gstc_gov_sa · decision · processed · 61 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه الدخل لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم (IFR-2021-1355) | الصادر في الدعوي رقم (41326-2021-1) | ربط ضريبي - ترحيل خساير - مصروفات تامينات اجتماعيه غرامه تاخير - مخالفه ربط الهييه صافي الربح - عكس ديون معدومه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للعام ٢٠١٤ م - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: بند ترحيل الخساير محل الدعوي، المتمثل في ان المدعي عليها انقصت - من غير مستند نظامي- اجمالي الخساير التي يمكن للشركه ترحليها من (٤,٧٤٩,١٩٥) ريال الي (٢,٥٤٥,٩١٥) ريال مما نتج عنه ضريبه اضافيه علي الشركه قدرها ٤٤٠,٦٥٦ ريال، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند مصروفات التامينات الاجتماعيه، باضافه فرق مصروف التامينات الاجتماعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند غرامات التاخير، لفرض غرامات تاخير تتعلق بمبالغ ما زالت محل نزاع ومنظوره امام لجنه الفصل. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند مخالفه ربط الهييه لعام ٢٠١٤م لنظام ضريبه الدخل، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها في قدمت اسباب موجزه للغايه فقط بعد ما تم تقديم الاعتراض وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند الايرادات، لاضافه ايرادات معكوسه بمبلغ ) ٥,٦٣٧,٠٧١) ريال. وفيما يتعلق بالبند السادس : بند صافي الربح، لاضافه مبلغ (٣,٩٥٠,٨٩٣) ريال الي صافي الربح. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند عكس الديون المعدومه، لاضافه مبلغ (٥٨٣,٠٥٨) ريال، وذلك لسبق اخضاع المخصص للضريبه سنه تكوينه. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند عدم ايداع المدعي عليها للمبالغ التي قبلت باستردادها، الخلاف يعتبر منتهيا في هذا البند بقبول المدعي عليها - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق بالبند الاول: قامت الهييه عند الربط بتعديل الخساره المعتمده طبقا للربط المعدل، ومن خلال مراجعه اقرارات المدعيه السابقه تبين وجود خساير متراكمه من سنه ٢٠١٠م حتي ٢٠١٣م بموجب ربوط الهييه، وفيما يتعلق بالبند الثاني: الاحتساب تم بالمقارنه بين الرواتب في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين ما هو مصرح عنه في الاقرار، وفيما يتعلق بالبند الثالث : قامت الهييه بفرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما، وفيما يتعلق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالبند الرابع: لم تقدم المدعي عليها جوابها علي هذا البند ضمن مذكرتها الجوابيه. وفيما يتعلق بالبند الخامس : المدعيه لم تقدم اسباب منح هذه العروض التجاريه او تقديم سياسه الشركه في منح هذه الخصومات، وفيما يتعلق بالبند السادس: تم طلب ان تقدم المدعيه ما يوضح هذه الايرادات وانها معفاه فلم تقدم لها ما يثبتها، وفيما يتعلق بالبند السابع : لم تقبل الهييه حسم المستخدم من مخصص الديون المعدومه نظرا لعدم استيفاء الشروط، وفيما يتعلق بالبند الثامن: لم تقدم المدعي عليها جوابها علي هذا البند ضمن مذكرتها الجوابيه - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند الاول: يحق للمدعيه حسم الخساير المرحله من الربح الخاضع للضريبه بحيث لا يتجاوز ما يتم حسمه (٢٥%) من الربح السنوي، وفيما يتعلق بالبند الثاني: المدعيه لم تقدم تسويه بالفروقات بين المحمل علي الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث : ان فرض غرامه التاخير يكون من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليها، وفيما يتعلق بالبند الرابع: المدعيه لم تقدم المستندات المطلوب منها خلال مرحله الفحص والاعتراض، وفيما يتعلق بالبند السادس : يتبين بان المدعيه حسمت مبلغ (٣,٩٥٠,٨٩٣) ريال من صافي الربح، لدفع ضريبه عن شركه اخري وهو اجراء غير صحيح، وفيما يتعلق بالبند السابع: المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه التي طلبتها المدعي عليها وبالتالي صدر قرار المدعي عليها صحيحا، وفيما يتعلق بالبند الثامن : تفيد المدعيه بان الخلاف قد انتهي في هذا البند، لكنها تطالب برد المبالغ المسدده بالزياده؛ لعدم ردها من قبل المدعي عليها حتي الان، وحيث انه لرد المبالغ المدفوعه بالزياده يجب صدور حكم نهايي في الربط الصادر - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند ترحيل الخساير محل الدعوي، تعديل اجراء المدعي عليها المتعلق ببند مصروفات التامينات الاجتماعيه محل الدعوي والمتعلق بغرامات التاخير محل الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (۷۰)، و(٧٧/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١ ) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. الماده (١٢) ، و ( ١٣ ه ) ، و ( ٢١ / ا ، ب ) ، و (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه الماده ( ١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه الماده: (١/٩، ٣، ٦)، و( ١/١١) و(٣/٥٧) ، و(٥٩) ، و (٤/٦٦)، و(١/٦٨/ب)، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ: # الوقايع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٢٨ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب الوكاله المصدقه من سفاره المملكه العربيه السعويه في نيقوسيا بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦ه، تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي للعام ٢٠١٤م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتمثل في ثمانيه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: بند ترحيل الخساير محل الدعوي، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ان المدعي عليها انقصت - من غير مستند نظامي- اجمالي الخساير التي يمكن للشركه ترحليها من (٤,٧٤٩,١٩٥) ريال الي (٢,٥٤٥,٩١٥) ريال مما نتج عنه ضريبه اضافيه علي الشركه قدرها ٤٤٠,٦٥٦ ريال، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند مصروفات التامينات الاجتماعيه، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ان المدعي عليها قامت باضافه فرق مصروف التامينات الاجتماعيه، وتدعي المدعيه بان هذه الفروقات تعتبر امر اعتيادي؛ لان القوايم الماليه تكون معتمده علي اساس الاستحقاق اما شهاده التامينات الاجتماعيه تكون معتمده علي الاساس النقدي، وقامت ايضا باعتماد نسبه ١١٪ علي اشتراك السعوديين بينما النسبه الصحيحه هي ١٢%، فيكون الفرق الصحيح بناء علي حساب المدعي عليها هو (٢٣٦,١٥٣) ريال، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثالث : بند غرامات التاخير، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخير تتعلق بمبالغ ما زالت محل نزاع ومنظوره امام لجنه الفصل، وهذا مخالف لنظام ضريبه الدخل الذي قرر ان غرامه التاخير لا تفرض الا اذا اصبحت الضريبه نهاييه وواجبه السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند مخالفه ربط الهييه لعام ٢٠١٤م لنظام ضريبه الدخل، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها في انها لم تمتثل للشرط الاساسي وذلك باخطار المكلف باسباب التغييرات في الاقرار الضريبي وفقا للماده (10) من نظام ضريبه الدخل والماده (٥٩) من لايحه ضريبه الدخل، وقدمت اسباب موجزه للغايه فقط بعد ما تم تقديم الاعتراض وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند الايرادات، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ايرادات معكوسه بمبلغ )٥,٦٣٧,٠٧١) ريال، لانها مبالغ حسمتها شركه ... فعليا مستحقاتها لدي عملايها، اي انها نفقات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حقيقيه وهذه الايرادات المعكوسه نتجت اثناء القيام بالاعمال التجاريه الاعتياديه، فهذه المبالغ هي تكاليف وليست ارباح او ايرادات وسبق لشركه ... تقديم اثبات الخصومات الي المدعي عليها، واضافت بان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ (٥,٦٣٧,٠٧١) ريال للايرادات عوضا عن مبلغ (٤,٨۳۷,۰۷۱)، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند السادس : بند صافي الربح، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (٣,٩٥٠,٨٩٣) ريال الي صافي الربح، وذكرت ان هذا المبلغ هو ضريبه دفعتها الشركه عن شركه صن ميدل ايست بي في فرق السعوديه، مع تقديمها لجميع المستندات المطلوبه منها، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند السابع : بند عكس الديون المعدومه، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (٥٨٣,٠٥٨) ريال، وذلك لسبق اخضاع المخصص للضريبه سنه تكوينه. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند عدم ايداع المدعي عليها للمبالغ التي قبلت باستردادها، حيث ذكرت المدعيه ان الخلاف يعتبر منتهي في هذا البند بقبول المدعي عليها، وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها برد المبلغ (۱,۹۷۰,۱۷۱) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، جاء فيها ان ما يتعلق بالبند الاول : بند ترحيل الخساير محل الدعوي، فقد قامت الهييه عند الربط بتعديل الخساره المعتمده طبقا للربط المعدل، ومن خلال مراجعه اقرارات المدعيه السابقه تبين وجود خساير متراكمه من سنه ٢٠١٠م حتي ٢٠١٣م بموجب ربوط الهييه، اما في سنه ٢٠١٤م فحققت المدعيه حسب اقرارها صافي ربح معدل قدره (۱۸,۹۹۱,۷۷۹) ريال يحسم منه حصه الشريك الاجنبي من المخصصات (۸,۸۱۳,۱۲۱) (ريال) فيكون اجمالي الربح السنوي (١٠،١٨٣،٦٥٨) مما يعني ان نسبه %٢٥ منه تساوي ( ٢,٥٤٥,٩١٤,٥٠) ريال، وهو ما حسمته الهييه في ربط المدعيه للعام محل الدعوي، وتطالب برفض دعوي المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مصروفات التامينات الاجتماعيه، فقد قامت الهييه بمقارنه الرواتب في القوايم الماليه واتضح ان جمله المبالغ المدفوعه عن السعوديين : (٢٤,٨٣٢,٨٤٩) بمعامل ضرب : (۱۱) فيكون المجموع : (۲,۷۳۱,۱۱۳)، وجمله المبالغ المدفوعه عن الاجانب:(٥٩,٩٧٣,٩٥٩) بمعامل ضرب : (۲) فيكون المجموع : ( ١,١٩٩,٤٧٩)، فيكون الاجمالي الواجب تحميله علي الحسابات (۳٫۹۳۱,۰۹۳)، والمحمل الفعلي علي الحسابات بموجب الاقرار ( ٤,٤١٥,٥٧٤)، فالفرق مصروف غير جايز الحسم (٥١٠,٤٦٤)، فيكون الاحتساب تم بالمقارنه بين الرواتب في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين ما هو مصرح عنه في الاقرار، وتطالب برفض دعوي المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث : بند غرامات التاخير، فقد قامت الهييه بفرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما، وتطالب برفض دعوي المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند مخالفه ربط الهييه لعام ٢٠١٤م لنظام ضريبه الدخل، فلم تقدم المدعي عليها جوابها علي هذا البند ضمن مذكرتها الجوابيه. وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند الايرادات، فقد قامت الهييه عند الربط بمراجعه جدول متابعه العقود و تم حصر المبالغ السالبه واضافتها لصافي الربح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وخلال مرحله دراسه الاعتراض عقدت الهييه جلسه الاستماع بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢١م واوضحت المدعيه وجهه نظرها حول هذا البند بكون المبالغ السالبه عباره عن عروض ترويجيه وخصومات للعملاء تم تخفيض الايرادات بها وقدم مجموعه من الفواتير تثبت هذه الخصومات الا ان المدعيه لم تقدم اسباب منح هذه العروض التجاريه او تقديم سياسه الشركه في منح هذه الخصومات، وتطالب برفض دعوي المدعيه. وفيما يتعلق بالبند السادس : بند صافي الربح، فقد قامت الهييه عند الربط باعتماد صافي الربح حسب القوايم الماليه المعتمده، وما ذكرته المدعيه من ان هذه الفروق عباره عن ايراد مستحق حسب مسوده القوايم التي قدم الاقرار علي اساسها بينما تم عكسها لاحقا في القوايم الماليه المعتمده علي انها ايرادات اخري من شركه من السعوديه وهي ايرادات معفيه من الضريبه وتم طلب ان تقدم المدعيه ما يوضح هذه الايرادات وانها معفاه فلم تقدم لها ما يثبتها، وتطالب برفض دعوي المدعيه. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند عكس الديون المعدومه، فلم تقبل الهييه حسم المستخدم من مخصص الديون المعدومه نظرا لعدم استيفاء الشروط التي نصت عليها الفقره (۳) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند عدم ايداع المدعي عليها للمبالغ التي قبلت باستردادها، فلم تقدم المدعي عليها جوابها علي هذا البند ضمن مذكرتها الجوابيه. وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعيه اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، جاء فيها ما يتعلق بجواب المدعي عليها علي البند الاول: بند ترحيل الخساير محل الدعوي، فقد زعمت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بان صافي الربح المعدل لشركه ... قدره ( ۱۸,۹۹۱,۷۷۹) ريال، تم حسم حصه الشريك الاجنبي من المخصصات وقدرها (۸,۸۱۳,۱۲۱) ريال، وهذا اجراء من المدعي عليها مخالف لما جاء في الماده (۱۳) واللايحه (١٤) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه حيث انها اعطت المكلف الحق في ترحيل الخساير بشكل عام ولم تستثني حصه الشريك الاجنبي. وما يتعلق بجواب المدعي عليها علي البند الثاني: بند مصروفات التامينات الاجتماعيه، فقد زعمت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بوجود فرق بين مصروفات التامينات الاجتماعيه التي طالبت شركه ... بخصمها في اقرارها وبين شهادات التامينات الاجتماعيه، وهذا قرار مخالف لما جاء في الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تبين وجه الفرق الذي تدعيه بين مصروفات التامينات الاجتماعيه التي طالبت شركه ... بخصمها في اقرارها وبين شهادات التامينات الاجتماعيه، ولو سلمنا جدلا بوجود فرق بين مصروفات التامينات الاجتماعيه التي طالبت شركه ... بخصمها في اقرارها وبين شهادات التامينات الاجتماعيه كما تزعم المدعي عليها، فان هذا لا يعني عدم جواز خصم المصاريف الزايده عما ورد في شهادات التامينات الاجتماعيه، حيث انه امر اعتيادي لدي الشركات - خصوصا الكبري منها، حيث ان المبالغ الوارده في الاقرار الضريبي تستند علي اساس الاستحقاق، بينما شهاده التامينات الاجتماعيه تستند علي المبالغ المدفوعه بالفعل. وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند الايرادات، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زعمت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بان شركه ... لم تقدم «اسباب منح هذه العروض التجاريه او تقدم سياسه الشركه في هذا الشان حتي يقبل النفقات»، فان المدعي عليها لم تقدم دليلا واحدا من النظام ينص علي انه يجب تقديم اسباب منح الخصومات للعملاء او سياسه الشركه في هذا الشان حتي يقبل خصم هذه النفقات، خصوصا وان تقديم الخصومات للعملاء هو ممارسه طبيعيه في العرف التجاري، وليس امرا ابتكرته شركه ... او انه خارج عن العاده. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند صافي الربح، فقد زعمت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بان شركه ... لم تقدم المستندات المتعلقه بهذا البند فغير صحيح، حيث انه في ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م، ارسلت شركه ... بريدا الكترونيا ارفق به المستندات التي طلبتها الهييه؛ مما يثبت استجابه شركه ... لطلبات الهييه بشان هذا البند. وفي يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٢٨ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله المصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في نيقوسيا بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه، وحضرها/ هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٤م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها للربط الضريبي لعام ٢٠١٤م ، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في ثمانيه بنود، تتمثل في الاتي: **ما يتعلق بالبند الاول: بند ترحيل الخساير محل الدعوي، حيث اعترضت المدعيه** علي اجراء المدعي عليها المتمثل في انها انقصت - من غير مستند نظامي - اجمالي الخساير التي يمكن للشركه ترحليها، في حين دفعت المدعي عليها في انها قامت عند الربط بتعديل الخساره المعتمده طبقا للربط المعدل، وقامت بحسم حصه الشريك الاجنبي من المخصصات وتوصلت الي ان اجمالي الربح السنوي (١٠،١٨٣،٦٥٨) مما يعني ان نسبه %٢٥ منه تساوي ( ٢,٥٤٥,٩١٤,٥٠) ريال. ثم عقبت المدعيه علي جواب المدعي عليها في مذكره الرد بان ما زعمته المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه من حسمها لحصه الشريك الاجنبي من المخصصات اجراء مخالف لما جاء في الماده (۱۳) واللايحه (١٤) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، حيث انها اعطت المكلف الحق في ترحيل الخساير بشكل عام ولم تستثني حصه الشريك الاجنبي. واستنادا علي الفقرات (ا، ب) من الماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير والتي نصت علي ما يلي: "ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير والتي نصت علي ما يلي: "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، ووفقا لنصوص المواد اعلاه فانه يحق للمدعيه حسم الخساير المرحله من الربح الخاضع للضريبه بحيث لا يتجاوز ما يتم حسمه (٢٥) من الربح السنوي البالغ (۹۹۶,۷۷۹,١٨*٢٥٪) = ٤,٧٤٩,١٩٤ ريال، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها في هذا البند. **وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند مصروفات التامينات الاجتماعيه، حيث اعترضت** المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ان المدعي عليها قامت باضافه فرق مصروف التامينات الاجتماعيه، في حين دفعت المدعي عليها بان الاحتساب تم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالمقارنه بين الرواتب في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين ما هو مصرح عنه في الاقرار، ثم عقبت المدعيه علي جواب المدعي عليها في مذكره الرد بان ما زعمت المدعي عليها من وجود فرق بين مصروفات التامينات الاجتماعيه التي طالبت الشركه بخصمها في اقرارها وبين شهادات التامينات الاجتماعيه مخالف لما جاء في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، واضافت ان المدعي عليها لم تبين وجه الفرق الذي تدعيه بين مصروفات التامينات الاجتماعيه التي طالبت الشركه بخصمها في اقرارها وبين شهادات التامينات الاجتماعيه. واستنادا علي الفقره رقم (۱) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه» ، واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه، والتي نصت علي ما يلي: - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات يتضح بان المدعي عليها قامت باضافه فرق مصروف التامينات الاجتماعيه بين المحمل علي الحسابات وبين شهاده التامينات الاجتماعيه، ويتضح بان اجمالي الفرق الناتج هو (٥١٠,٤٦٤) ريال، وحيث ان المدعيه لم تقدم تسويه بالفروقات بين المحمل علي الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه، وبالاطلاع علي احتساب المدعي عليها للفرق يتضح بانها طبقت نسبه (۱۱) علي اجمالي رواتب السعوديين لكامل السنه، وحيث ان السنه الماليه للمدعيه تبدا بتاريخ ٢٠١٤/٦/١ فيكون هناك ثلاثه اشهر خلال السنه تطبق عليها نسبه (۱۱)، وتسعه اشهر تطبق عليها نسبه (١٢)، وبناء علي ما ذكر اعلاه فان الفرق الواجب اضافته هو (٣٢٤,٢١٩) ريال. الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل اجراء المدعي عليها في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند غرامات التاخير، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخير تتعلق بمبالغ ما زالت محل نزاع ومنظوره امام لجنه الفصل، في حين دفعت المدعي عليها في انها قامت بفرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والتي نصت علي ما يلي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والتي نصت علي ما يلي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث ان فرض غرامه التاخير يكون من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل اجراء المدعي عليها في هذا البند. ## وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند مخالفه ربط الهييه لعام ٢٠١٤م لنظام ضريبه الدخل، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها في انها لم تمتثل للشرط الاساسي وذلك باخطار المكلف باسباب التغييرات في الاقرار الضريبي في حين ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي هذا البند ضمن مذكرتها الجوابيه. واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والتي نصت علي ما يلي: "يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك». بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات، يتبين بان المدعي عليها ذكرت في مذكرتها الجوابيه اسباب الربط وما تم تعديله، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في هذا البند. ## وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند الايرادات، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ايرادات معكوسه بمبلغ ( ٥,٦٣٧,٠٧١) ريال؛ لانها مبالغ حسمتها شركه ... فعليا من مستحقاتها لدي عملايها، واضافت بان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ ( ٥,٦٣٧,٠٧١) ريال للايرادات عوضا عن مبلغ (٤,٨٣٧,٠٧١)، في حين دفعت المدعي عليها في انها قامت عند الربط بمراجعه جدول متابعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م العقود و تم حصر المبالغ السالبه واضافتها لصافي الربح، والمدعيه لم تقدم اسباب منح هذه العروض التجاريه او تقدم سياسه الشركه في منح هذه الخصومات. ثم عقبت المدعيه علي جواب المدعي عليها في مذكره الرد من ان المدعي عليها لم تقدم دليلا واحدا من النظام ينص علي انه يجب تقديم اسباب منح الخصومات للعملاء او سياسه الشركه في هذا الشان حتي يقبل خصم هذه النفقات، خصوصا وان تقديم الخصومات للعملاء هو ممارسه طبيعيه في العرف التجاري، وليس امرا ابتكرته شركه ... او انه خارج عن العاده. واستنادا لما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.» بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المطلوب منها خلال مرحله الفحص والاعتراض والمدعي عليها اجتمعت مع المكلف بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢١م ولكن المدعيه في هذا الاجتماع لم تقدم اسباب منح هذه الخصومات ولم تقدم سياسه الشركه بها الخصوص وايضا القوايم الماليه لم توضح هذه السياسات وبالتالي صدر قرار المدعي عليها صحيحا، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند السادس : بند صافي الربح، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (۳,۹۵۰,۸۹۳) ريال الي صافي الربح، وذكرت ان هذا المبلغ هو ضريبه دفعتها الشركه عن شركه صن ميدل ايست بي في فرق السعوديه، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت عند الربط باعتماد صافي الربح حسب القوايم الماليه المعتمده، وما تذكره المدعيه من ان هذه الفروق عباره عن ايراد مستحق حسب مسوده القوايم التي قدم الاقرار علي اساسها بينما تم عكسها لاحقا في القوايم الماليه المعتمده علي انها ايرادات اخري من شركه من السعوديه وهي ايرادات معفيه من الضريبه وتم الطلب منها ان تقدم ما يوضح هذه الايرادات وانها معفاه فلم يقدم ما يثتبها، ثم عقبت المدعيه علي جواب المدعي عليها في مذكره الرد من ان ما ذكرت المدعي عليها في ان شركه لم تقدم المستندات المتعلقه بهذا البند فغير صحيح، حيث انه في ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م، ارسلت شركه ... بريدا الكترونيا ارفق به المستندات التي طلبتها الهييه؛ مما يثبت استجابه شركه ... لطلبات الهييه بشان هذا البند. ... واستنادا علي ما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. » استنادا علي الفقره (ه) من الماده (۱۳) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والتي نصت علي ما يلي: «المصاريف غير الجايز حسمها : ضريبه الدخل المسدده في المملكه او في دوله اخري.» بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات، يتبين بان المدعيه حسمت مبلغ (۳,۹۵۰,۸۹۳) ريال من صافي الربح، لدفع ضريبه عن شركه اخري وهو اجراء غير صحيح؛ لما ان ضريبه الدخل المسدده في المملكه او خارجها تعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم وبالتالي يجب خضوعها للضريبه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في هذا البند. **وفيما يتعلق بالبند السابع:** بند عكس الديون المعدومه، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (٥٨٣,٠٥٨) ريال، في حين دفعت المدعي عليها بانها لم تقبل حسم المستخدم من مخصص الديون المعدومه نظرا لعدم استيفاء الشروط التي نصت عليها الفقره (۳) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. واستنادا علي نصت الفقره رقم (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان : ٦- يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيضه للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر - مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه.»، واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، والتي نصت علي ما يلي: - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه التي طلبتها المدعي عليها وبالتالي صدر قرار المدعي عليها صحيحا، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في هذا البند. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند عدم ايداع المدعي عليها للمبالغ التي قبلت باستردادها، حيث ذكرت المدعيه ان الخلاف يعتبر منتهي في هذا البند بقبول المدعي عليها، وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها برد المبلغ (۱,۹۷۰,۱۷۱) ريال، في حين ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي هذا البند ضمن مذكرتها الجوابيه. واستنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل «لا ينظر الي اي مطالبات رد المبالغ مسدده بالزياده في حالات الاعتراض او الاستيناف، الا بعد صدور حكم نهايي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وتقديم طلب بذلك من قبله» استنادا علي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما سبق، وحيث تفيد المدعيه بان الخلاف قد انتهي في هذا البند، لكنها تطالب برد المبالغ المسدده بالزياده؛ لعدم ردها من قبل المدعي عليها حتي الان، وحيث انه لرد المبالغ المدفوعه بالزياده يجب صدور حكم نهايي في الربط الصادر بناء علي الماده اعلاه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في هذا البند. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * **اولا:** الغاء اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / فرع شركه ... (رقم ...) المتعلق ببند ترحيل الخساير محل الدعوي. * **ثانيا:** تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه فرع شركه ... (رقم ...) المتعلق ببند مصروفات التامينات الاجتماعيه محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب. * **ثالثا:** تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه فرع شركه ... ( رقم ...) المتعلق بغرامات التاخير محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رابعا : رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعيه / فرع شركه ... (رقم...) علي قرارات المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، المتعلقه بالربط الضريبي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٠٢/١٣ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.