ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (5502) وتاريخ 21/ 11 /1440ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له، واشاره الي القرار رقم (526) وتاريخ 20/ 2 /1493ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، وبناء علي الدراسه المعده من الجهه المختصه. يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي تعديل الماده (6 /7) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ لتكون بالنص الاتي: (عند نظر المنازعه المتعلقه بالشيك، يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بايداع قيمه الشيك في حساب محكمه التنفيذ؛ ما لم تقرر الدايره ناظره النزاع خلاف ذلك) . ثانيا: الغاء الماده (75 /1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ . ثالثا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه . وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني