tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / enforcement

نظام التنفيذ

bog2_gov_sa · law · processed · 139 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=legal_basis:royal_order:9114/27 entity=document_number:86 entity=document_number:م/100000000000000000000000000000000000 entity=document_number:م/100000000000000000000000000000000000 entity=document_number:م/100000000000000000000000000000000000 entity=legal_basis:royal_decree:21/2 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:royal_order:90/5 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=enforcement validity=valid validity_confidence=0.6
(1 من 1 من)

بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الامامي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) ب تاريخ
١٤١٢/٨/٢٧
وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) ب تاريخ
١٤١٤/٣/٣
ويناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والموادد (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (٩١١٤/٢٧) بتاريخ ١٤١٢/٧
وبعد الاطلاع علي قراي مجلس الشوري رقم (٣٦/٥١) بتاريخ (٢٦/٥١) ورقم (٢٩/٤٠) ورقم (٢٩/٤٠)
ب تاريخ ١٤٣٢/٧/١٠
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام التنفيذ، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : تخصص دايره تنفيذ او اكثر في المحاكم العامه في المدن والمحافظات الرييسيه، تتولي
تنفيذ ما يصدر من قارات او اوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي - وفقا لنظام
التنفيذ - الي حين نقل اختصاصات تلك اللجان الي المحاكم المختلفه.
ثالثا : علي ممو نايب رييس مجلس الوزاء والوزاء وузاء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

(1 من 1 من 3)

(٢٦١) قرار رقم
وTARÍX/8/12: وتاريح

ان مجلس الوزراء
بعد الالطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ١٣٣٣/١/٣
المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات
العامه رقم ١١٠ و تاريخ ١١/١٩، في شان مشروع نظام التنفيذ.
وبعد الالطاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/٢/٢٥، العده فيهيه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الالطاع علي المحاضر رقم (13) وتاريخ 1/19، ورقم (91) وقريم (91) وقريم
(٥٣٣/٥/٢٣) ورقيم (٣٠٥) ورقيم (٣٠٥) ورقيم (٣٠٥) ورقيم (٥٧٧) ورقيم (٥٧٧) ورقيم (٥٧٧) ورقيم (٥٧٧) وقرع
المده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣١/٥١) وتاريخ (٣٦/٥١) ورقيم
(٣٩/٤٠) وتاريخ ١٠/١٠.
وبعد الاظلاع علي توصيه اللحنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ (٦١٥) ه.
يقرر مايلي:
١ - الموافقه علي نظام التنفيذ، بالصيغه المرافقه.
٢- تخصص دايره تنفيذ او اكثر في المحاكم العامه في المدن والمحافظات الرييسيه.
تنولي تنفيذ ما يصدر من قرارات او اوامر من اللجان ذات الالخصاص شبه
القضايي - وفقا لنظام التنفيذ - الي حين نقل اختصاصات تلك اللجان الي
المحاكم المختصه.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغه مراقفه لهذا.
رييس مجلس الوزاء

(1 من 1
اللبك القلده
رقم الصادر: ٢٦٥٩٩ رهم
ناريض المبار: ١٢٣/٠٨/١٩
المرقات: ٢١: لفه

(·71)

عاجله جدا
حفظ الله
صاحب المعالي ونيير العدل
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوي
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره التقاناه والاعلام
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه للمجلس الاعلي للقضاء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء
نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه لديوان المظالام
السلام عليكم ورحمه الله وبركات، وبعد :
ابعث لمعاليكم ما يلي :
اولا : صوره من تيار مجلس الوزاره رقم (٢٦١) ب تاريخ ١٢٤٣/٨/١٢ م- القاضي
- ١: بما يلي :
- ١- الموافقه علي نظام التنفيذ، بالصيغه المرافقه للقرار.
٢- تخصص دايره تنفيذ او اكثر في المحاكم العامه في المدن والمحافظات الرييسيه.
تتولي تنفيذ ما يصدر من قارات او اوامر من اللجان ذات الاختصاص همه القضاي
- وفقا لنظام التنفيذ - الي حين نقل اختصاصات تلك اللجان الي المحاكم المختصه.
ثانيا: صوره من المرسوم الملكي الكريم رقم (٣٣/٨/١٣) ب昼夜 ١٣٥٠٥. فان
بالمصادقه علي ذلك.
وامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتي وتقديري...
رسبي الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالمزز التويجري
نحه للمركز الوطني للوافي والмеفرفيات. نسخه للاداره العامه للاانظمه. نسخه لتسديد القيد رقم ١٤٢٤٠٢ لعام ١٤٢٣ م١٥

(29 من 1

الرهم / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الطريح : / : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الفرقات : المفرقات

نظام التنفيذ
الماده الاولي :
يقصد بالالناه والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل
منها، ما لم يقتض السيات خلاف ذلك :
النظام : نظام التنفيذ.
اللاتحه : للاتحه التنفيذيه لهذا النظام.
الوزير : وزير العدل.
قاضي التنفيذ : رييس دايره التنفيذ وquاضها، وقاضي دايره التنفيذ، وقاضي المحكمه الذي
يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرييس : رييس دايره التنفيذ، او قاضي دايره التنفيذ، او قاضي دايره التنفيذ، او قاضي المحكمه الذي يختص بمهمات
قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
مامور التنفيذ : الخخص المكلف بمباشره اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام.
مبلغ الاوراق القضاييه : محضر المحكمه، او طالب التنفيذ، او من ترخص له وزاره العدل يابلاغ
الاعلانات، والمواعيد، والاوامر، وال المستندات القضاييه التي يتطلها التنفيذ.
وكيل البيع القضايي : من ترخص له وزاره العدل ببيع اصول المدين للوفاء للداين.
القراات : اجراءات قاضي التنفيذ، واوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التغيفيه : الدعاوي التي تنشا بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبدها
اطراف خصومه التنفيذ او غيرهم.

(29 من 2

الرقم : ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اللابي : / / : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الفرقات : المرفات

الباب الاول
الفصل الاول : اختصاصات قاضي التفيف
الماده الثانيه :
عدا الاحكام والقرارات الصادره في القضايا الاداريه والجناييه، يختص قاضي التنفيد
بسلطه التنفيذ الجيري والاشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من ماموري التنفيذ، وتبع
امامه الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ما لم ينص هذا النظام علي خلاف ذلك.
الماده الثالثه:
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لاحكام
القضا، المستعمل، ويختص كذلك ياصدار القرارات والاوامر المتعلقه بالتنفيذ، وله الامر
بالاستثناعه بالشرطه او القوه المختصه، وكذلك الامر بالمنع من السفر ورفعه، والامر بالحبس
والافراج، والامر بالافصلح عن الاصل، والنظر في دعوي الاعمار.
الماده الرابعه :
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما ياتي :
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٢
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وكتصد اللايحه الاحكام اللازمه لهذه الماده.
الماده الخاصه :
اذا تعددت الدواير المختصه بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام باول اجراء
تنفيذي - الاشراف علي التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله ان ينجب قاضي تنفيذ في دايره اخري
للا تNFYد علي مال المدين، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك.
الموزيه المينيه
?

(29 من 3 من)

الرهم / / : الناريج
الرامي : / / : الناريج
المرفت: المرفات

الماده السادسه :
تكون جميع قارات قاضي التنفيذ نهاييه، وتخضع جميع احكامه في منازعات التنفيذ،
ودعوي الاعصار للاستثناف، ويكون حكم الاستثناف نهاييا.
الماده السابعه :
اذا وقع تعد، او مقاومه، او محاوله لتعطيل التنفيذ، وجب علي قاضي التنفيذ اتخاذ
جميع الاجراءات التحفظيه، وله الامر علي الجهات المختصه بتقدميم المعونه المطلوبه، ولا
يجوز لماموري التنفيذ كسر الابواب، او فتح الاققال بالقوه لجراء التنفيذ، الا بعد استخدام
قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.
الفصل الثاني : السند التنفيذ
الماده العامه :
١ - تتولي دايره التنفيذ - في كل محكمه عامه - التنفيذ واجراءاته، ويجوز تاليف اكثر من
دايره عند الحاجه.
٢- يتولي القاضي الفرد - في المحكمه العامه - التنفيذ واجراءاته.
٢- يكون تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبيه من قاض، او اكثر، بحسب الحاجه.
وللمجنس الاعلي للقضاء - عند الحاجه - احداث محاكم متخصصه للتنفيذ.
الماده التابعه:
لا يجوز التنفيذ الجيري الا بسن تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء، والسندات
التنفيديه هي:
١- الاحكام، والقرارات، والاوامر الصادره من المحاكم.
٢- احكام المحكمين المذيله بامر التنفيذ وفقا لنظام التحكم.
٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المحوله بذلك او التي تصد عليها المحاكم.

(29 م 4

الرهم،
٤٥ / / : التاريخ
المرفت: المرفت

٤-الوراق التجاريه.
٥- العقود والمحررات الموثقه.
٦- الاحكام، والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، وال محررات الموثقه الصادره في بلد
اجنبي
٧- الاوراق العاديه التي يقر باستحقاق محتوها كليا، او جزييا.
٨- العقود والاوراق الاخري التي لها قوه سند التنفيذ بموجب نظام.
الماده العاشره :
لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر جبرا، مادام الاعتراض عليهها جايزا، الا اذا
كانت مشموله بالنفاذ المبعجل، او كان النفاذ المعجل متوصنا عليه في الانظمه ذات العلاقه.
الماده الحاديه عشره :
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم
والامر الاجني الا علي اساس المعامله بالمثل وبعد التحقق ما ياتي:
١٠ ان محاكم المملكه غير مختصه بالنظر في المنايزه التي صدر فيها الحكم او الامر، وان
المحاكم الاجنبيه التي اصدره مختصه بها وفقا لقواعد الاختصاص القضايي الدولي
المقره في انظمتها.
٢- ان الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمشيلا
صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن انفسهم.
٢- ان الحكم او الامر اصبح نهايي وفقا لنظام المحكمه التي اصدرته.
٤- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر صدر في الموضوع نفسه من جهه قضاييه
مختصه في المملكه.
٥-لا يثضمون الحكم او الامر ما يخالف احكام النظام العام في المملكه.

(29 م 5 من)

الرهم
٢٥ / / : التاريخ
الفرقات : المرفات

الماده الثانيه عشره :
تسري احكام الماده السابقه علي احكام المحكمين الصادره في بلد اجنبي
الماده الثالثه عشره :
المحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي، يجوز الامر بتنفيذها بالشروط نفسها المقرره
في انظمه هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقه القابله للتنفيذ الصادره في المملكه، وعلي اساس
المعامله بالمثل.
الماده الرابعه عشره:
تقدم الاحكام، والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، وال محررات الموثقه الصادره في بلد
اجني; الي قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبيه; ليتحقق من استيفاء السند شروط
التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
الماده الخامسه عمره :
١- اذا اقر المدين بالحق في ورقه عاديه ابت قاضي التنفيذ اQRاء وعدت سندا تنفيذيا.
٢- اذا لم يقر المدين بالحق، او بعضه؛ امر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع اقرار بسبب
الاعتراض تحت طايله العقويه المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقه سندا تنفيذيا
فيما لم يعترض عليه، وللدانن رفع دعواه امام المحكمه المختصه.
الفصل الثالث : الافصل عن الاموال
الماده السادسه عشره :
لقاضي التنفيذ ان يامر بالافصلح عن اموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي،
ويصدر الامر بالافصلح والحجز بعد ابلاغ المدين بامر التنفيذ. ومع ذلك اذا ظهر لقاضي التغيف
ان المدين م芒果ل من واقع سجله الاثتماني، او من قراين الحال; جاز له الامر بالافصل

امواله وحجزها قبل ابلاغه بامر التنفيذ.

(29 من 6 من)

الرهم / اشر
الطريخ : / / ٤٥
المرفات : المرفات

الماده السابعه عشره:
علي جميع الجهات المختصه، او المشرقه علي تسجيل الاموال، وعلي مدين المدين،
ومحاسب المدين، وموظفيه الافصلح عن اصول المدين بناء علي امر قاضي التنفيذ خلال مده
لا تنجاوز عشره ايام من تاريخ ابلاغ تلك الجهات.
الماده الثامنه عشره:
يجب علي جهات تسجيل الاموال، او الجهات المشرقه عليهها او علي ادارتها
- بحسب الاحوال - ما ياتي:
1- انشاء ادارات مختصه للتعامل مع اوامر قضاء التنفيذ المختلفه.
٢- اعداد قواعد بيانات بملكه الاموال سواء كانت اصولا عقاريه، او ماليه، او تجاريه، او
فكريه، او اي اصل اخري.
٢-الالتزام بالمحافظه علي س辻يه البيانات والمعلموات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب
عملهم، والا يفشوها لاي سبح كان.
٢-وضع اليه تقنيه لضمان عدم الدخول علي البيانات الا ياذن.
٥-مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، علي هذه الادارات ابلاغ اصحاب الاموال بما تم الافصلح
عنه من بيانات بعد مده تحددها اللايحه.
الماده التاسعه عشره :
يتم تبادل الافصلح عن الاموال مع الدول الاخري بناء علي امر من قاضي التنفيذ، وعلي
اساس المعامله بالمثل، ويستثني من هذا الافصلح ما نصت عليه الانظمه، وقرارات مجلس
الوزراء، وما يؤثر علي الامن الوطني للمملكه.

(29 م 7 صفه)

الرهم : المرفتم
الدار / / : التاريخ
الفرقات : المرفات

الفصل الرابع : الاموال محل التنفيذ
الماده العشرون :
جميع اموال المدين ضامنه لديونه، ويترتب علي الحجز علي اموال المدين عدم نفاذ ما
يقوم به من تصرف في امواله المحجوزه.
الماده الحاديه والعشرون :
لا يجوز الحجز والتنفيذ علي ما ياتي :
١-仿وال الممال المموكه للدوله.
٢- الدار التي يمكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم
يكن السكن مرهونا للداين.
٣-وسيله نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن
الوسيله مروهنه للداين.
٤- الاجور والرواتب الا فيما ياتي :
ا- مقدار النصف من اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقه.
ب- مقدار الثالث من اجمالي الاجر، او الراتب للديون الاخري.
وعند التزاحم، يخصص نصف اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقه، وثلث النصف
الاخر للديون الاخري، وفي حال تعدد هذه الديون بونع ثلث النصف بين الداينين بحسب
الوجه الشرعي والنظامي.
٥- ما يلزم المدين لمزاوله مهنته، او حرفته بنفسه.
٦- مستلزمات المدين الشخصيه، ويقدر قاضي التنفيذ كفابته.

V

(29 ص 8 من)

الماده الثانيه والعثرون :
1- يجوز للمحجوز علي امواله - في اي حال كانت عليها اجراءات الحجز - ايداع مبلغ من
النقود يفي بالدين في حساب المحكمه يخصص للوفاء بالدين، ويترتب علي هذا
الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزه، وانتقاله الي المبلغ المودع.
٢-لا يجوز الحجز علي اموال المدين الا بمقدار قيمه الدين المطلاب به، ما لم يكن المال
المحجوز غير قابل للتجزيه.
٢- يخصص قاضي التنفيذ الاموال المنفذ عليها بما يحقق سرعه الوفاء.
الباب الثاني
الحجز التحفي
الماده الثالثه والعشرون :
يكون للجهه المختصه نظاما بالنظر في النزاع ; سيله الامر بالحجز التحفي، وفقا
لا حكام القضاء المستعمل.
الماده الرابعه والعشرون :
للداين ان يطلب ايقاع الحجز التحفي علي منقولات مدينه اذا لم يكن للمدين محل
اقامه ثابت في المملكه، او خشي الداين لاسباب مقبوله اختناع اموال المدين، او تهريبها.
الماده الخاصه والعشرون :
لمؤجر المقار ان يطلب ايقاع الحجز التحفي علي المنقولات، او الشمار التي في العين
المؤجره ضمانا للاجور المستحقه.
الماده السادمه والعشرون :
لمن يدعي ملك المنقول ان يطلب ايقاع الحجز التحفي علي المنقولات، او الشمار التي في

هناك دلايل واضحه تؤيد ادعاءه.
^

(29 من 9

الماده السابعه والضرون :
للداين بدين مستقر حال الاداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - ان يطلب ايقاع
الحرج التحفظي علي ما يكون لمدينه لدي الاخرين من الديون، ولو كانت مؤجله، او معلقه
علي شرط، وما يكون له من اموال او اعيان منقوله في يد الغير، وعلي المحجوز لديه خلال
عشره ايام من تاريخ تبليغه بالحجز الاقرار بما في ذمته من الدين، والاعيان، والاموال، وعليه
الابيداع في حساب المحكمه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحه الحجز بما اقر به،
او ما يفي منه بالحق.
الماده الثامنه والعشرون :
لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمه الا اتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال
الاداء.
الماده التاسعه والعشرون :
لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المنصوص عليهما في المواد السابقه الا بامر من
المحكمه، او الجهه المختصه بنظر النزاع التابع لها محل اقامه المحجوز علي امواله، وللمحكمه
او الجهه قبل اصدار امرها ان تجري التحقيق اللازم اذا لم تكفها المستندات المؤيده للطب
الرجعز.
الماده العلايون :
اذا كانت الدعوي بالحق مرفوعه امام المحكمه، او الجهه المختصه; اختصت هذه
المحكمه، او الجهه باصدار الامر بالحجز التخطي.
الماده الحاديه والثلاثون :
يجب ان يبلغ المحجوز علي امواله، والمحجوز لديه بالامر الصادر بالحجز خلال عشره
ايام علي الاكثر من تاريخ صدوره، الا عد الحجز ملغي. ويجب علي الحاجز خلال الايام
العشره المشار اليها ان يرفع امام المحكمه او الجهه المختصه الدعوي بشوت الحق و صحه

الحجز، والا عد الحجز ملغي.

(29 من 10 من)

الرهم
٤٥ / / : التاريخ
المرفت: المرفات

الماده الثانيه والعلان:
يجب علي طالب الحجز ان يقدم الي المحكمه، او الجهه المختصه اترارا خطيا موثا
من كفيل مقتدر، او ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز علي امواله وما يلحقه من
ضر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلب.
الماده الثالثه والثلاثون :
تتبع في الحجز التحفيي - علي المنقولات وما للمدين لدي الغير منها - الاجراءات
المتعلقه بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
الباب الثالث
اجراءات التنفيذ
الفصل الاول : الحجز التنفيذي
الماده الرابعه والثلاثون :
١ - يتم التنفيذ بناء علي طلب يقدمه طالب التنفيذ الي قاضي التنفيذ، وفقا للمنوذج الذي
تحده للاتحه.
٢ - ا - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغه التنفيذيه علي السند التنفيذي الوارد في الفقرات
(٢) من الماده (التاسعه) من نظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقره (٢-١) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذيه
- المذكوره في الفقرات (٨,٧,٦,٥,٤) من الماده (التاسعه) - الشروط النظاميه،
ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عباره (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ،
ومحكمته، وتوقيعه.

1.

(29 من 11 مده)

٢- يصدر قاضي التنفيذ فورا امرا بالتنفيذ الي المدين مرافقه له نسخه من السند التنفيذي
مختومه بختام المحكمه بمطابتها للاصل، ويبلغ المدين وفق احكام التبليغ التي تحددها
اللاتحه، فان تعذر ابلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور امر التنفيذ؛ امر
قاضي التنفيذ بنشر الابلاغ فورا في الصحيقه اليوميه الاوسع انتشارا في منطقه مقر
المحكمه، وتستوفي من المدين نفقه الاعلان مع استيفاء الحق.
٤- يتم التنسيق بين وزاره العدل، والجهات ذات العلاقه؛ للاقصاح عن عناوين الاشخاص
الذين لا يعرف لهم محل اقامه.
الماده الخامسه والثلاثون :
1- يجري الحجز التنفيذي علي المنقول بانتقال ماмор التنفيذ الي مكان المال، او اصدار
امر مكتوب الي الجنه المختصه بتسجيله بحسب الحال، وتحير الماмор محضرا للحجز
بناء علي امر قاضي التنفيذ، ويؤشر علي سجل المال بمضمون المحضر.
٢-ان لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في ايام متتاليه، ولو كانت عطله رسميه.
٣-لا يجوز نقل المال من مكان حجزه الا بامر قاضي التنفيذ.
الماده السادسه والثلافون:
١- يندب قاضي التنفيذ مع الماмор مقوما معتمدا (او اكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ
عليه; لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيمه، ولقاضي التنفيذ
في الاموال اليسيره التي تحددها اللايحه تكليف الماмор بتقويمها، ما لم يتفق الداين
والمدين علي قيمتها.
٢- اذا اënضي تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والماмор بحضور الشرطه،
ولقاضي التنفيذ الامر باستخدم القوه اذا امتنع المدين، او غاب.

(29 من 12 صفحه)

الرهم
الذابي : الناريج
المرفت: المرفات

الماده السابعه والفالثون :
يودع المامور النقود، والمجهورات، والمعادن الثمينه، والTCHF، والاشيا، النفيسه في
حساب المحكمه، او في خزينتها بحسب الحال.
الماده العامه والثالثون:
للمامور اذا اقصي الحال تحرز المال المحجوز، وعليه وضع الاثقال وخاتم المحكمه،
واثبات ذلك في المحضر.
الماده التاسعه والثلاثون :
تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مامور التنفيذ لوحه علي مدخل الارض
الزراعيه يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
الماده الاریعون :
يحرر محضر الحجز وفق لما تحدده اللايحه، ويتضمن البيانات الاتيه:
1- تحديد هويه الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لدي
2- تحديد سند التنفيذ، ورقم امر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
٢- تعيين المال المحجوز، وصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف
بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الاحوال.
٤- نوع صك ملكيه العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، واطواله،
ومساحته.
٥- قيمه المال المحجوز، وفقا لتقدير المقوم.
٦- مكان الحجز.
٧- اسم الحارس الذي عهد اليه بحفظه.
٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقع ماмор التنفيذ والمدين - ان كان حاضرا - والحارس،
وكل من نسب اليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدهه الالتحه.
العربيه
العربيه
العربيه

(29 من 13 مoche)

الماده الحاديه والاربعون :
يتم اعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسه ايام من تاريخ
الحجز، ويعد هذا الاعلان ابلاغا لجميع من له علاقه بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب علي
مامور التنفيذ ان يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ ان له حقا عينيا علي المال
المحجوز متي كان لهؤالء عناوين معروقه لدي قاضي التنفيذ.
الماده الثانيه والاربعون:
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسه المال المحجوز تحت يده بشرط تقدم
ضمان، او كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الداين. فان رفض
المحجوز عليه الحراسه، او تعذر تقدميم الضمان، او الكفيل؛ امر قاضي التنفيذ بتعيين حارس
مرخص له.
الماده الثالثه والاربعون :
في جمع الاحوال يسم المال المحجوز للحارس بتوقيه علي ذلك بموجب محضر
الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، او اعارته، او تعريضه للتلف. ولقاضي
التنفيذ ان ياذن للحارس اداره المحجوز اذا اتضت المصله ذلك، وعليه حفظ علته محجوزه
مع الاصل. واذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ ان ياذن له بالانتفاع
ب.
الماده الرابعه والاربعون :
للحارس غير المالك للمال المحجوز اجره المثل علي حراسته وادارته، ويصدر بتقديرها
قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

(29 من 14 صمه)

الهم - المهم
الدار / / : التاريخ
الفرقات : المفرقات

الماده الخاصه والاربعون :
يجري الحجز التنفيذي علي العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهه التي
صدرت منها وثيقه تملك العقار بنسخه من المحضر للتاشير علي سجل الوثيقه.
الماده السادمه والاربعون :
اذا لم ينفذ المدين، او لم يخصص عن اموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسه ايام من
تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ، او من تاريخ نشره ياحي الصحف اذا تعذر ابلاغه؛ عد مماطلا،
وامر قاضي التنفيذ حالا بما ياتي:
1 - من المدين من السفر.
٢- ايفاف اصدار صكوك التوكيل منه بصفه مباشره، او غير مباشره في الاموال وما يقول
اليها.
٣- الافصلح عن اموال المدين القايمه وعما يرد اليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند
التنفيدي، وحجزها، والتنفيد عليها، وفقا لاحكام هذا النظام
٤- الافصلح عن رخص وسجلات انشطه المدين التجاريه، والمهنيه.
٥- اشار مرخص له بتسجيل المعلومات الايثمانيه بواعق عدم التففيد.
ولقاضي التنفيذ ان يتخذ - اضافه الي ما سبق بحسب الحال - ايا من الاجراءات الاتيه:
ا- منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته الماليه لديها، وان
عليها اشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب- منع المنشات الماليه من التعامل معه باي صفه.
ج-الامر بالافرضاح عن اموال نزج المدين، واولاده، ومن تشير القران الي نقل الاموال اليه،
او محابات. واذا تبين الاشتباه بان هناك ادله او قراين علي اخفاء الاموال، يحال الطلب
الي قاضي الموضوع للنظر فيه.
د- حبس المدين، وفقا لاحكام هذا النظام.

(29 من 15 من)

الرقم / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اللابيخ : المالي
المرفت: المرفات

الماده السابعه والاربعون :
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، او المتعاملين معه المشتبه في
محاباتهم له ومدين المدين؛ لنتبع امواله، وله ندب خبير لنتبع امواله.
الماده العامه والاربعون:
يذيل اصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات
التنفيذ لدي المحكمه.
الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
الماده التاسمه والاربعون :
لا يدخل صاله المزاد الا من تامل للمشاركه فيه، ويتاهل المشاركون في المزاد
بموجب ترتيبات ضعها وزاره العدل بالاتفاق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، تنظم اثبات
ملاعه المشاركين في المزاد، وطريقه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحده
اللاتحه.
الماده الخمسون:
١ - يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لاجراء بمده لا تزيد علي ثالثين يوما ولا تقل عن
خمسه عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالالصاق علي باب المكان الذي فيه الاموال
المحجوزه، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاموال المحجوزه ووصفها
بالاجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ ان يامر بنشر هذا الاعلان في صحيفه او اكثر من
الصحف اليوميه خصما من حصيله البيع.
٢- يبدا المزاد بحضور ماмор التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمه التي يفتتح فيها المزاد للمال
المحجوز، ولا يجوز البيع باقل من القيمه المقدره، فان لم يتقدم مشتر، حدد ماмор
التنفيذ معا اخر للمزاد خلال محلق تتبد علي يومين، وتباع الاموال المحجوزه بما

(29 من 16 من)

الرهم
الداري : / / : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الفرقات : المرفات

يقف عليمه المزاد، الا اذا كان المال عقارا، او كان من المعادن الثمينه او المجوهرات او
ما في حكمها; فيام قاضي التنفيذ ابعاده التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع
بما يقف عليم المزاد.
ويجب علي من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورا وفق ما تحده للاتحه.
٢-١١ لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يجاد البيع علي مسؤوليه
بمزابقه جديده، وفقا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده، ويلزم المتخلف
بما نقص من الثمن ويمصروفات المزايده، ويرد اليه ما زاد علي ذلك.
الماده الحاديه والخصوص:
يحظر التاثير علي اسعار المزاد باي ترتيب يؤدي اليه، وعلي قاضي التنفيذ ان يطلب
من هييه التحقيق والاداءه العام اجراء التحقيق اللازم اذا قامت شبه التواصل.
الماده الثانيه والخصوص:
يوقف مامور التنفيذ البيع علي باقي اموال المدين اذا نتج مما بيع من اموال مبلغ كاف
لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافا اليه نفقات التنفيذ، او احضر المحجوز عليه المبلغ الواجب
. دفع.
الماده الثالثه والخدمون:
١- يحرر ماмор التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من اجراءات، واسم من رسا عليه المزاد،
ومقدار الشمن.
٢- يصدر قاضي التنفيذ قرا بترسيه المزاد علي من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب
محكمه التنفيذ، متضمنا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري
المال المبع، ويكون قرار البيع سندا تنفيذيا.

(29 من 17 صفحه)

الماده الرابعه والخمسون:
يكون قرار رسو المزاد مظهرا للعقار من اي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
الماده الخامسه والخمسون:
يجري بيع الاوراق الماليه الخاصه لنظام السوق الماليه من خلال شخص مرخص له من
هييه السوق الماليه بالوساطه في الاوراق الماليه. ويتم الاتفاق بين وزاره العدل وهييه السوق
الماليه علي وضع الضوابط اللازمه لبيع هذه الاوراق، بما يحقق عداله السعر، وضمانات التنفيذ.
الماده السادمه والخمسون:
1- تفتح حسابات مصرفيه باسم المحكمه تودع فيها وتصرف منها اموال التنفيذ. وتحدد
اللاتحه احكام الابداع، والصرف، واداره هذه الحسابات.
٢- تودع المعادن الثمينه والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانه البنك الذي لدي حسابات
محكمه التنفيذ.
وتنظم اللازحه احكام، واجراءات تسهيل مشاركه البنوك في اعمال التنفيذ بعد الاتفاق
بين الوزير ومحافظه مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك.
الفصل الثالث : توزيع حصيله التفيف
الماده السابعه والخمسون:
توزع حصيله التنفيذ - بامر من قاضي التنفيذ - علي الداينين الحاجزين، ومن يعد
طرفا في الاجراءات.
الماده العامه والخمسون :
اذا كانت حصيله التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشان (الداينين الحاجزين
ومن يعد طرفا في الاجراءات، واتفق هؤلاء علي تسويه ودبه فيما بينهم لتوزيعها؛ يثبت
قاضي التنفيذ اتقاتهم في محضر ويوقعه ماмор التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا

المحضر قوه السند التنفيذي في مواجهتهم.

(29 من 18 ممن)

الماده التاسعه والخمسون :
اذا لم تكن الحصيله كافيه، ولم يثق ذو الشان علي تسويه وديه لتوزيع الحصيله;
يشت قاضي التنفيد الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، وامور التنفيد، والاطراف ذوو الشان،
ويصدر قاضي التنفيذ حكما يضمن توزيع الحصيله بين الدانين، وفقا للاصول الشرعيه
والنظاميه.
الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدي الغير
الماده السيون:
1 - تحجز الاموال المستحقه للمدين تحت يد المنشاه الماليه - التي تحددها اللايحه - من
خلال السلطه الاشرافيه، وفق الضوابط الاتيه:
ا - يكون حجز الحسابات الجاريه الداينه بقيام المنشاه الماليه بمنع صاحب الحساب
من السحب من رصيده الدانن وما يضاف اليه من ايداعات لاحقه. وللمنشاه
الماليه - بعد موافقه قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدينه الناشيه علي
الحساب قبل الحجز علي رصيده.
ب- يكون حجز الحسابات الاستثماريه بقيام المنشيه الماليه بمنع صاحب الحساب
من السحب من الرصيد النقدي الداين وما يضاف اليه من ايداعات. واذا كان
الرصيد النقدي الداين مخصوصا للوفاء بما يترتب علي المراكز او العمليات
الاستثماريه عند تاريخ استحقاقها، والتي انشت قبل ابلاغ المنشه الماليه
بالعجز، فلا ت خضع لاجراعات الحجز الا بعد اققال جمع المراكز.
ج- يكون الجز علي الودايع لاجل بعدم تمكن المدين من سحبها مع استمرار
تثميتها علي الوجه الشرعي ان رغب المدين في ذلك، مع اشعار قاضي التنفيذ

بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب علي كمرها.

(29 من 19)

الرهم
٤٥ / / : التاريخ
: المرفات

د- يكون حجز موجودات خزاين الامانات بانتقال مامور التنفيذ الي المنشاه الماليه،
وتقترح الخزاين، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مامور التنفيذ وموظف المنشاه
الماليه، والمدين - اذا امكن احصاره - ويسلم مفتاح الخزاين الاخر الخاص
بالمدين الي محكمه التنفيذ.
- تحجز تعويضات التامين بالتاشير علي سجل حقوق المدين في السجلات
بمحتوي السند التنفيذي، ويسلم اي تعويض مستحق، او سيستحق للمدين الي
حساب محكمه التنفيذ.
و- تضع السلطات الاشرافيه علي المنشات الماليه الاليه اللازمه التي تضمن سرعه
تنفيذ امر قاضي التنفيذ.
٢- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز.
٢- يامر قاضي التنفيذ السلطه المشرقه علي المنشاه الماليه بان تحول الي حساب المحكمه
الارصده النقديه الداينه المستحقه للمدين الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) و
(ه) من الفقره (1) من هذه الماده بمقدار ما يفي بالدين.
الماده الحاديه والستون :
1- يحجز حصص الملكيه في الشركات، والاسهم غير المدرجه - عن طريق وزاره التجاره
والصناعه - بالتاشير علي سجل الملكيه، والتاشير بمحتوي السند التنفيذي علي سجل
الشركه.
٢- تحجز الاوراق الماليه - عن طريق هييه السوق الماليه - وبلع قاضي التنفيذ بنتيجه
الحرز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز، وفق الضوابط الاتيه:
ا- يكون حجز الاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف فيها.
ب- يكون حجز المراكز القايمه للاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف في المبالغ

المستحقه له بعد اغلاقها.

(29 من 20

الرقتم
الثاريح : التاريخ
الفرظات : المفرظات

الماده الثانيه والستون:
تحجز الاوراق التجاريه، وفق الضوابط الاتيه:
1- اذا كان الشبك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المامور محضر الحجز، وتحصل
القيمه او المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمه.
٢- يكون حجز قيمه الشبك المظهر بعد علم المدين بامر التنفيذ عن طريق قيام البنك
المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمه الشبك - بحجز القيمه، وايداعها
في حساب المحكمه.
٢- اذا لم يتوافر مقال bifاه بالشيك محل الحجز، فيوضع قاضي التنفيذ الدايي في الحلول
محل المدين؛ لمطالبه الساحب، او المظهر بقيمه الشبك، وتووع القيمه في حساب
المحكمه. وفي حال معارضه الساحب، او المظهر في الفاء، فعليه التقدم الي الجهه
القضاييه المختصه بدعوي المعارضه خلال عشره ايام من مطلابته بالوفاء، واشعار قاضي
التنفيذ باجارات نظر الدعوي وما تنتهي اليه. واذا انتعت المده المذكوره دون التقدم
بدعوي المعارضه، وجب عليه الوفاء بقيمه الشبيك للمحكمه.
٢٠٠ يكون حجز السند لامر، والكمبياله المستحقه الدفع التي في حياره المدين بتحرير
المامور لمحضر الحجز، وتودع القيمه التي تضمنتها الورقه التجاريه في حساب المحكمه،
واذا كانت مؤجله، اجل التحصيل الي حين حول اجلها.
٥- اذا عارض او اعترض الساحب او المظهر في السند لامر، او الكمبياله علي حق المدين
المستفيد في القيمه، فعليه اقامه دعوي المعارضه وفق ما ذكر في الفقره (٢) من هذه
الماده.

2.

(29 من 21 صفحه)

الهم - ا兜تم
٢٥ / / : التاريخ
الفرقات : المرفات

الماده الثالثه والسيون:
يكون حجز الاموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الاموال،
ويقوم مامور التنفيذ، والجهه الملتزمه، وستحق تلك الاموال بتحرير محضر بتلك الاموال
وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمه سواء اكانت نقودا، ام منقولا، ام
عقارا، بحسب الضوابط الوارده في هذا النظام لكل نوع منها.
الماده الرابعه والسيون :
- يكون حجز الملكيه الفكريه - عن طريق الجهه المختصه بتسجيل الملكيه الفكريه -
بالتاشير علي سجلها بضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه
ايام عمل من تصل ام الحجز.
الماده الخامسه والستون :
يجوز للداين ان يوقع الحجز تحت يد نقسه علي ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون
الحجز اعلان الي المدين يشتمل علي البيانات الواجب ذكرها في ورقه ابلاغ الحجز.})(في
الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التفيف، يجب علي طالب الحجز - خلال الايام
العشره التاليه لاعلان المدين بالحجز - ان يرف امام الجهه القضاييه المختصه الدعوي بثبوت
الحق و صحه الحجز، الا عد الحجز كان لم يكن.
الماده السادسه والستون :
اذا كان للمحجوز لدي اكثر من فرع، فيعد ابلاغ الحجز لاي فرع من تلك الفروع
منتجا لاثاره في مواجهه المحجوز لدي.
الماده السابعه والستون :
اذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف امر قاضي التنفيذ; وجب علي
قاضي التنفيذ - بناء علي طلب الحاجز - التنفيذ علي مال المحجوز لدي بمقدار المال.
العربيه العربيه
العربيه العربيه

(29 من 22 صفحه)

الرقم : ١٥٥٥
٤٥ / / : التاريخ
الفرقات : المرفات

الله علي وره علي
الله علي وره علي
الباب الرابع
الفصل الاول: التنفيذ المباشر
الماده العامه والستون :
اذا كان محل التنفيذ فعلا او امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال
خمسه ايام من تكليفه ذلك وفقا لاحكام هذا النظام، فعلي قاضي التنفيذ الامر باستعمال القوه
المختصه (الشرطه) للقيام بما يلزم من اجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ ان يقوم
به المدين بنفسه.
الماده التاسعه والستون :
اذا تعذر التنفيذ باستخدم القوه المختصه، او اتضي التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم
يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ ان يصدر حكما بغرامه ماليه لا تزيد علي عشره الاف ريال يوميا
توقع في حساب المحكمه عن كل يوم يتاخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ
الحق في انشاء الفرامه، او جزء منها اذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
الماده السبعون :
اذا تعذر استخدام القوه المختصه لاجراء التنفيذ، او اذا فرضت غرامه ماليه علي المنفذ
ضده ولم ينفذ خلال المده التي يحددها قاضي التنفيذ، جان له ان يصدر امرا بحسب المنفذ
ضده لاجباره علي التنفيذ.
الماده الحاديه والسبعون :
تسري احكام التنفيذ المباشر علي الممثل نظامي للشخص المعنوي الخاص، او
المتسبب في اعاقه التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.
العربيه
العربيه
Y2

(29 من 23 صفحه)

الماده الثانيه والسعون :
يكون تنفيذ اخلاء العقار بخروج المامور الي موقع العقار في اليوم التالي لمضي
خمسه ايام من تاريخ الابلاغ بامر التنفيذ، ويقوم المامور بتسليم العقار للمنفذ له، وله
استخدم القوه الجبريه لدخول العقار اذا استدعي الامر ذلك.
واذا لم يحضر من بيده العقار، او امتنع عن تسلم المنقولات التابعه له، فسلم هذه
المنقولات الي الخازن القضايي، ويامر قاضي التنفيذ بيعها في المزاد بعد شهرين ما لم
يستلمها الحايز، وتوضع القيمه في حساب المحكمه.
واذا كان النفذ له داينا للحايز، فطبق احكام هذا نظام علي منقولات الحايز المدين.
الفصل الثاني : التغفيد في مسايل الاحوال الشخصيه
الماده الثالثه والسبعون:
تنفذ الترارات والحكام الصادره في مسايل الاحوال الشخصيه بالطرق المقرره في هذا
النظام، اذا اقتضي ذلك الحجز علي الاموال وبيعها. واذا تضمن التنفيذ دفع اموال بشكل دوري،
فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللاتحه.
الماده الرابعه والسبعون :
تنفذ الاحكام الصادره ب حضانه الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما
يتعلق بالاحوال الشخصيه جبرا ولو ادي ذلك الي الاستعانه بالقوه المختصه (الشرطه)، ودخول
المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الامر ذلك.
الماده الخامسه والسبعون :
لا ينفذ الحكم الصادر علي الزوجه بالعوده الي بيت الزوجيه جبرا.
الماده السادمه والسبعون:
يحدد تاسي التنفيذ طريقه تنفيذ الحكم الصادر بزياره الصغير ما لم ينص الحكم
عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيا ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد
وزاره العدل تلك الامكان في اللايحه، علي الا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

(29 من 24 صفحه)

الهم / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الار / / : النارخ
الفرقات : المفرقات

الباب الخامس
الفصل الاول: الاعصار
الماده السابعه والسبعون:
اذا لم يف المدين بالدين وادعي الاعصار، ينظر قاضي التنفيذ في اثبات اعماره بعد
استكمال اجراءات الافراح عن الاموال والاستجواب والتنبع، وفق لاحكام هذا النظام، وبعد
اعلان يتضمن اسباب طلب الاعصار، وينشر في صحيفه يوميه او اكثر في منطقه المدين.
الماده العامه والسبعون:
١- اذا ادعي المدين الاعصار وظهر لقاضي التنفيذ قارين علي اخفايه لامواله، فعلي قاضي
التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مده لا تنجاز خمس سنوات
مع مراعاه كثير المال وقليه، ويخضع الحكم لتدقيق محكمه الاستثناف.
٢- يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فتره جبسه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده
و يستجوبه استظهارا لحاله بصفه دوريه لا تتجابوز ثلافه اشهر وفق ما تحدده اللايحه.
٢- تحدد اللاتحه كثير مال الدين وقليله بحسب انواع الدين واحوال المدينين، ويكون
ذلك بالتنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره الماليه.
الماده التاسعه والسبعون:
اذا نتاا الذين عن واقعه جنايه غير متعمه وداعي المدين الاعمار، يثبت قاضي التنفيذ
اعساره بعد سماع بينته، فان لم يكن له بينه، امر القاضي بيمين الاستظهار واثبت اعساره.
الماده الشمانون:
اذا ادعي المدين الاعصار، وظهر لقاضي التنفيذ ان دعوي الاعصار احتياليه، او كان عجز
المدين عن الوفاء نتيجه تعد او تفريط منه؛ ابت القاضي تلك الواقعه، واستكمل اجراءات
التنفيذ، وامر byيقف المتهم واجاله ملف الاتهام خلال مده لا تنجاز سعه ايام الي
العربيه
العربيه

(29 من 25

التحقيق والاداء العام لرفع الدعوي. ويجوز للدوي المصلحه تقدم بلاغ الي الهييه بطلب رفع
الدعوي، وينظر قاضي الموضوع في الدعوي، وفي حال الادايه تطبق العقوبه المنصوص عليهما
في هذا نظام.
الماده الحاديه والمانون:
1- يصدر قاضي التنفيذ امره للجهات المسؤوله عن الاصل الوارده في هذا نظام بالعجز
علي الاموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر.
٢- يشعر القاضي احمد المرخص لمهم بتسجيل المعلومات الاتمانيه بواقعه الاعصار.
٢- للداين التقدم بالسند التنفيذي نقسه مستقبلا الي قاضي التنفيذ اذا ظهر للمدين المعسر اي
مال.
الماده الثانيه والعمانون:
يخضع التاجر في اعلان افلاعه ل قواعد الافلاع المقرره نظاما.
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
الماده الثالثه والعمانون:
يصدر قاضي التنفيذ - بناء علي احكام هذا النظام - حكما بحبس المدين اذا ثبت له
امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتي يتم التنفيذ.
الماده الربعه والعمانون:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الاحوال الاتيه:
١- اذا كانت لديه اموال ظاهره كافيه للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
٢- اذا قدم كفاله مصرفيه، او قدم كفيله مليا، او كفاله عينه تعادل الدين.
٣- اذا ثبت اصاره، وفقا لاحكام هذا النظام.
كيفذا كان من اصول الداين، ما لم يكن الدين نفقه شرعيه مقرره.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
العربيه الماليه

(29 من 26 صفحه)

الرهم
اللابيخ : المابيخ
المرفت: المرفت

٥- اذا ثبت بشهاده الهييه الطبيه المختصه اصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
٦- اذا كانت امراه حاملا، او كان لها طفل لم يتجابوز الثاني من عمره.
الماده الخامسه والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس الي انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين
في القضايا الجزاييه، وتهيي اداره السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، او تسويتها.
الماده السادمه والثمانون:
تسري احكام الحبس التنفيذي علي الممشل النظامي للشخص المعني الخاص، او
المتسبب في اعاقه التنفيذ من منسوبيه.
الفصل الثالث: العقوبات
الماده السابعه والثمانون:
تختص المحاكم الجزاييه بالنظر في ايقاع العقوبات الوارده في هذا النظام، وترفع هييه
التحقيق والاداء العام الدعوي بناء علي احاله يصدرها قاضي التنفيذ او بلاغ من المتضرر.
الماده العامه والثمانون:
1- يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سبع سنوات كل مدين ارتكب ايا من الجرايم الاتيه:
ا - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهايي الصادر في حقه، او ثبت قيامه يخفاء امواله، او
تهریهها، او امتنع عن الافضاح عما لدي من اموال.
ب- تعمد تعطيل التنفيذ بان اقام دعوي قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج - مقاومه التنفيذ، بان هدد، او تعدي هو بنفسه - او بوساطه غيره - علي موظف، او
مرخص له يقوم بالتنفيذ، او قام باي من ذلك ضد المنفذ له، واي فعل اخري غير
مشروع قام به بقصد مقاومه التنفيذ.

(29 من 27 صفحه)

د - الكذب في اقراراته امام المحكمه، او الكذب في الاجراءات، او تقدم بيانات غير
صحيحه.
٢- يعاقب بالعقويه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، كل من اعان المدين، او
ساعده في اي من الجرايم المنصوص عليها في الفقرات (١/١) و (١/٨) و (١/٩) (١/٨) و (١/٩) (١/٨) و (١/٩) (١/٨) و (١٩)
من هذه الماده.
الماده التاسعه والثمانون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مده لا تزيد علي سبع سنوات اذا منع
التنفيذ او اعاقه. ويعد ذلك جريمه من الجرايم المحله بالامانه.
الماده التسعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبث ان سبب مديونيته
قيامه بعمل احتيالي، او قيامه بتديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبث اعساره في
الحالتين. وتعد هذه الافعال من الجرايم الكبيره الموجبه للتقريف.
الماده الحاديه والتعاون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من:
١-الشخص المطلع علي بيانات اصول المدين، اذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبه
نفسها كل شخص اطلع علي تلك البيانات دون امر قضايي.
٢- الحارس او الحارز القضايي وتابعيهما، اذا اخل اي منهم بواجباته؛ اياهماله او تعديه او
تهربه من تسليم الاموال، او تسلمها.
٣- المقوم او وكيل البيع وتابعيهما، او المشارك في المزاد؛ اذا تعمد اي منهم التاثير علي
السعر، او التضليل في عداله الاسعار.

YV

(29 من 28 صفحه)

الرهم
الذابي : التاريخ
الرطات : المرفات

الماده الثانيه والتعاون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر كل من امتنع من الوالدين - او غيرها -
عن تنفيذ حكم صادر بالحضنه، او الولايه، او الزياره، او قام بمقاله التنفيذ، او تعطيله.
احكام عامه
الماده الثالثه والتصون:
تنشا في وزاره العدل وكاله مختصه للتنفيذ تعني بالشؤون الاداريه، والماليه، تتولي
ما ياتي:
١-الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم :
ا - مبلغ الاوراق القضايي
ب- وكيل البيع القضايي
ج - الحارس القضايي
د - الخازن القضايي.
ه- شركات متخصصه تتولي الاشراف علي عمليه تسلم المؤجر الاصول المنقوله وفقا
لضوابط ضعها وزاره العدل بالتنسيق مع وزاره الداخليه.
و - مقدم خدمه تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقه مجلس الوزراء علي اسناد
الخدمه الي هذا القطاع.
وتتعدد اللايحه احكام الترخيص لهم، و قواعد تاهيلهم بما في ذلك الضمان
المالي المطلوب، و قواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور
التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
٢- الاستعانه بشركه (او اكثر) للقيام باعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ.

٢- اعداد لايحه لتدريب العاملين في التنفيذ.

(29 من 29

الرهم
الطريخ : تاريخ
الفرقات:

٤- نشر بيانات التنفيذ.
٥- تبادل الافراح عن الاصل مع الدول الاخري.
الماده الرابعه والتسعون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبط به المملكه من معاهدات، واتفاقيات مع الدول
والهيات والمنظمه الدوليه.
الماده الخامسه والتسعون:
للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ، اقامه دعوي في مواجهه المكسب امام قاضي
التنفيذ; لتعويضه عما لحقه من ضرر.
الماده السادمه والتعاون:
يلغي هذا النظام المواد من (السادسه والتعسين بعد المايه الي الثانيه والثلاثين بعد
الماثنين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢) وتاريخ
٢٠١٢١/٥/٢٠١٢١/٥/٢٠١٢١/٥/٢٠١٢١/٥/٢٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٦٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٨٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٥٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/ل٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢١/٤٠١٢