moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٨٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) س.م: (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) س.ت: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الخميس ١٣/٦/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٦/٤/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٣/٤/١٤٣٩ه تقدم المدعي وكاله/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه علي ان تقوم المدعي عليها بالمتاجره له في بيع وشراء الحديد، وقد نص العقد علي انتهاء الشراكه بتاريخ ١/١٠/١٤٣٨ه ثم تم تمديد العقد الي ١٩/١١/١٤٣٨ه علي ان تكون الارباح (١.١٠٠.٠٠٠) ريال، ثم تم تمديد العقد مره اخري الي تاريخ ٣٠/١/١٤٣٩ه علي ان يكون مجموع الارباح (٣.٩٢٥.٠٠٠) ريال، وقد انتهت الفتره المحدده للعقد ولم تف المدعي عليها بالتزاماتها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ (٣.٩٢٥.٠٠٠) ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبط الجلسات، فبجلسه ٦/٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها فقررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وبجلسه ١١/٦/١٤٣٩ه تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب محضر اثبات تبليغ المحرر لدي الدايره بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩ه حيث حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٣/١٤٣٩ه وتبلغ بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فقرر انها وفق لايحه الدعوي وانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال، ثم سالته الدايره عن راس المال المدفوع للمدعي عليها فقرر انه (٦٢٥.٠٠٠) ريال، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تسليم المبلغ للمدعي عليها فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وقدم مستخرج مختوم لكشف الحساب المدعي في بنك (...) يذكر انه يثبت صرف الشيك من قبل المدعي عليها، وقد جري ايداع المستخرج في ملف القضيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) مليون وميه الف ريال، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم راس المال والارباح المتفق عليها في العقد المبرم بين اطراف الدعوي، ولما كان العقد المبرم بين اطراف الدعوي وقد وصف العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي علي انها عقد شراكه يقدم فيه المدعي راس المال للمدعي عليه الذي تعهد بالعمل والمتاجره بهذا المال في بيع الحديد وشرايه، ولما كان الاصل في العقود والشروط الصحه والجواز الا ما حرم حلالا او احل حراما، عملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، وبالنظر الي ما تضمنته هذه الدعوي فان العقد المبرم بين اطراف الدعوي تضمن في مادته الثانيه ان المدعي يلتزم بدفع مبلغ الشراكه وهو (٦٢٥.٠٠٠) ريال، علي ان يكون ربح العقد مقداره (٢.٧٥٠.٠٠٠) ريال، كما ذكر المدعي وكاله في لايحه دعواه ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي تمديد مده العقد مره اخري الي تاريخ ٣٠/١/١٤٣٩ه علي ان يكون مجموع الارباح (٣.٩٢٥.٠٠٠) ريال، وبتامل الدايره لهذه الشروط الوارده في العقد المبرم بين اطراف الدعوي وما لحقه من تمديد لهذا العقد يظهر لها ان تعيين العقد محل الدعوي لمقدار الربح في الشراكه بمبلغ محدد قبل البدء في العمل وظهور الربح هو تعيين فاسد مبطل لعقد المضاربه، قال ابن المنذر رحمه الله: "اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دارهم معلومه"، كما ان اشتراط هذا القدر من الربح وتعيينه يغير حقيقه عقد المضاربه الي ان يكون عقد قرض بفايده وربح، لذا فان الدايره تنتهي الي بطلان هذا العقد لما تضمنه من شرط يبطله، كما تنتهي الي الزام صاحب المركز المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع من قبل المدعي اليه، وبذلك تحكم، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها قد حضر وكيلها (...) وكاله رقم (...) – الي الدايره بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩ه وتبلغ بموعد نظر القضيه الا انه لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها في الموعد المحدد لنظر الدعوي، ولذا رات الدايره السير في الدعوي حضوريا عملا بالماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بطلان العقد المبرم بين المدعي: (...) س. م (...) – والمدعي عليها: مركز/ (...) س.ت: (...) لصاحبته: (...) س. م: (...) – المؤرخ في ٢٨/٦/١٤٣٨ه المتضمن عقد اتفاق علي تشغيل مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) س.م: (...) باعاده راس المال ودفعه للمدعي: (...) س. م: (...) وقدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه خمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٢٠٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بما يلي: اولا: بطلان العقد المبرم بين المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها : مركز (...) سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) المؤرخ في ٢٨/٦/١٤٣٨ه المتضمن عقد اتفاق علي تشغيل مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها : (...) سجل مدني رقم (...) باعاده راس المال المدفوعه للمدعي : (...) سجل مدني رقم (...) وقدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. وحددت الدايره يوم الاحد ١/٧/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم وبعد تسلم المعترض لنسخه اعلام الحكم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما. (الاسباب) ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ن وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض ملاحظات تحول دون تاييده ، لذا فانها تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ١٣/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٦٨٨/١/ق لعام ١٤٣٩ ه والقاضي بما يلي : اولا : بطلان العقد المبرم بين المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها : مركز /(...) سجل تجاري (...) لصاحبتها : (...) سجل مدني رقم (...) المؤرخ في ٢٨/٦/١٤٣٨ه المتضمن عقد اتفاق علي تشغيل مبلغ (٦٢٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال . ثانيا: الزام المدعي عليها : (...) سجل مدني رقم (...) باعاده راس المال ودفعه للمدعي : (...) سجل مدني رقم (...) وقدره (٦٢٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، محمولا علي اسبابه. و الله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.