moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7704 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للدعايه والاعلان غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (بتاريخ 7/ 11/ 1439ه الموافق 21/ 6/ 2018م تم توقيع اتفاقيه بين اطراف الدعوي بعنوان (اتفاقيه تقديم خدمات) تنص علي ان تلتزم موكلتي المدعيه بتقديم خدمات الطعام في فعاليه تقيمها المدعي عليها (محل المقاوله) وذلك لمده 26 سته وعشرون يوما مقابل قيمه 65% من قيمه المبيعات تشكل قيمه العقد، وقد تم البدء بالعمل من تاريخ توقيع العقد. نصت الماده الخامسه من الاتفاقيه علي اليه السداد وهي كالاتي (يدفع الطرف الثاني للطرف الاول نظير قيامه بتقديم الخدمات 65% من قيمه المبيعات، تسدد علي فترتين: الدفعه الاولي بتاريخ 01/ 07/ 2018م، والدفعه الثانيه والاخيره 15/ 07/ 2018م)، بلغت قيمه الدفعه الاولي مبلغا وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. من تاريخ استحقاق الدفعه الاولي لم تقم المدعي عليها بالسداد رغم قيام موكلتنا المدعيه بتبليغها بذلك عده مرات مما ادي بها لفسخ العقد. ثانيا: الحيثيات صاحب الفضيله تحقيقا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث ان موكلتي المدعيه قد قامت باداء ما عليها من التزامات بموجب الاتفاقيه محل هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، وحيث ان هذا يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعا، وحيث نص الحديث الشريف علي ان (مطل الغني ظلم)، وحيث نصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، وحيث تضررت موكلتي جراء عدم قيام المدعي عليها بالسداد ونطلب الزامها بذلك.) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي اتفاقيه تقديم خدمات مبرمه بتاريخ 21/06/2018م بين شركه (...) التجاريه بسجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) التجاريه بسجل تجاري رقم (...) وموقعه من صاحب شركه (...) وممثل مؤسسه (...) التجاريه، وكما ارفق اشعار بالسداد علي اوراق المدعيه وممهور بختمها وتوقيع المدير العام (...) بتاريخ 11/04/2021م وموجه لمؤسسه (...) باخطارها بوجوب سداد المبلغ (25000) خمسه وعشرون الف ريال خلال موعد اقصاه 26/04/2021م والا فستتقدم الشركه بدعوي امام المحكمه للمطالبه بحقها. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 21/11/1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 1442/9/20ه كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 20/11/1442ه ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا مبدييا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم قرر الاطراف ان اسم مؤسسه الفايقه تغير الي اسم المدعي عليها، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب الطرفان بتعذره، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها قالت اطلب مهله لعدم علمي بتوكيلي الا امس، وتشير الدايره الي تبلغها بالمرافعه الكتابيه وتخلفها، وثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين المدعي وكاله فاجاب المدعي بانه في مقابل تنفيذ خدمات طعام كما نص عليه العقد المتفق عليه في الماده الرابعه، ومبلغها 25.000ريال، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات لتقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي الوارده في صحيفه الدعوي والمرافعه الكتابيه، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت المدعي عليها وكاله بذلك، ثم علي المدعي وكاله الجواب وتقديم ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي عليها، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر وتبدا المدعي عليها وكاله، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي عليها، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ 26/11/1442ه تتضمن: اولا: الدفوع الشكليه: ندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه استنادا لما يلي:1- كون الاتفاق المبرم يعد عقد استيجار موقع كما اشار التمهيد حيث نص صراحه ان (الطرف الاول ترغب باستيجار القبه الرييسيه في الموقع)، والاجره هي نسبه من المبيعات، وعليه فان الاتفاقيه تندرج تحت عقود الايجار ووفقا للفقره ا/ 31 من نظام المرافعات الشرعيه " تختص المحاكم العامه بالدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به...الخ " فالمدعيه حقها متصل باستيجار الموقع والاعمال التباعه له التي تدعي بها الاضرار، وعليه فاننا ندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، 2-نصت الفقره2من الماده16من نظام المحاكم التجاريه (تختص المحكمه بالنظر في الدعاوي التي تزيد علي مايه الف ريال) والماده31من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه: (متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) بسبب قيمه المطالبه ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نظام المحكمه التجاريه، 3- تضمين المطالبه بمبلغ القيمه الضريبيه يعد خارج عن اختصاص للمحكمه التجاريه عدم صفه موكلتي بالدعوي: اشار التمهيد بالاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها " ان الطرف الثاني جهه متخصصه وذات كفاءه عاليه وموكله لهذا الغرض" اي انها المدعي عليها وسيط بين راعي الفعاليه وبقيه الاطراف، كما و وفقا لاتفاقيه فعاليه حديقه كاس العالم المبرمه بين موكلتي والمقيم الفعلي للفعاليه مؤسسه (...) وتنظيم المعارض والمؤتمرات، بتاريخ 14/ 06/ 2018م، يتضح لفضيلتكم انها مجرد وسيط ولا تتحمل التزامات السداد استنادا للفقره2من الماده2 الموضحه بالمرفق، ندفع بعدم صفه موكلتي بالدعوي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ما ذكره وكيل المدعيه من تاريخ الاتفاقيه ب 21/ 6/ 2018م حتي تاريخ 15/ 7/ 2018م، بالاضافه الي تاريخ مباشرتها للعمل فهذا صحيح، الا انه تحاشي ذكر عدم التزامها بمده الاتفاقيه كامله فانسحبت بتاريخ 4/ 7/ 1442ه ووجه لهم خطاب بتاريخ 4/ 7/ 2018م و5/ 7/ 2018م وتواصلت المدعي عليها معهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل لهم ان استحقاقها الدفعه الاولي متوقف علي ارسال نسختها من العقد واصدار الفاتوره بالشكل المطلوب بتحرير الفواتير مع المرفقات وفقا للاليه الموضحه بالعقد (مع ارفاق تقارير المبيعات) لتتم المراجعه والتاكد محاسبيا من الجهه صاحبه الفعاليه ومختوم الا انها لم تستجب، بالاضافه يترتب علي تصرفها بالانسحاب حق المنظمه بتطبيق الشرط الجزايي الوارد بالماده 5 من ذات الاتفاقيه بان الطرف المخل بالاتفاقيه يلتزم بتعويض الطرف الاخر 5000ريال، ولا يخفي عن فضيلتكم ان انسحابها بحد ذاته ضرر كونها مستاجره الموقع الرييسي للفعاليه وانتهاك المدعيه لاتفاقيه تقديم خدمات بسبب فسخ المدعيه للاتفاقيه دون سابق انذار، ويضاف الي ذلك عدم صحه ادعايها باستلام موكلتي لقيمه المبيعات كون موكلتي غير موكله بذلك اساسا من الجهه صاحبه الفعاليه فوفقا للاتفاقيه مع المدعيه فان نقاط البيع ليست تحت تصرف او اداره موكلتي حيث نصت في الفقره 6 والفقره 7 من الماده 2 من مهام وصلاحيات موكلتي "يتم توفير كاشير خاص من STY يكون مسؤول عن المبيعات في كل قبه" وكذلك "ارسال تقرير يومي بالمبيعات عند استلامها من مجموعه STY" وعليه فان التزام موكلتي يقتصر علي توفير نقطه البيع وارسال التقارير وقد ادت التزاماتها، كما لا يتصور القدوم بعد قرابه الاربع سنوات من الحدث، لمطالبه القايمين علي فعاليه مؤقته " المقصر غير معذور" (انظر بدايع الصنايع 5/ 441). الطلبات: 1- الحكم برد دعوي المدعيه شكلا 2- الحكم برد الدعوي موضوعا، وجاء رد المدعي عليها وكاله في مذكره بتاريخ 01/12/1442ه تتضمن: اولا: فيما يتعلق بالدفوع الشكليه: 1. ما ذكرته ممثله المدعيه من عدم اختصاص المحكمه لكون العقد عقد ايجار وبذلك تكون المحكمه المختصه هي المحكمه العامه فهذا غير صحيح، وذلك ان محل العقد هو تقديم خدمات الطعام والشراب لفعاليه الاقمار السبعه المذكوره وهو عقد بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه هي المختصه. 2. واما ما ذكرته ممثله المدعيه من عدم صفه موكلتها في الدعوي بسبب وجود طرف ثالث وهي مؤسسه اوسمه الاعلان للدعايه والاعلان فلا وجه، حيث ان عقد موكلتي شركه (...) والتزاماتها العقديه هي مع مؤسسه (...) للدعايه والاعلان وهي من تتحمل دفع التكاليف لموكلتي كم نصت علي ذلك الماده الرابعه في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين علي (يدفع الطرف الثاني للطرف الاول...الخ) وهذا يثبت ان علاقه موكلتي هي مع (...) للدعايه والاعلان. 3. موكلتي لم تطالب باي مبالغ ضريبيه وليس هذا محل المطالبه. ثانيا فيما يتعلق بالدفوع الموضوعيه: جميع الدفوع الموضوعيه التي ذكرتها ممثله المدعي عليها لا تخرج عن ثلاثه امور وهي: ان موكلتي فسخت العقد من غير سبب، وان مبلغ الفاتوره غير صحيح، وان موكلتي لم ترد علي الايميلات المرسله من المدعي عليها، وحيث ان ذلك ايضا غير صحيح جمله وتفصيلا، عليه اجيب عليها اختصارا كالاتي: 1. ان موكلتي لم تفسخ العقد، انما قامت بالتوقف عن العمل حتي تقوم المدعي عليها مؤسسه (...) للدعايه والاعلان بسداد المستحقات لموكلتي وباداء ما عليها من التزامات وهو مالم يحصل فقامت موكلتي بالتوقف عن العمل، وما يثبت حسن نيه موكلتي هو انها لم تقم بالتوقف عن العمل الا بعد تبليغ المدعي عليها ثلاثه ايام، حيث ان الدفعه المستحقه لموكلتي كانت واجبه السداد بتاريخ 1/ 7/ 2018م ولم تتوقف موكلتي عن العمل الا بتاريخ 4/ 7/ 2018م بعد امتناع المدعي عليها عن السداد. 2. فيما يتعلق بمبلغ الفاتوره فان المدعي عليها تنكر صحه مبلغ المطالبه الا انها لم تذكر المبلغ الصحيح الذي تقر به، ومن جانب اخر فان الواقع الصحيح ان نظام الكاشير والدفع النقدي كان تحت اداره المدعي عليها وليس تحت اداره موكلتي وذلك بموجب الماده 3 الفقره 6 من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والتي تنص علي (مهام وصلاحيات الطرف الثاني...6- يتم توفير كاشير خاص من STY يكون مسؤول عن المبيعات في كل قبه) وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكلتي الفواتير الصحيحه قامت موكلتي بجمع ما وصلها من فواتير واصدارها بفاتوره واحده وتبليغها للمدعي عليها الا انها لم تلتزم بالسداد بموجب ذلك، وعليه اذا ارادت المدعي ان تكذب مبلغ المطالبه ولا تقر به فعليها ابراز الفواتير الصحيحه وذكر مبلغ المطالبه الصحيح، كما لا يخفي علي فضيلتكم ان من المبادي المستقره في القضاء هو حريه الاثبات في الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده 38 من نظام المحاكم التجاريه (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص). 3. اما ما ذكرته وكيله المدعي عليها من عدم رد علي موكلتي علي الايميلات المرسله من موكلتها وانها تركت المطالبه طوال هذه السنوات فهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا، وارفق لفضيلتكم ردنا علي الايميلات المرسله في تاريخها، كما ان ترك المطالبه لا يسقط حق موكلتي فالحقوق لا تسقط بالتقادم كما هو معلوم، كما ان موكلتي طوال هذه السنوات استمرت في التواصل مع المدعي عليها لمطالبتها بالسداد الا انها امتنعت عن ذلك فلم تجد موكلتي الا اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها نظاما. الطلبات: لكل ما سبق اعلاه فان موكلتي تؤكد علي صحه جميع مطالباتها في مذكره الدعوي وتطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (2.500) الفان وخمسميه ريال. ثم جاء رد المدعي عليها وكاله بمذكره بتاريخ 06/12/1442ه تتضمن: الدفوع الشكليه: فسر ممثل المدعيه رفضه لاختصاص المحكمه العامه ان محل العقد هو تقديم خدمات الطعام وهذا غير صحيح، وصريح نص العقد الوارد بالتمهيد (الطرف الاول يرغب باستيجار القبه الرييسيه ليقوم بتقديم انواع المشروبات)، فيما جاء من جواب ممثل المدعيه علي دفع عدم صفه موكلتي بهذه الدعوي نصت الاتفاقيه في الفقره 2 من الماده 2 بان التزامات سداد المبالغ الماليه للمشاركين علي عاتق مؤسسه (...) وتنظيم المعارض والمؤتمرات فالمشاركين تلقوا مبالغهم الماليه مباشره من صاحبه الفعاليه وعليه نتمسك بدفع عدم الصفه ولما استقر قضاء فان الوكيل لا يحلف ولا يكلف، واستنادا للماده 76 من نظام المرافعات نطلب رد الدعوي لانعدام صفه موكلتي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ممثل المدعيه انكر فسخ العقد من قبل المدعيه دون بينه، والصحيح انها اخلت بالتزاماتها بالعمل الي اخر يوم بالفعاليه، وبرر توقفها لعدم سداد موكلتي لدفعتها المستحقه وهذا غير صحيح حيث ان موكلتي جهه تنظيميه موكله وقد طلبت من المدعيه بتاريخ 30/ 7/ 2018م، اي قبل استحقاق الدفعه بتاريخ 1/ 7/ 2018، ارسال نسختهم من العقد موقعه ومختومه ،ويثبت ذلك تواصل موكلتي (كمنظمه) عن طريق البريد الالكتروني وتذكيرهم الا ان المدعيه لم تستجيب، فحدود صلاحيات موكلتي تقف عند رفع الاوراق والتنظيم كجهه تواصل فضلا عن انسحابها وقد حرر في ذلك خطاب للمدعيه اشعار بالتغيب، كما ان موكلتي ادت التزاماتها كامله كجهه منظمه وقد ارسلت التقارير فورا تلقيها من مجموعه STY ، كما هو موضح بالماده 2 من الاتفاقيه، ونطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صفه موكلتي بالاضافه الي عدم اثبات مطالبتها. ثم جاء رد المدعيه وكاله بمذكره بتاريخ 11/12/1442ه تتضمن: 1. جميع ما ذكرته وكيله المدعي عليها من تقاعس موكلتي وعدم التزامها باصدار الفواتير فهذا غير صحيح، فكيف لموكلتي اصدار الفواتير كامله حسب وجهه نظر المدعي عليها وهي لا تملك الكاشير وليس لها صلاحيه عليه انما هو تحت اشراف المدعي عليها، وانبه فضيلتكم الي ان المدعي عليها لا تملك صوره من العقد بينها وبين موكلتي وهذا من اقصي درجات التقصير فكيف بالامور الماليه الاخري. 2. ان المدعي عليها اقرت بارسال الفواتير المصدق عليها منها وذلك غير صحيح فمجموع ما ارسلته المدعي عليها هو فواتير 3 ايام بينما عدد ايام عمل موكلتي 13 يوما، ما يثبت ان المدعي عليها تملك الفواتير كامله الا انها لم تقم بارسالها لموكلتي، وعلي فرض صحه هذه الفواتير فمجموع هذه الفواتير الثلاثه هو (9.019) تسعه الاف وتسعه عشر ريال وهي جزء من المبلغ المطالب منه، واستناد وكيله المدعي عليها يمثل اقرارا منه بصحه هذا الجزء من المبلغ الكامل، وعليه فقد استحقت موكلتي المبلغ كاملا حيث ذكر ابن قدامه في المغني قال : ([ومن اقر بشيء ، واستثني منه الكثير، وهو اكثر من النصف، اخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا] لا يختلف المذهب انه لا يجوز استثناء ما زاد علي النصف) (103/ 5). الطلبات: نؤكد علي استحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبه وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه. وفي الجلسه المؤرخه في 23/12/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 1442/9/20ه كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...)تاريخ 20/11/1442ه ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، واخر من قدم المدعي وكاله، فعقبت المدعي عليها وكاله باضافتها بما نصه: (اقر ممثل المدعيه ان ما لديه من تقارير مبيعات فقط بمبلغ و قدره : (9.019) تسعه الاف وتسعه عشر ريال و برر ذلك بادعايه ان موكلته لم تحصل علي كامل التقارير و نرد عليه ان هذا شان يرجع لها و هي من تتحمل تفريطها، فكان من اللازم ان تراجع التقارير وتصادق عليها كما تمت الاشاره له انفا كما ويؤكد صحه ما تم توضيحه اقرار المدعيه بان موكلته لم تزود المدعي عليها بالعقد، وهذا يؤكد صحه مطالبات موكلتي بالعقد والفواتير) هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال الصحيح ما ذكرناه وان موكلتي اصدرت فواتيرها الخاصه بها وسلمتها للمدعي عليها ولم تسددها المدعي عليها فعقبت المدعي عليها وكاله بقولها سلموا فواتير مبنيه علي جهاله وفيها رقم بدون بيان بمضمون المبيعات الموجوده هكذا قررت، وبسؤال المدعي عليها وكاله هل تمت الاعمال محل الدعوي والمدعي بها من قبل المدعيه؟ فقررت ان المدعي عليها انسحبت من العمل وقت سريان العقد وسبب انسحابها بدون عذر وذلك لاننا لم نسددها وسبب عدم سدادنا هو ان المدعيه لم تقدم فواتير مذكور فيها بيان الاعمال وتفصيلها وانما الفواتير التي قدمتها لنا خاليه من اي بيان وموكلتي كانت منظمه ولا تملك ارقام المبيعات وستعود للجهه صاحبه الفعاليه علما بان الفعاليه منذ 4 سنوات هكذا قررت فعقب المدعي وكاله بطلب سؤال المدعي عليها وكاله اذا كان مبلغ 25.000ريال غير صحيح فما هو الصحيح؟ فقالت المدعي عليها وكاله لا ادري واطلب مهله مراجعه الارقام التي لدينا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال اشير الي الفقرتين 6 و 7 من الماده الثانيه من العقد التي تنص علي ان الكاشير يكون المدعي عليها ويجب عليها ارسال تقارير يوميه بالمبيعات لموكلتي، وهو مالم يحصل فكيف تطالب بفاتوره كامله بالمبيعات وهي لم ترسلها؟، كما انه لم يذكر في العقد اي شكل معين للفاتوره تتمسك به المدعي عليها، ففاتوره موكلتي صحيحه ولا ينقضها الا ان تثبت المدعي عليها عدم صحه الارقام المذكوره وهو مالم يحصل، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت الصحيح ما ذكرنا، واداره الكاشير ليست تحت ادارتنا وانما تحت اداره مجموعه اس تي واي فهي لا تملك ارقام المبيعات ولا نستطيع نقر بها، وكانت اداره الكاشير ترسل لنا هذه المبيعات ونحن بدورنا نرسلها للمدعيه ولم تكن تعترض المدعيه عليها ولدينا ما يثبت ارسالها للمدعي عليها وهي من 21 / 6 / 2018 وحتي 04/ 07/ 2018 وفي تاريخ 04 / 07 / 2018 انسحبت المدعيه ولا اعلم مجموع هذه التقارير، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال استملنا تقارير مبيعات ثلاثه ايام فقط، ونقرر اكتفاينا بما قدمناه في هذه القضيه كما قررت المدعي عليها وكاله اكتفايها، ثم جري مداوله الصلح بين طرفي الدعوي الحاضرين فاصطلحا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ووكالتهما تخولهما الصلح علي ان تدفع المدعي عليها مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) للمدعيه شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم : (…)، مبلغا قدره 18.500 ثمانيه عشر الفا وخمسميه ريال علي اربعه اقساط علي النحو التالي: القسط الاول مبلغ 4625 اربعه الاف وستميه وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 15 / 08 / 2021م، القسط الثاني مبلغ 4625 اربعه الاف وستميه وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 15 / 09 / 2021م ، القسط الثالث مبلغ 4625 اربعه الاف وستميه وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 15 / 10 / 2021م، القسط الرابع مبلغ 4625 اربعه الاف وستميه وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 15 / 11 / 2021م وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي صلح الطرفين المدون في وقايع هذه القضيه، وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي من الصلح وانتهاء النزاع لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله تعالي: (والصلح خير) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين..).، هذا ولجميع ما سبق (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره باثبات الصلح المدون اعلاه والالزام به. وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (70/3) من نظام المرافعات الشرعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.