tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-03-21 document_type=ruling entity=document_number:40505568 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1711 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه انساب للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ سامي احمد عبد العزيز الطليحي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (40505568) وتاريخ 21 / 03 / 1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: قامت دعوي بين شركه انساب للمقاولات العامه ضد شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده في القضيه رقم (1158/ ق لعام 1440ه)، والتي تضمنت دعواها مطالبه موكلتي بتعويض قدره سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال (7.315.473)، مما اضطر بموكلتي بتكليفي بالمدافعه عنها بتاريخ 25 /3 /1440ه وبموجب العقد المرفق وصدر الحكم برفض الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (809لعام 1441ه). وبناء علي الماده (26) من نظام المحاماه ولكون المدعي عليها احوجت موكلتي لتوكيل محامي للترافع عنها، فان موكلتي تطالب المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه قدرها ميتان وخمسون الف ريال (250.000)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 15/ 8/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ سامي احمد عبد العزيز الطليحي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ فهد ابراهيم عايض العتيبي ذو الهويه الوطنيه (...)، بموجب وكاله رقم (40665049) وتاريخ 16/ 04/ 1440ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي؛ لانها تتعلق بتعويض عن اضرار الترافع بشان دعوي سبق نظرها لدي الدايره، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله، وذكر انه غير مطلع علي تفاصيل الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فوعد وكيل المدعي عليها بالتواصل مع وكيل المدعيه لمحاوله انهاء القضيه بشكل ودي، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 19/ 8 / 1442 ه، تم ارفاق المدعي عليها اجابتها علي الدعوي جاء فيها: 1/ هذه الدعوي هي دعوي الاتعاب الثالثه التي تقيمها المدعيه ضد موكلتنا حيث سبق ان تقدمت المدعيه بدعوي اتعاب ضد المدعي عليها بموجب القضيه رقم 4242 لعام 1440 ه بطلب اتعاب المحاماه وصدر الحكم برد الدعوي وقد اعترضت المدعيه علي الحكم وتم تاييده من محكمه الاستيناف بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 227 لعام 1441ه، ورغم ان الحكم قد حاز علي حجيه الامر المقضي فيه ولا يحق للمدعي اقامه الدعوي مره اخري، الا انها اقامت دعوي اخري لذات السبب وهي القضيه رقم 3008 لدي الدايره التجاريه الثانيه وقد صدر فيها حكم برد الدعوي لسبق الفصل فيها وقد اعترضت المدعيه علي الحكم وتم تاييده من محكمه الاستيناف الموقره بموجب الصك الصادر في القضيه رقم 613 لعام 1442ه، وهذا يوضح نيه المدعيه للكيد بالمدعي عليها باي شكل كان، 2/ المدعيه لا تستحق مطالبتها في هذه الدعوي وذلك لان المدعي عليها عندما تقدمت بتلك الدعوي كانت تستخدم حقا مكفولا لها "حق التقاضي" حيث ان الحق في التقاضي حق مكفول بالتساوي للكافه امام الجهات القضاييه بالمملكه العربيه السعوديه وفقا لنص الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم، وبالتالي فلا تعدي في دعوي المدعيه كما لا تنطبق عليها وصف الكيديه لانها كانت دعوي قايمه علي اساس معقول، وحيث ان المبادي التي سارت عليها الاحكام في المملكه مثبته لعدم اقتضاء مثل هذه الاتعاب بحسبان ان الحق في التقاضي حق مكفول بالتساوي خاصه عند انتفاء او وجود وصف للكيديه في الدعوي او كذبها وعدم صدقيتها وعليه نلتمس رد الدعوي، 3/ ان دعوي المطالبه بالاتعاب لا يحكم فيها - فقها ولا قضاء – لمجرد صدور الحكم برد الدعوي التي تطالب المدعيه باتعاب عنها، لان ذلك لا يعني ان الدعوي غير صحيحه او انها كانت كيديه اذ انها قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء وان الواقع لا يكذبها ولكنها قد لا تستوفي المتطلبات النظاميه والقضاييه الكافيه للحكم بموجبها، 4/ ان المحكوم عليه او من خسر دعواه لا يلزم باتعاب المحاماه مباشره بشكل تلقايي عند طلب خصمه للاتعاب وانما هناك شروط شرعيه يجب توفرها، ومتي ما تبين ان الدعوي لم تكن ظلما ولا عدوانا فبحسب راي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم فلا يستحق المدعي القضاء له بنفقات او مصاريف التقاضي شرعا بافتراض انه فعلا تكلف مثل هذه النفقات، بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وفي تاريخ 26/ 8/ 1442 ه تم ارفاق مذكره رد من وكيل المدعيه مضمونها: 1- تقدمت موكلتي بدعوي مطالبه باتعاب محاماه علي الحكم رقم (3247) 3/ ق لعام 1439ه الصادر من مقام الدايره الثانيه وقد تم الحكم برفض الدعوي بموجب الحكم رقم (4242) لعام 1440ه المسبب بعدم ثبوت ان المدعي عليها ردت بقصد الاضرار وانما استعملت حقها الذي كفله لها الشرع والنظام ظنا منها ان لها حق تدافع عنه. فتقدمت موكلتي بطلب الاستيناف وتم تاييد الحكم برقم (227) 1441ه وفي الاسباب اهابت في معين استعراضها للاسباب الي عدم وجاهه استناد الدايره مصدره الحكم علي مجانيه التقاضي اذ لا ارتباط بين مجانيه التقاضي في المملكه مع تكبد الاطراف اتعاب توكيل المحامين في استحصال حقوقهم بحسب ما نص عليه نظام المحاماه. فتقدمت موكلتي بدعوي مطالبه اتعاب اوضحت فيها ان المدعي عليها ماطلت في سداد المديونيه المستحقه بناء علي نظام المحاماه، فتم رفض الدعوي لسابقه الفصل فيها، 2-ان الدعوي رفعت من المدعي عليها بواسطه محامي كان من المفترض دراسه مستندات الدعوي وتوجيه المشوره لموكلته. وهو يعلم ان موكلته في ذمتها دين حال للمدعيه يجب عليها الوفاء به لا ان تنازع في طلبات جديده وموكلتي مارست حقها في عدم التوريد لوجود مديونيات سابقه طالبت المدعي عليها بسدادها ومن ثم فتح حسابها من جديد. فهي من تسببت في توتر العلاقه التجاريه بامتناعها عن السداد ورفع دعوي تعويض وهي تعلم علم اليقين ان موكلتي غير ملزمه بالتزامات المدعي عليها مع الغير، وذكرت المدعي عليها ان دعوي الاتعاب لا يحكم فيها فقها ولا قضاء بمجرد صدور حكم برد الدعوي. لقد صدرت احكام كثيره في الزام الطرف الخاسر بمصاريف ما تكبده الطرف الاخر وان اصل الضرر الذي يصيب المتضرر ثابت في الشريعه الاسلاميه كما اخبر الرسول صلي ﷲ عليه وسلم ان الضرر مرفوع بقوله (لا ضرر ولا ضرار). وشكوي المدعي عليها تم رفضها هو اشغال للسلطات القضاييه والمحاكم بمثل هذه القضايا يتبين ان الدافع الاساسي هو تشويه سمعه موكلتي والحاق الضرر بالانتقام والتشفي وليس لها حق في ملاحقه موكلتي بما ادعت به. فان العلماء يلزمون كل ظالم معتد ممن يباشر اتلاف مال غيره، او يتسبب فيه بضمان المتلف، وقد نصوا علي ذلك في مواضع في الغصب وغيره، ومن نصوصهم ما يلي: قال في المغني: وعلي الغاصب الرد للمغصوب علي الفور عند التمكن، وان عظمت المؤونه في رده. وابن تيميه قال: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، فهو علي الظالم المبطل. وهكذا. وقال الشيخ محمد بن ابراهيم: وذلك ان العلماء نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر عليه ان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه وقال في المقنع: ويلزم رد المغصوب ان قدر علي رده، وان غرم اضعاف قيمته. وفي الشرح الكبير: وجمله ذلك: ان المغصوب متي كان باقيا وجب رده، لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فان غصب شييا فبعده لزم رده، وان غرم عليه اضعاف قيمته؛ لانه جني بتبعيده، فكان ضرر ذلك عليه. وفي تاريخ 3/ 9/ 1442ه تم ارفاق مذكره من وكيل المدعي عيها لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسه 22 / 10/ 1442 ه حضر طرفا الدعوي وسالتهما الدايره: هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق. عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال، وذكرت انها دفعت هذا المبلغ للمحامي الذي تولي الدفاع عنها في القضيه التي رفعت ضدها المدعي عليها، والتي سبق نظرها لدي الدايره برقم (1158) لعام 1440ه، والتي انتهت برفض الدعوي، وان المدعي عليها احوجتها الي توكيل محام للترافع عنها، واجابت المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق التعويض عن هذا المبلغ؛ لانها مارست حقها في التقاضي، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر في القضيه الاصليه بين الطرفين برقم (1158) لعام 1440ه تبين ان المدعي عليها في هذا الدعوي كانت تطالب المدعيه بالتعويض عن اخلالها في الالتزام بالعقد بمبلغ قدره (7.315.473) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا، واسست دعواها علي ان المدعيه توقفت عن الالتزام بالتوريد، وانه ترتب عليها بسبب ذلك غرامات تاخير، وانتهت الدايره الي مشروعيه تصرف المدعيه بالامتناع عن التوريد لعدم التزام المدعي عليها بسداد المستحقات السابقه، ثم حكمت الدايره برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف التجاريه الاولي، وبتامل ما سبق ظهر للدايره ان المدعي عليها في هذه الدعوي لم تكن مبطله حين تقدمت بالدعوي الاصليه للتعويض عن غرامات التاخير التي تري ان المدعيه هي المتسببه بها، بل كانت لها شبهه ظاهره في دعواها، وهي ان المدعيه امتنعت عن التوريد؛ لذا لا تري الدايره ان المدعيه تستحق التعويض عن مصاريف الدعوي التي تطالب بها في هذه الدعوي، حيث انه لا يضار احد تقدم بدعوي له فيها شبهه ظاهره محتمله، وتنتهي الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم) 
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره برفض الدعوي، و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي 
عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي 
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1630 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه انساب للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال, تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1158) للعام 1440ه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طالبا نقض الحكم والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال.
(الاسباب) 
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 22/10/1442ه والمنتهي الي رفض الدعوي، و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام 
عضو
بندر بن سعد العريفي 
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز