moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره:(١١٥.٩٧١)ريالا وذلك مقابل (...) مع مشغل لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٥,٩٧١.٠٠) ريالا، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م الي ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م،اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريالا , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٢/٦/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه باسم/(...)، بالوكاله رقم (...) كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر،وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وافاد وكيل المدعيه بالتزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٤٤,٠٠٠) ريال ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٧١,٩٧٢.٥٥) ريالا ثم احال علي ما سبق مكتفيا به وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه, وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسه لم يتبين حضور المدعي ولا المدعي عليه وبعد دارسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم،و تشير الدايره الي وجود خطا في محضر الحكم،فقد قررت تصحيح المحضر ليكون وفقا لما هو مدون في منطوق الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١,٩٧٢.٥٥) ريالا،بالاضافه الي اتعاب التقاضي و قدرها (١٥,٠٠٠) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وفي محضر جلسه ١٢/٦/١٤٤٤ه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في اصل المصادقه الصادره من المدعيه بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٢م،والمذيله بختم المدعي عليه،والمشتمله علي مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند، الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين،و ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه،وذلك استنادا للماده:(٢٩) من نظام الاثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه،مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه... ، واما بشان مطالبه المدعي باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه حجب التزاماته التعاقديه تجاه المدعي او مستحقاته عليه بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)،هويه وطنيه رقم:(...)،صاحب مؤسسه (...)، سجل رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...)، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٧١,٩٧٢.٥٥) ريالا،واحد وسبعين الفا،وتسعمايه واثنين وسبعين ريالا،وخمسه وخمسين هلله،ورفض ماعدا ذلك.والله الموفق.