tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430589135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-02-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:6b1104e9-d838-4fed-a6b2-b790c680f2ce language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439243179 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه ذروه الطاقه للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه القصير السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي عليها اتفقت مع المدعيه علي استيجار عدد من المولدات الكهرباييه حسب ما هو موضح بالاسانيد، وذلك بغرض الانتفاع بها واستخدامها في الموقع الخاص بالعميل وقد تاخرت المدعي عليها عن اعاده معده واحده كانت متواجده داخل منطقه من المناطق التابعه للديوان الملكي وترتب علي ذمتها مبلغا قدره (319,339.99) ثلاث ميه وتسعه عشره الاف وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله، حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (240,000) ميتان واربعون الف ريال وتسعه وتسعون هلله، وتوقفت عن سداد مبلغ قدره (79,339.99) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وتم التواصل معها ورفضت التجاوب مع مطالبات المدعيه رغم محاولاتها الكثيره، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (79,339.99) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته لا تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، لان موكلته قامت بسداد جميع مستحقات المدعيه بناء علي الشيك المرفق بملف القضيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/23 ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه؟ فاحال علي لايحه الدعوي، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب بطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/27 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، هذا وقد طلبت وكيله المدعي عليها اجلا اخيرا للرجوع لموكلتها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/ 12/ 1443 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه، فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام، كما عرضته علي وكيل المدعيه فطلب مهله للاطلاع والرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/18 ه، وفيها حضر المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره انه بعرض رد المدعي علي ممثل المدعي عليها؛ اجاب بان المدعي لم يات بجديد، وبعرض ذلك علي المدعي؛ اجاب بانه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 15/ 02/ 1444 ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، واكد ممثل المدعي عليها بان موكلته لا تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، لان موكلته قامت بسداد جميع مستحقات المدعيه بناء علي الشيك المرفق بملف القضيه، وبسؤال ممثل المدعيه عن البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه؟ ذكر بانه العقد وخطاب صادر من المدعي عليها تضمن تاخر المدعي عليها عن المولد في المده المتفق عليها وكشف حساب صادر من موكلته، ولحاجه الدايره للاطلاع علي المستندات المذكوره اعلاه قررت تاجيل نظر الدعوي، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/22 ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن صحه تاخرها في تسليم المولد؟ ذكرت بان ذلك غير صحيح، وبسؤالها عن ورقه التسليم المولد والمذكور فيها تاريخ التسليم؟ ذكرت بان التاريخ مكتوب من طرف المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يثبت التاخير؟ ذكر بانه فقط ما تم تقديمه، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/06 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته؟ اجابوا: بالاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (79,339.99)، وذلك قيمه الاجره المتبقيه من المولدات الكهرباييه المؤجره للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قد استندت في دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي شيك، وبما ان الاجره المطالب بها في الدعوي هي الاجره عن المده اللاحقه علي العقد فان الاستناد علي العقد لاثباتها لا يصح، لكون الاجره مده العقد خارج محل النزاع، ولاتفاق الاطراف علي وفايها، وبما ان المدعيه قد اكتفت بتقديم اوراق لا تثبت نسبتها للمدعي عليها لخلوها من توقيع او ختم المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده (97) من نظام الاثبات في الفقره الاولي علي انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف... ، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه الامر الذي يتعذر معه توجيه اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه ايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439243179 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه ذروه الطاقه للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه القصير السعوديه المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (79,339.99)، وذلك قيمه الاجره المتبقيه من المولدات الكهرباييه المؤجره للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمل اسبابه: اولا: قصور التسبيب، ذكر فضيله ناظر الدعوي في تسبيب حكمه ان المدعيه عجزت عن احضار البينه الموصله - وهذا غير صحيح – لان المدعيه قدمت ما يثبت البينه التي تثبت صحه الدعوي حيث قدمت صوره من العقد الذي يوضح مده العقد وقدمت محضر الاستلام علي ورق رسمي خاص بالمدعي عليها والذي يثبت تاريخ تسليم المعده للمدعيه، والمدعي عليها لم تنكر صله المحضر بها، لكن موكلته قالت ان التاريخ المدون في المحضر دونه ممثل المدعيه، وهذا لا ينفي صحه المحضر، بالاضافه لذلك فان هناك بينات وقراين قويه تثبت صحه دعوي المدعيه وقد اغفل فضيلته مناقشتها تماما، (علي سبيل المثال لا الحضر المحضر المحرر علي مستندات المدعي عليها وتاخر المدعي عليها عن تسليم عدد 9 مولدات لمده اسبوع – تواجد المولد الاخير في موقع خاص بجهه حكوميه وان من يملك تصريح الدخول هي المدعي عليها وان المدعي عليها ملزمه باعاده المولدات الي مقر المدعيه حسب الاتفاق)، وبالتالي هي من يقع علي كاملها اثبات تسليم جميع المولدات الي المدعيه،
ثانيا: مخالفه الحكم لنصوص نظاميه صريحه ومخالفته للقواعد شرعيه: خالف الحكم لما نصت عليه القاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه والبينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ومخالفه الحكم لنص الماده (3) والماده (30) من نظام الاثبات، فاذا افترضنا جدلا بعدم وجود بينه موصله رغم تقديم المدعيه عدد من المستندات والبينات والادله والمستندات المقدمه اثناء نظر الدعوي، فكان ينبغي علي فضيله ناظر الدعوي الحكم بموجب البينات والادله والمستندات المقدمه اثناء نظر الدعوي، لا سيما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر العلاقه التعاقديه جمله وتفصيلا، ولم ينكر صله تلك المستندات بالمدعي عليها، فمن المعلوم ان مثل هذه المستندات هي مقبوله كادله لاثبات صحه الدعوي، وتقوي جانب المدعيه ففي اسوا الفروض كان ينبغي علي فضيلته الاخذ بتلك الادله والبينات وتوجيه اليمين المتممه علي المثل النظامي للمدعيه او توجيه يمين النفي علي الممثل النظامي للمدعي عليها وما ذكره فضيلته في تسبيب حكمه بان المدعي عليها شخصيه اعتباريه يتعذر معه توجيه اليمين سبب كافي لالغاء الحكم، فن المعلوم والبديهي ان للمدعي عليها ممثل نظامي هو من يلزمه اداء اليمين في حال تطلب الامر ذلك ، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 03 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بيومين مع وجوب الرد علي محضر تسليم المورد الذي يثبت تاخر تسليمه لما بعد نهايه العقد بشهرين، وفي جلسه يوم 10 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها برفض الدعوي غير وجيه ذلك حيث ان المستانف ضدها تقر باستلامها للمعدات وقد قدمت دفوعا تتعلق بطبيعه العلاقه بين الطرفين وما شابها من قصور ودفعت بخصوص استلام المعده بان التاريخ المسجل علي الورقه هو تاريخ لاحق ولم يدون في نفس اليوم بدليل ان التوقيع والتاريخ مسجل بقلم مغاير وبما ان استلام المعده ثابت بيقين فلا يزول ذلك الا بمثله وبما ان الدفع المذكور لا يقوي علي معارضه المستند المذكور اذا ان من العاده ان يكون توقيع الاطراف باقلام متغايره ولا دلاله فيه علي اصطناع الدليل ولم تقدم المستانف ضدها بينه تنهض لابراء ذمتها مما يجعل الدايره تتجه الي ما يرد في منطوقها من حكم وبما انه من المستقر ان من الجا غيره الي التقاضي للاستحصال علي حقه فيغرم بما يجبر هذا الضرر وبما للدايره من سلطه تقديريه بخصوص الاتعاب بالنظر الي حجم المطالبه وطول امدها فانها تقدرها بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430349073 الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 6/5/1444 في القضيه رقم 439243179 والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه القصير السعوديه المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه / شركه ذروه الطاقه للتجاره شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (79.339.99) تسعه وسبعون الفا وثلاثميه وتسعه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله. بالاضافه الي دفع مبلغ (8.000) ثمانيه الاف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.