moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470036432 لعام 1444ه المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعي عليه: ممدوح عبدالله محمد باداود الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1437/06/21ه الموافق 2016/03/30م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن تجاري مقاولات بواسطه طباعه ونشر في جده، بمبلغ قدره (21,600) واحد وعشرون الفا وستمايه ريال وقد دفع المدعي عليه (9,000) تسعه الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات لصالح المدعي، وعليه طالبت الزام المدعي عليه بالاتي: 1-دفع مبلغ قدره (12,600) اثنا عشر الفا وستمايه ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر نشر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/03/15م، بقيمه قدرها (23,040) ثلاثه وعشرون الف واربعون ريال مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. 2- طلب فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/01ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه. وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي طلبت الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (12,600) اثنا عشر الفا وستمايه ريال مقابل اعلان ونشر في صحيفه المدينه، وقدمت لاثبات الدعوي فتح حساب واوامر نشر، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (12,600) اثنا عشر الفا وستمايه ريال ومبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال اتعابا للمحاماه، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في امر نشر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/03/15م، بقيمه قدرها (23,040) ثلاثه وعشرون الف واربعون ريال مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. وطلب فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وكما تخلف المدعي عليه او من ينوب عنه عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يقدم اجابته علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وعليه ثبت استحقاق المدعي لما يدعي، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، ولانه ثبت الحق المدعي به للمدعي فيعد المدعي عليه مماطل واحوج المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب الذي تقدره الدايره هو (1,250) الف ومايتان وخمسون ريالا مما تنتهي معه الدايره اليالحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام ممدوح عبدالله محمد باداود هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع لمحمد بن علي بن محمد ثفيدهويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٢,٦٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وستمايه ريال. ثانيا: الزام ممدوح عبدالله محمد باداود هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع لمحمد بن علي بن محمد ثفيد هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1250) الف ومايتان وخمسين ريالا اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه احمد بن محمد عبدالله الشهري