moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٤٠٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع والمدعي عليها، علي ان تورد المدعيه منتجاته الي فرع المدعي عليها، وقد استلمت فرع المدعي عليها المبيع، ونتج عن ذلك التوريد مديونيه مستحقه للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (١٣٠,٠٤١.٠٠) مايه وثلاثون الفا وواحد واربعون ريال واحد عشر هلله. الا ان المدعي عليها ورغم اقرارها بالدين امتنعت عن السداد. وطالب ب: الزام المدعي عليها سداد المديونيه مبلغ وقدره (١٣٠,٠٤١.٠٠) مايه وثلاثون الفا وواحد واربعون ريال سعودي واحد عشر هلله. و الزام المدعي عليها اداء التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١-اتفاقيه تجاريه لتطوير الاعمال علي مطبوعات المدعيه مبرمه مع المدعي عليها مده سريان الاتفاقيه من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ممهور بختم الطرفين. ٢- مصادقه رصيد مرسله للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١م، ممهور بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلباته بالزام المدعي عليها سداد المديونيه مبلغ وقدره (١٣٠,٠٤١.٠٠) مايه وثلاثون الفا وواحد واربعون ريال سعودي واحد عشر هلله. و الزام المدعي عليها اداء التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في العقد ومطابقه الرصيد وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٠,٠٤١.٠٠) مايه وثلاثون الفا وواحد واربعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال نظير اتعاب التقاضي.