moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470711610 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عن بعد بتاريخ 23/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانه يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (60%) في مكتب (...) للاستشارات الهندسيه برقم السجل التجاري (...) بمكه المكرمه، وكان الاتفاق علي ان تكون الاداره لموكله وله صلاحيه تمثيل الشركه وادارتها، وبسبب خلاف بين الشريكين تمثل في اغلاق فرع المكتب وشطب السجل التجاري ورخصه النشاط التجاري (بلدي) والاستحواذ علي فرع المكتب ونقل اثاث المكتب مما حدا موكله للتقدم بدعواه هذه. وبطلب الجواب من المدعي عليه، طلب مهله للاجابه والرد، فاستجابت له الدايره واستعد بذلك. وفي جلسه 19/ 9/ 1444ه والمبلغ اطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي ذكر بانه قدم جوابه بالامس وقد تضمن دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع؛ كون الشراكه بين الطرفين شركه محاصه، كما اقر بصحه الشراكه وراس المال ونسب الطرفين ووجود الخلاف بين الاطراف، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب والرد، فاستجابت الدايره الي طلبه علي ان تودع عبر النظام الكترونيا، فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي تاكيده علي انعقاد الاختصاص للمحاكم التجاريه للنظر في النزاعات المتعلقه بشركه المحاصه استنادا الي الي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979 وتاريخ 12-2-1439 المرفق به محضر الجنه المشكله بقرار معالي رييس مجلس القضاء الاعلي رقم 2826 وتاريخ 29-1-1439 والذي ينص في فقرته التاسعه علي ما يلي (تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماه في الفقه او المسماه في النظام ولو كانت مهنيه او شركات ذات نشاط عقاري)، كما اضاف بان الشركه بين الطرفين هي شركه مهنيه تعمل في الاستشارات الهندسيه وليس شركه محاصه، واشار الي صدور حكم في القضيه رقم (4470701418) من هذه المحكمه متعلق بالنزاع بين الطرفين، واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي فذكر ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه الشراكه وما ارفق من عقد. ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان هذه الشركه شركه محاصه وان موكله يتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه واشار الي ان الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه قد حكمت بعدم الاختصاص في ذات الطلب في مكتب الطايف وان هذه القضيه تخص مكتب مكه ووافقه علي هذا الحكم المدعي الا انه تمسك باختصاص هذه المحكمه بنظر هذه القضيه لكونها شركه مهنيه فسالته الدايره هل هذه الشركه مسجله نظاميا كشركه مهنيه فاجاب بجواب غير ملاق، وتبين للدايره ان هذه الشركه غير مسجله كشركه نظاميه وانما هي شركه محاصه ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بما ان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في نزاعات الشركاء في الشركات النظاميه استنادا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر ونصها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)، وبما ان المدعي ذكر انهما قد تشاركا شراكه مستتره في ملكيه مؤسسه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...)، ولما كان هذا عين شركه المحاصه وهي من ضمن الشركات النظاميه الوارده في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، وحيث صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه ولم يرد فيه ذكر لشركه المحاصه، وحيث حل النظام الجديد محل النظام السابق استنادا للماده (280) من نظام الشركات الجديد، وكان واجب التطبيق، وعليه فينحسر اختصاص المحاكم التجاريه عن نظر نزاعات هذه الشركه، وحيث ان المحكمه العامه تختص بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعد اختصاصها المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه رقم (4470711610) وان الدعوي من اختصاص المحكمه العامه بمكه المكرمه، لما هو موضح بالاسباب.