gstc_gov_sa · decision · processed · 83 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VJ-428-2020) القار رقم 1 (V-4723-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضرايب - ضربه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للسبه الضعيه - شرط عدم التوقع - غرامات - غرامات تقدم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملا:ض: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم لشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م، وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اسست المدعيه اعتراهها علي انها طبقت النسبه الضريه لضريبه القيمه المضافه علي التوبريدات وفق عقودها، علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها نظاما، وان لفظ الضريه المفروضه ليس لفظ عاما، بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي العمو م، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله - اجابت الهييه انه بالرجوع الي العقود التي ابرمتها المدعيه، فقد اشراح الي لفظ الضربه بشكل عام دون تخصيص، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقدم اقرار ضريبي ظاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان شرط عدم توقع تطبيق الضربه الا برد في العقد اي بند ينص علي تطبيق ضربه القيمه المضافه علي التوبريدات والخدمات التي يقدمها المدعي - كل مدع قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا ظاطا ترتب عليه خطا في انتساب الضربه اقل من المستق، يجب معاقبته بقامته اقماره نقرار ضريبي خاطي المقرره نظا - عدم سداد المدعي الضربه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السادد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان العقد قد اشراح قراءه للضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارباطا بفتره محدده، وبالتالي دون تخصيص، ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه; وعليه فان ذلك يعد متوقعا مسبق ما من قبل الاطراف، بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضربه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م المستند: - الماده (١٣١) (١٧٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١٣٠١/١٠٢ - الماده (١٣٧/١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٣٧/١٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠٨/٨/٢٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4723-2019) بتاريخ ١٨٠٠٦ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....)، بصفته رييس مجلس الاداره للمدعيه (....) سجل تجاري رقم (....)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر نوفمبر من عام ١٨٠٠ م وعزماتي الحظا في الاقرار والاثار في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ا*jابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: تورديدات اتفاقيه اتحاد (....) والعقد المبرم مع شركه (ب) الوطنيه العالميه للطاقه. ١٠١. تعترض المذعيه علي اضافه التوريدات الناتجه عن الاتفاقيه والعقد لبند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وعدم تطبيق احكام الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه الخاصه بالمبيعات الصفريه، حيث تزعم المذعيه استيفاءها الشروط النظاميه الوارده في الماده. ٢٠١. خلال مراحل فحص اقرار المذعيه، تبين للهييه خلال دراسه كل من الاتفاقيه والعقد ان المذعيه توقعت فرض الطرايب في المملكه; الامر الذي اخرج تورديات الاتفاقيه والعقد من نطاق تورديات العقود الصفريه وفقا لاحكام الماده (٢٧/٧٩) من اللايه التNFيذيه، والتي نت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاصه لنسبه الضغر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١٢، ديسمبر ايها اسبق...، «فالماده نت بشكل صريح علي الا تطبق احكام العقود الصفريه الا علي العقود التي لم يكن يتوقع فيها تطبيق الضربه، وعليه تتمسك الهييه بحصه اجازها واستبعاد التوبات العديد المعنيه من بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه للضربه نوجز ردنا علي ذلك بان الاطراف المتعاقده تطرقت بالفعل الي الضرايب ولم تخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 نوعا معينا من الضرايب، بل ان الاشاره الي الضرايب كانت عاده وغير محدده. مما يثبت رضا المذعيه بتحمل اي نوع من انواع الضرايب وقت التعاقد او بعد… ١-٤ فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار المفروضه، نفيد اللجنه الموقره بانه نتيجه لتقدمي المدعي لاقرار خاطي تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفق ما قضت به الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه. رابغا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه «الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدهيه اجبت: «اولا: الدفوع الموضوعيه: ا. في فبراير ١٩٠ م, فرضت الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) تقييما اجماليا لاتخفيض من رصد ضربه القيمه المضافه الداين بقيمه (١٥٧,٢٨,٦١) يبعنا بعل بالاقرار الضريبي لشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨ لشركه (...) (المشار اليها فيما يلي باسم «الشركه» او «المستانف»), وان المبالغ المفروضه في التقييم هي كما يلي: التزامات اضافيه لضريبه القيمه المضافه: (١٣١,٤٨,١٠) : اضافيه الضريبه القيمه المضافه: (١٢١,٢٨,٤٨,١٠) : اضافيه الضريبه القيمه المضافه: (١٢١,٢٨,٤٨) : اضافيه الضريبه القيمه المضافه: (١٢١,٢٨,٤٨) : اضافيه الضريبهالقيمه المضافه: (١٢١,٢٨,٤٨) : اضافيه الضريبه القيمه المضافه: (١٢١, «) [بسب ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكور، علي الرغم من ان العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد. ت. طبقت الشركه النسبه الضفيره لضريبه القيمه المضافه علي التوريدات المقدمه ل «ب» من خلال التمسك بموقف انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه. تاريخ العقد - تم ايرام العقد والذي يتم بموجه امدادات الوفود في ٥ ديسمبر ٢٠١٣ (اتفاقيه الترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات تزويد الوفود للطيران). ونتيجه لذلك في تلي متطلبات الماده (٩) (ا) (٢) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) بموجه امدادات الوفود في. ٢٠١٨. امهيه العمل لخص ضريبه المدخلات - العملاء بموجب القعد المتكيده كامله فيما يتعلق بالتوريدات المقدمه اليهم بموجب العقد المذكور; وبالتالي فانه يفي بال متطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) من m اللاتحه التنفيذيه العملاء شهاده علي النحو المطلوب بموجب الماده (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (ٹ) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) من الالجه التفيفيه ضريبه المدخلات بالكامل اذا كان هذا التوريد يخضع لضريبه القيمه المضافه. بناء علي ذلك، ليس لدي الشركه اي دليل علي عكس ذلك، وانه لا يمكن للعمله ضمه (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) من الايه التغييه القيمه المضافه (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) من الايه التغييه القيمه المضافه (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) من الايه التغييه القيمه المضافه (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) من الايه التغييه القيمه المضافه (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) من الايه التغييه القيمه المتفاعه (2) من الايه التغييه القيمه المتفاعه (2) من الايه التغييه القيمه المتفاعه (2) من الايه التي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المتفاعه (2) من الايه التي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المتفاعه (2) from 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م السعوديه. علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد الوفود شامله لضربيه القيمه المضافه او لا. كذلك فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضربه القيمه المضافه. ج - استندت الهييه في تقييمها بعدم حلاحيه التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي الذي اصدرته الهييه، حيث تقمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان اللاتجه التنفيذيه لقانون تطبيق ضربه القيمه المضافه، والذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نعت علي تخصيص تضمن العقود لضربه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخصص الوارد باللالهه علي العقد المشار اليه; حيث تعتبر اللاتجه التنفيذيه المرجح الاساسي لتفصيل لاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضربه القيمه المضافه. ح - علي الرغم من ان الشركه قد مارست العنايه الواجبه و忒رعت بحسن بنتها في الاقصاح عن المعاملات للقتره التي تعيها، ولكن فرض الهييه (٧٥) من الالتزامات الاضافيه لضربه القيمه المضافه، والعقوبه التي تعادل (٧٥) من التزامات الضريبه الاضافيه بنسبه (٧٥) تسببت للشركه في الاعياء الماليه والاداريه. ح - بذلك الشركه كل الجهود لجذب انتباه الهييه، وشرحت المساله للهييه في المراسلات وزدتها بكافه المستندات والدعوي التي تدعم موقفها، لكن الهييه رفض قبول اساس الشركه لتنطبيق النسبه الضريه لضربه القيمه المضافه. في ضوء ذلك، استمرت الشركه في طلب اللجوء الي اللجنه». ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ( ...) ضده العامه للزكه والدخل، والبمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) ( ...) وضفرته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وبسؤال وكيله المديعه عن دعواها اجبت وفق لما جاء في اللازكه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد، واضافت بان العقود التي ابرمتها موكالتها مع شركه (ا) لم يرد فيها اي اشاره الي الضرايب، وان العقود التي تم ابراها مع اتحاد (....) تمت الاشاره الي الضرايب المفرضه، ولم ترد كلمه الضرايب بشكل عام في العقد بحسب ما تذعيه المدعي عليها، وانه خصت الضرايب وقت نشوه العقد، علما بان جميع هذه العقود نشات في عام ٢٠١٣، لم تقدم المدعي عليها السند النظامي الذي بنت عليه توقع المتعاقدين لضربه القيمه المضافه، وطببت توضيحا من ممثل المدعي عليها باسباب اخضاع هذه العقود للنسبه الاساسبه بما يخالف احكام الماده (٧٩) وفقره (٣). وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اياب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، كما طلب الاستهال للارد علي طببات الماديه، وسعد الالطاع علي مكف الدوي وكافه المستندات المرفقه، فورت الحايره تاجيل النظر في الدوي الي جلسه ل平衡ه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨ مزام الساعه الواحده مساء، وازام المدعيه بتقدمي مذكره تفصيله توضح فيها خطا المدعي عليها في احتساب الضربه بالنسبه الاساسيه للعقود محل الدعوي، علي ان يتم 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه تقديمها بحد اقصي قبل موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام، وقررت الداره ازام ممثل المدعي عليها بتقدمي الرد علي اسباب اخصاع العقود محل الدعوي للنسبه الاساسيه. وفي يوم الثالثه بtbاري ٢٠٠٠، اوتت المدينه مدعيه مذكرتها الايضاحيه رقم (٢): حيث جاء فيها: «ظيفه عن الشركه وانشطتها: بشان الدعوي المقدمه من (…) علي قرار الهييه العامه للزكه والدخل عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض لشهر نم Omar: صرحت الشركه عن ضريبه القيمه المضافه لمخرجات بمبلغ (٤٧٦،١٣٨،٩٦) ريال سعوديا، وبالمثل، وضريبه القيمه المضافه للمدلات جايزه الخصم بمبلغ (٨٦،١٨،١٨) ريال، ونتيجه ذلك صرحت الشركه عن رصيد ضريبه القيمه المضافه ذات مسترد بمبلغ (٧،٨٨٧،٨٩) ريال. طلبت الهييه موجب المراسلات عبر البريد الالكتروني من الشركه تقدم المعلومات الاضافيه التاليه: العقد المبرم بين الشركه (ب): شركه (د) والشركه (ه). جميع الفواتير الصادره من قبل الشركه للفتره من ١ نوفمبر ٢٠٠ نوفمبر ٢٠١٨. شهاده حظيه من شركه (د) والشركه جميع المستندات والمعلومات التي طلبتها الهييه اعلاه خلال الوقت المحدد، وقدمت جميع الايضاحات اللازمه المطلوبه من قبل الهييه. لاحقا في تاريخ ١٢ فبراير ١٩، فرضت الهييه من ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ ٢.٠١١٨ تقديمها بحد اقصي قبل موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام، وفرت الداره ازام مثل المدعي عليها بتقدمد الرد علي اسباب اخضاع العقود محل الدعوي للنسبه الاساسيه. وفي يوم الثالثه ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠. اوتت المدينه مذكرتها الايضحه رقم (٢) : (٢) حب حاء فيها: «ظيفه عن الشريكه وانشطتها: بشان الدعوي المقدمه من ... (٢) ممر ٢٠١٨ هيه العامه للزكه والدخل عن الفتره الضريه محل الاعتراض لشهر زم Omar ٢٧١، ربطت الشريكه في القيمه المضافه لمخرجات بملغ (٤٧٦،١٣٨،٩٦) وابالمثل، وضربه القيمه المضافه للمدخلات جايزه الخصم بملغ (٨،٣٦،١١٨،١٧) ونتيجه ذلك صرعت الشريكه عن قبل الشريكه لم ١ فোبرير (٨،٣٦،١١٨) ونتيجه ذلك صرعت الشريكه لم ١ فোبرير (٨،٣٦،١١٨) ونتيجه ذلك صرعت الشريكه لم احيي المينه من (٨،٣٦،١١٨) ونتيجه ذلك صرعت الشريكه لم احيي المينه من (٨,٣٦،١١٨) ونتيجه ذلك صرعت الشريكه لم احيي المينه من (٨،٣٦,١١٨) ونتيجه ذلك صرعت الشريكه لم احيي المينه من (٨،٣٦,١١٨) تقديمها بحد اقصي قبل موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام، وفرت الداره ازام متمل المدعي عليها بتقدم الرد علي اسباب اخاضع العقود محل الدعوي للنسيه الاساسيه. حيث جاء فيها: «ظيفه عن الشركه واشطتها: بشان الدعوي المقدمه من (٢٠١٨ ممر الهييه العامه للزكه لالوادح والضريه محل ال芒果اتزاض لشهر زيم ٢٠١٨ ممر صرحت الشركه عن ضريبه القيمه المضافه لمخزجات بملغ (٧٧,٢٣٨,٩٦) (٨,٣٦,١١٨,١٨,١٨) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه تحت بند الاحكام الانتقاليه، والتي تحت علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعد، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام توبريد خضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات وفق لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. لاغراض هذه الماده، يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الاتيتين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ نظام «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضخه بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي والتوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد, معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله относительно التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله относительно التوريد، معامله بالنسبه الي التوريد، معامله относительно التوريد،معامله относительно التوريد، معامله относительно التوريد، معامله относительно التوريد، معامله относительно التوريد، معامله относительно التوريد، معامله относительно التوريد،معامله относительно التوريد، معامله относительно التوريد، معامله относительно التوريد، معامله的一部分ه في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترایز في هذا الترایز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترارمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا التراขัน في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترا�צ في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترارمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا التراขัน في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترا�צ في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترارمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا التراขัน في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترايمز في هذا الترا?」 ا. تاريخ العقد: العقد الذي يتم توفير امدادات الوقود علي اساسه تم ابرامه (٥٠٠) وهو ٢٠١٢ م (اتفاقيه ترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات امدادات وقود الطيران) وهو بذلك مستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٩) (٦) (٧) (٨) (٩) (٦) (٧) (٩) (٦) (٧) (٨) (٩) (٦) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٩) (٦) (٧) العقد السابق ذكره هم اشخاص مسجلون لغرض ضريبه القيمه المضافه، ومؤهلون لخص كامل ضريبه القيمه المضافه للمدخلات المتكيده والمتعلقه بالوادات المقدمه اليهم بموجب العقد المذكور; وبالتالي فانهم مستوفون للمتطلبات المنصوص عليها في الماده (٩/٣) ج. شهاده العميل: اصدر العملاء شهاده كما هو مطلوب بموجب الماده (٩/٣) من الثالثه التغذيه ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، تنص علي انهم يمكنهم خصر ضريبه المدخلات بالكامل. د. توقع الضريبه في العقد: لم يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التويريدات كون اتفاقيه الترخيص 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه ماع اتحاد (...) تحتوي علي لفظ الضرايب الموجوده في المملكه السعوديه كما في ٠٠ ديسمبر ٢٠١٣ وقت توقيع العقد: مما اشرط في الدليل الاسترشادي غير الملام لاي طرف وغير الواجب تطبيقه لانه يتعارض مع نص اللايحه التنفيذيه. استندت الهييه الي ان عقد (ب) المعنيه في الاقرار الضربي لتوريدات شركه (د) والشركه (و) ان عقدها به توقع للضريبه، وندره بالاتي : ان لفظ الضريبه كما ورد في الماده (٢٠) من العقد ليس لفظ عاما؛ فقد ورد في الماده (٢٠) من عقد (ب) ومثله باقي العقود ما نحه وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه حسب التالي: «ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات، او علي توريد اي سلع او خدمات او محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، يجب ان تدفع من قبل المرض له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المبايع. كانت اتفاقيه الترخيص، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه القايمه كما في ۰. ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه، فخلا عن ان النص لم يكن عاما، بل تم تخصيبه بلفظ المفروضه الذي استبع لفظ الضريبه. اتفاقيه الترخيص المبرمه مع الكنوسورتويم، وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب المWOODه في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع); حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالامملكه العربيه السعوديه. علامه في ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريدالوقود شامله لضريبه القيمه المضافه او لا. كذلك فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي نعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه. استندت الهييه في تقييمها الخاطي بعدم صلاحيه توريدالات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدول اليزاشي الذي اصدره الهييه، حيث تقضن العقد الاشراب بصفه الحليل الازاشي وقعت ضريبه القيمه المضافه، والذي يمثل عامه، رغم ان الاللثه التنفيذيه لقانون تصليق ضريبه القيمه المضافه، الذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نعت علي تخصيص تضمن العقود لضريبه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد毕ت بتعميم المخص الوارد باللاله علي العقدين المشار اليها، حيث تعتبر الاللثه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل الاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه: لهذا فاننا نورد خطا الهييه في تفسير نص الضريبه المفروضه بعقد شركه الملاله الجويه علي انه لفظ عام، وهو توقع لاي ضريبه، ومن ثم لا يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص: وذلك بالاتي: ادله عدم توقع عقد شركه الملاله الجويه للضرايب، وان لفظ الضرايب المفروضه لفظ خاص - وليس عاما - معني بالصفروضه وليس المستقبليه: ان لفظ الضريبه المفروضه ليس لفظ عاما، بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي العمو، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله. ولو انجته العقد لتوقع الضرايب لقرر كل ما يفرض من ضرايب حاليه ومستقبليه. قاعده « العربيه في العقود بالالمقصد والمعاني وليس الالفاظ والماليا، ولو تم الاتجاه لغير ذلك لتر النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بالفظ المفروضه. بشان قاعده « العام يبقي علي عمومه ما لم يخص، ورد في النص الشرعي لفظ عام، ولم يقم دليل علي تخصيصه; وجب حمله علي عمومه، واثبات الحكم لجميع افراده قطعا، فان قام دليل علي تخصيصه وجب حمله علي ما يقي من افراده بعد التخصيص، واثباتت الحكم له هذه الافراد ظنا لا قطع، ولا يخص عام الا بدليل يساويه او يرجه في القطعيه او الطييه. تكلم الشرخسي عن حكم العام، واعترض علي من قال بالوفق مطلقا في العام، وسريان عمليه، وتطرق الي فروع من ذلك وبين الصواب فيه من وجهه نظره، وانقل كلامه هنا لتفصيل وبيان ذلك: «قال رضي الله عنه هنا لتفصيل وبيان ذلك: «قال رضي الله عنه عنه واندجه: كان ابو الحسن الخري - زمه الله - يقول من عند فسه لا علي سيل الحكابيه عن الشلف: العام اذا لجه خصوص لا يبقي حجه، بل يجب التوقف فيه الي البيان، سواء كان دليل الخصوص معلوما او مجهولا، الا انه يجب به اخو الصوص اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكلمه (فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه) في الماده (V9) فيه تعطيل لن نص نظامي صادر من ولي الامر لا يجوز ايفافه، فمن المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات الفضاييه المبدا رقم (1V71) : «ان القضاء ولاءه ولاءه ولاءه ولاءه ولاءه ولاءه ولاءه ولاءه ولاءه ولاءه (الهييه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التديد بها)». ديل عدم الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م.ق.د) وتاريخ: 1/27/11/17 (0/79) توقع العقد عدم تحويل قيمه ضربه القيمه المضافه بالفواتير محل العقد ولم تطبق البند (ب) من الفقره الثالثه الذي ينص علي انه: «يحق للعميل خص ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه», فلم تقدم الممعيه بتحصيل قيمه الضريبه في الفواتير بسبب تمايل العقود للخضوع للضريبه الضريبه وفقا لنص الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لترضيه القيمه المضافه. بناء عليه: عدم وجاهه تفسير الهييه المبعي عليها للفظ الضرايب المفروضه بعقد اتحاد (...) الجويه، بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه: كون لفظ الضريبه عايما، ولكن المفروضه خصمت العام. الايضاح الثاني: اساعه الهييه استخدم صلاحياتها كما وردت في الماده (٦٤) (ا) من الله (٩) من الله (٩) من الله (٩) من الله (٩) من الله (٩) من الله (٩) من الله (١٩) من الله (١٩) من الله (١٩) من الله (١٩) من الله (١٩) من الله (١٩) من الله سلماتها ابعاد تقييم فتره شهر نوفمبر ١٨ من بناه علي الفقره (١) من الماده (١٦) سلطاتها ابعاد تقييم فتره شهر نوفمبر ١٨ من الماده (١٦) من الماده (١٦) من الماده (١٦) من الماده (١٦) من الماده (١٦) من الماده (١٦) قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 المدعي وفقا لعداد مع اتحاد (...) وفسرت نصوص العقود خطا. التفسير الخاص من الهييه للعقد والنصوص ادي الي خطا، وما بني علي باطل قهو باطل من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه الاعلي المبدا رقم (١٧٨٠) : « ما بني علي باطل قهو باطل» (المحكمه العليا (١٤٣٠/١١/٠٧ : وتاريخ: (٣/٣/١٩) (٤.٤.٤) ما انتهت اليه الهييه: حيث تبين بعد الربوع الي هذا العقد اشارته صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهثورديات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه، والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعدم لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». وبنا عليه، فان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع، ولم تكتف بذلك، بل نسبت الخطا في الاقرار الضريبي للمدعيه، وطبقت نص الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه بان المدهيه اخطات في تطبيق نصوص النظام. الايضاح الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في اقرار ضربه القيمه المضافه وفقا للماده (٢٤) من النظام وفرض غرامه التاخير; كون الاقرار لم يكن به خطا، بل قدم الاقرار صحيا، وتم تطبيق الماده (٩٧) باعتبار ضربه القيمه المضافه لعقد محل النزاع صفرا وفق نص الماده، والخلاف في تطبيق نص الماده وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر معه الامر فيه خطا في التقرير، فالتقرير ورد سليما ولا يقدم فيه طلب التصحيح المقدم من المدهيه الطاعه: كونه ققدم ل-تطبيق ما تقوله الهييه واعطاء حقها كما جاء في مقدمه الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره (٤/١) صحه (٥) ما نصه: «وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق ب-تطبيق الاتفاقيه الموحده ل-ضربيه القيمه المضافه، ونظام ضربيه القيمه المضافه واللالهه التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الاتفاقيه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل; يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل ارشادي لا يتضمن او يهدف الي ان يشتمل علي جميع المواد المتعلقه بالاحكام الاتفاقيه في الاتفاقيه الموحده ل-ضربيه القيمه المضخه ونظام ضربيه القيمه المضخه واللالهه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهيثه او لاي شخص خاضع ل-ضربيه القيمه المضخه فيما يتعلق باي معامله، ولا يمكن الاعتعداد به او الاستعداد عليه باي طريقه كانت»، وحيث ان الهيثه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي دليل ارشادي، و هذا لا يجيز للهيثه مخالفه نص نظامي موضوع من ولي الامر استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم، فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم؟ لهذا؛ فاننا نرد اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنص استرشادي. من المبادي التي قرتها المحكمه العليا والهيثه الدايمه لمجلس الفضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القطاييه المبدا رقم (١٧٦) «ان القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها» «الهيثه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م.ق.د) وتاريخ: ١٤٣/١١/٢٢ هنا». بناء عليه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تفسير الهييه الخاطي منعها من تطبيق صحيح لنس الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه، استتبعه نسبه الخطا في التقييم والخطا في فرض الغرامه، والقاعده ان ما بني علي باطل فهو باطل، ومن ثم تبطل الغرامه لنفحي الخطا في التقرير ونفي التاخير، وعلي هذا تلتسم شركه (...) ل霆طوير المطارات من اللجنه الموقره الاتي: قبول الدعوي شكل. وفي الموضوع بقبول الدعوي والقضاء مجددا ابلاغه الربط الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر ١٨٠ م، ومن (١٣٤,٨٠٧,٧١) ثم القضاء بالتي: الغاء قيمه الضريبه المفروضه علي الشركه وقدرها (١٣٤,٨٠٧,٧١) ريلات سعوديه. وFي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١ م، اودعت المدعي عليها مخدرتها الايضاحيه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه صلحيها ابعاده تقييم فتره شهر فبراير من عام ٢٠١٨ م بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للانزامات Spakس الحاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفرت ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفق لعقود تربطه مع كل من شركه (ج) و(ب) حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود اشارتها صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والالصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خمم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه المنضم, والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله (٤,٣) التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». عقد شركه (٤), فقد ورد لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣) من الفقه (١) بالنص التالي: «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضربه الدخل)» دون تخصيص لاحد انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا عاما للكافه دون تخصيص ومستثني من المعامله الصفريه (مرفق ١). كما ان الشهاده الخليه من شركه (ا) مقدمه بلغه غير عربيه، وما ذكرته المدينه بان اتفاقيه الاحلال مع شركه (ا) مستمره فودا غير صحيح وفق احكام datاقفيه، بالاضافه الي ان شركه (ب) هي نتيجه تحالف عده شركات من ضمنها شركه (ا). وللtsسهيل سوف يتم سرد الوقايع بالتسلسل الزمني، وهي كالتي: بتاريخ ٢٠٠٠٥/٨/١٣ مت تفويج datاقفيه بين هييه الطيران المدني وشركه (ا) (العقد الاصلي)، والذي تضمن التزام شركه (ا) (الطرق الثاني) بدفع ايجار موقع زنان الوفود مره بالسنه، ودفع رسوم خدمه تزويد الوفود بشكل شهري، كما ان تاريخ انتهاه العقد بعد مضي احدي عشره سنه هجريه من تاريخ توفيع العقد، اي ما يوافق في ٢٠١٦/٤/٩ م (مرفق ٢). بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ م (مرفق ٢). تثمت الفقه الincerيه (الحديلات، قامت هييه الطيران المدني بالتانار عن كامل حقوقها بالعقد الاصلي الي شركه (....) (المدعيه) مع استمرار شركه (١) في العقد كطرف ثان حسب العقد الاصلي، ونت اتفاقيه التانال علي ان « تخط شركه (١) برغبتها في دمج كافه انشطتها المتعلقه بالطيران المدني في كيان قانوني منصل، كما ترغب 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه شركه (ا) في تسجيل الكيان الجديد في تحويل هذه الاتفاقيه وعن حقوقها والاتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيه والاحلال الي الكيان الجديد... «مرفق (مرفق ٢٠١٤/٨/٢٠١٠) و غيرها من الشركات بالاتحاد تاسيس شركه (ج) الكيان الجديد، مع النص في عقد التاسيس علي ان جمع فروع شركه (ا) تم التنايز بما لها من حقوق وبما عليهها من التزامات لصالح الكيان الجديد (مرفق ٤) بtbاريج ٢٠١٤/٢٠١٠ مزام الطرفان شركه (المدعي) وشركه (ج) «الكيان الجديد» بتوقيع عقد الاحلال (مرفق ١) والذي ينص علي ان تقوم شركه (ب) بدفع ايجار موقع خزان الوقود مره بالسنه (مرفق ٥) ودفع رسوم الخدمات بشكل شهري (التزامات شركه (ا) الجوهریه بالعقد الاصلي، كما تم الاشاره فيه الي الضرايب كما هو موضح سابقا، وتم تخضع العقد للضربه بالنسبه الاساسيه. ويتضح لنا من استقرارع العرض الزمني السابق ان العقد الاصلي المبرم في ٢٠٠ م, والذي التزمت فيه شركه (ا) بسداد ايجار موقع خزان الوقود علي اساس سونوي، وسداد رسوم خده تزويد الاومود علي اساس شهري قد انفضي بجلول العقد المبرم في ٢٠١ م، مع الكيان الجديد، بالاضافه لكون احد التزامات شركه (ا) الدوليه للطاقه المحدوده الجوهنيه وقفي من قبل شركه (ب) الوطنيه العالميه للطاقه (مرفق ٥), والذي تقر المديعه بانه عقد خضع للضربه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه اتحاد (…) مرفق ٦، فقد ورد لفظ الضربه في الفقره رقم (٢٠) من الفقه رقم (٢٦) بالنس التي: «اي ضراب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات...», فالعباره (اي ضراب) مبنيه علي المجهول حاضرا ومستقبلا دون تخصيب لاحد انواع الضرايب; لكون الاراده التعاقديه اتهت الي الكل، وذلك بذكر اللفظ (اي) وكما هو معلوم فان العقد يخضع لكافه المتغيرات التي تطرا خلال مده سريان العقد، والنص جاء عايما، والعام يبقي علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه، استنادا علي الماده (٧٩) وذلك لتوقع الاطراف في التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدي - لما ذكر اعلاوه «الغاره، فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار، وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والثي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احساس بملع الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه». ما يخص غرامه التاخر في السادد: لم يتم فرض غرامه التاخر في السادد علي الفتره محل الدعوي. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨ م. ٢٠٢٠/٠٧/١٨ مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) لتطوير المحارات المحدوده ضد الهييه العامه للزكه والمدل. وبالمتاده علي اطراف الدعوي حضر (…) وكاله عن المديعه، وحضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والمدل. وبسؤال وكيل المديعه عن ردء اجب وفقا لما جا في المذكره الايضاحيه، وسبقال ممثل المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد المرفقه في ملف الدعوي. وبناء عليه، قررت الدايره قبل باب المراهعه وتاجيل النطق في القرار الي جلسه ٢٠٠٠٨/٢٢ م تمام الساعه الثالثه مساء. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه قرا الكتابه بما سبق تقدميه، وبناء عليه، قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. وفي يوم الست ب تاريخ ٢٠٠٠٨/٢٢ امتعت لساسه الحاده الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء; للنقط بالقرار في الدعوي المرفوعه من شركه (...) لتطوير المطارات المحدوده ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وثكاه عن المده، وحضر (...) بصفه ممثلا للهيه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ و لايحته والتنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) و تاريخ ١٤٤١/٨/٢٥) و التخطيه واللوايحه ذات العلاقه، وبعد الالطلاق علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه. من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر نوفمبر من عام ١٨ م, واغاء غرامي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزعاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (١١٣/م) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) واتاريخ ١٨/١١/٢٧ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الزعاع يعد من النزاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتاريخ ١٨/١١/٢٧ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الزعاع يعد من النزاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتاريخ ١٨/١١/٢٧ ه، وحيث ان نظر في مثل هذه الزعاع يعد من النزاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٢٧ ه، وحيث ان نظر في مثل هذه الزعاع يعد من النزاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٢٧ ه، وحيث ان نظر في مثل هذه الزعاعي يقدمه المفرقه بالاعتراض عليه (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٢٧ ه، وحيث ان نظر في مثل هذه الزعاعي ي قدمه المفرقه بالاعتراض عليه (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٢٧ ه، وحيث ان نظرفي مثل هذه الزعاعي يقدمه المفرقه بالاعتراض عليه (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٤٧ ه، وحيث ان نظرفي مثل هذه الزعاعي يقدمه المفرقه بالاعتراض عليه (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٤٧ ه، وحيث ان نظرفي مثل هذه الزعاعي يقدمه المفرقه بالAEV (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٤٧ ه، وحيث ان نظرفي مثل هذه الزعاعي المفرقه بالAEV (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٤٧ ه، وحيث ان نظرفي مثل هذه الزعاعي المفرقه بالAEV (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١/٤٧ ه, وحيث ان نظرفي مثل هذه الزعاعي المفرقه بالAEV (١١٣/م) واتاريخ (١٣/١١ /٤٧ ه، وحيث ان نظرفي مثل هذه الزعاعي المفرقه بالAEV (١١٣/م) واتاريخ من حيث الشكيل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر نومفمبر من عام ١٨٠ م, واغاء غرامي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (١١٣/م) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتاريخ ١٨٨٨، وحيث ان النظر في مثل هذه الديويه مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من مستندات الديويه، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٣/١٩، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨/٨، م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت ومن حيث المWOYOع; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، حيث ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه ابعاده التقيم لشهر مايو من عام ٢٠١٨، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار والاثار في السداد، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي ان: « للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (1) من نماد الله (الثانيه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: « يعاقب كل من قدم الي الهيثه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهيثه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تدددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه المтриبيه»: وذلك لمخالفانها احكام الفقره (٢) من الماده (الثالاثه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ابيها اسبق، وذلك شرطه ما يلي: - ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مايو ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ مابر المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات النوريد، وملخالفتها احكام الفقره (٢/١-ب) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهيثه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الاقصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجيع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه والنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجيع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخض الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المختصومه». والمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه ضريبه المدخلات المختصومه». والمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه ضريبه المدخلات المختصومه». والمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه ضريبه المدخل ات المختصومه». والمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه ضريبه المدخلات المختصريه ان يسدد الضريبه المستجقه عليه عن الفقره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفقره الضريبه». وبتامل الدارقه للعقود محل الدعوي، بالرجوع للعقد المبرم مع (شركه د) (20) (الخاص بالضراب او اي مستحقات قانونيه اخري (٢) في البند رقم (٢) (الخاص بالضراب او اي مستحقات قانونيه اخري (٢) (الخاص بالضراب او اي مستحقات قانونيه اخري (٢) (الخاص بالضراب او اي مستحقات قانوني) هذه uneقبه، ما لم ينص علي في دفعوات او علي توريد اي سلع او خدمات محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه uneقبه، يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المبالغ (٢٠,١) يتم دفع جميع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المبالغ المستحقه للشركه بموجب هذه الاتفاقيه، سواء كانت او لم تكن فيما يتعلق باي رسوم، محانيه وطاليه من (باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون) ... ال: فبالتالي قد اشار العقد صراحه للضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارباكا بفتره محدده، وبالتالي دون تخصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه، بخلاف ما تدعيه المدعيه من ان اتفاقيه الترخيص المبرمه مع الكونسورتيوم تتعلق فقط بالضرايب المWOODه في المملكه وقت ابرام العقد بتاريخ ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع) وعليه وحيث ان ذلك يعد متوقعا مسيقا من قبل الاطراف، بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه; لما لا يمكن معامله التوبرد بالنسبه الصفريه لعدم استيфаع العقد للركن الاساسي الوارد في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، لا سيما وانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المده ذلك في رده علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها، واينما اوضح انها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ايرام العقد، فعليه تري الدايره صحه اجراءsdد المعي عليها في اخضاع التوريدات الناتجه عن (٧٥) للسبه الاساسيه (٨٥) بدلا من النسبه الضريه. واما ما يتعلق بعقد شركه «ج», فد-fعتت sdعيه بان عقد شركه (ا) لم يتضمن ادراج بنود تتضمن توقع ضريبه القيمه المضافه، وان sdعيه عليها قد جانبها الصواب بالاستثناء للعقد الخاص بشركه (ج)، وهي شركه ذات كيان منفصل عن شركه (ا)، ولكل منهما سجل تجاري وضريبي مستقل، كما ان لكل عقد شروطا والتزامات منفصله عن الاثر، ويدد لكل منها قوايمر تخص كل عقد علي حد. وتري الدايره بان دفع sdعيه مردود عليه: حيث انه من الثابت في مستندات sdعوي انه بتاريخ ٢٠١٨٠/٠٢ م قامت شركه (ا) وغيرها من الشركات المرتبطه بها بتاسيس شركه (ب) الوطنيه العالميه للطاقه، مع النص في عقد التاسبس علي ان جميع فروع شركه (ا) تم التنازل عما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد. ونتيجه ذلك قامت sdعيه وشركه (ج) بتويع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ١٠١٦/٠٤/٢٠ م، ونحت هذه التفافيه صراحه علي ان تقوم شركه (ب) بدفع القيمه الايجاريه لموقعه خزان الوقود سنويا، والالتزام بدفع رسوم الحداث شهرا (التزامات ناشيه عن العقد الاصلي المعبر في عام ٢٠٠٥ م قد انقصي وحل محله ال脩د الناشي في عام ٢٠١٦ م مع شركه (ب) وبذلك تصبح التوبريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضربيه القيمه المضافه. الParr: وللهه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص التقييم النهايي لشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨ - رفض اعتراض المعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار - رفض اعتراض المعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١٠١٨ م موعدا لتسليم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثالثين يوقا من اليوم الثاني للاتريج المحدد لسلامه، في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.