moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1766 لعام 1442 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 18 / 3 / 1442ه تقدم وكيل المدعي / (...) وكيلا عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات عامه شركه شخص واحد ذكر فيها: "انه في يوم الاربعاء 7 / 4 / 1441ه الموافق 4 / 12 / 2019م اشترت المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بضاعه بالاجل (ادوات سلامه وعده مقاولات) من موكلي مؤسسه (...) والبالغ قيمتها (6378) سته الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، ولم يسدد منها شيء". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 14 / 4 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها فيما لم يحضر المدعي واتضح انه لم يتم ابلاغ المدعي بالجلسه وسوف تقوم الدايره بتحديد جلسه اخري وابلاغ المدعي للحضور. وفي الجلسه 5 / 5 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقررت الدايره تاجيل النظر في القضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم 26 / 5 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي / (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مزيد بينه علي الدعوي فذكر بانه ارفق جميع ما لديه في ملف الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله هل لدي موكله ما يثبت التعامل من فتح حساب ونحوه او تعامل بالاجل؟ فذكر بانه لا يوجد فتح حساب، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعي تبين انها غير كافيه لاثبات الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي ومطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع مبلغ قدره (6378ريال) سته الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، وذلك مقابل بضاعه بالاجل (ادوات سلامه وعده مقاولات) قام المدعي بتوريدها للمدعي عليها ولم تسلم المدعي عليها قيمتها، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ (15 / 08 / 1441ه). وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواه، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب و وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)