moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 8071 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للدعايه والاعلان غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (لقد سبق وان تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 22/ 08/ 2020م في مدينه الرياض علي تصميم تطبيق ومتجر للمدعيه خلال مده لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ توقيع العقد وبمبلغ قدره 34.000 (اربعه وثلاثون الف ريال سعودي) يتم تسليمه دفعتين , 30.000 ( ثلاثون الف ريال سعودي) عند توقيع العقد وتدفع 4000 اربع الاف ريال سعودي عند تسليم العمل والمدعيه قد تاخرت عن تسليم المطلوب في الوقت المحدد بمده 15 يوما والمده المحدده هي ثلاثون يوما تنتهي في تاريخ 22/9/2020 وفي ذلك التاريخ نشا الحق وحيث ان المدعيه قد دفعت مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال سعودي عند توقيع العقد. وحيث ان البند الثالث في العقد قد نص العقد علي انه في حال تاخر التسليم عن الوقت المطلوب فانه يتم ارجاع كافه المبالغ المدفوعه من قبل المدعيه) وانتهي في ختام صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المدفوعه لها عند توقيع العقد وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 1/12/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان تصمم لموكلته تطبيق اليكتروني ولم تقم بتنفيذ العمل وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر وحصرتها في الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما ان دعوي المدعيه تمثلت بقيامها بالتعاقد مع المدعي عليها لتصميم تطبيق الكتروني لها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم التعاقد عليه وفقا لما بينه وكيلها في صحيفته، وعليه فان محل التعاقد لا يعتبر عملا تجاريا، فتصميم التطبيقات الالكترونيه وما في حكمها تعتبر من الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها اصحابها اتعابا، لكونها استثمار لما يملكه المصمم من خبره في مجال تصميم وانشاء التطبيقات والمواقع الالكترونيه، وبالتالي لا تعتبر عملا تجاريا لعدم انطباق نص الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه علي مثل تلك الاعمال، فهي لم تسبق بشراء وليس فيها معني الشراء وانما هو استثمار لما يملكه المدعي عليه من خبره وقدرات في تصميم تلك التطبيقات، فالنظام التجاري لا ينطبق الا علي اعمال معينه، ولا يقبل اي نزاع امام محاكمه ما دام تخلف عن محل التعاقد وصف العمل التجاري، وبالتالي خرجت القضيه من نطاق القضايا التجاريه وانحسرت ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعه بناء علي ما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 345 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للدعايه والاعلان غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المدفوعه لها عند توقيع العقد وقدرها (30.000)ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وحددت تاريخ 22/12/1442ه موعدا لتسليمه نسخه اعلام الحكم الا انه لم يقدم استينافه الا بتاريخ 22/01/1443 ومن ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل . (الاسباب) و بما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم و استنادا للماده (79 / 2 ) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف للاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) و بناء عليه يكون الاستيناف غير مقبول شكلا . (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق.