moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 481 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه غير ذلك (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار الحكم - في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت انها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلها اشتري من المدعي عليها عدد (15.000) كرتون بمبلغ اجمالي قدره (105.000) ريال، وانه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (102.500) ريال، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها اضافه الي تعويضه عن فوات المنفعه، وذلك لان المدعي عليها لم تسلم موكله عددا الكراتين، وبالتالي لم يتمكن من الربح في موسم الحج، ثم استمهلت للعوده لموكلها وسؤاله هل تسلم شييا من كراتين الماء ام لا. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم ذكرت المدعيه ان موكلها لم يتسلم شييا من المدعي عليها، ثم افهمتها الدايره ان عليها رفع جميع المستندات والبينات الكترونيا في الجلسه القادمه، فاستعدت لذلك علي ان يكون ذلك الكترونيا خلال خمسه عشر يوما ابتداء من يوم الاحد القادم، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبليغه بموعد الجلسه، ثم حصرت وكيله المدعيه دعواها في الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي تسلمه وقدره (102.500) ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (102.500) ريال، وهو يمثل قيمه كراتين الماء التي دفعها المدعي ولم يسلمها المدعي عليه للمدعي، وبما ان مده تسليم كراتين الماء التي اتفق عليها الطرفان في العقد ثلاثه ايام، وبما ان المدعي عليه لم يسلم المدعي البضاعه حتي تاريخ الحكم، وبما ان الاصل في الشروط الصحه والحل فلا يحرم منها ويبطل الا ما ابطله الشرع وحرمه، وبما ان المدعي عليه لم يف بالشرط في تسليم البضاعه خلال ثلاثه ايام، وبما ان المدعيه غرضها من البضاعه الاستفاده منها في موسم الحج لعام 1440ه، وقد فات الغرض بفوات الموسم، وبما ان المدعيه قدمت سندي قبض بالمبلغ المدعي به، وبما ان الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (102.500) مايه والفان وخمسمايه ريال. رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي