tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4301103404 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1405-09-08 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:7/2012 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:439969979 entity=document_number:م/46 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧٢٢٠١٨١ لعام ١٤٤٣ه
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تعاقد الطرف الاول -المحتكم ضدها-: (شركه (...)) والطرف الثاني -المحتكمه-:(...) علي "عقد مقاوله من الباطن"، وبعد حدوث نزاع بينهما تم اللجوء للتحكيم بناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) من العقد المؤرخ في ٠١ / ١١ / ١٤٣٩ه والذي ينص علي انه: (في حال حدوث سوء تفاهم او نزاع ولم يرد بشانه نص بالعقد فيتم الرجوع للانظمه المتعارف عليها)، ومكان التحكيم (...)، وتم تعيين هييه تحكيم حسب اللايحه المرفقه، حيث لم يتفق الاطراف علي نظام تحكيم قايم واختيار وجود حكم مكتوب في اجراءات تقديم الدعوي كان ضروريا للاستمرار في تقديم الدعوي، الا ان شرط التحكيم لم يكتب كما تطلبه النظام –حسب ما اورده وكيل المحتكم ضدها- فلم يكن شرطا صحيحا ولا مشارطه لاحقه مكتوبه بالشكل الذي تطلبه النظام، حيث كان النص في حال حدوث سوء تفاهم او نزاع بين الطرفين - لا قدر الله - ولم يرد بشانه نص بالعقد فيتم الرجوع للانظمه المتعارف عليها داخل المملكه العربيه السعوديه وفقا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧/٢٠١٢ بتاريخ ٨ / ٩/ ١٤٠٥ه، وقد تم ايداع نسخه الحكم الاصليه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم ٤٣٩٩٦٩٩٧٩ وتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ه، في النزاع الواقع مع المدعي عليها واصدرت هييه التحكيم حكمها القاضي بما يلي: (الزام شركه (...) ان تدفع لشركه (...) مبلغا وقدره ١,٧٨٦,٦٠٥.٥ ريال ورفض باقي الطلبات)، والمحتكم ضدها تبلغت بالحكم بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، ومن ثم تقدم وكيلها بدعوي بطلان حكم التحكيم لما هو مفصل في لايحته: (ان الطعن بالبطلان كما حدده نظام التحكيم ليس واسعا، بل محدد بمواد معينه ونشير هنا تلخيصا لما اصاب الحكم من عوار يندرج ضمن اسباب الطعن بالبطلان مما يوجب الحكم ببطلانه: ١-الحكم مخالف لنظام التحكيم من حيث الشكل: ا-لقد نصت الماده الثانيه والاربعين علي ان:(٢- يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم، واسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبره ان وجد ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفيه توزيعها بين الطرفين. دون اخلال بما قضت به الماده (الرابعه والعشرون) من هذا النظام)، وفي الحقيقه الحكم خلي من اي اشاره الي الاسم النظامي الكامل وتواريخ السجلات التجاريه لكلا طرفي النزاع، بل ولم يتضمن الاشاره الي مكان انعقاد التحكيم، وهذا مخالف للماده سالفه الذكر، مما يعني صدور الحكم مخالفا من حيث الشكل لنظام التحكيم. ب- نص البند السابع في عقد المقاوله ضعيف جدا وركيك كاحاله الي التحكيم حيث لم ينص صراحه بان يتم الفصل عن طريق التحكيم، بل واحال الي نظام تحكيم ملغي؟ فكيف يتم فيه الاحاله الي التحكيم؟! فعقد المقاوله من الباطن تم توقيعه في ١/ ١١ /١٤٣٩ ه، ونص البند السابع من عقد المقاوله علي التالي: (في حال حدوث سوء تفاهم او نزاع بين الطرفين – لا قدر الله – ولم يرد بشانه نص بالعقد فيتم الرجوع للانظمه المتعارف عليها داخل المملكه العربيه السعوديه وفقا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧/٢٠١٢ بتاريخ ٨ /٩ /١٤٠٥ ه)، وهذا منقوض من ناحيتين: الاولي: لا يوجد نظام تحكيم بهذا الرقم والتاريخ، فنظام التحكيم القديم كان برقم (م /٤٦) وتاريخ١٢ /٧ / ١٤٠٣ه، ومن ناحيه اخري: صدر نظام التحكيم رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ه وهو الساري وقت توقيع عقد المقاوله من الباطن، فعلي اي اساس لجا الاطراف للتحكيم مع النص الذي لا يجزم ولا يعطي التحكيم صلاحيه البت في الدعوي بحكم منهي للنزاع كما انه يحيل لنظام غير موجود وغير ساري؟ فاي اجراءات طبقتها الهييه. ٢-تجاوز هييه التحكيم لصلاحياتهم في البت في الدعوي: وذلك للاسباب التاليه: ا- تم توجيه اليمين للمدعيه -المحتكم ضدها- علي ان تنفي قيام المحتكمه بالاعمال التي تزيد عن الكميات التي تعترف بها المدعيه للمحتكمه (٦٦٥٦م٣) وهذه الكميات التي تدعيها المحتكمه قدرها (١١٢١٠ م(٣، وحيث ثبت للهييه يقينا بالعقود المرفقه والمقدمه لهم والتي اقرها الخبير واقرتها المحتكمه، والتي ارفق بها مبالغ الشيكات والمبالغ المسلمه للمقاول الاخر (مؤسسه (...))، واثبات خطابات المقاول السابق للمحتكمه، والتي يطالب فيها ممثل المحتكم ضدها بالصرف وتاكيد التزامهم بالعقد، عليه فان اليمين التي تم توجيهها للمحتكم ضدها سوف تؤدي لغير ذي صفه، فلا يوجد مجال لان يؤديها ممثل الاخيره خاصه مع وجود قضيه قايمه مشار اليها في الترافع ضد مؤسسه (...) المقاول من الباطن الاول قبل ابرام عقد المقاوله من الباطن لذات الاعمال مع المحتكمه، عليه فاليمين طلبت من المدعيه لان تؤديها لغير ذي صفه في الدعوي، فلا يجزم ممثلها علي مثل تلك الاعمال، ومع ذلك رات الهييه توجيه اليمين والحكم بتلك الاعمال لصالح المحتكمه، علما انها انجزت قبل توقيعها للعقد مع المحتكم ضدها. ب- الهييه والخبير توصل ليقينهم بان المشروع بالبينه لم يتم تسليمه بشكل ابتدايي ولا نهايي، ومع ذلك قامت بالبت في غرامات المخالفات وكامل الاستحقاقات عن جميع الاعمال المنجزه متجاهله صلاحيات لجنه الاستلام الابتدايي والنهايي في قبول او رد الاعمال، وهذا حكم بما لم يستحق وقبل اوانه، اضافه الي مخالفته للعقد المبرم ولانظمه عقود المقاولات الحكوميه المرعيه، وهذا يعد تحميل للمدعيه عن اي غرامات قد ترد او تفرض في محضر لجنه الاستلام الابتدايي ان وجدت مع ابراء للمحتكمه، فالهييه خالفت نصوص العقد الصريحه مثل النص الذي يضمن العيوب المصنعيه بحجز ١٠%من مستحقات المحتكمه، حيث ابطلته الهييه دون مسوغ شرعي او نظامي. ٣- الحكم باطل لمخالفته للنظام العام والشريعه الاسلاميه "باستحاله تنفيذه" للاسباب التاليه: ا- الدعوي مرفوعه قبل اوانها اي ان الحكم صدر بحقوق لم تثبت بعد وسابق الحديث عنها، حيث ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها؛ وذلك كون العقد المبرم بين المحتكم ضدها والمحتكمه نص علي ضروره (الالتزام بعقد المقاول الرييسي) والجهه مالكه المشروع في جميع تفاصيله خاصه في البند اولا في فقراته(١ و٢ و٤)، كما نص علي حجز١٠% من المستخلصات المنصرفه لضمان الاستلام الابتدايي للجهه المالكه، مما يعني ارتباطه بعقد المقاوله الرييسي، بما يجعل اي مطالبات غير مستحقه حتي يتم التسليم الابتدايي والنهايي وذلك بحسب القاعده الشرعيه بان المؤمنون علي شروطهم، عليه فان المستخلصات الخاصه بالمقاول من الباطن مربوطه بمستخلصات المشروع الرييسي الذي لا يزال قايما ولم يتم رفع المستخلصات النهاييه فيه؛ لعدم اكتمال الاعمال، حيث يتبقي في العقد بين المدعيه -المحتكم ضدها- وبين مالكه المشروع بضعه اشهر،كما ان تقييم صحه الاعمال لم يتم ولم تستلم مالكه المشروع الاعمال بشكل ابتدايي ولا نهايي، عليه فلو تم تسليم المحتكمه كمقاول من الباطن كامل حقوقها ثم رفض مالك المشروع الاستلام لاي خلل في الاداء او لعدم مطابقه المواصفات فما موقف المدعيه؟ هل ستغرم التعديل؟ او الاصلاح؟ بل نص العقد المبرم في البند الاول فقره عشره بان الفيصل في حصر الكميات هو الطريقه المعتمده لدي الوزاره (مالكه المشروع) طبقا للمخططات التصميميه وليس طبقا لما يورد للموقع من كميات، وهذا الحصر لا يمكن ان يتم الا بعد استلام مالكه المشروع للمواقع الاستلام الابتدايي والنهايي، مما يثبت رفع الدعوي قبل اوانها؛ حيث لا يمكن الجزم بمقدار الكميات التي انجزتها المحتكمه، فقد تري لجنه الاستلام اي ملاحظات علي التنفيذ وتوقع الغرامات لاحقا، حيث نص العقد في البند اولا في فقرته الخامسه بالتزام المحتكمه بالغرامات التي يفرضها مهندس المشروع في حال عدم مطابقه المواصفات، فكيف يتم البت بمبالغ الاعمال ولم تثبت كميه الاعمال المنجزه! بل ولم يتم تسليمها حسب العقود المبرمه؟! والخبير قد ذكر بان عقد المقاول من الباطن مفصول ومستقل عن عقد المقاول الرييسي مع مالكه المشروع، ولكنه لم يبين سبب ذلك الانفصال؟ بل ذكر ان ذلك يعود الي كون نسبه الاعمال المسنده للمقاول من الباطن ضييله مقارنه بباقي عقد المقاول الرييسي؟! وهذا ليس تبريرا او معيارا يمكن قبوله مع وجود نصوص صريحه في عقد المقاوله كما سبق الذكر، بل في الحقيقه لم تكن من مهام الخبير تحديد الارتباط بين تلك العقود؟ وجميع ذلك كان مناقضا لما اثبته الاطراف في العقد، وفي المقابل مده تنفيذ المحتكمه للاعمال (٦٦٥٦ م٣) كان في مده سته اشهر، فهل يمكن للمحتكمه ان تنفذ كميه ١٧٨٨٦م٣ في هذه المده القصيره؟ مع التسليم بان المده ليست المعيار، ولكن لن تتمكن المحتكمه من ذلك في تلك المده القصيره، فكان من الاولي تفعيل نصوص العقد التي نصت علي التزام المحتكمه بعقد المقاول الرييسي ومواصفاته مع الجهه المالكه. ب- الحكم بما لم يطلبه الاطراف، ففي لايحه المحتكمه الاولي طالبت مدعيه حقوق لها فيما يخص الكميات الخاصه باعمال الحجاره المفككه ولكن تم الرد علي استحقاقها بانها تطالب بما ليس من حقها؛ حيث تم ابراز عقد مقاول من الباطن (المقاول من الباطن الثالث) والمسنده له اعمال تكسيه الحجاره بعقد مبرم مع المحتكم ضدها بعد تاريخ انسحاب المحتكمه من العمل بموجب خطابها المرفق في القضيه، وقد انجز المقاول من الباطن الثالث (مؤسسه (...)) اعمال تكسيات الحجاره المفككه وتم سداد دفعات من استحقاقها مقابل تلك الاعمال ونشوء ذمه ماليه بين المدعيه المحتكم ضدها ومؤسسه (...) المقاول من الباطن الثالث، علما انه تم ابراز العقد المبرم مع مؤسسه (...) لهييه التحكيم الذي يثبت عدم استحقاق المحتكمه لاعمال الحجاره المفككه، وفي نهايه القضيه طلبت الهييه الموقره من الطرفين حصر مطالباتهم فقامت المحتكمه باستبعاد طلب احتساب كميات الاعمال الخاصه بالحجاره المفككه، ولكن وفي الجلسه التاليه وجهت الهييه اليمين لممثل المحتكم ضدها بان المحتكمه لم تقم باي اعمال خاصه بالحجاره المفككه، وحينما طلبت المحتكم ضدها ان يتم استبعادها في لايحه الطلبات النهاييه للطرفين وبانها ليست من طلبات المحتكمه؛ حيث رفض ممثل المحتكم ضدها اليمين مبررا ذلك لهييه التحكيم ان اليمين لا يتم تاديتها الي غير ذي صفه لان الذمه في تلك الاعمال لا تتعلق بالمحتكمه وانما ارتبطت مع مؤسسه (...)، وان المحتكمه لم تذكرها في لايحه الطلبات النهاييه، ومع ذلك تم اعتبار ذلك نكولا عن اليمين والحكم للمحتكمه بالمبلغ، مخالفه بذلك اهم مبادي العداله، حيث حكمت الهييه للمحتكمه بالاستحقاق رغم علمها اليقيني بالعقود المبرمه والفتره الزمنيه التي تم انجاز اعمال الحجاره المفككه والمحتكمه كانت منسحبه بموجب خطابها وتم تحويل استحقاق ذمه داينه (مؤسسه (...)) بموجب العقد المبرم معها، علاوه علي عدم طلب المحتكمه لهذه الكميات في لايحه الطلبات النهاييه، يتضح من ذلك بان العقد الموقع بين الطرفين يضمن بقاء المقاول من الباطن حتي مرحله التسليم النهايي، بل هذا يوضح بشكل كبير ان هذه الدعوي رفعت قبل اوانها، اي ان استحقاق المحتكمه لم يحل بعد؛ حيث ان المشروع لم يتم استلامه من قبل مالكته جهه الاداره؛ لانه لم يحن موعد الاستلام الابتدايي ولا النهايي بعد، عليه تطالب المحتكم ضدها -المدعيه- ببطلان الحكم والحكم بصرف النظر لرفع الدعوي قبل اوانها او وقف الدعوي حتي يتم التسليم النهايي ورفع المستخلصات المتبقيه وانجاز الاعمال لكامل المشروع للجهه مالكه المشروع لكي يتم بعد ذلك احتساب حقوق المقاولين من الباطن حسب العقود المبرمه والمسلمه نسخ منها لهييه التحكيم والمبنيه علي محاضر لجنه الاستلام الابتدايي والنهايي التي تقوم بتدقيق الاعمال وفق العقود المبرمه. ج- ادعاء المحتكمه ما ليس لها مع علمها واقرارها بذلك، حيث انها تعلم عن وجود المقاول السابق لها والمقاول اللاحق بعد توقفها، وهو ما اكده الخبير واثبت تداخل الاعمال اي ان هناك اعمالا لمقاولين اخرين، فهو تداخل بين الاعمال، فليس له ان يحكم للمحتكمه بكامل قيمه الاعمال وترك باقي المقاولين ولا يمكن قبول اليمين في ذلك، مع العلم بان اغلب الاعمال تمت قبل التعاقد مع المحتكمه، وقد تم ارفاق ما يثبت ذلك، ومع ذلك رات الهييه توجيه اليمين؟! مرفق جدول يوضح عقود مقاولي الباطن وجداول الكميات المنجزه من كل مقاول. د- مخالفه اجراءات توجيه اليمين: ١- تم اخذ يمين الشريك في الشركه المحتكمه وليس المدير المسؤول عن التصرف، وهذا يناقض اجراءات اليمين وتحديد من يؤديها من قبل رييس الهييه، فكيف لشريك في شركه ان يؤدي اليمين عن الشركه؟! حيث ان الشريك له ذمه ماليه مستقله عن الشركه ولا يمثل الشركه في افعاله، كما لم يثبت توكيل باقي الشركاء او الشركه له، ولم يثبت تفويضه للتصرف نيابه عنها، وقد استقر القضاء التجاري في المملكه علي ان الدعوي تقام علي الشخصيه الاعتباريه، وعند طلب اليمين فانه يقوم بها رييس مجلس اداره الشخصيه الاعتباريه طبقا للاحكام الصادره من الدواير التجاريه بديوان المظالم رقم ١١٧/ت٤ لعام ١٤١٥ه، والحكم رقم ٦٦٦٦/ت/٤ لعام ١٤١٥ه كما يؤيده الحكم رقم ٦٦/ت/٤ لعام١٤١٥ه. ٢- تم توجيه اليمين، ولكن لم يتم تحديد فتره انجاز الاعمال؛ حيث ان الاعمال قد انجزت قبل ان تتعاقد المحتكمه مع المحتكم ضدها، وطلبت الاخيره من رييس هييه التحكيم بان يتم تحديد فتره الاعمال في اليمين، ولكنه رفض ذلك، مما جعل اليمين عامه وغير محدده بالمده فلا يمكن قبولها والحكم بناء عليها، فان كان قد انجز الاعمال قبل التعاقد مع المدعيه فهو متعاقد من الباطن مع المقاول الاول من الباطن، وعليه العوده عليه لا علي المدعيه. ه- عدم التمكين من الدفاع، حيث نص نظام التحكيم علي انه في حال تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته، فانه يمكن الحكم ببطلان الحكم، وقد عينت هييه التحكيم خبيرا وانتدبته لمعاينه موقع الاعمال والشخوص عليها، الا انه لم يتم تبليغ المحتكم ضدها بهذا الشخوص ولا موعده وتوقيته؛ علي الرغم من مخاطبه سكرتير الهييه بخصوص طلب التواصل مع الخبير وللاسف لم تمكن المحتكم ضدها من الحضور بالشكل النظامي مع المحتكمه والخبير في موقع الاعمال، عليه فقد فات المدعيه الكثير من النقاط لتوضيحها، اهمها هي لقاء الخبير وابراز الاعمال علي ارض الواقع لمطابقتها مع مستندات العقد التي تربط المقاول من الباطن-المحتكمه- مع عقد المقاول الرييسي - عقد المحتكم ضدها مع جهه الاداره -، ولم تتمكن من توضيح انواع الاعمال المنجزه وكمياتها ولا حتي شرح المخالفات التي تسببت في الاضرار بها؛ حيث تم رفع دعاوي ضدها من مستخدمي الطريق الذين تضرروا من هذه المخالفات وتم الحكم لصالحهم بالتعويض من المدعيه (مرفق احد الاحكام الصادره ضد المدعيه في هذا الخصوص). و- تنكر الهييه الاشتراطات الشكليه لرفع المستخلصات الحكوميه الخاصه بمشاريع الاداره، وهو ما حدا بها لاخذ اليمين علي انه لا يوجد تاخير؟ الا ان ممثل المحتكم ضدها تورع عن ادايها؛ حيث انها -الهييه- قد خالفت النصوص الصريحه. ز- الغاء شرط عقدي صحيح وهو ضروره ابراز المحتكمه لشهادات الزكاه؛ وذلك لضمان قيام المكلف المقاول من الباطن بسداد الوعاء الزكوي، حيث اجاز النظام دفع الزكاه علي العقود المبرمه من الباطن من المكلف وفق العقد من الباطن او يتحمل المقاول الرييسي دفع الزكاه نيابه عنه ويقوم بخصم ذلك من مستحقات المقاول من الباطن، هذه الاجراءات تضمن سير العمل دون توقف من قبل اي جهه اداريه، كما انه يضمن بقاء المقاول من الباطن بشكل نظامي في المشروع، وان هذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، بل وجايز شرعا ونظاما، وان الغاء ذلك الشرط جاء بناء علي ما ذكره الخبير بان هذا الشرط يعتبر شرط جبايه والزام بما لا تملك المحتكم ضدها؟ فهذا خارج عن مهمه الخبير ليعطي فيه الراي فلم تكن ضمن الاسيله الموجهه للخبير (الحكم صفحه ٣٦)، كما ان المحتكم ضدها لا تلزم المحتكمه بان تدفع الزكاه لها، بل ان تبرز انها شركه ملتزمه بالقوانين لكيلا تدخل المحتكم ضدها في المسؤوليه بالسداد نيابه عنها كغرامات مع هييه الزكاه والدخل، فابطال هذا الشرط والغايه يتعارض مع صحيح شروط العقد الشرعيه ويساهم في التهرب من دفع الزكاه من المكلف (المحتكمه). ح- مخالفه مبادي توجيه اليمين، فالهييه والخبير توصل ليقينهم بان هناك مقاولين اخرين (مؤسسه (...) ومؤسسه (...)) قاموا بانجاز ما نسبته ٧٥% من الاعمال للحجاره المغموسه و١٠٠% لاعمال الحجاره المفككه، وبحسب تقرير الخبير فانه يري ان تلك الاعمال متداخله، فكيف يتم اخذ يمين المحتكمه علي القيام بكامل الاعمال بعد ذلك اليقين علي وجود التداخل وقبل التسليم النهايي؟ مع العلم بان اليمين لا تتوجه الا في حال العجز عن احضار بينه كما قرره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (٢٦٨ وتاريخ ٢ / ٩/١٣٩٨)، كما ان اليمين لا يتم توجيهها الا بعد ايضاح سبب توجيهها، وهذا مبدا من مبادي القضاء السعودي؛ حيث نص المبدا علي انه: حينما تتوجه اليمين لابد من ايضاح سبب توجهها، وذلك حتي تكون اليمين علي شيء معلوم، ويترتب الحكم عليه في حاله النكول، وهو مالم تقم به الهييه خاصه عدم تسبيبها في رد البينات التي قدمتها المدعيه (مبدا قرره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ٢١/٥ بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤١٢ه)، واليمين كما قررتها المحكمه العليا تشرع في جانب اقوي المتداعيين، فان لم يتقوي جانبه لتطرق الاحتمال الي ما استدل به،كانت اليمين في غير محلها، فيرجع الي الاصل بان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وهو ما قررته المحكمه العليا في مباديها رقم (٧/٣/٣ بتاريخ ٣/ ٣/١٤٣٧ (ورقم) ٢٥٨/١/١ بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٧ه(. ط- عدم تنفيذ اعمال الصيانه واقرار المحتكمه في الحكم صفحه ١٦ يعتبر مخالفا للعقد ويترتب عليه حسب العقد غرامه تعادل ١٠%، والغاء هذه النسبه لابد من ان يبرر ويسبب له، ومع ذلك الهييه لم تقدم ما يبرر الغاء تلك الغرامه. ي- تعيين الهييه خبير هندسي لحساب مقابل الاعمال وتواريخها ومطابقتها مع تواريخ المستخلصات، ينافي اصول راي الخبره؛ حيث ان الخبير المحاسبي اقدر علي القيام بهذه المهام. ك- تقر المحتكمه صراحه بعدم اكمالها للاعمال وترفق ما يثبت ذلك، وتقر ايضا بوجود عيوب في الاعمال المنجزه في (الصفحه رقم ١١ من الحكم) كما تقر بتقصيرها في رفع تقارير التسليم، ومع ذلك تطالب بكامل قيمه الاعمال وتؤيدها الهييه الموقره في ذلك؟!. ل- طلبت المحتكم ضدها الاستماع لشهاده موظف المحتكمه الذي تسلم المبالغ النقديه، ولكن لم يتم استدعاؤه ولم يتم تبرير سبب الامتناع عن ذلك، وهذا خلل كبير في الحكم؛ فكيف يتم رد سماع شهاده الشاهد بدون تبرير وسبب شرعي؟!. م- طلبت المحتكمه الاستماع للشهود علي قيامها باعمال الحجاره المفككه (صفحه رقم ٦ من الحكم)، ولكن لم يتم تمكينها من احضار الشهود ورات الهييه الموقره التوجه لليمين؟!. ن- الحكم ليس منهيا للنزاع بشكل قاطع؛ حيث ان لجهه الاداره مالكه المشروع رفض الاعمال او طلب التعديل او الصيانه في مرحله التسليم الابتدايي والنهايي، بل ولها في سبيل ذلك ايقاع الغرامات، فهل يمكن قبول غنم المحتكمه ورد غرمها في الاعمال التي قامت بها حسب المواصفات والمقاييس الوارده في العقود، ان ذلك يضيع حقوق المحتكم ضدها، بل ويجعل احتمال دفعها للمبالغ مرتين عن ذات الاعمال امر ممكن الحدوث مع تاكيد هذا الحكم؛ حيث توجد دعوي قايمه ضد المقاول من الباطن الاول بخصوص مخالفتها لتطبيق الشروط المتفق عليها، وذلك عن الكميات التي حسبت للمحتكمه بناء علي يمينها (وقدرها ١١٢١٠ م٣)، مما يضيع حقوق المدعيه والمساهمين فيها بدفع المبالغ مرتين لذات الكميات والاعمال. ش- ان ابطال شرط الغرامه "الذي لا ينافي النظام " بدون مسوغ شرعي يتعارض في حقيقته مع النظام العام والعقد المبرم وفق الانظمه والاحكام المرعيه بالمملكه، بل ان الغاء الغرامه المترتبه علي التنفيذ علي حساب المحتكمه بسبب توقفها كجزاء لهذا التوقف امر يتعارض مع النظام العام وغير صحيح ولا يستند للنظام؛ حيث ان مستحقاتها مرتبطه بتسليم المشروع، وقد اعتبرت الهييه توقف المدعي عليها صحيحا رغم وجود شرط في العقد ينص علي ايقاع تلك الغرامه، ولم تسبب هييه التحكيم ابطال ذلك الشرط بسبب ينقض ما نص عليه العقد بشكل شرعي مقبول؟ فهو بخس لحقوق ملاك ومساهمي المحتكم ضدها. ع- نص الحكم علي اعتماده علي ما اورده الخبير، في حين ان الخبير تجاوز صلاحياته في ذلك دون تثريب عليه من هييه التحكيم مع اشاره المدعيه لذلك الخروج وفصل الخبير في امور لم تسند اليه، مما يجعل الحكم مستندا علي راي خبير متجاوزا لحدود صلاحياته، ويتضح ذلك فيما يلي: ١- قرر الخبير صحه الاوراق المقدمه من قبل المحتكمه علما بانها مستندات في صلب النزاع وهييه التحكيم هي المختصه بتقييم صحه المستندات لا الخبير، ولم يكن ضمن المهام الموكله للخبير البت في صحه او نظاميه تلك المستندات من حيث صحتها او عدم صحتها، مثال علي ذلك اعتماده في حساب الكميات للمحتكمه علي خطاب مؤسسه (...) بانه يحيل الكميات المنجزه له ١١٢١٠م٣ لصالح المحتكمه، مخالفا بذلك شروط التعاقد معه قبل التعاقد مع المحتكمه لنفس الغرض، وقبول الخبير لذلك والبت في صحه هذه الاوراق لم يكن ضمن مهامه. ٢- قرر الخبير حسن التنفيذ مع اشارته بان العقد الرييسي لايزال قايما ولم يتم التسليم الابتدايي والنهايي للمشروع! فكيف يمكن الجزم بحسن التنفيذ والتسليم لم يكتمل مع وجود نصوص صريحه وصحيحه في عقد المقاول من الباطن تنص بان المقاول من الباطن "المحتكمه" ملزمه بالشروط والمواصفات التي تقرها جهه الاداره مالكه المشروع وهي صاحبه الصلاحيه في تحديد صحه التنفيذ من عدمه. ٣- قرر عدم جواز اشتراط المحتكم ضدها علي المحتكمه بان تقدم المحتكمه شهادات زكاه (علي ماذا استند بهذا القرار او اعطي لنفسه حق التشريع العام والعقد المبرم وفق الانظمه والاحكام المرعيه بالمملكه) وقرر بان اي غرامات علي عدم تقديم ما يفيد اداء الزكاه يعتبر جبايه ليس من صلاحيات المحتكم ضدها؟ وهذا سبق شرحه حيث لم يكن من صلاحيات الخبير. ٤- اجاز الخبير توقف المحتكمه عن الاعمال؛ حيث يري انه صحيح رغم مخالفته لصريح نصوص العقد، ولم تكن من مهام الخبير التاكد من صحه التوقف من عدمه؟! والقول بان المحتكمه ملزمه مع الغير بعقود فهذا لا يغير في التزامها مع المحتكم ضدها ولا يغير في نصوص العقد الصريحه التي تمنع التوقف، فجميع ذلك يخالف مبدا حسن النيه في تنفيذ العقود، بل ويمنع عقد المقاوله من الباطن الموقع مع المحتكمه بان تتعاقد من الباطن مع الغير لاداء ذات الاعمال الا بموافقه المحتكم ضدها بخطاب مكتوب. ٥- قرر الخبير ارتباط عقد المقاول من الباطن الاول مع المحتكمه المقاول من الباطن الثاني، ولكنه لم يبين هذا الارتباط وسببه واساسه النظامي! هل هو عقد من الباطن! فكلاهما مخالفان لعقد المقاوله؛ حيث ينص العقد صراحه علي عدم جواز التنازل او التوقيع مع الغير للقيام بكل او جزء من الاعمال الموكله له، او هل كانت تطالب بصفتها صاحب مصلحه كداين للمقاول الاول؟ اما ادعاء تنفيذها للاعمال قبل تعاقدها مع المدعيه امر لا يمكن تصديقه، فما طبيعه هذا الارتباط؟ وهل تم تكليف الخبير لمعرفه سبب ارتباط العقود ام لمعرفه مقدار الكميات المنجزه فقط وتحقيق ذلك من خلال المستندات المرفقه وتواريخها، وجميع ذلك يؤكد تجاوز الخبير لصلاحياته وعدم اعتراض الهييه علي ذلك. ف- خالفت المحتكمه العقد بشكل صريح، ومن تلك المخالفات عدم تعيينها لمفوض لاستلام وتسليم الاعمال للكميات المنجزه حسبما نص عليه العقد ثم تنازع في الكميات التي قامت بادايها ويؤخذ يمينها مع ثبوت مخالفتها للعقد؟! ص- اقرار الهييه لمخالفه المحتكمه للانظمه الخاصه بمواقع الاعمال، فبعد توقف المحتكمه عن العمل في الموقع والتعاقد مع الغير (شركه (...)) لتنفيذ باقي الكميات وانجاز الاعمال، قامت المحتكمه برفع الدعوي، وحين ذكرت المحتكم ضدها وجود مخلفات عادت المحتكمه دون اذونات ودون اي حضور من قبل المحتكم ضدها وادعت بانها دخلت مواقع العمل وقامت بالتخلص من المخلفات خلاف الواقع؟ وقد طالبت المحتكم ضدها الهييه باثبات ذلك، ولكن الهييه اخذت بادعاء المحتكمه بتنفيذ التخلص من المخلفات واسقطت ما علي المحتكمه من تعويضات خاصه بالمخلفات؟ كيف يتم ذلك ولا يوجد اثبات سوي خطاب مقدم من قبل المحتكمه بانها قد قامت بتنظيف المكان؟ لقد عانت المدعيه من قضايا رفعت ضدها من الغير سالكي الطريق وقد تم بيانها بارقامها وتواريخها في الجلسات؛ حيث صدر علي المحتكم ضدها اكثر من حكم تعويض لمن تضرروا من سالكي الطريق من هذه المخلفات وجميع ذلك لم يؤخذ به، وقد تم اخذ خطاب المحتكمه وهو الدليل الذي صنعته لنفسها بانها قامت بتنظيف اماكن العمل من المخلفات؟!. وبناء علي ما سبق يطلب وكيل المحتكم ضدها: الحكم بقبول الدعوي وبابطال حكم التحكيم وتصدي المحكمه لنظر النزاع والحكم برد الدعوي لرفعها قبل اوانها). وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٣ه فتحت الجلسه وفيها حضر (...) هويه رقم: (...) بوكاله رقم: (...) في ٧ / ٣ / ١٤٤٣ه ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه ولم يرد ما يفيد تبلغها ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فقال ان دعواي محرره ونصها "ابتداء هناك مرفق مع اللايحه المرفوعه الكترونيا نطلب الاطلاع عليه وللرد: اولا: منطوق حكم هييه التحكيم الثلاثيه: الزام شركه (...) ان تدفع لشركه (...) مبلغا وقدره مليون وسبعمايه وسته وثمانون الفا وستمايه وخمسه ريالات ونصف ريال ١٧٨٦٦٠٥.٥ ريال سعودي ورفض باقي الطلبات والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ثانيا: اسباب الطعن علي الحكم: ان الطعن بالبطلان كما حدده نظام التحكيم ليس واسعا، بل محدد بمواد معينه ونشير هنا تلخيصا لما اصاب الحكم من عوار يندرج ضمن اسباب الطعن بالبطلان مما يوجب الحكم ببطلانه: ١- الحكم مخالف لنظام التحكيم من حيث الشكل: ا. لقد نصت الماده الثانيه والاربعين علي (٢- يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم، واسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبره ان وجد ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفيه توزيعها بين الطرفين. دون اخلال بما قضت به الماده (الرابعه والعشرون) من هذا النظام. وفي الحقيقه الحكم خلي من اي اشاره الي الاسم النظامي الكامل وتواريخ السجلات التجاريه لكلا طرفي النزاع، بل ولم يتضمن الاشاره الي مكان انعقاد التحكيم. وهذا مخالف للماده سالفه الذكر. مما يعني صدور الحكم مخالفا من حيث الشكل لنظام التحكيم. ب. نص البند السابع في عقد المقاوله ضعيف جدا وركيك كاحاله الي التحكيم حيث لم ينص صراحه بان يتم الفصل عن طريق التحكيم، بل واحال الي نظام تحكيم ملغي؟ فكيف يتم فيه الاحاله الي التحكيم؟! فقعد المقاوله من الباطن تم توقيعه في ١/١١/١٤٣٩ه، ونص البند السابع من عقد المقاوله علي التالي: (في حال حدوث سوء تفاهم او نزاع بين الطرفين – لا قدر الله – ولم يرد بشانه نص بالعقد فيتم الرجوع للانظمه المتعارف عليها داخل المملكه العربيه السعوديه وفقا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧/٢٠١٢ بتاريخ ٨/٩/١٤٠٥ه). هذا منقوض من ناحيتين: الاولي: لا يوجد نظام تحكيم بهذا الرقم والتاريخ، فنظام التحكيم القديم كان برقم (م/٤٦) وتاريخ ١٢/٧/١٤٠٣ه، ومن ناحيه اخري: صدر نظام التحكيم رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ه وهو الساري وقت توقيع عقد المقاوله من الباطن، فعلي اي اساس لجا الاطراف للتحكيم مع النص الذي لا يجزم ولا يعطي التحكيم صلاحيه البت في الدعوي بحكم منهي للنزاع كما انه يحيل لنظام غير موجود وغير ساري؟ فاي اجراءات طبقتها الهييه. ٢- تجاوز هييه التحكيم لصلاحياتهم في البت في الدعوي: وذلك للاسباب التاليه: ا. تم توجيه اليمين لموكلي علي ان ينفي قيام المحتكمه بالاعمال التي تزيد عن الكميات التي تعترف بها موكلتي للمحتكمه (٦٦٥٦م٣) وهذه الكميات التي تدعيها المحتكمه قدرها ١١٢١٠م٣، وحيث ثبت للهييه يقينا بالعقود المرفقه والمقدمه لهم والتي اقرها الخبير واقرتها المحتكمه والتي ارفق بها مبالغ الشيكات والمبالغ المسلمه للمقاول الاخر (مؤسسه (...))، واثبات خطابات المقاول السابق للمحتكمه والتي يطالب فيها موكلتي المحتكم ضدها بالصرف وتاكيد التزامهم بالعقد. عليه فان اليمين التي تم توجيهها لموكلي سوف يؤديها موكلي لغير ذي صفه، فلا يوجد مجال لان يؤديها موكلي خاصه مع وجود قضيه قايمه مشار اليها في الترافع ضد مؤسسه (...) المقاول من الباطن الاول قبل ابرام عقد المقاوله من الباطن لذات الاعمال مع المحتكمه. عليه فاليمين طلبت من موكلتي لان تؤديها لغير ذي صفه في الدعوي، فلا يجزم ممثل موكلتي علي مثل تلك الاعمال. ومع ذلك رات الهييه توجيه اليمين والحكم بتلك الاعمال لصالح المحتكمه علما انها انجزت قبل توقيعها للعقد مع موكلتي. ب. الهييه والخبير توصل ليقينهم بان المشروع بالبينه لم يتم تسليمه بشكل ابتدايي ولا نهايي ومع ذلك قامت بالبت في غرامات المخالفات وكامل الاستحقاقات عن جميع الاعمال المنجزه متجاهله صلاحيات لجنه الاستلام الابتدايي والنهايي في قبول او رد الاعمال. وهذا حكم بما لم يستحق وقبل اوانه بالاضافه الي مخالفته للعقد المبرم ومخالف لانظمه عقود المقاولات الحكوميه المرعيه. وهذا يعد تحميل لموكلتي عن اي غرامات قد ترد او تفرض في محضر لجنه الاستلام الابتدايي ان وجدت مع ابراء للمحتكمه، فالهييه خالفت نصوص العقد الصريحه مثل النص الذي يضمن عيوب المصنعيه بحجز ١٠% من مستحقات المحتكمه، حيث ابطلته الهييه دون مسوغ شرعي او نظامي. ٣- الحكم باطل لمخالفته للنظام العام والشريعه الاسلاميه "باستحاله تنفيذه" للاسباب التاليه: ا. الدعوي مرفوعه قبل اوانها اي ان الحكم صدر بحقوق لم تثبت بعد وسابق الحديث عنها، حيث ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها وذلك كون العقد المبرم بين موكلتي والمحتكمه نص علي ضروره (الالتزام بعقد المقاول الرييسي) والجهه مالكه المشروع في جميع تفاصيله خاصه في البند اولا في فقراته (١ و٢ و٤)، كما نص علي حجز١٠ % من المستخلصات المنصرفه لضمان الاستلام الابتدايي للجهه المالكه، مما يعني ارتباطه بعقد المقاوله الرييسي مما يجعل اي مطالبات غير مستحقه حتي يتم التسليم الابتدايي والنهايي وذلك بحسب القاعده الشرعيه بان المؤمنون علي شروطهم. عليه فان المستخلصات الخاصه بالمقاول من الباطن مربوطه بمستخلصات المشروع الرييسي الذي لا يزال قايما ولم يتم رفع المستخلصات النهاييه فيه لعدم اكتمال الاعمال حيث يتبقي في العقد بين موكلتي وبين مالكه المشروع بضعه اشهر، كما ان تقييم صحه الاعمال لم يتم ولم تستلم مالكه المشروع الاعمال بشكل ابتدايي ولا نهايي، عليه فلو تم تسليم المحتكمه كمقاول من الباطن كامل حقوقها ثم رفض مالك المشروع الاستلام لاي خلل في الاداء او عدم مطابقه المواصفات فما موقف موكلتي؟ هل ستغرم موكلتي التعديل؟ او الاصلاح؟ بل نص العقد المبرم في البند الاول فقره عشره بان الفيصل في حصر الكميات هو الطريقه المعتمده لدي الوزاره (مالكه المشروع) طبقا للمخططات التصميميه وليس طبقا لما يورد للموقع من كميات، وهذا الحصر لا يمكن ان يتم الا بعد استلام مالكه المشروع للمواقع الاستلام الابتدايي والنهايي مما يثبت رفع الدعوي قبل اوانها حيث لا يمكن الجزم بمقدار الكميات التي انجزتها المحتكمه فقد تري لجنه الاستلام اي ملاحظات علي التنفيذ وتوقع الغرامات لاحقا. حيث نص العقد في البند اولا في فقرته الخامسه بالتزام المحتكمه بالغرامات التي يفرضها مهندس المشروع في حال عدم مطابقه المواصفات. فكيف يتم البت بمبالغ الاعمال ولم تثبت كميه الاعمال المنجزه، بل ولم يتم تسليمها حسب العقود المبرمه؟! والخبير قد ذكر بان عقد المقاول من الباطن مفصول ومستقل عن عقد المقاول الرييسي مع مالكه المشروع، ولكنه لم يبين سبب ذلك الانفصال؟ بل ذكر ان ذلك يعود الي كون نسبه الاعمال المسنده للمقاول من الباطن ضييله مقارنه بباقي عقد المقاول الرييسي؟! وهذا ليس تبريرا او معيارا يمكن قبوله مع وجود نصوص صريحه في عقد المقاوله كما اسلفنا اعلاه. بل في الحقيقه لم تكن من مهام الخبير تحديد الارتباط بين تلك العقود؟ وجميع ذلك كان مناقضا لما اثبته الاطراف في العقد. وفي المقابل مده تنفيذ المحتكمه للاعمال (٦٦٥٦م٣) كان في مده سته اشهر، فهل يمكن للمحتكمه ان تنفذ كميه ١٧٨٨٦ م٣ في هذه المده القصيره؟ مع التسليم بان المده ليست المعيار، ولكن لن تتمكن المحتكمه من ذلك في تلك المده القصيره فكان من الاولي تفعيل نصوص العقد التي نصت علي التزام المحتكمه بعقد المقاول الرييسي ومواصفاته مع الجهه المالكه. ب. الحكم بما لم يطلبه الاطراف ففي لايحه المحتكمه الاولي طالبت مدعيه حقوق لها فيما يخص الكميات الخاصه باعمال الحجاره المفككه ولكن تم الرد علي استحقاقها بانها تطالب بما ليس من حق حيث تم ابراز عقد مقاول من الباطن (المقاول من الباطن الثالث) والمسند له اعمال تكسيه الحجاره بعقد مبرم مع موكلتي بعد تاريخ انسحاب المحتكمه من العمل بموجب خطابها المرفق في القضيه، وقد انجز المقاول من الباطن الثالث (مؤسسه (...)) اعمال تكسيات الحجاره المفككه وتم سداد دفعات من استحقاقها مقابل تلك الاعمال ونشوء ذمه ماليه بين موكلتي ومؤسسه (...) المقاول من الباطن الثالث علما انه تم ابراز العقد المبرم مع مؤسسه (...) لهييه التحكيم الذي يثبت عدم استحقاق المحتكمه لاعمال الحجاره المفككه)، وفي نهايه القضيه طلبت الهييه الموقره من الطرفين حصر مطالباتهم فقامت المحتكمه باستبعاد طلب احتساب كميات الاعمال الخاصه بالحجاره المفككه، ولكن وفي الجلسه التاليه وجهت الهييه اليمين لموكلي بان المحتكمه لم تقم باي اعمال خاصه بالحجاره المفككه وحينما طلبنا انه تم استبعادها في لايحه الطلبات النهاييه للطرفين وبانها ليست من طلبات المحتكمه حيث رفض ممثل موكلتي اليمين مبررا ذلك لهييه التحكيم ان اليمين لا يتم تاديتها الي غير ذي صفه لان الذمه في تلك الاعمال لا تتعلق بالمحتكمه وانما ارتبطت مع مؤسسه (...) وان المحتكمه لم تذكرها في لايحه الطلبات النهاييه، ومع ذلك تم اعتبار ذلك نكولا عن اليمين والحكم للمحتكمه بالمبلغ مخالفه بذلك اهم مبادي العداله، حيث حكمت الهييه للمحتكمه بالاستحقاق رغم علمها اليقيني بالعقود المبرمه والفتره الزمنيه التي تم انجاز اعمال الحجاره المفككه و المحتكمه كانت منسحبه بموجب خطابها وتم تحويل استحقاق ذمه داينه (مؤسسه (...)) بوجب العقد المبرم معها علاوه علي عدم طلب المحتكمه لهذه الكميات في لايحه الطلبات النهاييه. يتضح من ذلك بان العقد الموقع بين الطرفين يضمن بقاء المقاول من الباطن حتي مرحله التسليم النهايي، بل هذا يوضح بشكل كبير ان هذه الدعوي رفعت قبل اوانها اي ان استحقاق المحتكمه لم يحل بعد حيث ان المشروع لم يتم استلامه من قبل مالكه جهه الاداره لانه لم يحن موعد الاستلام الابتدايي ولا النهايي بعد. عليه نطالب ببطلان الحكم والحكم بصرف النظر لرفع الدعوي قبل اوانها او وقف الدعوي حتي يتم التسليم النهايي ورفع المستخلصات المتبقيه وانجاز الاعمال لكامل المشروع للجهه مالكه المشروع لكي يتم بعد ذلك احتساب حقوق المقاولين من الباطن حسب العقود المبرمه والمسلمه نسخ منها لهييه التحكيم والمبنيه علي محاضر لجنه الاستلام الابتدايي والنهايي التي تتم بتدقيق الاعمال وفق العقود المبرمه. ت. ادعاء المحتكمه ما ليس لها مع علمها واقرارها بذلك حيث انها تعلم عن وجود المقاول السابق لها والمقاول اللاحق بعد توقفها وهو ما اكده الخبير واثبت تداخل الاعمال اي ان هناك اعمالا لمقاولين اخرين، فهو تداخل بين الاعمال فليس له ان يحكم للمحتكمه بكامل قيمه الاعمال وترك باقي المقاولين ولا يمكن قبول اليمين في ذلك. علما ان اغلب الاعمال تمت قبل التعاقد مع المحتكمه وقد تم ارفاق ما يثبت ذلك، ومع ذلك رات الهييه توجيه اليمين؟!مرفق جدول يوضح عقود مقاولي الباطن وجداول الكميات المنجزه من كل مقاول. ث. مخالفه اجراءات توجيه اليمين: ١) تم اخذ يمين الشريك في الشركه المحتكمه وليس المدير المسؤول عن التصرف وهذا يناقض اجراءات اليمين وتحديد من يؤديها من قبل رييس الهييه، فكيف لشريك في شركه ان يؤدي اليمين عن الشركه؟! حيث ان الشريك له ذمه ماليه مستقله عن الشركه ولا يمثل الشركه في افعاله، كما لم يثبت توكيل باقي الشركاء او الشركه له، ولم يثبت تفويضه للتصرف نيابه عنها وقد استقر القضاء التجاري في المملكه علي ان الدعوي تقام علي الشخصيه الاعتباريه وعند طلب اليمين فانه يقوم بها رييس مجلس اداره الشخصيه الاعتباريه طبقا للاحكام الصادره من الدواير التجاريه بديوان المظالم رقم ١١٧/ت٤ لعام ١٤١٥ه، والحكم رقم ٦٦٦٦/ت/٤ لعام ١٤١٥ه كما يؤيده الحكم رقم ٦٦/ت/٤ لعام ١٤١٥ه. ٢) تم توجيه اليمين، ولكن لم يتم تحديد فتره انجاز الاعمال حيث ان الاعمال قد انجزت قبل ان تتعاقد المحتكمه مع موكلتي، وطلبنا من رييس هييه التحكيم بان يتم تحديد فتره الاعمال في اليمين، ولكنه رفض ذلك مما جعل اليمين عامه وغير محدده بالمده فلا يمكن قبولها والحكم بناء عليها. فان كان قد انجز الاعمال قبل التعاقد مع موكلتي فهو متعاقد من الباطن مع المقاول الاول من الباطن فعليه العوده عليه لا علي موكلتي. ج. عدم التمكين من الدفاع: نص نظام التحكيم علي انه في حال تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. فانه يمكن الحكم ببطلان الحكم. وقد عينت هييه التحكيم خبيرا وانتدبته لمعاينه موقع الاعمال والشخوص عليها، ولكنه لم يتم تبليغ موكلتي بهذا الشخوص ولا موعده وتوقيته علي الرغم من مخاطبه سكرتير الهييه بخصوص طلب التواصل مع الخبير وللاسف لم نمكن بالشكل النظامي من الحضور مع المحتكمه والخبير في موقع الاعمال، عليه فقد فات موكلتي الكثير من النقاط لتوضيحها اهمها هي لقاء الخبير وابراز الاعمال علي ارض الواقع لمطابقتها مع مستندات العقد التي تربط المقاول من الباطن – المحتكمه- مع عقد المقاول الرييسي – عقد موكلتي مع جهه الاداره-. ولم تتمكن من توضيح انواع الاعمال المنجزه وكمياتها ولا حتي شرح المخلفات التي تسببت في الاضرار بموكلتي حيث تم رفع دعاوي ضد موكلتي من مستخدمي الطريق الذين تضرروا بهذه المخلفات وتم الحكم لصالحهم بالتعويض من موكلتي (مرفق احد الاحكام الصادره ضد موكلتي في هذا الخصوص). ح. الهييه تنكر الاشتراطات الشكليه لرفع المستخلصات الحكوميه الخاص بمشاريع الاداره وهو ما حدا بها لاخذ اليمين علي انه لا يوجد تاخير؟ وهو ما تورع عنه ممثل موكلتي في اداء اليمين، وهو ما يعتبر مخالفا لنصوص صريحه. خ. الغاء شرط عقدي صحيح وهو ضروره ابراز المحتكمه لشهادات الزكاه وذلك لضمان قيام المكلف المقاول من الباطن سداد الوعاء الزكوي حيث اجاز النظام دفع الزكاه علي العقود المبرمه من الباطن من المكلف وفق العقد من الباطن او يتحمل المقاول الرييسي دفع الزكاه نيابه عنه ويقوم بخصم ذلك من مستحقات المقاول من الباطن. هذه الاجراءات تضمن سير العمل دون توقف من قبل اي جهه اداريه كما انه يضمن بقاء المقاول من الباطن بشكل نظامي في المشروع، وان هذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، بل وجايز شرعا ونظاما، وان الغاء ذلك الشرط جاء بناء علي ما ذكره الخبير.
الاسباب
فبناء علي ما تقدم من دعوي المحتكمه واجابه المدعي عليها المحتكم ضدها وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في ذات العقد وفق ما اشير اليه في الوقايع اعلاه و ذلك في النزاع بين الطرفين ؛ وبعد اطلاع الدايره علي حكم التحكيم محل طلب البطلان امام محكمه الاستيناف ، واستنادا علي الماده (٥١ / ١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٤/م المؤرخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه والتي تنص علي انه: (ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوي.) ، فقد تبين رفع الاعتراض عليه في ميعاده المحدد نظاما ، ولما كان من المقرر بموجب نص الماده الخمسين من ذات النظام تحديد الاحوال التي يقبل فيها الطعن ببطلان التحكيم (١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته.ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته.ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. ٢- تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.٣- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمه المختصه ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا علي ذلك، او صدر حكم نص علي ابطال اتفاق التحكيم. ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده ، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع.) ولما كان الثابت بموجب نص الماده السالفه الذكر انحسار نظر المحكمه عن فحص وقايع وموضوع النزاع ، عدا ان المحكمه قد اعملت جهد نظرها في فحص الموايمه بتطبيق نص الفقره رقم (١) من الماده السالفه الذكر علي ما اورده طالب التحكيم وفق ما اشير اليه من وقايع ، فتبين لها سلامه اجراءات حكم هييه التحكيم التي اتخذتها بخصوص الموضوع مما اثير من قوادح للطعن فيه ، واما ما اثاره المحتكم من عدم تمكين الهييه له من الخروج مع الخبير بحجه عدم تبليغه بالموعد ، فقد مكنته الدايره من الطعن عليه والرد تفصيلا بتقديم دفاعه علي ذلك ، فاستجاب لما تم منحه اياه بموجب النظام من ابداء الراي وتقديم الدفوع علي النحو الذي يرفع جهالته بما تضمنه وما تم تفصيله فيه ، كما انه قد قدم دفوعه علي تفاصيله امام هييه التحكيم ، وبالاطلاع عليه لم تجد فيه الدايره ما يؤثر علي سلامه نتيجه هييه التحكيم في حكمها محل النظر في الاستيناف بدعوي الابطال ، واما ما اثاره طالب التحكيم من اجراءات اليمين ومضمون الطعن بمخالفه هييه التحكيم لما يجب عليها اتباعه من الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه في ذلك فانه وباطلاع دايره الاستيناف علي ما تم اثارته وتطبيقه علي الوقايع في حكم هييه التحكيم لم تجد انه قد استند علي اجراءات تحكيم باطله بخصوص اليمين قد اثرت فيه كما لم تجد فيه اجمالا ما يتضمن مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه .
منطوق الحكم
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رد دعوي البطلان المقدمه من المدعيه (المحتكم ضدها) شركه (...) للتجاره و المقاولات . ثانيا: تاييد حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٣ الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٢ من هييه التحكيم والمشكله من (....) رييسا للهييه و (...) محكما و (...) محكما والقاضي بما يلي: (الزام شركه (...) ان تدفع لشركه (...) مبلغا وقدره مليون وسبعمايه وسته وثمانون الفا وستمايه وخمسه ريالات ونصف ريال ١٧٨٦٦٠٥.٥ ريال سعودي ورفض باقي الطلبات والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.) وامرت بتنفيذه ؛ لما هو موضح في الاسباب ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.