moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470381200 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: محل (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 19/ 05/ 1444ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (20%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في 1443/04/5ه الموافق 2021/11/10م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مكتوب بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/5ه الموافق 2021/11/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. 3- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد وتفريط المدعي عليه) استنادا علي (العقد المبرم بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حساب المدعي عليها). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (تقارير المدعي عليه الماليه) عن الفتره من التاريخ 1443/04/5ه وحتي 1444/04/5ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1444/03/5ه وذلك بسبب (مرور 11 شهرا دون تسلم الارباح). 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ قيام المؤسسه للشراكه محل الدعوي فاجاب بقوله: تاريخها قبل دخول موكلي مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي، ولا اعلم التاريخ بالضبط هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق الحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعي ساهم مع المدعي عليها في المؤسسه التابعه للمدعي عليها، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.