moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٧١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في مقاوله توريد وتركيب، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩,٢٤٤,٤٠٨.٠٠) تسعه عشر مليونا وميتان واربعه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢,٩٥٤,٢٤٤.٠٠) اثنا عشر مليونا وتسع ميه واربعه وخمسون الفا وميتان واربعه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٢,٤٩٥,٣٩٣.٠٠) اثنا عشر مليونا واربع ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٥٨,٨٥١.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢,٩٤٣,٢٤٤.٠٠) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وثلاثه واربعون الفا وميتان واربعه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١٢٠٣٢٠٢٠) في ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره (١,٣٩٨,٨٥١.٠٠) مليون وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتعنت ورفض السداد دون وجه حق رغم الاستحقاق مما ادي الي (الاضطرار للجوء للقضاء وبناء قضيه وتوكيل محام لها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٨,٨٥١.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، قايمه البينات: استلام المدعي عليها لكامل مستحقاتها في المشروع الحكومي مع العميل، واستلامها للمستخلص الختامي، وايضا استلام الاعمال من العميل استلام ابتداييا، ترفض المدعي عليها السداد بحجه انه لم يتم الافراج عن الضمان المالي للمشروع والذي يعتبر من التزاماتها منفرده ولم ينص التعاقد بيننا علي تعليق مستحقاتنا حتي الافراج عن الضمان من قبل العميل، المشفوعات: العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، خطابات المطالبه بالسداد والصادره من موكلتي، رد المدعي عليها بعدم الرغبه بالسداد حتي صرف الضمان المالي للمشروع رغم عدم نص العقد علي ذلك.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب قدم رده التالي: (عباره المدعي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في مقاوله توريد وتركيب، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م ردنا عليها: ١- ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه هو عقد شراكه وليس مقاوله من الباطن كما هو واضح من عنوان العقد نفسه وفحواه حيث ان كل من الطرفين كانا قد اتفقا علي ان ينفذ كل طرف منهما نطاق العمل المطلوب منه وان يقوم الطرف الاول بتمويل بنود الطرف الثاني مقابل تعويض مالي كما انه وبموجب الفقره (٥) من الماده الخامسه من العقد وفي حال لم يلتزم الطرف الاول بالتمويل تحسم قيمه ماليه معينه ويقوم عندها الطرف الثاني بالتمويل وتضاف هذه القيمه لحسابه – اي لحساب الطرف الثاني – وبناء علي ما تقدم فان كل ما نص عليه العقد في ما يتعلق بالتمويل ينحصر في عمليه التمويل بحد ذاتها كجزء من التزامات الطرف الاول فقط لا غير ولا يشتمل ذلك تبعات تعاقديه تخرج عن نطاق التمويل.٢- مده تنفيذ المشروع وتمويله كان يجب ان لا تتعدي ال ٣٦ شهرا حسب العقد لكن مده المشروع امتدت الي ال ٦٠ شهرا مما اضاف من تكلفه تمويله علي الطرف الاول وكان اداء الطرف الثاني احد الاسباب الرييسيه للتاخير، وترتب علي المدعي عليها مصاريف تمويليه امتدت لاكثر من ٧ سنوات)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بالنص التالي:(كما هو واضح من رد المدعي عليها نستشف ثلاثه امور مهمه ١- تقر المدعي عليها بحق موكلتي بالمبلغ محل الدعوي. ٢- تقر المدعي عليها باستلامها كامل مستحقاتها من العميل. ٣- نقطه الخلاف لدفع مستحقاتنا هو عدم افراج العميل عن ضمانهم المالي ولم يسند وكيل المدعي عليها هذي الجزييه باي نص تعاقدي او نظامي. ونشير لفضيلتكم انه حسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، الضمان المالي هو التزام اصيل من التزامات المدعي عليها وليس لموكلتي اي ارتباط به، حيث نصت الماده السادسه من العقد المعنونه بالتزامات الطرف الاول في فقرتها الاولي بما نصه" تامين كل ما يلزم من متطلبات ومستندات نظاميه وضمانات ماليه لتقديم المناقصه" ونصت ايضا في الفقره الثانيه لذات الماده علي "توفير التمويل المطلوب للمشروع والدفعات حسب الملحق (ج)" ولو اطلع فضيلتكم علي الملحق المشار له اعلاه ستجدون انا موكلتي تستحق ٨٠ في الميه من المبلغ مقدما، و٢٠ بالميه عند تحصيل المدعي عليها من العميل ونصت ايضا في الفقره الثانيه لذات الماده علي "توفير التمويل المطلوب للمشروع والدفعات حسب الملحق (ج)" ولو اطلع فضيلتكم علي الملحق المشار له اعلاه ستجدون انا موكلتي تستحق ٨٠ في الميه من المبلغ مقدما، و٢٠ بالميه عند تحصيل المدعي عليها من العميل عليه ولاننا منذ سنوات ونحن نطالب بمستحقاتنا بلا اي جدوي، نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بطلباتنا ولكم جزيل الشكر)، وارفق الاطراف ردودهم واطلعت عليها الدايره، ولصلاحيه القضيه رفعت للحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٨,٨٥١.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات ثمن مقاوله (توريد وتركيب) بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، واجابت المدعي عليها ان العقد شراكه وليس مقاوله من الباطن حيث اتفقا ان يقوم الطرف الاول بتمويل بنود الطرف الثاني مقابل تعويض مالي وفي حال لم يلتزم بالتمويل يقوم الطرف الاخر بالتمويل وتضاف القيمه لحسابه فالعقد ينحصر في عمليه التمويل ولا يشتمل تبعات تعاقديه تخرج عن نطاق التمويل مده تنفيذ المشروع ٣٦ شهرا وامتدت الي ال ٦٠ شهرا مضيفا تكلفه تمويليه امتدت لسبعه سنوات وكان اداء الطرف الثاني احد الاسباب الرييسيه للتاخير وحيث ردت المدعيه تقر المدعي عليها بحق موكلتي بالمبلغ محل الدعوي واستلامها كامل مستحقاتها من العميل نقطه الخلاف لدفع مستحقاتنا هو عدم افراج العميل عن ضمانهم المالي وليس لموكلتي اي ارتباط به ونص الملحق انا موكلتي تستحق ٨٠ في الميه من المبلغ مقدما، و٢٠ بالميه عند تحصيل المدعي عليها من العميل وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) خطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه يفيد بعدم الرغبه بالسداد حتي صرف الضمان المالي للمشروع وعده خطابات صادره من المدعيه تطالب فيها المدعي عليها بالسداد، وبما ان المدعي عليه تدفع بان العقد هو عباره عن شراكه وليس عقد مقاوله من الباطن وحيث نصت القاعده الفقهيه بان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وبما ان محتوي العقد قد نص صراحه بان مقاوله من الباطن وحقيقته اسناد اعمال مقاوله توريد وتركيب للمدعيه فهو عقد مقاوله من الباطن وحيث انه وبحسب الخطابات المرفقه المسنده للمدعي عليها والتي جاءت علي نحو تضمن الاقرار الضمني بتسليم الاعمال وبما ان المدعي عليها في الخطابات شرطت صرف المستحقات محل الدعوي لحين الافراج عن الضمان المالي ولما كان العقد خاليا من ربط الصرف للمدعيه بالافراج عن الضمان المالي مع المالك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه واستحقاقها ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٤٥.٨٨٥) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام الشركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٤٥٨,٨٥١.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال اضافه لاتعاب تقاضي ٤٥٨٨٥ ريال خمسه واربعين الف وثمانمايه وخمسه وثمانين ريال ورفض ما عداها من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٧١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها والناشيه عن عقد المقاولات المبرم معها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٥٨.٨٥١ ريال) وعن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٤٥.٨٨٥ ريال) وهو يمثل ما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، والتي خلص فيها الي طلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لها في الوقت الحالي، لحين استكمال استلام المشروع من مالك المشروع وهي جهه حكوميه، والزام المستانف ضدها باتعاب المحاماه. واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره وبعد دراسه القضيه والاستيناف حددت لها جلسه هذا اليوم ١٥/٠٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المستانفه ولم يحضر من يمثل المستانف ضدها وقرر الحاضر اكتفاءه بما قدم، وفي اثناء النطق بالحكم حضر وكيل المستانف ضدها وتم اثبات حضوره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تعديل مبلغ اتعاب المحاماه المحكوم به، حيث تري دايره الاستيناف ان الدايره الابتداييه بالغت في تقدير الاتعاب بما يشكل ضررا علي المدعي عليها؛ والضرر لايزال بمثله، وبما ان الاصل في اموال الغير الحرمه الا بمسوغ شرعي فيقتصر منه علي المستيقن، وحيث استقرت احكام هذه الدايره علي الا تزيد اتعاب المحاماه عن ٥% من قيمه المطالبه الاصليه؛ فان الدايره تنتهي الي تعديل مبلغ اتعاب المحاماه الي ٥% من المبلغ المحكوم به وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٧١٢ مع تعديله ليكون كالتالي: الزام الشركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥٨.٨٥١) اربعميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال اضافه لاتعاب التقاضي (٢٢.٩٤٢) اثنان وعشرون الفا وتسعميه واثنان واربعون ريالا ورفض ما عداها من طلبات.