tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 736 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-02-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:403 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:95fc8340-f9e0-4afc-b021-f36324978cb6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 736 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبير ملبس متعب الحربي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الاله للاستثمار غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم, جاء فيها ما نصه: (دعوي تخارج المدعيه عبير ملبس الحربي وابنتيها سيدرا عبد العزيز السعد ودانه عبد العزيز السعد الشركاء في شركه الاله للاستثمار بدعوي التخارج من الشركه المدعي عليه شركه الاله للاستثمار سجل تجاري(...) ذات مسؤوليه محدوده راس المال (200000) ريال سعودي نسبه الحصص من راس المال (3,404 حصه) حيث ان موكلتي عبير الحربي وابنتيها سيدرا السعد ودانه السعد ابلغت بقيه الشركاء في شركه الاله للاستثمار حسب نظام الشركات برغبتها بالتخارج؛ ولم يجيب بقيه الشركاء علي طلبها، حيث ارسل عضو مجلس الاداره المعين من قبلها بريد الكتروني بتاريخ 12/11/2018م ولم يتم الرد علي البريد الالكتروني، وتم مخاطبه الرييس التنفيذي بخطاب بتاريخ 7/6/2020م تبلغ موكلتي فيه بقيه الشركاء ببيع الحصص الخاصه بها وببناتها الوليه عليهم لمشتري من خارج الشركاء، حددت فيه قيمه البيع وابلغتهم بانه بعد مضي 30 يوما سيتم امضاء البيع اذا لم يرغب احد الشركاء في استرداد الحصص المباعه حسب النظام، فجاء رد من وكيل الشركاء بعد مضي 3 اسابيع بان البلاغ معيب بحجه انه سلم للمدير التنفيذي ولم يتضمن شروط البيع والصحيح ان يسلم للمدير العام, وحيث انه لا يوجد مدير عام في الشركه ولكن مجلس اداره تم مخاطبه اعضاء مجلس الاداره بخطاب اخر (ببريد الكتروني بحسب ما نص عليه عقد التاسيس بان تكون المراسلات عبر البريد الالكتروني) بتاريخ 5/7/2020م حسب نص الماده الحاديه والستين بعد المايه الفقره 2 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 403 التي تنص: (يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري بشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال ثلاثين يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول واذا طلب الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير) ومضت ثلاثون يوما ولم يتم طلب استرداد اي من الحصص من قبل بقيه الشركاء, فتم بيع كامل حصتها البالغه (3,404) حصه للسيد مشاري بن محمد بن صالح الراجحي بمبلغ (10,150,000) عشره ملايين وميه وخمسون الف ريال، حسب النظام, وتم اخبارهم بالبيع وتزويدهم بعقد البيع، وامتنع بقيه الشركاء عن تعديل عقد الشركه حتي قيد هذه الدعوي. الطلبات: حكم بتخارج موكلتي عبير بنت ملبس متعب الحربي وابنتيها سيدرا بنت عبد العزيز محمد السعد ودانه بنت عبدالعزيز محمد السعد من الشركه. والزام بقيه الشركاء بتعديل عقد التاسيس وفق ذلك). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/2/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 27/2/1442ه، حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تتحفظ علي البيع الذي قامت به المدعيه كونه يضر بابنتيها القصر, وبسؤاله من الولي علي القصر؟ ذكر ان الولي هي المدعيه امهم, فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقبل بنقل الحصص للمشتري الجديد ولم تقبل كذلك باسترداد الحصص عندما طلبت المدعيه ذلك, فذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تحفظت علي السعر المحدد للاسترداد, وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الصحيفه مع مرفقاتها واستمهل للرد, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام ثم يقدم وكيل المدعين رده خلال عشره ايام اخري بواقع مذكرتين لكل طرف. فاودع المدعي عليهم وكاله مذكره نصت علي: (فيما يخص الشركه المتنازع عليها فهي بالاصل ملك لعبدالعزيز محمد السعد رحمه ﷲ وقد الت بعد وفاته للورثه ومنهم البالغ والقاصر كما هو مبين في صك حصر الورثه ومن ضمن القاصرات المدعيات في هذه القضيه ولكون التخارج منها بهذا الشكل المدعي به من غير اذن المحكمه المختصه ومن غير تحديد سعر عادل وفق الانظمه المعروفه والمعتمده لتسعير الشركات وادخال الوكيل كشريك فهذا فيه ضرر لبقيه الورثه والقاصرين. ومن هنا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي واحالتها للمحكمه ذات الاختصاص النوعي للنظر في مثل هذه القضيه لوجود القصر مرفق لفضيلتكم صك حصر الورثه). وفي جلسه 8/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بانه اودع رد موكلته في خانه مذكره الدفاع الاولي, وذكر وكيل المدعي بانه لم يطلع عليها ويطلب مزيد امهال من اجل الاطلاع عليها وتقديم جواب موكلته عنها, فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده عنها خلال عشره ايام التاليه. وفي جلسه 6/5/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقم بارفاق رده الاول الكترونيا وبالتالي فلم تتمكن الدايره من الاطلاع عليه, وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك؟ استعد بتقديمه للدايره, ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن تاريخ الخطاب الذي تم ارساله للشركاء بخصوص استرداد الحصص؟ فذكر انه تم ارساله بتاريخ 5/7/2020م, فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بالرد عليه, فعقب وكيل المدعين بان الرد لم يتضمن الموافقه علي الاسترداد او رفضها, وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت رد موكلته علي خطابات المدعين خلال عشره ايام, علي ان يقدم وكيل المدعين رده عليها خلال عشره ايام تاليه. وبتاريخ 13/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (فيما يخص الشركه المتنازع علي بيع بعض الحصص التي تخص المدعيه وبناتها القصر فهي بالاصل ملك لمورثهم عبدالعزيز محمد السعد رحمه ﷲ, والمثبتين بصك حصر الورثه رقم (39652048) في 25/10/1439ه من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض عباره عن ثلاثه اولاد وثمان من البنات منهم اربعه قصر وزوجتين, فقد اوكلت المدعيه زوج اختها المدعو مشاري محمد الراجحي وكيل عنها حتي اصبح عضو مجلس في اداره الشركه مثبت ذلك في السجل التجاري للشركه, في 05/07/2020م كما ذكر بالدعوي ارسلت الايميلات بين اعضاء المجلس بان المدعيه سوف تبيع حصتها وبناتها فعندها مشتري سوف يدفع عشره مليون وميه وخمسون الف ريال, وبعد محاولات من رييس مجلس الاداره ووكيل اغلبيه الورثه للتواصل مع المدعيه لكونها زوجه ابيه لحل الموضوع تحت مظله الاسره ولكن دون جدوي ومحاوله عقد اجتماع لمجلس الاداره ولكن لم يجيب العضو مشاري, وبعدها تم الرد بالايميل اقر بها وكيل المدعيه في دعواه, وكذلك بعض الردود التي تشير بانه ليس لديهم مانع من الشراء حسب التقييم العادل من جهه مختصه تحفظ حقوق القصر لان المبلغ المذكور مبالغ فيه وغير موثوق, وكذلك الشك في صوريه عقد الشراء). وبتاريخ 21/5/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره نصت علي: (مذكره وكيل المدعي عليها لم تات بجديد يدعي فيها ان موكليه ابدوا رغبتهم في الشراء دون ان يتقدموا بخطاب رغبه بالشراء او الدعوه للتفاوض او عرض سعر للاسهم وذلك لا يتجاوز مجرد بريد الكتروني وينقصه الجديه وهو قول مرسلا، ثم يعود ويدعي ان السعر الذي تقدم به المشتري مبالغ فيه وهو قول مرسلا ايضا ويتناقض من ميزانيه الشركه واصولها المثبته في الميزانيه المرفقه ومبيعاتها الشهريه التي تجاوزت ثلاثه ملايين ريال، عدي القيمه السوقيه لاسم الشركه التي تعتبر من الشركات المعروفه في مجالها في السوق السعودي، ثم يعود ويدعي ادعاء مرسلا ايضا بصوريه البيع دون اثباتات، وهذا التناقض وتعدد الحجج يثبت لفضيلتكم عدم جديتهم في شراء الحصص منذ البدايه ظنا منهم وكما ورد الينا من موكلتنا انهم افهموها انها لا تستطيع بيع الحصص بسبب القصر التي هي وليه عليهم وذلك ما افهمهم وكيلهم الذي يمثلهم في هذه الدعوي ويثبته ما دفع فيه امام فضيلتكم ابتداء من وجود قصر والبيع لا يصح، وذلك غير صحيح ويتم البيع بامضايه من القضاء للنظر في الغبطه والمصلحه من البيع. ان ما تقدمنا به للدايره من وثايق ومستندات رسميه ونظاميه نطلب من خلال هذه الدعوي امضاء البيع، والمدعي عليهم لم يتقدموا الا بالاقوال المرسله والسرد الغير مستند الي ادله ولم يتقدموا حتي حين اقامه الدعوي باي رغبه مكتوبه في الشراء اثناء المده النظاميه، ففي الخطاب الاول (مرفق) الموجه لهم برغبتها بالبيع احتجوا بانه غير نظامي لانه وجه للمدير التنفيذي، وعند اعاده الخطاب الثاني بمده نظاميه اخري (مرفق) وتم توجيهه الي اعضاء مجلس الاداره الذين يمثلون الشركاء الا انه لم يتم الرد، ويتضح من كل ما سبق ان المدعي عليهم يماطلون في امضاء البيع وتوقيع تعديل عقد التاسيس لغايه في انفسهم، فاطلب من فضيلتكم الحكم ببيع الحصص كما تقدمنا بها حسب النظام ومضي المده التي تمكنهم من استرداد الحصص). وفي جلسه 5/6/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي هل لديه اضافه علي ما سبق؟ فذكر بانه قدم رده علي مذكره المدعي عليها لكنها لم تقم بالرد عليه, فاذا كانت المدعي عليها تقرر الاكتفاء فانه يقرر الاكتفاء, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه اكتفي بالرد علي ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه ولم يطلع علي رد المدعي الاخير. وفي جلسه 3/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين, وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من الاطلاع علي مذكره المدعيه الاخيره فاستعد وكيل المدعيه تزويده عقب الجلسه وتم افهام وكيل المدعي عليها بالاجابه عنها خلال خمسه ايام من تاريخه. وبتاريخ 6/7/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (بادي ذي بدء نود ان نبين ونوضح لفضيلتكم امرا هاما جدا يوضح شيء جوهري في ما جاء من ردود و مرفقات تبين مدي عدم معرفه وكيل المدعيه بابسط الامور التي من المفترض ان يكون فاهم لما يرفقه من مرفقات تقدم لفضيلتكم والتي من المفترض ان تكون مرفقات قانونيه موثقه ومعروفه حيث ان وكيل المدعيه ارفق مرفق اسماه (ميزانيه الشركه) حيث ان المرفق لا يمكن ان يرفقه شخص مفترض ان يكون ملم بالقضيه وبالمستندات الخاصه بها وبما يرفقه منها. حيث ان المرفق هنا هو عباره عن مسوده القوايم الماليه لعام 2019م وهي عباره عن مسوده تصدر من حسابات الشركه وترسل لاعضاء مجلس المديرين للمراجعه والتوقيع والاعتماد من جهتهم وبعد توقيع اعضاء مجلس المديرين الثلاث للشركه ترسل تلك المسوده لمكتب المحاسب القانوني المعتمد من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والذي سبق وان وقعت الشركه معه اتفاقا لعمل تلك القوايم الماليه (الميزانيه) وبعد توقيع اعضاء مجلس المديرين مجتمعين يقوم مكتب المحاسبه باعاده المراجعه والتدقيق ويقوم هذا المكتب باعتماد تلك الميزانيه وذلك علي اوراق المكتب ويقوم بختمها وايداعها بوزاره التجاره في برنامج قوايم ويسلم الشركه ثلاث نسخ معتمده و هنا نستطيع ان نطلق عليها كلمه ميزانيه معتمده ويؤخذ بها في جميع الدواير الحكوميه وعليه فان ما ارفقه الزميل العزيز وكيل المدعيه ليس له قيمه تذكر واذا اردتم فضيلتكم الاطلاع علي تلك الميزانيه المعتمده فنحن علي استعداد لذلك. مما سبق يوضح لفضيلتكم ان وكيل المدعيه ليس بالقدر الكافي والكفاءه التي تجعله اصلا يكون مؤهلا ان يكون وكيل في قضايا لا يعرف حتي مجرد مستنداتها التي ينبغي ان ترفق وتكون معتمده ويتكلم عنها فما بال فضيلتكم من يفند ويرد علي مذكرات قانونيه وغيرها من الاشياء التي تتطلب معيار الكفاءه المهنيه. نريد ان نبين لوكيل المدعيه ان هناك بندا رقمه 19 بعقد التاسيس الخاص بالشركه والخاص بالتبليغات والذي يوضح ان البريد الالكتروني هو احدي وسايل التبليغات الخاصه بالشركاء بجانب الخطابات الرسميه وعليه فان البريد الخاص بالرد علي طلب البيع والذي يتضمن موافقه باقي الشركاء علي شراء حصص المدعيه وبناتها مع شرط وجود جهه رقابيه حكوميه مؤهله في عمليات تقييم الاصول وذلك حرصا علي مصلحه الشركاء وخاصه القصر منهم وعليه فكيف يذكر وكيل المدعيه ان هذا الكلام مرسل وسرد علي العكس هذا الكلام صحيح لانه فيه جديه وحرص علي مصلحه المدعيه وبناتها قبل الشركاء انفسهم. نترك لفضيلكم الامر لتقروا من الذي كلامه سرد وكذلك غير موثق. وعليه نكرر امام فضيلتكم وحسب البريد الرسمي والذي سبق ارفاقه لكم ان باقي الشركاء علي استعداد كامل لشراء حصص المدعيه وبناتها حيث انهم وكما كررنا حريصون علي مصلحتها هي وبناتها قبلهم هم شخصيا ولكن نري والراي لكم ان يتم البيع في مثل هذه الحالات تحت رقابه جهات حكوميه متخصصه وهي التي تعين مقيمين معتمدين يقوموا بالتقييم الصحيح الذي لا يظلم احد من الشركاء ويترك بينهم الموده والمحبه والاحترام وعدم التنازع فيما بينهم. وايضا نود ان نذكر لفضيلتكم امرا هاما وكما ذكرتها في مرافعتي السابقه وهذا الامر هو: كيف يقبل شراء حصص بين المدعيه وبناتها وهما شركاء وبين مشتري هو في الاصل وكيل المدعيه وبناتها وهو من فوضته هي وبناتها في اداره الشركه وحسب عقد التاسيس حيث ان المشتري/ مشاري الراجحي هو احد اعضاء مجلس المديرين بالشركه ومن ينوب عنها في اداره الشركه. فضيلتكم كيف يكون الشراء صحيحا والمشتري تربطه علاقه عمل وهو وكيلها ومن ينوب عنها بالشركه؟ هذا سؤال محير ويحتاج للرد. .ولفضيلتكم الراي والفصل في ذلك). وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعيه: هل تم الرد علي البريدين المرسلين من المدعي عليها الذين تمت من خلالهما مناقشه استرداد الحصص والرغبه في شرايها؟ فذكر بانه لم يتم الرد عليها وذلك لانه جرت بعد ذلك مفاوضات شفهيه افادت فيها المدعي عليها بعدم صحه البيع لوجود قصر وذكر ان موكلته توجهت للقضاء للفصل في الموضوع بعد عدم التوصل لاتفاق ولظهور عدم جديه المدعي عليها في ردها, فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم تحصل مفاوضات مع المدعيه, ثم اكد وكيل المدعي عليها برغبه موكلته بشراء الحصص بالقيمه العادله بعد تقييمها لدي جهه مختصه, ثم سالت الدايره وكيل المدعيه: هل تم استلام قيمه الحصص في عقد موكلته مع المشتري؟ فذكر بان المبلغ لم يستلم كون الطرفين اتفقا كما هو منصوص في العقد علي تسليمه لدي كاتب العدل اثناء نقل الحصص, وقد قرر الحاضر عن المدعي عليها بانه يمثل الشركه بشخصها الاعتباري كما انه يملك وكاله عن الشركاء المدعي عليهم في هذه القضيه ويمثلهم فيها. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه الدعوي تعد متفرعه عن تطبيق احكام نظام الشركات, وبذلك تعد داخله ضمن ما تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيه, بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه, ولما كانت هذه المطالبه قد توجهت علي الشركه بشخصها الاعتباري, وذلك بالزامها باثبات تخارج المدعين, وفي مواجهه الشركاء, وذلك بالزامهم بتعديل عقد التاسيس, كما ورد ذلك مبينا في الطلبات, وحيث ان المدعي عليه وكاله قد اكد في جلسه اليوم بتمثيله لكل من الشركه بشخصها الاعتباري, وللشركاء باشخاصهم, وعليه فان انعقاد الصفه في هذه الدعوي قد تم بشكله الصحيح, واما من جهه الموضوع: فحيث ان هذه الدعوي قد تاسست علي ما نصت عليه الماده الحاديه والستين بعد المايه من نظام الشركات: (1-يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه. 2-يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول, واذا طلب الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال, واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير), وحيث ان المدعي وكاله قد بين في الصحيفه انه تم الالتزام بما ورد في نص الماده المذكوره اعلاه, بحسب الخطاب المرسل منه الكترونيا بتاريخ 5/7/2020م الذي اشعر من خلاله مدير الشركه بنيته ببيع حصته في حال رغب الشركاء باستردادها, وحيث ان المدعي عليه وكاله لم ينازعه في ذلك, بل اقر بالخطاب, وافاد بانه تم الرد عليه بموجب الخطاب المرسل من قبل المدير بتاريخ 23/7/2020م وقد تضمن ما نصه: (تم عرض الوضع علي عبدﷲ وسلطان ونايف وبناء علي ما ذكر فلديهم الرغبه بالشراء حسب تقييم الجهات المختصه...) وحيث ان الظاهر من خلال ما تقدم عدم التزام الشركاء -سواء الوارده اسماؤهم في خطاب المدير ومن عداهم- بما نص عليه النظام, حيث لم يتقدم الشركاء الراغبين بالشراء بخطاب الي مدير الشركاء يبلغونه فيه بنيتهم في الشراء, بثمن متفق عليه او بطريقه تقويم منصوصه في عقد التاسيس, وانما اقتصر الامر علي خطاب المدير المذكور اعلاه, وفيه انه عرض الامر علي بعض الشركاء, متضمنا شرطا لم يشترطه النظام ولا عقد التاسيس, حيث جاء في خطاب المدير الزام المدعين -حتي يتم الاسترداد- بتقييم حصتهم لدي الجهات المختصه, وهو امر لم يوجبه النظام علي مالك الحصه, وبالتالي فلا يصح للشركاء ان يوجبوا هذا الامر علي مالك الحصص ويجعلوه مانعا له من التصرف بحصته, وعليه, فقد صح ان الشركاء فوتوا علي انفسهم المده من غير ان يستردوا الحصص علي وفق ما قرره ونص عليه النظام, وثبت ان المدعين قد باعوا حصصهم بعد انقضاء المده, ولم يحرموا الشركاء حقهم باسترداد الحصص, ومن ثم, فان الدايره لم تجد ما يمنع من امضاء عقد البيع الذي بموجبه باع المدعون حصصهم علي المشتري, بوفق العقد المبرم بينهم المؤرخ في 14/10/1441ه, وذلك ببيع (3,404) ثلاثه الاف واربعمايه واربع حصص, لا سيما وان الدايره استشعرت ان هذا السعر الذي باع به المدعون حصصهم علي المشتري هو الاحظ والاوفر نصيبا بالنسبه لهم, خصوصا وان الحصص محل البيع هو مملوكه لام وابنتيها القاصرتين, والشريعه تتشوف في مثل هذه المواطن الي الاخذ بما هو اصلح بالنسبه للقصر ومن في حكمهم, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بوفق ما هو وارد في منطوقها ادناه, وبه تقضي. 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: اولا: اثبات تخارج كلا من عبير بنت ملبس بن متعب الحربي سجل مدني رقم (...) وسيدرا بنت عبدالعزيز بن محمد السعد سجل مدني رقم (...) ودانه بنت عبدالعزيز بن محمد السعد سجل مدني رقم (...) من الشركه المدعي عليها شركه الاله للاستثمار سجل تجاري رقم (...) والزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه لتخارج المدعين منها. ثانيا: الزام الشركاء في الشركه المدعي عليها المسجلين بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 1/1/1440ه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس وذلك بنقل حصص المدعين وعددها (3,404) ثلاثه الاف واربعمايه واربع حصص وتسجيلها باسم المشتري مشاري بن محمد بن صالح الراجحي سجل مدني رقم (...) بوفق عقد البيع المؤرخ في 15/10/1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4651 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبير ملبس متعب الحربي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الاله للاستثمار غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: اثبات تخارج كلا من عبير بنت ملبس بن متعب الحربي سجل مدني رقم (...) وسيدرا بنت عبدالعزيز بن محمد السعد سجل مدني رقم (...) ودانه بنت عبدالعزيز بن محمد السعد سجل مدني رقم (...) من الشركه المدعي عليها شركه الاله للاستثمار سجل تجاري رقم (...) والزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه لتخارج المدعين منها. ثانيا: الزام الشركاء في الشركه المدعي عليها المسجلين بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 1/1/1440ه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس وذلك بنقل حصص المدعين وعددها (3,404) ثلاثه الاف واربعمايه واربع حصص وتسجيلها باسم المشتري مشاري بن محمد بن صالح الراجحي سجل مدني رقم (...) بوفق عقد البيع المؤرخ في 15/10/1441ه؛، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي