tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530468467 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1445-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:921 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٩٢٠٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (توريد (حديد خام) بمبلغ اجمالي قدره (٣٢٣٤٣٧ ريال)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢٣,٤٣٧.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٣٠٠٦٦٧) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٤/٤/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعيه،وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) وترخيص (محاماه) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٥٣٧٠٦٧٠) المرسله للمدعي عليه بتاريخ٢٣/٣/١٤٤٥ه، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال. هكذا اجاب ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي مذكرته المرفقه في الطلب رقم (٤٥١٠٥٠٨٤٣٣)، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢جماد الاول ١٧ه الموافق ٢٠٢١يناير٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ((حديد خام) بمبلغ اجمالي قدره (٣٢٣٤٣٧ ريال) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال) وقد قام موكلي بتحويل المبلغ الي المدعي عليها بموجب الحوالات المرفقه الا ان المدعي عليها لم تورد الحديد المتفق عليه وقامت بتوريد حديد قيمته (٣٠٠٦٦٧) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وستون ريال فقط، وماطل في تحويل الحديد المتبقي، وبذلك تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي.، ولحرص موكلتي علي استيفاء تلك الحقوق بطريقه وديه فقد خاطبت المدعي عليها عده مرات الا انها ماطلت لذا اطالب بالاتي: طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، عليه فافهمته الدايره بان عليه حصر بيناته التي يستند اليها في طلبه مع بيان صله الادله بدعواه وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه. وان يقدم ذلك من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (٣ ايام) ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر ((...)) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٢.٧٧٠ ريال تمثل قيمه المتبقي من شراء حديد من المدعي عليها الا ان الاخيره لم تلتزم بتوريد البضاعه مقابل المبلغ المشار اليه انفا، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف حساب صادر من موكلته وحوالات بنكيه لصالح المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٢.٧٧٠ ريال تمثل قيمه المتبقي من شراء حديد من المدعي عليها الا ان الاخيره لم تلتزم بتوريد البضاعه مقابل المبلغ المشار اليه انفا، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلته وحوالات بنكيه لصالح المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ((...)) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢.٧٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.