tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 103

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم : (VJ-2020-103) |
في الدعوي رقم : (7-2019-6685) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح :
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - خضوع
الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبه القيمه المضافه والتزامهما بالتسجيل حال كان هناك نشاط
اقتصادي يحقق دخلا - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بالشروط والاجراءات والمده
المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - لا
استثناء للاشخاص الطبيعيين من الالتزام بالتسجيل حال كان هناك نشاط اقتصادي
ثبت للدايره تاخر المدعي في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده
نظاما. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٢)، (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6685 بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه، ويطالب بالغايها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار
الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من
الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي
ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من
الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب
ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». وبالاطلاع علي
بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول تسجيل له في ضريبه القيمه المضافه تقدم
به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م (اي بعد فوات المده النظاميه، حيث انه اثناء عمليه
التسجيل اقر المدعي بتجاوز ايراداته الحد الالزامي للتسجيل في الاثني عشر شهرا
الماضيه، وذلك من خلال الاسيله الموجهه للمكلفين اثناء التسجيل. وبناء علي ما
تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال
المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». بناء علي ما
سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض المذكره
الجوابيه علي المدعي اجاب: «تم خصم مبلغ الضريبه من عام ١٤٣٩ه من قبل وزاره
الحج، وتم ايداعه للزكاه، ونحن وقتها لم نكن مسجلين في الضريبه».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه
من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر المدعي
اصاله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر
عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في
اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان وزاره الحج والعمره هي من
كانت تقوم بتحصيل المبالغ الضريبيه، وتقوم بسدادها للهييه العامه للزكاه والدخل،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وقدم نسخه من خطاب موجه للهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي
عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته،
قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه.
وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا
الاصدار القرار فيها. وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه وتاجيل النطق بالقرار في
٢٠٢٠/٠٣/٠٧م في تمام الساعه الثالثه مساء.
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٤:٠٠ مساء بالنطق بقرار في الدعوي
المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي
حضر المدعي اصاله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

حيث الشكل وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من ولما
كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض
غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م ، وقدم اعتراضه في تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۰۹م، وذلك خلال
المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه
القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قرارها ضد المدعي بتغريمه غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي الماده
الحاديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره
الاف ريال». وذلك لمخالفته الفقره (۹) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي
حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ
مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال...».
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه لم يستثن
الافراد من التسجيل، وحيث انه ينطبق علي الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين علي حد
سواء بكونهم اشخاصا خاضعين في حال كان هناك نشاط اقتصادي ويقصد به تحقيق
الدخل، طبقا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبما ان
المدعي لم يتقدم بطلب التسجيل الا في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م، وعليه تري الدايره صحه
فرض الغرامه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل
بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.