gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VJ-2021-1448) الصادر في الدعوي رقم (V-40844-2021) المفاتيح : غرامه ضبط ميداني - عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه - محضر الضبط الميداني- الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني - اسس المدعي اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني، الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه والمطالبه بالغاء الغرامه- اجابت الهييه بان ممثلو الهييه قاموا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، بالشخوص علي موقع المدعي للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بھا- ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه ضبط ميداني بحق المدعي الناتجه عن عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبه، - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٥) فقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ - الماده (11) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/۰۹/۰۵م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .. هويه وطنيه رقم (...)، بصفته المالك السابق لمؤسسه .... بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني، الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه. بمبلغ وقدره ( ۱۰۰۰۰۰) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : 1- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م بالشخوص علي موقع المدعي بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰۰۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: 1- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه". وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/09/٠٥م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ها في تمام الساعه .. مساء للنظر في الدعوي المقامه من المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه نظاما، وحضر .... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال ممثل المدعي عليها اضافته، قرر الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا الاصدار القرار. الاسباب # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، والناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه ضبط ميداني بحق المدعي الناتجه عن عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبه، بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، وقدمت المدعي عليها محضر الضبط الميداني بتاريخ زياره في ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، الموقع من قبل ممثل المكلف، والمتضمن نوع المخالفه "عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبه."، ونصت الفقره (1) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي :" يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه."، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت احتفاظه بالفواتير الضريبيه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ## القرار ### اولا: الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ### ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رد دعوي المدعي بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،