moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٩٧٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد ((...)) المقيده في محكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٩٩) وتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٢ه، والمنظوره لدي (الاستيناف الثالثه) بشان المطالبه ب(اقامه دعوي قضاييه ضد المدعي عليه / (...) – بشان المطالبه بمستحقاتي عن عقد بيع شركه مستوصف (...) الطبي ب(...) والبالغ قدرها حتي تاريخه (١،٩٥٨،٣٣٤) ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (١/ الغاء حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٤٥٢٣ لعام ١٤٤١ه، ٢/ الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٩١،٦٦٦) سبع مايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وست وستون ريالا)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٣،٧٥٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد ورابط الجلسه بالرقم ١٥٨١٨٧٦٥٥ وبسؤال المدعي عن دعواه كرر ما ورد في صحيفتها وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في صك الحكم المرفق في ملف الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٨٣٣٨٨٧٠) وبسؤال المدعي عن بينته في هذه الدعوي فاحال الي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٩١،٦٦٦) ريال كما احال الي العقد المبرم مع المحامي (...) واكد علي طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٣٣،٧٥٠) ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الاطراف تتعلق بتحميل المدعي عليه اتعاب محاماه في القضيه رقم (٤٥٢٣) لعام ١٤٤٢ه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره بمبلغ (١٣٣,٧٥٠) مايه وثلاثه وثلاثين الف وسبعمايه وخمسين ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٥٢٣ لعام ١٤٤٢ه) والتي اصدرت فيها هذه الدايره حكمها المؤرخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه، القاضي ب (بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١.٩٥٨.٣٣٤) مليون وتسعميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين)، ثم تقدم المدعي عليه بطلب الاستيناف فاصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها في القضيه رقم (٤٤٩٩) لعام ١٤٤٢ه بالصك رقم٤٢٩٢٢٢٧٥٣ وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه القاضي ب (اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٨ه الصادر في القضيه رقم ٤٥٢٣ لعام ١٤٤٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٩١.٦٦٦) سبعمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وسته وستون ريالا. ثالثا: عدم قبول الدعوي في الاقساط التي لم تحل لرفع الدعوي قبل اوانها) مبينه في الاسباب ان الالغاء تم للمبالغ التي لم يحل موعد سدادها، وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته وصدر الحكم مستندا علي الاقساط الحاله، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعي رغم ثبوته، وعدم صحه ما دفع به لدي دايره الاستيناف الثالثه وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما ان تقدير ذلك عايد للدايره بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره ؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه وتقضي به وتسقط المطالبه بما زاد عنها لكون المدعي عليه غير ملزمه بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب التبليغ رقم ١٦٨٣٣٨٨٧٠ وبناء علي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه يعد الحكم حضوريا وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (١) من الماده (٧٩) من ذات النظام نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٣٥.٠٠٠ خمس وثلاثون الف ريال والله الموفق.