tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 59

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات**
**ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده**

القرار رقم: (VJ-2020-59)
في الدعوي رقم: (V-2018-395)

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي – غرامات - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.

**الملخص:**
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه بعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي لجهلها بالنظام - اجابت الهييه بعدم قيام المدعيه بتضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره الصادره عنها - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي، مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
* الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم
(٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (7-2018-395 بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)،
تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره
( ۱۰,۰۰۰) ريال، جاء فيها: «عند قيام فريق الهييه بزياره المحل تبين لهم ان
ارقام التسجيل الضريبيه توضع بشكل اختام علي الفاتوره حسب ما هو سايد في
محلات الذهب، حيث تم توجيه البايعين ومسؤولي المحلات علي ضروره طباعه
الرقم علي الفواتير، وافاد ممثل الهييه بانه لن يتم فرض غرامات الان، وسيعاود
المرور لاحقا للتاكد من طباعه الرقم الضريبي علي الفواتير. قمنا بالفعل بطباعه
الرقم الضريبي، وبعد فتره فوجينا باشعار الغرامه، مطالبا بالغايها».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل
صحه وسلامه القرار، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير
الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبيه، وفقا لما ورد في الفقره
(ب/٥٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره
الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام المدعيه بتضمين الرقم الضريبي الخاص
بها في الفاتوره الصادره عنها. وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد
مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعين من
نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص عليها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي
( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: -٣- خالف اي حكم من احكام النظام او
اللايحه». الفاتوره التي تقدم بها المكلف والمرفقه في صحيفه دعواه- لا
يمكن الاستناد عليها ؛ وذلك لان الفاتوره محل المخالفه صادره عن محطه (...)
- احد فروع المكلف وليست عن نشاطه التجاري الخاص ببيع المعادن الثمينه
والاحجار الكريمه، وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي».

في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥ ٣٠ عصرا للنظر في
الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته وكيل المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بتغريمها بغرامه ضبط
ميداني بسبب عدم تضمين الفاتوره الصادره منها للرقم الضريبي وفقا لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، واضاف انه يوجد للشركه رقم
ضريبي، وان العاملين في المنشاه التي حدثت فيها واقعه المخالفه محل
الدعوي - يستخدمون دفاتر الفواتير القديمه التي لا تحتوي فيها الرقم الضريبي
وان هذا الخطا وقع منه علي الرغم من وجود فواتير تحتوي علي الرقم الضريبي
هكذا اجاب. وبسؤال ممثل المدعي عليها رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره
الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وان ما ذكره وكيل المدعيه لا
يطعن في صحه قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه؛ حيث ان المخالفه مبنيه
علي واقعه عدم وجود الرقم الضريبي في الفاتوره محل الدعوي. وبسؤال
الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار
فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي
قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار
به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ
٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م، وذلك خلال المده
النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا
غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك تكون قد
استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها
اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بسبب عدم تضمين الرقم
الضريبي علي الفواتير، مخالفا لما ورد في الفقره (۸/ب) من الماده (الثالثه
والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - والمتعلقه
بالفواتير الضريبيه - علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي
التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». وعليه تم
فرض الغرامه استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من
نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي
(٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او
اللايحه». وحيث ثبت ان مخالفه المدعيه مبنيه علي واقعه مثبته، وهي عدم
تضمين الرقم الضريبي علي الفواتير، وهو ما لم تثبت المدعيه خلافه؛ مما تري
معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه
ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت بتاريخ
۰۷/٢٠٢٠/٠٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.