gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-302) القرار رقم | (Z-2020-27150) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه - الدعوي لم تستوفر اوضاعها الشكليه - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي لعام ١٤٩١ ه - ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٠٤) ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه امام الجنه (٢) مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده رقم: (٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي قيام: (٢٦٠٤) وتقدمت باعتراضها امام الهييه في تاريخ: (٢٦٠٤) تاريخ: (٢٦٠٤) و تقدمت باعتراضها امام الهييه في تاريخ: (٢٦٠٤) فيان الدعوي لم تستوفي اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. المستند: - الماده رقم: (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٤١/٤١١) واتريخ: الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثاني: (٢٤٤١/٠٨/٢٣) م. الموافق: ٢٠٢١/٠٤/٠٥: ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنشاه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١١/٥) وتاريخ: (١١/٥) المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (١١٣/١١) وتاريخ: (١١٣/٥) المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (١١٣/٥) وتاريخ: (١١٣/٥) المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (١١٣/٥) واتاريخ: (١١٣/٥) المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (١١٣/٥) واتARIY: (١١٣/٥) المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (١١٣/٥) واتاريخ: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، ويجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان .... ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفتها مالك للمدعيه / مؤسسه ... للوجبات السريعه ذات السجل التجاري رقم: (...) تقدمت باعتراضه حيال الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه الدخل. وبعرض صحيف الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بتاريخ: ٢٠١٠/٧: ٢٠١٠/١٣٥: بعدم قبول الدعوي شكلا: لتقدم التظيم امام لجنه الفصل بعد انتهاع الموعد النظامي، وذلك استنادا علي الفقره رقم: (٢) من الماده رقم: (٣) من قواعد (٢) من قواعد الملكي رقم: عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: ١٢٤١/٠٤/٢١ وفي تمام الساعه السابعه مساء من يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١ ه ا نعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي الفقره رقم: (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٦١/٠٤٠) ومجب (٢٤١/٠٤١/٠٤١) وضرت مثل المدعيه ... ذات الهويه الوطنيه رقم: (٢٤١/٠٤١) السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (٢٤١/٠٤١) بسب فوات المده المده النظاميه للاعتراض، وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفع و مستندات قررت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) ولاه ١٨٠/٠٧/٢ : (٤٠/٢) ولاه ١٨٦/٧٦/٠٣/١٤ ولاحته التنفيذيه المنظمه لجابيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) ولاه ١٨٣/٨/١٠/٢ ولاه ١٨٤/٥٥/٦/١١/٠١ ولاه ١٨٣/٨/١١/٠١ ولاه ١٨٤/٥٥/٦/١١/٠١ ولاه ١٨٣/٨/١١/٠١ ولاه ١٨٤/٥٥/٦/١١ ولاه ١٨٣/٨/١١/٠١ ولاه ١٨٤ ولاه ١٨٥/٦/١١/٠١ ولاه ١٨٥/٦/١١/٠١ ولاه ١٨٥/٢٦/١١/٠١ ولاه ١٨٥/٦/١١/٠١ ولاه ١٨٥/٦/١١/٠١ ولاه ١٨٥/٦/١١/٥١ ولاه ١٨٥/٦/١١/٥١ ولاه ١٨٤/٦/١١/٥١ ولاه ١٨٤/٦/١١/٥١ وله بالفاله بالفاله بالفاله بالفاله بالف اله بالف اله بالف اله بالف اله بالف اله بالف اله بالف اله بالف اله بال ف اله بالف اله بالف اله بالف اله بال‘ بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ: (١٤٠٥/٠٧/٢) : ١٤٥/٠٧/٢) : ١٤٥/٠٧/٢) : ١٤٥/٠٧(٢٠٨) : ١٤٥/٠٧(٢٠٨) : ١٤٥/٠٧(٢٠٨٩) : ١٤٥/٠٧(٢٠٨) : ١٤٥/٠٧(٢٠٨): ١٤٥/٠٧(٢٠٨) : ١٤٥/٠٧(٢٠٨): ١٤٥/٠٧(٢٠٨): ١٤٥/٠٧(٢٠٨): ١٤٥/٠٧(٢٠٨): ١٤٥/٠٧(٢٠٨): ١٤٥/٥٧(٢٠٨): ١٤٥/٥٧(٢٠٨): ١٤٥/٥٧ بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ: (١٤٠٥/٠٧/٢) واتريخ: (١٤٠٥/٠٧/٢) واتريخ: (١٤٠٥/٠٧) واتريخ: (١٤٠٥/٠٧/٢) واتريخ: (١٤٠٥/٠٨) واتريخ: (١٤٠٥/٠٧/٢) واتريخ: (١٤٠٥/٠٧) والحته التنفيحه المنظمه لجابه الصاده بقرار وزير الماليه رقم: (١١٣٢) واتريخ: (١١٣٢) واتريخ: (١١٣٢) واتريخ: (١١٣٢) واتريخ: ١١٣٢ واتريخ: (١١٣٢) واتريخ: (١١٣٢) واتريخ: (١١٣٢) وातريخ: (١١٣٢) واتريخ: (١١٣٢) واتريخ: (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتري kh (١١٣²) واتري kh (١١٣²) واتري kh (١١٣²) واتري kh (١١٣٢) واتري kh (١١٣٢) واتري kh (١١٣٢) واتري kh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتري kh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتري kh (١١٣²) واتري kh (١١٣²) واتري kh (١١٣²) واتري kh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريkh (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريkh (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريkh (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريkh (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣٢) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واتريخ (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واترياخ (١١٣٢) واترياخ (١١٣٢) واترياخ (١١٣٢) واترياخ (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واترياخ (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واترياخ (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واترياخ (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واترياخ (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣٢) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh (١١٣²) واتريakh ( قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ا ه، و حيث ان هذا النزاع يعد من الزناعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٥٤١/٥٠/٢١ ا ه، و حيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه امام الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده رقم: (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠) و تاريخ: ١/٤١/٤١/٥٤/٢١ ا ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلال (ثلاثين) يوما الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغ بفرار الربط في تاريخ: ١٤٤١/٠٠٥: وتقدمت باعتراضها امام الهييه في تاريخ: ١٤٤١/١٦: ه، فان الدعوي لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. القراء ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي «مؤسسه ... للوجبات السريعه ذات السجل التجاري رقم: (...) من الناحيه الشكليه لعام ١٤٩١ ه. وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاثنين: ١٤٩١ ه. وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني لامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا القرار نهايي غير قابل للاستثناف وفقا للماده رقم: (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.