tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630815014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-03-10 date_hijri=1426-02-18 document_type=ruling entity=document_number:b4c6194d-adde-45c5-aa40-d7c2a7a3e804 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670877532 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ 1446/04/20ه الموافق 2024/10/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد متنوعه ومستلزماتها) عدد (9)وتاريخ ابتداء التعامل 1446/04/20ه الموافق 2024/10/23م بثمن اجمالي قدره (1,254.19) الف وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي و تسعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/20ه الموافق 2024/10/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1254.19) الف وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، تمثل قيمه توريد بضاعه متنوعه ومستلزماتها لصالح المدعي عليها ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي فاتوره صادره من المدعيه وقد خلت من توقيع و ختم المدعي عليها ، ثم طلبت منه الدايره مزيد بينه علي صحه دعواه فحصرها فيما تقدم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1254.19) الف وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي وتسعه عشر هلله، تمثل قيمه توريد بضاعه متنوعه ومستلزماتها لصالح المدعي عليها؛ وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه فاتوره صادره من المدعيه وقد خلت من توقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت منه مزيد بينه علي صحه دعواه فحصرها فيما تقدم، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستند المقدم من وكيل المدعيه علي التفصيل التالي : ما يتعلق بالفاتوره ، فان الدايره تجيب: بان تلك الفاتوره انما هي من صنع المدعيه، وقد خلت من توقيع او ختم المدعي عليها او ما يثبت قبولها واعتمادها من طرف المدعي عليها، واستنادا علي قرار مجلس الاعلي للقضاء (م ق د 193/ 4 بتاريخ 18/ 2/ 1426ه ) والذي جاء فيه ما نصه :" لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليلا يحتج به علي الاخرين"، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.