ncar · law · processed · 84 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللوحه بعون الله تعالي نحسن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م/١١٣ التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٥/١٢٨) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٨ه. وبناء علي الامر الملكي رقم (۹۷/۲) وتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٥٤ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تكون الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. ثالثا : الموافقه علي تعديل نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وفقا لما ياتي: ١ - تعديل الماده السادسه والخمسين)، لتكون بالنص الاتي: "ا- الهييه هي الجهه المسؤوله عن اعمال الاداره والفحص والربط والتحصيل الضريبه الدخل، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب يكون ايقاع العقوبه بقرار من المحافظ او من يفوضه مجلس اداره الهييه بذلك". بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه ٢ - تعديل الفقره (ا) من الماده السادسه والستين)، لتكون بالنص الاتي: - يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". تعديل الفقره (ب) من الماده السادسه والستين)، لتكون بالنص الاتي: ب اذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط ، فان التظلم لا يؤثر علي التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبه المستحقه بموجب احكام النظام غير المعترض عليه". - حذف الفقرات (ج) ، و(د)، و(ه)، و (و) من الماده (السادسه والستين). ه - تعديل الماده السابعه والستين)، لتكون بالنص الاتي: ١ - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها. ب الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من الهييه تطبيقا لاحكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها. وللجنه الفصل جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، والامر بتقديم الادله والوثايق، واصدار القرارات، وفرض العقوبات. ٢- تتكون اللجنه من عدد من الدواير، علي ان يكون اختصاص كل دايره منحصرا في احد الانظمه الضريبيه. تتكون كل دايره من (ثلاثه) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبره والتاهيل النظامي او المحاسبي، علي ان يكون رييس الدايره واحد اعضايها - علي الاقل من ذوي التاهيل النظامي، ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال الضريبيه، ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهاء هذه المده بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه السعود دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء؛ يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك. ٤ - تصدر قرارات لجنه الفصل بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي القرار امام اللجنه المشار اليها في الفقره (٥) من هذه الماده خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا. ه - تشكل لجنه باسم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ٦ - تتكون اللجنه الاستينافيه من عدد من الدواير المتخصصه، وتتكون كل دايره من (ثلاثه) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبره والتاهيل العالي في المجال النظامي او المحاسبي، علي ان يكون رييس الدايره واحد اعضايها - علي الاقل - من ذوي التاهيل النظامي، ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال الضريبيه. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهاء هذه المده دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء، يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك. تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه وغير قابله للاعتراض عليها امام اي جهه قضاييه اخري. - لا تسمع الدعاوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه. -٩ تعد اللجنه الاستينافيه - خلال ستين يوما من تاريخ تسميه اعضايها - قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين (۱) و (٥) من هذه الماده، ويرفعها رييس مجلس اداره الهييه وتصدر بامر ملكي. - ٢ - بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه ۱۰ - يحدد مجلس اداره الهييه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه. ۱۱- تتولي الهييه توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام اللجنتين باعمالهما، وفقا لما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (۹) من هذه الماده". رابعا : تستمر اللجان الابتداييه والاستينافيه، المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، في ممارسه مهماتها وفقا لتشكيلاتها الحاليه، وذلك الي حين اعاده تشكيلها وفقا لنص الماده السابعه والستين من النظام بعد تعديلها. خامسا : الموافقه علي تعديل نظام الضريبه الانتقاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ۸/۲۷/١٤٣٨ه ، وفقا لما ياتي: ١ - تعديل الماده الخامسه والعشرين)، لتكون بالنص الاتي: " في حال تكرار المخالفه نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره قرار العقوبه السابقه نهاييا، تجوز مضاعفه الغرامه المقرره في حق المخالف بموجب ذلك القرار، او تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي سته اشهر". ٢ - تعديل الماده السابعه والعشرين)، لتكون بالنص الاتي: طاب "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". سادسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود # المملكه العربيه السعوديه ## الامانه العامه لمجلس الوزراء ### قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧٧٨٢ وتاريخ ١٠ / ١٨ / ١٤٣٨ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ٦٤٥٩ وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٣٨ه ، في شان مشروع نظام ضريبه القيمه المضافه . وبعد الاطلاع علي نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٤١ / م ) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٣ه . وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، المصادقه بالمرسوم الملكي رقم ( ٥١ / م ) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٨ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ۱۱۸۸ ) وتاريخ ٨ / ٢٢ / ١٤٣٨ه ، والمذكرات رقم ( ١٢٥١ ) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٨ه ورقم ( ١٢٥٢ ) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٨ه ورقم ( ١٢٧٥ ) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٤٥ / ١٢٨ ) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٨ه . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ١-٦٤ / ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨ه . وبناء علي الامر الملكي رقم ( ٩٧ / ا ) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٨ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٤٥١٠ ) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه ، بالصيغه المرافقه . # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۲) ثانيا : تكون ( الجهه القضاييه المختصه ) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه ، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه . ثالثا : الموافقه علي تعديل نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وفقا لما ياتي : ١ - تعديل الماده ( السادسه والخمسين ) ، لتكون بالنص الاتي : - الهييه هي الجهه المسؤوله عن اعمال الاداره والفحص والربط والتحصيل الضريبه الدخل ، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام : ب يكون ايقاع العقوبه بقرار من المحافظ او من يفوضه مجلس اداره الهييه بذلك . ٢- تعديل الفقره (ا) من الماده ( السادسه والستين ) ، لتكون بالنص الاتي : ا- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري . ٣- تعديل الفقره ( ب ) من الماده ( السادسه والستين ) ، لتكون بالنص الاتي : ب- اذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط ، فان التظلم لا يؤثر علي التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبه المستحقه بموجب احكام النظام، غير المعترض عليه " . ٤- حذف الفقرات ( ج ) ، و ( د ) ، و( ه ) ، و ( و ) من الماده ( السادسه والستين ) . بسم اله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) ه تعديل الماده ( السابعه والستين ) ، لتكون بالنص الاتي : 1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ، تختص بما ياتي : ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص ، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها ، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها . ب الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من الهييه تطبيقا لاحكام الانظمه الضريبيه ولوايحها ، والقرارات المركز الوط والتعليمات الصادره بناء عليها وللجنه الفصل جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي التي تدخل في اختصاصاها ، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود ، والامر بتقديم الادله والوثايق ، واصدار القرارات وفرض العقوبات . ٢- تتكون اللجنه من عدد من الدواير ، علي ان يكون اختصاص كل دايره منحصرا في احد الانظمه الضريبيه . - تتكون كل دايره من ( ثلاثه ) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبره والتاهيل النظامي او المحاسبي ، علي ان يكون رييس الدايره واحد اعضايها - علي الاقل - من ذوي التاهيل النظامي ، ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال الضريبيه . بسم الله الخمر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٤) ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهاء هذه المده دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك . -٤- تصدر قرارات لجنه الفصل بالاغلبيه ، ويجوز الاعتراض علي القرار امام اللجنه المشار اليها في الفقره ( ٥ ) من هذه الماده خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، والا عد نهاييا . -٥- تشكل لجنه باسم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه . -٦- تتكون اللجنه الاستينافيه من عدد من الدواير المتخصصه ، وتتكون كل دايره من ( ثلاثه ) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبره والتاهيل العالي في المجال النظامي او المحاسبي ، علي ان يكون رييس الدايره واحد اعضايها - علي الاقل - من ذوي التاهيل النظامي ، ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال الضريبيه . ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد ، وعند انتهاء هذه المده دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء ، يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك . تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه ، وتكون نهاييه وغير قابله للاعتراض عليها امام اي جهه قضاييه اخري . بسم الله الخمر الحمر المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء - قرارات مجلس الوزراء (٥) لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع ، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه -- تعد اللجنه الاستينافيه - خلال ستين يوما من تاريخ تسميه اعضايها - قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين ( ١ ) و ( ٥ ) من هذه الماده ، ويرفعها رييس مجلس اداره الهييه ، وتصدر بامر ملكي. ١٠- يحدد مجلس اداره الهييه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه -۱۱- تتولي الهييه توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام اللجنتين المركز ال باعمالهما ، وفقا لما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده . رابعا : تستمر اللجان الابتداييه والاستينافيه ، المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱ ) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، في ممارسه مهماتها وفقا لتشكيلاتها الحاليه ، وذلك الي حين اعاده تشكيلها وفقا لنص الماده ( السابعه والستين ) من النظام بعد تعديلها . خامسا : الموافقه علي تعديل نظام الضريبه الانتقاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٨٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه ، وفقا لما ياتي : بسم الله الخمر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٦) ١- تعديل الماده ( الخامسه والعشرين ) ، لتكون بالنص الاتي : في حال تكرار المخالفه نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره قرار العقوبه السابقه نهاييا ، تجوز مضاعفه الغرامه المقرره في حق المخالف بموجب ذلك القرار ، او تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي سته اشهر . ٢- تعديل الماده ( السابعه والعشرين ) ، لتكون بالنص الاتي : "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا. سادسا : قيام الهييه العامه للزكاه والدخل برفع ما تراه من مقترحات لتحقيق التطبيق الامثل للانظمه الضريبيه في المملكه . رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- نظام ضريبه القيمه المضافه الفصل الاول: احكام تمهيديه **الماده الاولي:** ١- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: * **الهييه:** الهييه العامه للزكاه والدخل. * **النظام:** نظام ضريبه القيمه المضافه. * **الاتفاقيه:** الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. * **المملكه:** اقليم المملكه العربيه السعوديه، ويشمل ذلك المناطق الواقعه خارج المياه الاقليميه التي تمارس المملكه العربيه السعوديه علي مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعه تحت التربه والموارد الطبيعيه حقوق السياده والولايه بمقتضي نظامها والقانون الدولي. * **اللايحه:** اي لايحه تنفيذيه للنظام. * **مجلس الاداره:** مجلس اداره الهييه. **ضريبه المخرجات:** الضريبه المستحقه والمفروضه علي اي توريد خاضع للضريبه لسلع او خدمات، يقوم به شخص خاضع للضريبه. **الفاتوره الضريبيه:** فاتوره يتم اصدارها في شان توريدات خاضعه للضريبه، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه. ٢ - فيما عدا ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده، تكون للالفاظ والعبارات الوارده في النظام المعاني المحدده لها في الاتفاقيه. **الماده الثانيه:** تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ## الفصل الثاني: التسجيل لاغراض الضريبه **الماده الثالثه:** ١- يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. ٢- للشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا وهو غير ملزم بالتسجيل وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطه ان يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللايحه. ٣- تصدر الهييه شهاده تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللايحه البيانات الواجب تضمينها في الشهاده. ٤- تنشي الهييه سجلا يحتوي علي البيانات ذات الصله بكل شخص مسجل. ٥- تحدد اللايحه ما ياتي: ا- الشروط والضوابط والاجراءات اللازمه للتسجيل، والمهل المحدده له ، وحالات رفض طلب التسجيل، واليات ابلاغ المسجل بالقرارات الصادره عن الهييه في هذا الشان. ب الشروط والضوابط اللازمه لاستثناء الخاضع للضريبه، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه من وجوب التسجيل. ## الماده الرابعه: ١- تحدد اللايحه الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعه ضريبيه، او تعديل تسجيلها، او الغايه. ٢- يعامل اعضاء المجموعه الضريبيه كشخص واحد خاضع للضريبه. ٣- يكون جميع اعضاء المجموعه الضريبيه مسؤولين - منفردين ومتضامنين - عن الالتزامات الضريبيه الخاصه بتلك المجموعه، والناشيه خلال فتره عضويتهم فيها. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء --- بسم اله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- **الماده الخامسه:** ١- علي الشخص الخاضع للضريبه التقدم بطلب الغاء تسجيله في اي من الحالات الاتيه: ا- الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيه. ب اذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم اعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المده التي تحددها اللايحه. ج- اذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم باي توريد خاضع للضريبه خلال المده التي تحددها اللايحه. ٢ - تحدد اللايحه المدد والاجراءات التي يجب علي المسجل التقيد بها قبل الغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمه لرفض طلب الغاء التسجيل، والحالات الاضافيه لالغاء التسجيل. ٣- يتحمل الخاضع للضريبه الذي الغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبه عليه بموجب احكام النظام، الناشيه خلال فتره سريان تسجيله. **الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات** **الماده السادسه:** تحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتطبيق الاحكام ذات الصله بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقيه. **الماده السابعه:** تحدد اللايحه الشروط والضوابط المتعلقه بنقل الخاضع للضريبه سلعا تشكل جزءا من اصوله من المملكه الي اي دوله عضو او العكس. **الماده الثامنه:** تحدد اللايحه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ___________ التاريخ : ___________ / ___________ / ١٤ه المرفقات :- ___________ ## الماده التاسعه: في حال قيام الخاضع للضريبه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل - لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه. ## الماده العاشره: تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك. ## الماده الحاديه عشره: تحدد اللايحه المعايير والفتره الزمنيه اللازمه لحساب قيمه التوريدات السنويه المتوقع ان يحققها الخاضع للضريبه. ## الماده الثانيه عشره: تحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتجميع رقم اعمال الاشخاص المرتبطين الذين يزاولون انشطه متشابهه او مترابطه، وتسجيل كل منهم او تسجيلهم الزاميا علي اساس رقم الاعمال الاجمالي. ## الماده الثالثه عشره: ### الفصل الرابع: مكان التوريد تحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقا لاحكام الاتفاقيه. ## الماده الرابعه عشره: يجوز ان تحدد اللايحه الشروط والاحكام المتعلقه بتحديد محل اقامه الشخص. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # بسم الله الرحمن الرحيم # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ ## الفصل الخامس: القيمه الخاضعه للضريبه **الماده الخامسه عشره:** 1. تحدد قيمه السلع المستورده وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2. تحدد اللايحه الشروط التنافسيه اللازمه لتحديد القيمه السوقيه العادله للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمه لتعديل قيمه التوريد بين اشخاص مرتبطين، وكذلك قيمه التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقيه. ## الفصل السادس: الاستيراد **الماده السادسه عشره:** 1. تستحق الضريبه عند الاستيراد الي المملكه، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. 2. في حاله تعليق الضريبه علي استيراد السلع وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب علي المستورد تقديم تامين يغطي قيمه الضريبه، وفقا لما تحدده اللايحه. **الماده السابعه عشره:** تحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لاعفاء الامتعه الشخصيه والهدايا التي ترد بصحبه المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصه، من الضريبه، وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون الجمارك الموحد. ## الفصل السابع: احتساب الضريبه **الماده الثامنه عشره:** تكون نسبه الضريبه المستحقه هي النسبه المطبقه في تاريخ التوريد، او في تاريخ الاستيراد. **الماده التاسعه عشره:** تحدد اللايحه تاريخ استحقاق الضريبه بالنسبه الي التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقيه. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ## الماده العشرون: تحدد اللايحه مدد احتساب الضريبه وشروطه وضوابطه. ## الماده الحاديه والعشرون: ١ - في حال تم اصدار فاتوره او سداد مقابل السلعه او الخدمه قبل تاريخ نفاذ النظام او قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فان تاريخ استحقاق الضريبه يكون بتاريخ التوريد. ٢ - يسري حكم الفقره (١) من هذه الماده علي التوريدات البينيه التي تتم بين مورد خاضع للضريبه مقيم في المملكه وعميل في دوله عضو اخري، او العكس. ٣ - فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاذ النظام او قبل تاريخ التسجيل، وجزييا بعد هذا التاريخ، فان الضريبه لا تستحق علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ او التسجيل. ## الفصل الثامن: خصم الضريبه ## الماده الثانيه والعشرون: تعد اللايحه ما ياتي: ١ - شروط وضوابط خصم الضريبه، وطرق احتساب نسبه الخصم، وشروط اعتبار قيمه ضريبه المدخلات غير القابله للخصم علي انها تعادل صفرا. ٢ - ضريبه المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي. ٣- الشروط والضوابط اللازمه لاثبات الخاضع للضريبه خساره السلع المورده له، او تلفها، او سرقتها. ٤ - الفتره الزمنيه التي تخول الخاضع للضريبه حق خصم ضريبه المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل. ٥ - شروط وضوابط خصم ضريبه المدخلات علي الاصول الراسماليه وفقا للقيمه الدفتريه الصافيه للاصول بتاريخ التسجيل. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : المرفقات :- / / ١٤ه ٦- وسايل اثبات الخاضع للضريبه القيمه الضريبه المستحقه في حال عدم توافر الفاتوره الضريبيه، او عدم استيفايها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. الفصل التاسع: الفواتير الضريبيه الماده الثالثه والعشرون تحدد اللايحه ما ياتي: ١ - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها. ٢ - الشروط والضوابط اللازمه لاصدار فواتير ضريبيه ملخصه او مبسطه. ٣ - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبه من اصدار الفواتير الضريبيه بالنسبه الي التوريدات المعفاه من الضريبه. ٤ - شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل. ٥ - الشروط اللازمه للموافقه للخاضع للضريبه علي الاستعانه بغيره لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه. الفصل العاشر: الاقرار الضريبي الماده الرابعه والعشرون: ١ - تحدد اللايحه الفتره الضريبيه التي يلتزم الخاضع للضريبه بتقديم اقرار عنها. ٢ - علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال المده ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. ٣ - علي الشخص الخاضع للضريبه الذي وصل الي علمه وجود خطا في اقرار ضريبي قدمه الي الهييه؛ ابلاغ الهييه بهذا الخطا وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. V المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : **الماده الخامسه والعشرون** تحدد اللايحه الضوابط والشروط اللازمه لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبيه الاصليه، او تعديل الاقرار الضريبي. **الماده السادسه والعشرون** 1. للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. 2. للهييه اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها. 3. علي الهييه ابلاغ الخاضع للضريبه بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقا لهذه الماده. 4. تحدد اللايحه المدد والاجراءات اللازمه لاجراء التقييم الضريبي، واجراءات الاعتراض عليه، ووسايل ابلاغ الخاضع للضريبه به، واليات تقدمه بطلب تصحيحه. **الفصل الحادي عشر: سداد الضريبه** **الماده السابعه والعشرون** 1. تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه. 2. للهييه ان تسمح للخاضع للضريبه بتغيير فترته الضريبيه بموجب طلب يقدمه الي الهييه، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 3. للهييه - بقرار مسبب - الزام الخاضع للضريبه بتغيير فترته الضريبيه. 4. علي الهييه ابلاغ الخاضع للضريبه باي تغيير يطرا علي فترته الضريبيه، وفقا للمواعيد والوسايل التي تحددها اللايحه. **الماده الثامنه والعشرون** 1. تتولي مصلحه الجمارك العامه تحصيل الضريبه المستحقه عند الاستيراد، وفقا للاجراءات المتبعه لديها، وتحويلها الي الحساب الذي يحدد بالاتفاق بين وزاره الماليه والهييه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم ١٤ه / / التاريخ : المرفقات : الرقم : --- **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **بسم الله الرحمن الرحيم** بسم الله الرحمن الحميع المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- **الماده الثالثه والثلاثون** ۱ - تحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لاسترداد الاشخاص غير المقيمين في اقليم دول المجلس للضريبه المسدده في المملكه. ٢ - تحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبه. **الماده الرابعه والثلاثون** تحدد اللايحه شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبه بطلب استرداد الضريبه الصافيه القابله للخصم او الاسترداد ، او ترحيلها لفترات ضريبيه قادمه. **الفصل الثالث عشر : سريه المعلومات وتبادلها** **الماده الخامسه والثلاثون** ١ - علي موظفي الهييه وجميع العاملين لديها او لمصلحتها المحافظه علي سريه المعلومات الضريبيه التي تلقوها بحكم عملهم ، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الا في الحالات المنصوص عليها في اللايحه، ووفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وذلك دون اخلال بالانظمه الساريه في المملكه. ٢- علي كل من يتلقي المعلومات - وفقا للفقره (۱) من هذه الماده - استخدامها فقط للاغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها ، وعليه المحافظه علي سريه هذه المعلومات وفقا للفقره (۱) من هذه الماده. - باستثناء الحالات المنصوص عليها في اللايحه ، لا يجوز للشخص الذي تلقي واطلع علي المعلومات الضريبيه اعاده الافصاح عنها لاي شخص اخر، وعليه اعاده المستندات المتعلقه بهذه المعلومات الي الهييه. المملكه العربيه السعوديه هييه خبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : ## الماده السادسه والثلاثون ### الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤوليه التضامنيه تحدد اللايحه المده اللازمه لحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه. ## الماده السابعه والثلاثون دون اخلال بحالات المسؤوليه التضامنيه المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام، تحدد اللايحه الحالات الاخري التي تتقرر فيها المسؤوليه التضامنيه مع الشخص الخاضع للضريبه، والاجراءات التي تتخذ في حق اي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنيه. ### الفصل الخامس عشر التفتيش والضبط ## الماده الثامنه والثلاثون: يتولي موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس اداره الهييه - الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم. وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم. ### الفصل السادس عشر : التهرب الضريبي والعقوبات ## الماده التاسعه والثلاثون يعد ما ياتي تهربا ضريبيا: 1. تقديم مستندات او اقرارات او سجلات او معلومات غير صحيحه او مزوره او مصطنعه بقصد التهرب من تاديه الضريبه المستحقه، او تخفيض قيمتها، او استردادها دون وجه حق، ويقع علي عاتق الخاضع للضريبه عبء اثبات انتفاء القصد. 2. ادخال او محاوله ادخال سلع او خدمات الي المملكه او اخراجها او محاوله اخراجها منها؛ بالمخالفه للانظمه الساريه، دون سداد الضريبه كليا او جزييا ، او بالمخالفه لاحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام او اي نظام اخر. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : __________ التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : __________ ## الماده الاربعون يعاقب علي التهرب الضريبي بغرامه لا تقل عن قيمه الضريبه المستحقه، ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمه السلع او الخدمات محل التهرب. ## الماده الحاديه والاربعون يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. ## الماده الثانيه والاربعون ١ - يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق؛ بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. ٢ - يجوز للهييه - وفق ضوابط يحددها مجلس ادارتها - الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، او تخفيضها. ٣- يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٥) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها. ## الماده الثالثه والاربعون يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده؛ عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. ## الماده الرابعه والاربعون يعاقب غير المسجل في حال قيامه باصدار فاتوره ضريبيه بغرامه لا تتجاوز (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال، وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : ___________ التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ___________ ## الماده الخامسه والاربعون يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: 1. لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه ، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه. 2. منع او اعاق موظفي الهييه او اي من العاملين لديها من اداء واجباتهم الوظيفيه. 3. خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. ## الماده السادسه والاربعون 1. لا يخل ايقاع اي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبه المستحقه. 2. لا يخل تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باي عقوبه اخري ينص عليها اي نظام اخر. ## الماده السابعه والاربعون في حال تكرار المخالفه نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره قرار العقوبه السابقه نهاييا، تجوز مضاعفه الغرامه في حق المخالف بموجب ذلك القرار. ## الماده الثامنه والاربعون ### الفصل السابع عشر : ايقاع العقوبات والنظر في المخالفات 1. تتولي الهييه ايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الاداره، ويراعي فيه التناسب بين المخالفه والعقوبه. 2. يكون ايقاع العقوبه بقرار من محافظ الهييه، او من يفوضه مجلس الاداره بذلك. 3. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه اليه، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها واثارها، وبعد اكتساب القرار الصفه القطعيه. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ## الماده التاسعه والاربعون يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. ## الفصل الثامن عشر: احكام ختاميه ### الماده الخمسون مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثامنه والعشرون) من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات. ### الماده الحاديه والخمسون ١ - للهييه التنسيق مع الجهات الحكوميه في كل ما له علاقه بتنفيذ احكام الاتفاقيه والنظام واللايحه. ٢ - علي جميع الجهات الحكوميه والاشخاص تزويد الهييه بالمعلومات التي تطلبها لاغراض الضريبه. ### الماده الثانيه والخمسون يصدر مجلس اداره الهييه اللايحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام النظام واللايحه. ### الماده الثالثه والخمسون ١ - يعمل بالنظام اعتبارا من بدايه السنه الماليه التاليه لتاريخ نشره في الجريده الرسميه. ٢ - استثناء من الفقره (۱) من هذه الماده، علي الاشخاص الملزمين بالتسجيل لاغراض الضريبه التسجيل لدي الهييه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام. # المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء