moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم 13254/1/ق لعام 1432 ه المقامه فيها الدعوي من/ مؤسسه (…) للمقاولات ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاثنين 13/5/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:- القاضي/ ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا القاضي/ جمال بن فاضل العمري عضوا القاضي/ بدر بن عبد العزيز التويجري عضوا وبحضور صالح بن ماجد الماجد امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها قرارها الماثل: واقعات الدعوي تقدم وكيل / (…) بدعوي ضد مؤسسه( …) للمقاولات لصاحبها / (…) طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (723.000) ريالا ذكر انها قيمه مستحقاته عن مشروع انشاء سياج حديدي بطول (26.180) مترا طوليا في منطقه راس مشعاب في المنطقه الشرقيه، وقد نظرتها الدايره في عده جلسات. وبعد ان قرر وكيلا الطرفين اكتفاءهما في جلسه 28/6/1435 ه تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات اللاحقه وعددها اربع جلسات، وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله غيابيا وحصر مطالبته في مبلغ (655.040) ريالا وفق المستندات التي قدمها، فاصدرت الدايره حكمها غيابيا بالزام/ (…) (سجل مدني (…)) صاحب مؤسسه (…) للتجاره، بان يدفع الي (…) (سجل مدني (…)) صاحب مؤسسه المسجله باسمه مبلغا قدره (645.040) ستمايه وخمسه واربعون الفا واربعون ريالا. وبعد ان استلم المدعي عليه اصاله نسخه من الحكم تقدم باعتراضه علي الحكم، وحددت لهما الدايره جلسه اليوم حيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وطلب المدعي المصادقه علي الحكم الغيابي. فاصدرت الدايره حكمها باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه، والابقاء علي الحكم الصادر غيابيا في هذه القضيه ونصت في حكمها علي ان للمحكوم عليه حق تمييز الحكم خلال 30 يوما من تبلغه به واستندت فيما انتهت اليه الي الماده (534) من النظام التجاري بانه: (اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز)، وحددت الدايره يوم 30/4/1436 ه موعدا لتسليم الحكم. فتقدم وكيل المدعي عليه في 12/6/1436 ه بطلب استيناف الحكم واحيلت الاوراق الي محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض فاصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي قرارها المؤرخ في 29/12/1436 ه باعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه الاداريه بالرياض، وذكرت في اسباب القرار بما يلي: (بما ان العبره في ذلك باستلام (…) للحكم في 29/2/1436 ه، وبما ان المحكوم عليه او من يمثله لم يتقدم باعتراض علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما بثلاثين يوما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي فوات مده الاعتراض، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه الاداريه بالرياض لتذييله بالنهاييه والنفاذ، وللمتعاقد مع المدعيه او خلفه ان يقيم دعوي فيما قد يدعيه بشان العقد مع المدعيه، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل). ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره فحددت له الدايره موعدا لنظر الالتماس في 6/5/1437 ه قدم فيها وكيل المدعي عليه مذكره تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد فحددت لهما جلسه 27/5/1437 ه. ثم تقدم المدعي عليه اصاله بطلب عاجل تم قيده في وارد المحكمه برقم 23734 وتاريخ 8/5/1437 ه ذكر فيه ما ملخصه (.. وكيلي الشرعي السابق افهمني بان المحكمه قد حكمت لصالحي واكتشفت بان ذلك كان باتفاق مسبق بينه وبين المدعي، وحيث ان هذه الوكاله ملغاه، ولان المدعي قدم اوراق وبيانات ومعلومات مزوره، وصدر الحكم غيابيا وفي غيبه عن وقايع وحقيقه موضوع القضيه، واستنادا الي ان النظام قد اجاز للمحكمه سلطه ايقاف التنفيذ لحين الفصل في موضوع القضيه بشكل نهايي وبات، وحيث قبلت المحكمه الطعن شكلا، وتحدد لها جلسه الامس وخاضت في موضوع القضيه بان اعادت الخصومه الي الانعقاد وحضر المدعي وتمت مناقشته وقد طلب المدعي من المحكمه التاجيل وتاجلت القضيه الي جلسه 27/5/1437 ه ولرغبتي في رفع ايقاف الخدمات ولاني مهدد من القاء القبض ولا استطيع احضار كامل بينتي واهمها كشف حساب من البنك وذلك بسبب ايقاف الخدمات بالاضافه الي اصول مستندات من كثير من الجهات الحكوميه ولاهميه هذه الادله، بناء عليه وحيث ان من شروط تنفيذ الاحكام القضاييه ان يكون الحكم نهاييا وباتا وواجب النفاذ، وحيث ان هناك مستجدات افقدت الحكم وصفه باتا وجردته من مشروعيه تنفيذه نظرا لقبول الطعن بالتزوير واعاده فتح القضيه وبالتالي الغاء الحكم، وحيث لا يجوز تنفيذ حكم في قضيه لا تزال منظوره وتتداول جلساتها امام نفس الجهه التي اصدرت الحكم، وجاري مخاطبتكم من قبل الدايره بديوان المظالم بسرعه وقف تنفيذ الحكم وخشيه وقوع اضرار علينا من تنفيذ حكم بني علي اوراق مزوره وغير قابل للتنفيذ بقوه القانون فاني التمس من فضيلتكم الاتي: التكرم بمخاطبه محكمه التنفيذ بالرياض لايقاف تنفيذ هذا الحكم الي حين الفصل والحكم في موضوع القضيه بشكل نهايي). فحددت الدايره يوم الاثنين 13/5/1437 ه موعدا للنظر في الطلب العاجل بايقاف تنفيذ حكم الدايره، حيث حضر وكيلا الطرفين وفي سبيل الاستيضاح من مبررات المدعي عليه في طلبه العاجل، طلبت الدايره من وكيله توضيح ما ذكره موكله في طلبه من وجود اتفاق بين وكيله والمدعي علي افهام المدعي عليه بان الحكم صدر لصالحه فذكر بانه ليس لديه بينه علي ذلك ولكن هذا هو الواقع. وبسؤاله عن تحديد الاوراق المزوره التي يطعن فيها موكله بالتزوير ذكر بانه لا توجد لديه حاليا اوراق مزوره تم الاعتماد عليها في الحكم. وبسؤاله عن التزوير الذي يدعيه موكله في البيانات ذكر بان ما ذكره المدعي من بيانات في الدعوي وتم الاستناد عليها في الحكم غير صحيحه وهذا يعني انها وقايع مزوره واحال علي تفاصيل البيانات المزوره علي ما ذكره في الالتماس المقدم للدايره. وبسؤال وكيل المدعي عما ذكره المدعي عليه وكاله في طلبه العاجل طلب تحديد الاشياء التي يدعي فيها بالتزوير حتي يتمكن من الرد عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان تفاصيل ذلك موجوده في الالتماس المقدم للدايره ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما ذكراه. الاسباب بما ان الدعوي الماثله ناشيه عن نزاع بين مقاول من الباطن ومقاول رييس يتضمن توريد المؤن وتنفيذ الاعمال المتفق عليها بين الطرفين في العقد الموقع في 17/4/1425 ه فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في الدعوي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407 ه والنظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350 ه في مواده (1، 2، 443). وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبه العاجل في ايقاف تنفيذ الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره في القضيه الماثله، وقد استند في طلبه بقوله: (وكيلي الشرعي السابق افهمني بان المحكمه قد حكمت لصالحي واكتشفت بان ذلك كان باتفاق مسبق بينه وبين المدعي، وحيث ان هذه الوكاله ملغاه، ولان المدعي قدم اوراق وبيانات ومعلومات مزوره). ولما كان المدعي يطلب تحديد الاشياء التي يدعي فيها المدعي عليه بالتزوير حتي يتمكن من الرد عليها. وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن تفاصيل التماسه الوارد للدايره وتبين انها تتضمن ثلاثه امور كالاتي: 1- فيما يتعلق بادعاء المدعي عليه بان وكيله السابق افهمه بان المحكمه قد حكمت لصالحه واكتشف المدعي عليه بان ذلك كان باتفاق مسبق بين وكيله وبين المدعي وان هذه الوكاله ملغاه، فان المدعي عليه اصاله هو من استلم نسخه الحكم الغيابي الصادر من الدايره وليس وكيله، مما يثبت علمه بمنطوق الحكم الصادر ضده. كما انه لم يعترض علي الحكم خلال المده المحدده نظاما وهي ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتسليم مما يعني ان المدعي عليه اسقط حقه في الاعتراض بعدم تقديم اعتراضه خلال المدد النظاميه. فضلا عن ان ما ذكره في الطلب العاجل لو كان صحيحا وان المستلم للحكم وكيل المدعي عليه فهو مما لا يؤثر في سير الاجراءات وحجيه الابلاغ، اذ الوكيل يقوم مقام الاصيل، ومن ثم فلا يصح ما ذكره المدعي عليه من سبب لايقاف التنفيذ. 2- اما ما يتعلق بما ذكره من وجود اوراق مزوره وان الحكم بني علي اوراق مزوره، فان الدايره سالت وكيل المدعي عليه عن الاوراق التي يطعن فيها بالتزوير فذكر بانه لا توجد لديه حاليا اوراق مزوره تم الاعتماد عليها في الحكم. مما يناقض ما ذكره موكله في طلب ايقاف تنفيذ الحكم، لا سيما وانه في حال ثبت وجود اوراق بني عليها الحكم وتبين للمدعي عليه انها مزوره فيمكن له ان يقدمها ضمن ما يقدمه في طلب الالتماس. 3- واما ما يتعلق بما ذكره المدعي عليه من وجود بيانات ومعلومات مزوره فيما قدمه المدعي، فان الدايره سالت وكيل المدعي عليه عن بيان هذا الادعاء فاجاب بان ما ذكره المدعي من بيانات في الدعوي وتم الاستناد عليها في الحكم غير صحيحه وهذا يعني انها وقايع مزوره، واحال علي تفاصيل البيانات المزوره علي ما ذكره في الالتماس المقدم للدايره. وهذا الادعاء من المدعي عليه بالتزوير مما يمكن بحثه كسبب من اسباب التماس اعاده النظر كما سبق بيانه، كما ان دفع احد الخصوم بان كلام خصمه غير صحيح لا يدل علي كونه بيانات مزوره، لاسيما وان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي ما ذكره من اسباب لطلب ايقاف التنفيذ. ولا يتاتي وقف تنفيذ الاحكام النهاييه بالادعاء المجرد. وتشير الدايره الي ان فتح القضيه للنظر في طلب الالتماس لا يعد قبولا شكليا ولا موضوعيا للطلب وانما العبره بما تصدره الدايره من قرارات واحكام، كما ان طلب الالتماس لا يحول دون تنفيذ الحكم النهايي ما لم يصدر حكم بنقض الحكم او العدول عنه وهو ما لم يتحقق في الدعوي الماثله. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه في القضيه الماثله. وبناء علي جميع ما سبق قررت الدايره: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه في القضيه رقم 13254/1/ق لعام 1432 ه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. صالح بن ماجد الماجد امين السر بدر بن عبد العزيز التويجري عضو جمال بن فاضل العمري عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييس الدايره قرار بشان الالتماس المقدم من المدعي عليه / وكيل مؤسسه (...) للمقاولات بطلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ 02/09/1437 ه المؤيد للحكم المؤرخ في 13/05/1437 ه الصادر في القضيه رقم 13254/1/ق لعام 1432 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4254 لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 12/7/1437 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 19/2/1439 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور امين سر الدايره/ منيس بن حسن الجدران، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها .........، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 08/06/1438ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه بناء علي ما ذكره من ان دايره الاستيناف اثبتت وقايع غير صحيحه تمثلت في ان مدير المدعي عليها/ (...) قد استلم الحكم بتاريخ 29/2/1436 ه وادعت علي غير الحقيقه بان المدعي عليها لم تتقدم باعتراضها علي الحكم متجاوزه الاجل المحدد نظاما بثلاثين يوما ..... الخ، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد حدد لالتماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم باوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي اكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، ان ثمه حاله من هذه الحالات تنطبق علي ما ورد في طلب الالتماس الماثل، ولم يتبين للدايره اي وجه من اوجه قبول الالتماس الوارده في الماده المشار اليها، بناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الالتماس علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار. فلهذه الاسباب قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه المؤرخ في 02/09/1437 ه المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 13/5/1437 في القضيه رقم 13254/1/ق لعام 1432 ه لما هو مبين اعلاه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. منيس حسن الجدران امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره