moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571296264 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/08/10ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه عدد (100)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه، بثمن اجمالي قدره (17,362.00) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (17,362.00) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد ، وقد عقدت المحكمه جلسه في 06/11/1445 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستند المرفق بالنظام والذي يتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها واكتفت بذلك. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (17,362) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريال، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ (17,362) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريال، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.362.00) سبع عشره الفا و ثلاثمايه و اثنان وستون ريالا. والله الموفق.