moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم 2699/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 19/ 10 /1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر خالد بن سعد العتيبي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 15/5/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، والتي تعاقدت معها باعمال حفر خلال 90 يوما الا انها توقفت عن العمل تماما، مما اضر به ماديا، وباعماله، وان الماده الثالثه من العقد تنص علي انه في حاله عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل المكلف به ان يفسخ العقد، وانه يطلب فيها الزامها بتحمل تكلفه تنفيذ اعمال الحفر والاحلال وفي هذه الجلسه، وبعد احالتها الي هذه الدايره تقدم المدعي بطلب عاجل بمنع مدير المدعي عليها من السفر، فحددت لنظر الطلب العاجل جلسه بتاريخ 21/5/1439ه، وفي الجلسه المحدده حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه شخصيا حيث تقدم المدعي للدايره بخطاب ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه بواسطه العمده وقد استلمه مدير الشركه المدعي عليها بنفسه وقد افاد المدعي ان مدير الشركه المدعي عليها مستثمر اجنبي ويخشي مغادرته للملكه ثم سالته الدايره عن دعواه فاجاب قايلا انه يطلب فسخ العقد مع المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5.73.000) ريال والتي دفعها للمدعي عليها مقابل اعمال حفر مقاولات لم تلتزم بها المدعي عليها وتركت العمل دون اكماله وماطلت في تنفيذه بعد ان شرعت بالاعمال بما سبب له ضرر في منشاته، ولما كانت القضيه جاهزه للفصل، رفعت الجلسه للمداوله، وحكمت بحكمها القاضي: اولا: فسخ العقد المبرم بين (...) هويه وطنيه رقم (...) وشركه (...) سجل تجاري رقم (...) المبرم بتاريخ8/11/1438ه ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع مبلغا قدره (573.000) خمسمايه وثلاثه وسبعون الف ريال ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ثم تقدمت الشركه المدعي عليها، ويمثلها مديرها/ (...) رخصه اقامه رقم (...) باعتراضه علي حكم الدايره وذلك في المده النظاميه، وملخصه ان الحكم صدر غيابيا، وان الغايب علي حجته، كما جاء فيه ان الحكم بفسخ العقد صدر دون ان تتثبت الدايره من القيام بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها، وان المدعي عليها قامت بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها باجمالي مبلغ وقدره (805.690) وانه استلمت موكلته مبلغ (574.000) وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (231.690) وان المدعي يماطل في السداد، كما ان المدعي رفض استلام الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها في المواعيد المحدده، بالرغم من ذلك ارسلت المدعي عليها له الخطاب المؤرخ في 10/1/2018م المتضمن طلب تعيين مكتب استشاري معتمد لاستلام جميع الاعمال التي تم تنفيذها الا ان المدعي تهرب من ذلك، وان المدعي عليها قامت بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها في المواعيد المحدده طبقا للعقد وتطلب لانهاء جميع الاعمال تنفيذ اعمال اضافيه اخري عباره عن عشره ابار، الا ان المدعي رفض اعتماد هذه الاعمال الاضافيه وتهرب منها، كما ان المدعي عليها ارسلت العديد من الخطابات للمدعي وذلك بطلبات اعمال اضافيه ليتم تعميدها والانتهاء من الاعمال المتفق عليها مع قيام المدعي عليها شركه (...) بارسال ملحق للعقد يشمل الاعمال الاضافيه حتي يتم الانتهاء من جميع الاعمال الا ان المدعي تهرب، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وتاخرها في تنفيذها، وختم مذكرته بطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المعترض عليه، وتكليف مكتب خبير هندسي لاستلام الاعمال وعمل تقرير كامل بحاله الموقع والاعمال التي تم تنفيذها، والزام المدعي بسداد مبلغ (231.690) باقي قيمه الاعمال التي تم تنفيذها، والزام المدعي بسداد مبلغ (100.000) ريال قيمه اتعاب التقاضي، وفي جلسه 18/7/1439ه والتي حضرها الطرفان، والمنعقده للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي عليه الذي تضمن طلب تكليف مكتب خبير هندسي لاعداد تقرير كامل بحاله الموقع والاعمال التي تم تنفيذها وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لا مانع لديه بتكليف مكتب هندسي علي ان يكون خبيرا معتمدا ومحايدا وطلبت الدايره ان يتقدم كل طرف بقايمه اسماء خبراء هندسيين معتمدين لاختيار منها خبير يتم تكليفه من قبل الدايره علي ان تقدم هذه الاسماء للدايره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وبجلسه 8/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وفيها تقدم المدعي عليه باسماء هندسيه فيما قدم المدعي تقارير فنيه من عدد من المكاتب اعتبرها بينه علي دعواه، تقرير صادر من (...) وفيه انه بزياره الموقع تبين ان اعمال سند بالكمر الحديد بكامل محيط المبني وكذلك البلاطات مصبوبه بعمق (3) متر حيث ان البلاطات مكشوفه في اغلب المحيط، ويوجد كومه تراب كمنزل وعليه فان متوسط الحفر في حدود 2.5متر، ويوجد عده ابار محفوره بغرض التجفيف لا تعمل حيث توجد مياه جوفيه بالموقع، كما صدر تقرير من شركه (...) وفيه: ان حاله الموقع متوقف العمل به من فتره ولا يوجد به معدات ولا مضخات ولا عمال وتوجد مياه جوفيه، وان نسبه انجاز التدعيم 45% من الاجمالي الخاص بالتدعيم، وان نسبه الانجاز 10% من الاجمالي الخاص بالحفر، اما التجفيف فتم عمل ابار لتجفيف المياه الجوفيه بعدد 15 بير ولا تصلح للعمل ولهذا السبب فشل المقاول بتنفيذ الاعمال، ونسبه الانجاز 25% ولكن بدون فايده فتكون صفر بالمايه، كما صدر من مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه، وفيه الراي الفني بعد المعاينه الميدانيه: 1- اعمال السند المنفذه تمت بطريقه غير سليمه هندسيا. 2- يختلف منسوب الحفر من مكان لاخر وهو تقريبا متوسط 2.50م عمق. 3- موقع المشروع محاط من ثلاث جهات بمباني قايمه وهذا يشكل خطرا في حاله حدوث انهيار لجوانب الحفر، وختم التقرير بما يلي: نوصي بدفن الارض حفاظا علي المباني المجاوره واعاده اعمال السند والحفر بطريقه سليمه هندسيا، ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي مكتب خبير هندسي قررت الدايره مخاطبه مكتب المهندس/ (...) للقيام باعمال الخبره الهندسيه، والذي افاد الدايره بخطابه رقم (001779/400) وتاريخ 15/8/1439ه بموافقته باعداد تقرير فني هندسي شامل للفصل في الدعوي، وانه بالاجتماع بطرفي الدعوي وتقدير اتعاب المحكم الهندسي وتم سداد الاتعاب من طرف المدعي، وان المدعي عليه رفض سداد اتعاب المحكم الهندسي، وبجلسه 22/8/1439ه حضر المدعي كما حضر الشريك في المدعي عليها وممثلها، ثم قدم ممثل المدعي عليه اتفاقيه تسويه مبدييه وطلب من المدعي النظر فيها لانهاء النزاع بموجبها تسلم المدعي نسخه منها ثم تمسك المدعي بحكم الدايره السابق او يقوم هو بتنفيذ الاعمال علي حساب المدعي عليه بموجب العقد ولا يقبل باي تسويه مع المدعي عليه، وبجلسه 19/10/1439ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ورود تقرير مكتبي (...) للاستشارات الهندسيه، وفيه: ان اعمال الحفر التي تم معاينتها بالموقع غير مكتمله، وكانت بنسبه 70% من مساحه الارض لوجود منطقه بالوسط تم استخدامها لزوم المعدات الي داخل الموقع، وانها استنادا لبنود العقد فان الاتفاق علي ان اعمال الحفر وترحيل ناتج الحفر بالمتر المربع المكعب بسعر 13 ريال وعليه فان مستحقات المقاول تكون عن الاعمال التي تم انجازها فقط، وهي كالتالي: مساحه الارض 1700م2 × الارتفاع 3.50م × نسبه الانجاز 70% فقط، ويكون مستحقات المقاول عن اعمال الحفر استنادا للعقد وما وجدناه بالطبيعه وفق ذلك مبلغ (54145) اربعه وخمسون الفا ومايه وخمس واربعون ريالا، اما بالنسبه للمطالبات الاخري فطالما ان المقاول لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالنسبه لاعمال الاحلال والتجفيف فلا يحق له المطالبه بذلك كما انه بالنسبه للتلاعب بالمواصفات الهندسيه المعتمده فليس له حق بالمطالبه لاستهتاره بالخطر الشديد بسلامه المبني وان جميع الاعمال الخرسانيه التي تم الوقوف عليها وفحصها مرفوضه هندسيا حسب ما اوضحنا لذلك. كما تقدم المدعي عليه بمذكره اعتراضيه من اربع صفحات مرفق بها عدد من المستندات وهي اعتراض علي التقرير الهندسي المقدم من قبل المدعي، جاء فيها: نتقدم الي فضيلتكم بالاعتراض علي ما تم ذكره بالتقرير الفني وما ورد به من تناقضات واراء بعيده كل البعد عن المهنه الهندسيه وسيتم ايضاح ذلك فيما سيرد تاليا ونرفض ما ذكر بالتقرير للاسباب الاتيه: 1- اولا: تكليف المكتب الهندسي (...). • قام باختيار هذا المكتب من خلال المدعي فقط بعد ان تم توجيهنا الي مكتب (...) للاستشارات وبعد ذهابنا له رفض المدعي ذلك المكتب واختار مكتب بمعرفته. • لم يتم عمل اتفاق بين المدعي والمدعي عليه بشان اختيار هذا المكتب (...) للاستشارات الهندسيه و تم تكليفه من جهه المدعي فقط ولم ندفع له اي اتعاب ولم يطلب منا ذلك. • النزاعات بين الافراد واي جهات اخري من اختصاص المحكمه العامه. • لم ناخذ الفرصه لاختيار مكتب هندسي محايد وعلي مستوي فني محترم وما صار كان موجه لمصلحه طرف دون الاخر ابتداء من الافاده ثم ترك المدعي يختار مكتب هندسي بمعرفته وهذا لا يحقق العداله. 2- ثانيا: الجوانب الفنيه والتعبير عنها بشكل خاطي بعيد عن الواقع بمعرفه (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه). • افاد التقرير بانه اطلع علي نسخه من العقد وراجع بنود الاتفاق ولكنه تغافل عن الماده الرابعه (تسويه الخلافات) وهي موضوعنا الاساسي والمنصوص به علي ان تسويه الخلافات بين الطرفين عن طريق التحكيم اولا او المحاكم الشرعيه السعوديه وفي حالتنا هذه (المحكمه العامه بجده). • افاد التقرير ان اعمال التجفيف (لم يتم اعمال التجفيف) فنسال هنا ماذا كانت تفعل المضخات في عدد 16 بير محفور علي عمق 45متر وكانت تعمل بكامل طاقتها ليل نهار فكيف بنفس التقرير اعمال تحت مراي ومسمع من المالك نفسه (المدعي) ولانه التزم بصرف الدفعات في موعدها دفعه بعد الاخري وهذا دليل اخر علي استلام الاعمال اولا باول فكيف يذكر التقرير ان هذا العمل لم يتم!. 3- ثالثا: اعمال السند والتدعيم: • افاد التقرير ان اعمال السند والتدعيم قام بخرسانه غير مطابقه للمواصفات بان تم الصب بثلاثه اكياس اسمنت فقط علي المتر المكعب ويبدو ان المكتب الذي قام بعمل التقرير لا يعلم ان صب الخرسانات مسؤوليه الشركه المورده لهذه الخرسانه ولا توجد شركه توريد الخرسانه تضحي بالمواصفات وتسمح بهذا الهواء. وتوجد اثباتات توريد الخرسانه بمستندات موجوده لدينا اما الاختبارات زعم المكتب الهندسي انه قام بها لم يرفق مع التقرير اي مستندات لها ونتحدي انه يقدم هذا المستند (مرفق تقرير مختبر الخرسانه الدال من مكتب (...). 4- رابعا: اعمال الحفر: • افاد التقرير ان اعمال الحفر بعمق 3.5متر والواقع ان الحفر تم في اماكن 4.50 متر واماكن اخري 6 متر طبقا لمراحل العمل والطبيعه موجوده تثبت مخالطات المكتب الهندسي لصالح المالك (المدعي) نرجو ان كان لدي المكتب الهندسي الذي اعد التقرير اي مستند يدل علي التلاعب بالمواصفات الهندسيه المعتمده فليقدمه ويظهره امام عدالتكم. 5- خامسا: اعمال الخاصه بالسند: • افاد التقرير في فقره خاصه عن اعمال السند بالجدار الخرساني اللازم لحفظ المبني تمت بطريقه خاطيه وحيث ان هذه الاعمال مخالفه تماما للمواصفات الهندسيه يترتب في حال الاستمرار بها خطر علي المبني وانهيارات مستقبليه لعدم استطاعتها تحمل الاحمال الهندسيه للمبني بالمستقبل ونري ان ما ذكر بهذه الفتره اهانه للهندسه والمواصفات الهندسيه للاتي: ا- الجدار الخرساني لا يطلق عليه اللازم لحفظ المبني لانه يتم مؤقتا لحفظ جوانب الحفر وليس لحفظ المبني حتي يتم الوصول لمنسوب الارض الطبيعيه. ب- ليس هناك اي خطر علي المبني وماذا يعني التقرير بالانهيارات المستقبليه للمبني وهذا ليس له علاقه بالحوايط الجانبيه وله علاقه فقط بالاساسات (اللبشه والقواعد الخرسانيه). ت- هل يعني التقرير الفني الهندسي الصادر من مكتب هندسي معتمد ان حوايط سند الحفر الجانبيه هي المسيوله عن تحمل الاحمال الهندسيه للمبني فهل يري هذا المكتب الهندسي ان الاحمال الهندسيه لاي مبني في العالم تحمل علي الجوانب بدلا من اسفل اي ان التحميل افقي وليس راسي فهذا هواء وعدم فهم وغير منطق فليس هناك اي علاقه لتحمل اي مبني بسند الحفر. نرجو ان يوضح لنا تقرير هذا المكتب المخترع ما يقصده. ث- طبيعه التربه طبقا للتقرير التربه هي كورال (منجبي) وهذه التربه تتحمل الحفر بشكل راسي لعمل يصل لاكثر من خمسه امتار وسند جوانب الحفر يعتبر عمل احترازي خاصه ان العمق المطلوب ثمانيه امتار. 6- سادسا: الخلاصه والطلب: ا- نرفض تماما ما تم ذكره في التقرير الفني المقدم من مكتب (...) لاستشارات الهندسيه) و الذي يميل الي صالح المدعي ولا يعبر عن المواقع الي جانب عدم استناده لاصول والمواصفات كما ورد شرطه سابقا. ب- فنطلب من عدالتكم اعطاؤنا نفس الفرصه التي تم اعطاءها للمدعي بعمل تقرير فني هندسي عن طريق مكتب هندسي معتمد اخر حتي تحقق العداله التي نسعي اليها جميعا. ت- لا مانع لدينا من عدم استكمال العمل بعد فقد الثقه بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بسداد كامل حقوقنا عن الاعمال التي تمت وحتي يتم تقديرها بمعرفه اي مكتب اخر في مدينه جده عدا هذا المكتب الذي قام باعداد هذا التقرير الغريب والغير واقعي والذي يشتمل علي كثير من الاخطاء الفنيه البعيده عن المهنيه. ث- نطلب صرف مستحقاتنا عن ما قمنا به من اعمال طبقا للجدول الاتي: رقم البند المساحه الارتفاع اجمالي القيمه الاجمالي 1 التدعيم 175 4 700 420 294.000 2 الحفر 1700 4.5 7650 13 99.450 3 الابار 16 عدد 16 10.000 160.000 4 السور 10.000 5 الانكور 45 1500 67.500 6 تدعيم حتي 6م 86 2 172 420 72.240 7 التجفيف باليوم 60 يوم 1500 90.000 الاجمالي العام (793.190) سبعمايه وثلاثه وتسعون الف وميه وتسعون ريال فقط لا غير. المبلغ الواصل (574.000) المبلغ المتبقي (793.190) - (574.000) = (219.190) ج- الحل لاستكمال الاعمال ان يتم عمل (15) خمسه عشر بيرا وذلك اضافيا عن الموجود بالموقع (16) بيرا وذلك لاستيعاب المياه المتدفقه لارض المشروع نظرا لقربه من البحر. وقد تم طلب ذلك من المدعي ورفض دفع قيمه تكلفه الابار الاضافيه. ح- طلبنا ايضا من المدعي تعيين استشاري مشرف علي المشروع طبقا للعقد المبرم بيننا لمتابعه مراحل العمل ولم يستجب ولاثبات ان الموقع يحتاج لابار اضافيه ولاثبات ذلك تم مراسلته عن طريق البريد السعودي (الممتاز) ورفض الاستلام ومرفق لفضيلتكم صوره من الخطابات التي تم ارسالها له وايضا صوره من الافاده من البريد السعودي بعدم الاستلام. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما، ولما كانت القضيه جاهزه للفصل فيها، رفعت للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي ويطالب احدهما الاخر بفسخ العقد واسترداد ماله، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، استنادا للماده (36) من ذات النظام، كما ان الحكم يعد حضوريا وفقا للماده (57) من النظام المشار اليه، وبما ان المدعي طلب فسخ العقد مع المدعي عليها، لوقوع الضرر عليه من تعطلها عن استكمال ما التزمت به، وبما ان (الضرر يزال) وهو مدفوع شرعا، يرفعه القضاء عن المضرور ان نزل، وبما ان العقد لم تتحقق لوازمه وبقاءه معلقا ضرر علي احد المتعاقدين وهو المدعي، لاسيما ان العقد الموقع بتاريخ 8/11/14738ه قد نص فيه علي ان المقاول: (يلتزم بتنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ توقيع العقد، وفي حاله تاخره عن تسليم المشروع فيحق للمالك فسخ العقد والتعاقد مع مقاول اخر لتكمله المشروع ويتحمل الطرف الثاني (المقاول) جميع المصاريف الناجمه مع التعاقد مع المقاول الاخر)، وبما ان العقد نص علي الفسخ عند عدم التزام المدعي عليها بالمده المقرره، وقد تخلفت المدعي عليها عن هذا الالتزام فيكون حريا بالفسخ، وفسخه يعود اثره بما قبل نشويه فيعاد للمدعي ما التزم به لتراخي المدعي عليها عما يلزمها بالعقد المتفق عليه، وقد اثبت المدعي المال المدفوع للمدعي عليها بسندات قبض علي اوراق المدعي عليها، ولما كانت اراء الخبراء ذوي الاختصاص كاشفه عن تقصير بين وخلل معيب في اعمال المدعي عليها، وعدم التزام بمواد العقد ولما كان من الثابت استلام المدعي عليها مالا لتنفيذ ما التزمت به بموجب العقد ولم يتحقق التزامها مما يكون معه استلامها للمال بدون مقابل، وهذا يستوجب رده لصاحبه وبما ان التقارير المقدمه للدايره من مكاتب هندسيه ذات معرفه واثبت احدها ان المال المستحق للمدعي عليها مقابل عملها هو مبلغ (54145) اربعه وخمسون الف ومايه وخمسه واربعون ريالا، فان الدايره خصمت هذا المبلغ المستحق للمدعي عليها من المبالغ المسلمه اليها، وان ليس للمدعي عليها غير ذلك من مطالبات طلبتها لقاء اعمال تدعي تنفيذها، اذ التقارير الهندسيه جميعها اثبتت خلاف ما تدعي، واما ما اثاره المدعي عليه وكاله في مذكرته الاعتراضيه الاخيره بالدفع بوجود شرط التحكيم او ان المحكمه العامه بجده هي المختصه فان المدعي عليه وكاله لم يدفع بهذه الدفوع قبل الخوض في موضوع الدعوي وانما دفع به في مذكرته الاخيره، ولما كانت المدعي عليه لم تستجب لدفع حصتها للخبير الهندسي، وهو ما افاد به خطاب مكتب المهندس/ (...) بخطابه للدايره برقم (001779/400) وتاريخ 15/8/1439ه، ولكون المدعي عليها ادخلت المدعي في كلفه الجاته الي دفع تكاليف الخبره الهندسيه، وبما ان اتعاب الخبير يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي رات الدايره تحميل المدعي عليها قيمه اتعاب الخبير الهندسي. ولما اشير اليه تنتهي الدايره الي منطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكمها السابق المؤرخ بتاريخ 21/5/1439ه. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين (...) هويه وطنيه رقم (...) وشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المبرم بتاريخ 8/11/1438ه ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (518.855) خمسمايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا ل (...) هويه وطنيه رقم (...). رابعا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (20000) ريال عشرين الف ريال قيمه اتعاب الخبير الهندسي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن سعد العتيبي عضو عبد الله بن محمد الغامدي عضو انس بن سعد الشهراني رييس الدايره د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 142 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (....)، المقيد برقم (106) وتاريخ 25/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 30/5/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان بناء الحكم بكامله علي التقرير الفني المقدم من المدعي هو اخلال كامل بحق الملتمسه في الدفاع والرد علي الدليل الفني، بالاضافه الي ان المدعي لم يستند الي شرط التحكيم والذي بينته الملتمسه للدايره الابتداييه وهو ما يخالف نظام التحكيم الذي نص فيه في الماده الحاديه عشر علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي). (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 142 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2699/2/ق لعام 1439 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم 142 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري