moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "قمت انا (...) ورقم مساهم (...). وخلال فتره العقد لم يتم اعطايي الا مبلغ ( ٢٤٠٠ ) ريال سعودي بعد عده مراجعات وعدم تجاوب من قبل القايمين علي تلك المؤسسه . وبعد ذلك عند القيام بمراجعتهم والمطالبه بحقوقي المعلقه لديهم تم ابلاغي ان المؤسسه خسرانه ولا يوجد لديها اي حقوق لديهم وتم تعليقي ومن معي طوال تلك السنوات والقيام باكل حقي ومن ومعي من المساهمين حتي تاريخ اليوم في سنه ١٤٤٢ه, اي اكثر من ١٩ سنه، ولم يتم ارجاع راس المال ولا توزيع اي ارباح ما عدا ما تم ذكره سابقا، وهذا من اكل اموال الناس بالباطل وانا ارفع هذه الدعوي للمطالبه بحق من حقوقي التي تم سرقتها طوال ٢٠ سنه ". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضرت المدعيه اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وطلبت الحكم لها بمبلغ ٢٧.٦٠٠ ريال وهو المتبقي من راس المال بعد ان استلمت من المدعي عليه مبلغ ٢٤٠٠ ريال. حسب الشهاده المرفقه ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي(...) رقم الهويه: (...) بالمساهمه وشراء ( ٣ ) اسهم لدي مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ ( ٣٠,٠٠٠ ) ريال سعودي وكانت بدايه العقد في تاريخ ( ١٤٢٣/٠١ه ) وينتهي في تاريخ ( ١٤٢٧/٠١ ) بشيك رقم :٩٨٧٥٢٨ من شركه (...).وتم اصدار شهاده مضاربه اسهم رقم (...) (الاسباب) لما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال، تمثل المتبقي من راس مالها في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للتمور. فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها تتمثل في شهاده مضاربه اسهم تحمل الرقم (...) منصوص فيها تملكها لعدد (٣٠) سهم بقيمه ثلاثين الف ريال، وسند قبض برقم (...) وتاريخ (...)، مختومتين بختم مؤسسته (...) للتمور، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال.