله
اللازمه لتصحيح وضعه.
الماده الثالثه
لا يجوز التناول عن الترخيم الا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقه الجهه

المختصه اصداره.

الرفم
الداري
المشفر عات:

الماده الرابعه:
يجب علي صاحب التخفيض ان يقوم اداره المحل بنفسه او تعيين مدير او
مسيول عن التشغيل وفقا للشروط التي تحددها اللاتحه التنفيذيه، وفي حاله رغبته
في تغيير المدير او المسؤول يجب عليه اخطار الجهه المختصه خلال ثلايين يوما.
الماده الخاصه:
يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصه داخل المحلات
الخاضعه لهذا المنظام في اوقات العمل الرسميه؛ لغرض التاكد من تنفيذ الشروط
المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وعلي اصحاب المحلات
تمكين مؤلاء، الموظفين من القيام بمهمتهم بعد ايراز ما يثبت هويتهم، وتحدد
اللاتحه التنفيذيه اوقات العمل الرسميه لكل نشاط واجراءات ضبط المخالفات
والتحقيق فيها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض.
الماده السادمه:
١٠ مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه من عقوبات، يعاقب من
ارتكيب اي مخالفه لاحكام هذا النظام بغرامه لا تزيد علي ثلاثين الف
ريال مع غلق محله حتي تتم ازاله المخالفه ، وفي حال العود يجوز
اضافه الي ذلك — مصادره محتويات المحل بالحكم قضايي.

الرقسم:
التربي
المشروعات:

الره محتريم المله محتريم المله محتريم المله محتريم المحتريم المله محتريم المله محتريم المله
٢٠ بعاقب كل من ارتكب اي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه بغرامه لا
تزيد علي خمسه الافر ريال ، وتحدد اللايحه التنفيذيه الاحكام التي
يترتب علي مخالفتها توتيع هذه العقوبه.
٢٠ في جمع الاحوال يلزم المخالف ايزاله ما ينتج من ضر عن مخالفته،
او ايصلاله علي نفقته، او التعويض عنه.
الماده السابعه:
١٠ يكون وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني او من يفوضه لجنه
او لجانا تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في
الماده السادسه، ويراعي في تكوينها ان تكون من ثلاثه اعضاء علي
الاقل احمدم من الجهه ذات العلاقه واخر من ذوي التاهيل الشرعي او
النظامي.
٢٠ لا تكون العقوبات نافذه الا بعد اعتمادها من وزير الداخليه او من
يغوضه.
٢- يبلغ القرار الصادر بالقويه لمن صدر بحقه، وينص فيه علي حقه في
التنظيم امام ديوان المظالم وفق نظامه.
٤- تحيل اللجنه المختصه بالنظر في المخالفات اوراق القضيه بقراز من
وزير الداخليه الي هييه التحقيق والادعاء العام اذا كانت المخالفه تمثل
خطا جسميا او ترتب عليها ضرر جسميم.

الرفم:
الناريسخ:
المشروعات:

الملكه والثروه المكتريه
فمره ورجه ورجه ورجه
الماده الثامنه:
يصد رويير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني اللايحه التنفيذيه لهذا
النظام بناء علي توصيه لجنه من وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع المدني)
وزاره الشؤون البلديه والقرويه ، ووزاره الصحه ، ووزاره الصناعه والكهرباء ، ووزاره
التجاره ، وصلحه الارصاد وحمايه البييه.
الماده التاسعه:
تقوم الجهات المختصه بënحصل رسم الترخيم والغرامات وفقا للانظمه
المرعيه.
الماده العاشره
ا- يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقه لمراححه والمضره
بالصحه والخطره الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١٧)
والتاريخ ١٣٨٢/١٨
ب- ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد ثمانيه
عشر شهرا من تاريخ نشره، وتصدر اللايحه التنفيذيه له خلال
سنه من نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.